قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (8/169) :
ويشترط لوجوب الإنفاق ثلاثة شروط:
أحدها : أن يكونوا فقراء , لا مال لهم , ولا كسب يستغنون به عن إنفاق غيرهم , فإن كانوا موسرين بمال أو كسب يستغنون به , فلا نفقة لهم.
الثاني : أن يكون لمن تجب عليه النفقة ما ينفق عليهم , فاضلا عن نفقة نفسه , إما من ماله , وإما من كسبه . فأما من لا يفضل عنه شيء , فليس عليه شيء ; لما روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (إذا كان أحدكم فقيرا , فليبدأ بنفسه , فإن فضل , فعلى عياله , فإن كان فضل , فعلى قرابته) .
الثالث : أن يكون المنفق وارثا ; لقول الله تعالى : (وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ) . ولأن بين المتوارثين قرابة تقتضي كون الوارث أحق بمال الموروث من سائر الناس , فينبغي أن يختص بوجوب صلته بالنفقة دونهم , فإن لم يكن وارثا , لم تجب عليه النفقة.اهـ

وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (13/503) :
القاعدة عندنا : أنه يشترط أن يكون المنفق وارثاً للمنفق عليه ، إلا عمودي النسب [الأصول والفروع] فلا يشترط الإرث .اهـ

فإذا كان الأخ يجب عليه أن ينفق على أخته فلا يجوز أن يدفع زكاة ماله إليها .

وإذا كان لا يجب عليه أن ينفق عليها ، جاز له أن يدفع زكاة ماله إليها ، بل ذلك أفضل من دفعها إلى غيرها ممن ليس من أقاربه ، لأنه بذلك ينال ثواب الصدقة وصلة الرحم .