قال محمد بن سحنون: "أجمع العلماء على أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم المتنقص له كافر والوعيد جار عليه بعذاب الله له وحكمه عند الأمة القتل ومن شك في كفره وعذابه كفر" الصارم المسلول
سؤال بارك الله فيكم
( من شك في كفره و عذابه كفر ) حكى الاجماع على هذا
و معلوم ان مثل هذا الكلام لا يقال فيه انه يقصد به العموم او المقالة
لان الشطر الاول فيه ( من شك في كفره ) ورد في الشاتم المتنقص . و هذا لا يقصد به الا المعين و السياق واحد
فهل حكى رحمه الله الاجماع على كفر من شك في تعذيب الشاتم المتنقص اذا لم يتب من ذلك ؟
و هل علة الحكم بالتعذيب الشتم و التنقص ام الكفر ؟
و بارك الله فيكم