تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: طلب فتوى

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    35

    افتراضي طلب فتوى

    السلام عليكم
    هناك رجل يعمل في البيع بالتقسيط على الصورة الأتية
    مثلا زيد يريد شراء بيت فالرجل يشتري هذا البيت باسمه كاش ثم يبيع المنزل قسط لزيد فما حكم هذه الصورة
    ما العلم أنه يفعل ذلك في كل الاشياء يعني رجل يريد أن يبني منزل فينتكفل هو بالبناء كاش ويقسط لصاحب المنزل وهكذا

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
    هذه الصورة مما اختلف العلماء فيها على قولين: الجواز، والمنع.

    وذهب شيخنا ابن عثيمين رحمه الله إلى المنع، فقال رحمه الله:
    الصورة الثالثة: أن يأتي شخصٌ إلى آخر إلى تاجر فيقول: أنا محتاج إلى سيارة صفتها كذا وكذا فيقول التاجر: اذهب إلى المعرض وتخير السيارة التي تريد ثم إتني حتى اشتريها من المعرض، ثم أبيعها عليك بثمنٍ مؤجل أكثر مما اشتراها به فهذا حرام؛ وذلك لأن البائع لم يشتر السلعة إلا من أجل الطالب الذي طلبها، ولولا طلبه إياها لما اشتراها، فيكون كالذي أقرض المحتاج إلى السيارة أقرضه دراهم إلى أجل بزيادة، وما شراء التاجر لهذه السيارة ليبيعها على هذا المحتاج إلا حيلة فقط، وإلا فليس له غرض في السيارة هذا حرام، وإن كان بعض الناس قد يفتي بجوازه،...

    http://binothaimeen.net/content/12874

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    البيع بالتقسيط للآمر بالشراء


    السؤال :
    أذهب إلى شخص ما معه مال ؛ ليقوم بشراء غرفة نوم لي للزواج ، فيذهب معي إلى التاجر ويقوم بشراء الغرفة لي بمبلغ معين ، ثم يقوم بتقسيطها لي بمبلغ أعلى من المبلغ الذي تم شراؤها به ، وهذا التعامل يحدث مع أشخاص كثر ، كل شخص حسب السلعة الذي يريد شراءها ، فيقوم بشرائها له ، ويقوم بتقسيطها له ، مع العلم أن هذا الشخص غير متخصص في تجارة معينة ، فهل هذا ربا ؟


    الجواب :
    الحمد لله
    هذه المعاملة تعرف ببيع المرابحة للآمر بالشراء ، قال الدكتور محمد عبد الحليم عمر في بحثه "التفاصيل العملية لعقد المرابحة" المنشور في "العدد الخامس" من "مجلة مجمع الفقه الإسلامي" : يمكن أن تتم المرابحة بإحدى صورتين عرفهما الفقه قديمًا وهما :
    1- الصورة الأولى : ويمكن أن يطلق عليها الصورة العامة أو الأصلية ، وهي أن يشتري شخص ما سلعة بثمن معين ، ثم يبيعها لآخر بالثمن الأول وزيادة ربح ، فهو هنا يشتري لنفسه دون طلب مسبق ، ثم يعرضها للمبيع مرابحة .
    2- الصورة الثانية : وهي ما يطلق عليها حديثًا اصطلاح " بيع المرابحة للآمر بالشراء " وكيفيتها : أن يتقدم شخص إلى آخر ويقول له : اشتر سلعة معينة موجودة ـ أو يحدد أوصافها ـ وسوف أشتريها منك بالثمن الذي تشتريها به ، وأزيدك مبلغًا معينًا أو نسبة من الثمن الأول كربح ، وهذه الصورة وإن كانت تسميتها بالبيع مرابحة للآمر بالشراء ، من إطلاق الفقهاء المعاصرين إلا أن كيفيتها وردت لدى الفقهاء القدامى ، كما جاء في كتاب الأم للشافعي ما نصه : " وإذا أرى الرجل الرجل السلعة فقال : اشتر هذه وأربحك فيها كذا ، فاشتراها الرجل فالشراء جائز ... " ثم يقول: " وهكذا إن قال : اشتر لي متاعًا - ووصفه - أو متاعًا أي متاع شئت وأنا أربحك فيه ، فكل هذا سواء يجوز البيع " " انتهى.
    وبيع المرابحة للآمر بالشراء ، جائز بشرط أن يقوم المأمور بشراء السلعة لنفسه وقبضها حقيقةً ، قبل بيعها على الآمر .
    جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة " (13/153) : " إذا طلب إنسان من آخر أن يشتري سيارة معينة أو موصوفة بوصف يضبطها ، ووعده أن يشتريها منه ، فاشتراها مَن طلبت منه وقبضها ، جاز لمن طلبها أن يشتريها منه بعد ذلك نقدا أو أقساطا مؤجلة بربح معلوم ، وليس هذا من بيع الإنسان ما ليس عنده ؛ لأن من طُلبت منه السلعة إنما باعها على طالبها بعد أن اشتراها وقبضها ، وليس له أن يبيعها على صديقه مثلا قبل أن يشتريها أو بعد شرائه إياها وقبل قبضها ؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم " انتهى.
    وبهذا يعلم أن صاحب المال إذا ذهب مع السائل إلى التاجر ودفع قيمة غرفة النوم مثلا ، ثم أخذها السائل من محل التاجر مباشرة ، دون أن يحوزها صاحب المال ويقبضها وتدخل في ضمانه ، فهذا لا يجوز .
    قال الشيخ ابن عثيمين في "فتاوى نور على الدرب" : " ما يفعله كثير من الناس الآن ، يأتي الدائن والمدين إلى شخص آخر عنده سلعة ، فيشتريها الدائن ثم يبيعها على المدين وهي في مكانها لم تنقل ، ثم يبيعها المدين على صاحب المحل أو على غيره قبل أن ينقلها ، نعلم أن هذه المعاملة محرمة وليست بجائزة بلا شك ؛ لأنها من بيع السلع في مكانها وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلعة حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم " انتهى.

    ومما يبين المنع أيضا ، أن صاحب المال في هذه الصورة قد ربح ما لم يضمن ، وقد قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لَا يَحِلُّ رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ ) رواه الترمذي (1234) وقال : وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وأبو داود (3504) والنسائي (4629) وابن ماجه (2188) وأحمد (6591) وصححه الألباني في " الصحيحة" (1212).
    وينظر جواب السؤال رقم: (36408) لمعرفة ما يشترط لجواز بيع المرابحة.

    https://islamqa.info/ar/135427


الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •