تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: البيع بطريقة التأجير

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,443

    افتراضي البيع بطريقة التأجير

    البيع بطريقة التأجير






    السؤال

    عن من يبيع سيارات بطريقة التأجير: والعقد عبارة عن عقدين : الأول: عقد إجارة. الثاني: عقد بيع إن رغب العميل. بهذا النص . نرجوا إفادتكم لنا ودمتم.






    أجاب عنها: د. محمد العصيمي


    الجواب

    في مثل هذه العقود المنتشرة الآن، يحسن النظر إلى العقد كاملا وليس بعض نقاطه. ولكن الذي يجب الحذر منه في مثل عقود الإيجار المنتهي بالتمليك ما يأتي:
    1- لا يصح النص على أن السلعة مؤجرة وفي الوقت نفسه مبيعة، ويمكن كما ذكر السائل أن يكون هناك عقد مستقل آخر للبيع، ويمكن أن يكون هناك وعد من المؤجر للمستأجر ببيع السلعة بعد مدة تأجيرية محددة.
    2- يجب أن يكون عقد التأجير حقيقيا، بمعنى أن تكون لوازم التأجير من ناحية ملكية الأصل المؤجر وغير ذلك للمالك المؤجر. وعليه، فإن الصيانة الرئيسة للسلعة على المالك، وأما الصيانة اليسيرة فعلى المستأجر.
    3- لا يجوز أخذ مبلغ مقدم مع اشتراط أنه في حال وقف التأجير فإن المبلغ كله يكون للمؤجر.








    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    شروط عقد الإيجار المنتهي بالتمليك

    اشتريت سيارة تأجير منتهي بالتمليك، وقد طلبت مني الشركة عرض سعر، وبعد ذلك اشتروها، وقد سمعت أن الطريقة ربوية: بيع ما لا يملك. والسيارة عندي منذ شهرين، فهل أرجعها للشركة، وأبعد نفسي عن الربا، رغم أني محتاج لها، ولو أرجعتها سأتضرر، وسيطلبون مني مبالغ أخرى، وأنا قد تبت إلى الله من التعامل بالربا؛ لأني كنت مجبرًا على أخذ السيارة؛ لأنني ليست لي قدرة على الشراء نقدًا؟ أفيدوني مشكورين.



    الإجابــة


    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:


    فعقد الإيجار المنتهي بالتمليك، منه ما هو جائز، ومنه ما هو محرم، وقد صدر في حكمه قرار من مجمع الفقه الإسلامي، وقد جاء فيه أن الضابط لجواز ذلك العقد ما يلي:

    أـ وجود عقدين منفصلين، يستقل كل منهما عن الآخر زمانًا، بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة، والخيار يوازي الوعد في الأحكام.

    ب ـ أن تكون الإجارة فعلية، وليست ساترة للبيع.
    3- أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك، لا على المستأجر، وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من ضرر غير ناشئ من تَعدي المستأجر، أو تفريطه، ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة.
    4ـ إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة، فيجب أن يكون التأمين تعاونيًّا إسلاميًّا، لا تجاريًّا، ويتحمله المالك المؤجر، وليس المستأجر.
    5ـ يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك، أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة، وأحكام البيع عند تملك العين.
    6ـ تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية، على المؤجر، لا على المستأجر، طوال مدة الإجارة.
    وللوقوف على القرار بكامله، انظر الفتوى رقم: 6374.
    ومن ثم؛ فينظر في العقد الذي أجريته مع الشركة، ومدى انضباطه بتلك الضوابط الشرعية.
    وعلى فرض توفرها فيه، فالسيارة ليست ملكًا لك، بل هي ملك للشركة، وأنت مستأجر فقط، إلى حين انتهاء مدة الإجارة، وبعد ذلك يهبونك السيارة، أو يبيعونك إياها بثمن يتفق عليه.
    ولا ينبغي الخلط هنا في ذلك؛ لأنك ذكرت أنك اشتريت السيارة، والعقد عقد إيجار منتهٍ بالتمليك، ولا يجتمع ذلك؛ لأن مقتضى شرائك لها أن تكون مملوكة لك، ومقتضى عقد الإيجار أنها مملوكة للشركة.
    والأولى أن تستفصل عن حكم المعاملة من أحد أهل العلم مباشرة؛ ليطلع على حقيقة العقد، وما تم فعلًا بينك وبين الشركة.
    والله أعلم
    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...&Id=338518

    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    الفرق بين عقد بيع بالتقسيط، وعقد الإيجار المنتهي بالتملك؟

