اريد ان اسال عن هذه المسالة و صورتها : ان شخصا اصابته جنابة فعجز عن الاغتسال بسبب المرض فتيمم .هل يلزمه الوضوء اذا أحدث ؟ وما مدى صحة الاستدلال بوجوب الوضوء بالقاعدة الفقهية : الميسور لا يسقط بالمعسور .
اريد ان اسال عن هذه المسالة و صورتها : ان شخصا اصابته جنابة فعجز عن الاغتسال بسبب المرض فتيمم .هل يلزمه الوضوء اذا أحدث ؟ وما مدى صحة الاستدلال بوجوب الوضوء بالقاعدة الفقهية : الميسور لا يسقط بالمعسور .
التيمم بدل الماء، فإن قدر على الاغتسال اغتسل وإلا تيمم، فإذا تيمم للجنابة لعجزه عن استعمال الماء فقد أزال حدثه وتصح صلاته إن صلى بهذا التيمم، فإذا أحدث بعدما تيمم فإنه يلزمه الوضوء إن قدر عليه، وإلا تيمم.
والله أعلم.
وللمزيد:
1- (الميسور لا يسقط بالمعسور).
2- (المتعذِّر يسقط اعتباره، والممكن يُستَصحَب فيه التكليف).
3- (المقدور عليه لا يسقط بسقوط المعجوز عنه).
رابط الموضوع: http://www.alukah.net/sharia/0/9442/#ixzz55IRcraba
جزاكم الله خيرا . لكني لم اجد فيمن ذكر هذه القاعدة من مثل بمثل هذه الحالة لذلك استشكل علي الامر .ثم اذا استباح الصلاة في الاول بالتيمم فما المانع ان يتمم ثانية لو احدث فاذا كان التيمم رافعا للحدث الاكبر الا يكون رافعا للاصغر ؟
وجزاك مثله أخي الكريم.
نعم يكون التيمم رافعا للحدث الأصغر أيضا عند عدم وجود الماء أو العجز عن استعماله أيضا، فيشرع التيمم للحدث الأكبر - أو الأصغر - عند عدم وجود الماء أو العجز عن استعماله، أما الحدث الأصغر هنا فالماء موجود ويمكن استعماله فافترقا عند وجوده أو إمكان استعماله. والله أعلم.
التيمم عند الشافعية: مبيح لا رافع
لذا لو وجد الماء، أو استطاع استعماله بعد أن صلى صلاة مثلا: وجب عليه الغسل للصلاة بعدها (أي الاستطاعة)