    البيع بالتقسيط بيع معجل بثمن مؤجل، وهو بيع ناجز ناقل للملكية.
    أما عقود الإيجار المنتهية بالتملك هي عقود كراء تنتهي بحق في ممارسة خيار الشراء، وهو حق إذا ما مارسه المستاجر انتقلت اليه الملكية، وطيلة مدة الكراء لا تنتقل إليه من عناصر الملكية سوى حق الاستعمال على عكس البيع بالتقسيط الذي تنتقل به جميع عناصر الملكية حق الاستعمال والاستغلال وحق التصرف.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    قرار المجمع الفقهي بشأن الإيجار المنتهي بالتمليك

    سمعت أن المجمع الفقهي أجاز شراء السيارة بنظام التأجير المنتهي بالتمليك ولكن بشروط فهل هذا صحيح؟ وماهي تلك الشروط


    الإجابــة
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
    فالإيجار المنتهي بالتمليك، له صور عدة، منها الجائز، ومنها المحرم، وقد بين مجمع الفقه الإسلامي ذلك مفصلا في دورته الثانية عشرة بالرياض من 25 جمادى الآخرة 1421هـ إلى غرة رجب 1421هـ (23-28 سبتمبر 2000م).
    وإليك نص القرار:
    قرار رقم: 110(4/12) بشأن موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك .
    إن مجلس الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية من 25 جمادى الآخرة 1421هـ إلى غرة رجب 1421هـ (23-28 سبتمبر 2000).
    بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع (الإيجار المنتهي بالتمليك ). وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء.
    قرر ما يلي:
    الإيجار المنتهي بالتمليك:
    أولاً: ضابط الصور الجائزة والممنوعة ما يلي:
    1- ضابط المنع: أن يرد عقدان مختلفان في وقت واحد على عين واحدة في زمن واحد.
    2- ضابط الجواز:
    q وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زماناً، بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة، والخيار يوازي الوعد في الأحكام.
    q أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع.
    3- أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر، وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من غير ناشيء من تعد المستأجر، أو تفريطه، ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة.
    4- إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونيا إسلامياً لا تجارياً، ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر.
    5- يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة ، وأحكام البيع عند تملك العين.
    6- تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر لا على المستأجر طوال مدة الإجارة.
    ثانياً: من صور العقد الممنوعة:
    1- عقد إجارة ينتهي بتملك العين المؤجرة مقابل ما دفعه المستأجر من أجرة خلال المدة المحددة، دون إبرام عقد جديد، بحيث تنقلب الإجارة في نهاية المدة بيعاً تلقائياً.
    2- إجارة عين لشخص بأجرة معلومة ولمدة معلومة مع عقد بيع له معلق على سداد جميع الأجرة المتفق عليها خلال المدة المعلومة، أو مضاف إلى وقت في المستقبل.
    3- عقد إجارة حقيقي، واقترن به بيع بخيار الشرط لصالح المؤجر، ويكون مؤجلاً إلى أجل محدد (هو آخر مدة عقد الإيجار). وهذا ما تضمنته الفتاوى والقرارات الصادرة من هيئات علمية ومنها: هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية.
    ثالثاً: من صور العقد الجائزة:
    1- عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة، واقترن به عقد هبة العين للمستأجر معلقا على سداد كامل الأجرة، وذلك بعقد مستقل، أو وعد بالهبة بعد سداد كامل الأجرة (وذلك وفق ما جاء في قرار المجمع بالنسبة للهبة رقم (13/1/3) في دورته الثالثة.
    2- عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الإيجارية المستحقة خلال المدة في شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة (وذلك وفق قرار المجمع رقم 44(6/5) في دورته الخامسة.
    3- عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل أجرة معلومة، في مدة معلومة واقترن به وعد ببيع العين المؤجرة للمستأجر بعد سداد كامل الأجرة بثمن يتفق عليه الطرفان.
    4- عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل أجرة معلومة، في مدة معلومة، ويعطي المؤجر للمستأجر حق الخيار في تملك العين المؤجرة في أي وقت يشاء على أن يتم البيع في وقته بعقد جديد بسعر السوق (وذلك وفق قرار المجمع السابق رقم 44/6(5)) أو حسب الاتفاق في وقته.
    رابعاً: هناك صور من عقود التأجير المنتهي بالتمليك محل خلاف، وتحتاج إلى دراسة تعرض في دورة قادمة إن شاء الله تعالى.

    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •