تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: حكم ربط الأنابيب!

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي حكم ربط الأنابيب!

    السؤال :

    وردنا سؤال من قِبَل لجنة الأخلاقيات الطبية في المستشفى الإسلامي، حول حالة إجراء منع الحمل الجراحي ( ربط الأنابيب )، يقصد بها ربط أنبوبة قناة "فالوب" التي توصل أو بالأحرى تتلقف البويضة من المبيض، وتوصلها إلى تجويف الرحم بغرض التعشيش، وتعتبر هذه الجراحة من الأسباب الدائمة لمنع الحمل؟


    الجواب :

    الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
    الأصل الشرعي الذي تقرره أدلة الكتاب والسنة هو حرمة اتخاذ وسائل منع الحمل الدائم التي تؤدي إلى قطع النسل، فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاختصاء، ويقاس عليه كل ما يؤدي إلى منع الإنجاب بالكلية، أو استئصال الشهوة، ولو كان بعذر الفقر، أو عدم الرغبة في الإنجاب.
    وإنما يستثنى من حكم التحريم حالات الضرورة الطبية، إذا ثبت لدى الأطباء أن حدوث الحمل لامرأة معينة سيكون خطرا على حياتها، أو سيؤدي إلى ضرر على صحتها، فلا بأس حينئذ - فقط - من إجراء عملية " ربط الأنابيب ".
    ولذلك جاء في قرارات المجامع الفقهية تأكيد الحكم الشرعي السابق في أكثر من سياق:
    جاء في قرار مجلس الإفتاء الأردني (رقم/65): "أجمع العلماء على تحريم تحديد النسل والقيام بأي عمل يقطع الذرية، كربط الأنابيب للإناث، وقطع القنوات المنوية للذكور، وما أشبه ذلك".
    وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي (رقم/39) ما نصه: "يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة، وهو ما يعرف بالإعقام أو التعقيم، ما لم تدعُ إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية".
    وكذلك جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي (رقم/9) ما يلي:
    "إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي يقرر بالإجماع: أنه لا يجوز تحديد النسل مطلقا، ولا يجوز منع الحمل إذا كان القصد من ذلك خشية الإملاق؛ لأن الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، أو كان ذلك لأسباب أخرى غير معتبرة شرعا، أما تعاطي أسباب منع الحمل، أو تأخيره في حالات فردية لضرر محقق، ككون المرأة لا تلد ولادة عادية، وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الجنين - فإنه لا مانع من ذلك شرعا. وهكذا إذا كان تأخيره لأسباب أخرى شرعية أو صحية يقرها طبيب مسلم ثقة، بل قد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضرر المحقق على أمه إذا كان يخشى على حياتها بتقرير من يوثق به من الأطباء المسلمين".
    والله أعلم.


    http://www.aliftaa.jo/Question.aspx?...8#.Wiw-pdKnHIU

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    السؤال
    أخي عنده 50 عاما وزوجته 45 عاما ولهم 4 أولاد من المعهد إلى الابتدائية وآخر بنت ولدت عندها مشكلة في النخاع الشوكي، لأن أمها حملت وهي تأخذ وسيلة منع الحمل وبعد شهرين رفض الطبيب عمل عملية فولدت عندها مشاكل كثيرة منها الكلام والسمع والمشي وإلى حد الآن تعاني من ذلك، والآن عندها 6 سنوات من العلاج والعلاج الطبيعي والعمليات الجراحية تأخذ 5 أيام في الأسبوع علاجا طبيعيا وهي لا تمشي وأمها تحملها طول الوقت، أمها حملت والطفل نزل وتريد عمل عملية ربط مبايض، فهل حرام لو استخدمت كل الوسائل لرد الحمل عنها إلى حين؟.


    الإجابــة
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
    فهذه العملية من طرق التعقيم، أو الإعقام، وقد ذكرها الدكتور محمد علي البار في بحثه تنظيم النسل وتحديده المنشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، فقال: يتم تعقيم الرجل بقطع الحبل المنوي في الجهتين، أما تعقيم المرأة فقد يتم بإزالة الرحم، أو المبايض، كما يتم عادة بربط وقطع قناتي الرحم. اهـ.


    ولا شك في حرمة عمليات التعقيم إلا إن دعت إليها حاجة ملحة، أو ضرورة لا تزول إلا بها، وقد جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي بشأن تنظيم النسل: يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل، أو المرأة وهو ما يعرف بـالإعقام، أو التعقيم، ما لم تدع إلى ذلك ضرورة بمعاييرها الشرعية. اهـ.


    وراجعي الفتوى رقم: 17553.


    وعلى ذلك، فإذا كان الحمل يشكل خطرا على حياة الأم أو كانت تعاني بسببه ما لا تطيقه ولا تتحمله من الأمراض، أو المشاق والآلام، ولم يوجد من وسائل منع الحمل ما يناسبها إلا التعقيم، فلا حرج عليها حينئذ في إجراء هذه العملية، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 16524.


    وقد سئلت اللجنة الدائمة: عن امرأة ربطت المبايض منذ عشرة أعوام بسبب حالة ـ الكمس ـ تحدث لها أثناء الحمل، وهي عبارة عن تسمم في الدم وارتفاع في ضغط الدم وزيادة في الزلال، وهذا بالإضافة إلى مرض السكر، وكل هذا يحدث لها أثناء الولادة عبارة عن حالة صرع، وقد أنجبت أربعة أولاد بهذه الطريقة، وقد أمر الأطباء بعدم حملها مرة أخرى، ولذلك ربطت المبايض؟


    فأجابت: إذا كان الواقع ما ذكر فلا حرج على المرأة المذكورة فيما حصل من ربط المبايض، وفي بقائه. اهـ.


    وقال الدكتور وهبة الزحيلي في الفقه الإسلامي وأدلته: الإعقام، أو التعقيم: جعل المرأة عقيماً، بمعالجة تمنع الإنجاب نهائياً، وقد صرح الفقهاء بأنه يحرم استعمال ما يقطع الحبل من أصله، لأنه كالوأد، وذلك إلا إذا كانت هناك ضرورة ملجئة كانتقال مرض خطير بالوراثة إلى الأولاد والأحفاد، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ويرتكب أخف الضررين، ولا مانع من عقم المصابة بمرض خبيث. اهـ.


    وراجعي الفتوى رقم: 58584.


    والخلاصة أنه يجب على زوجة أخي السائلة أن تقدر حالها إذا حملت مرة أخرى، فإن كان في ذلك إضرار محقق بها، أو بولدها، فلها أن تترخص بإجراء هذه العملية، ما لم يتيسر لها غيرها من الوسائل المؤقتة لمنع الحمل، وقد سبق لنا في الفتوى رقم: 31968، أنه يحرم استعمال ما يقطع النسل أصلا ما لم يكن هناك ضرر متحقق، أو غالب يلحق الأم، أو الولد، فإن كان هناك ضرر انتفت الحرمة.


    والله أعلم.


    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...waId&Id=152183

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    السؤال
    ما حكم الشرع في عملية الربط لتحديد النسل حيث إنني أم لطفلتين أربع سنوات وسنتين ونصف وحامل في الشهر السابع (عمري 27 عاما)، وأعاني من أنيميا شديدة وغير قادرة على رعاية أطفالي نظرا لوهني وضعفي العام وبالتالي ضعفهم أيضا ولا توجد وسيلة أخرى تصلح صحيا معي - زوجي متردد ويخشى الحرمة ، وطبيبي المعالج يقول حرام ؟


    الإجابــة
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
    فمنع الحمل على قسمين:


    القسم الأول: قطع الحمل نهائيا، وهذا لا يجوز إلا إذا كان الحمل يسبب خطرا على حياة المرأة، أو كانت تعاني بسبب الحمل ما لا تطيقه ولا تتحمله من المشاق والآلام، وأن لا توجد في كلا الحالتين طريقة أخرى لمنع مؤقت للحمل.


    ثم ليس المقصود من مشقة الحمل ما هو حاصل عند عامة النساء، بل المقصود أن تكون المشقة زائدة على القدر المعتاد بدرجة لا يستطاع تحملها.


    والقسم الثاني: المنع المؤقت، وذلك جائز إذا كان من أجل إعطاء الأم قسطا من الراحة بين الحملين، أو إعطائها فرصة لتربية الأولاد والاهتمام بهم. ولك أن تراجعي في هذا فتوانا رقم: 68886.


    وعليه، فإذا كانت الأنيميا الشديدة التي قلت إنك تعانين منها، والضعف الذي ذكرته عن نفسك يجعلانك غير قادرة على رعاية أطفالك فلا بأس بأن تجري عملية ربط مؤقت بعد وضع الحمل الذي معك الآن، من أجل أن يتأخر عنك الحمل.


    وأما الربط بصفة نهائية فلا نرى أن ما ذكرته من الحال يبيحه.


    والله أعلم.

    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...twaId&Id=79199

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    حكم ربط المبايض أو استصال الرحم لأن الحمل يتعبها ولا تصلح معها موانع الحمل المؤقتة

    ملخص الجواب
    السؤال : زوجتي حامل في ولدها الخامس عمرها ثلاثون عاما زوجتي لا تنفع معها أي وسيلة منع حمل وجربنا مرارا إما أن يحدث لها مضاعفات وإما أن تحمل وهي الآن متعبة جدا لتكرار الحمل المتوالي والذي ليس بينه فاصل فما الحكم لو لجئنا للعقم الدائم وذلك بربط المبايض أو استئصال الرحم

    الجواب :
    الحمد لله
    من مقاصد الشريعة في الزواج: الإنجاب، والحفاظ على النوع الإنساني، ولهذا لا يجوز فعل ما يقطع النسل إلا عند الضرورة.
    ويجوز استعمال ما يمنع الإنجاب مدة محددة ، وهو ما يسمى بموانع الحمل، بشرط سلامتها من الضرر.
    وإذا أمكن استشارة طبيب ثقة في حقن منع الحمل ، ومدى مناسبتها للحالة ، وفعاليتها ، فهو جيد .
    جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن تنظيم النسل:
    " ثانياً : يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة ، وهو ما يعرف بالإعقام أو التعقيم، ما لم تدعُ إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية .
    ثالثاً : يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل ، أو إيقافه لمدة معينة من الزمان ، إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعاً ، بحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراضٍ ، بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر ، وأن تكون الوسيلة مشروعة ، وأن لا يكون فيها عدوان على حملٍ قائم" انتهى من مجلة المجمع (ع 4، ج1 ص 73).

    فإذا قرر الأطباء (المعتَبَرون) أن الولادة تضر المرأة ، أو تزِيدُ في مرضها، أو يُخَاف من الحمل أو الوضع الهلاك ، جاز قطع الحمل، برضى الزوج.
    سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن امرأة أنجبت عشرة أولاد وصار الحمل يضرها ، وتريد أن تعمل ما يسمى بعملية " الربط "
    فأجاب :"لا حرج في العملية المذكورة ، إذا قرر الأطباء أن الإنجاب يضرها ، بعد سماح زوجها بذلك " انتهى من فتاوى المرأة المسلمة (5/978).
    وسئل أيضا: " ما الحكم في استئصال الرحم للتعقيم ، أي منع الحمل لأسباب طبية حاضرة ومستقبلية ، لما تتوقعها الجهات الطبية والعلمية ؟
    فأجاب : إذا كان هناك ضرورة فلا بأس ، وإلا فالواجب تركه؛ لأن الشارع يحبذ النسل ويدعو إلى أسبابه لتكثير الأمة ، لكن إذا كان هناك ضرورة فلا بأس ، كما يجوز تعاطي أسباب منع الحمل مؤقتا للمصلحة الشرعية" انتهى من فتاوى الشيخ ابن باز ( 9 / 434 ) .

    وقال الشيخ ابن جبرين رحمه الله: " لا يجوز العلاج لقطع الحمل أو إيقافه إلا عند الضرورة ، إذا قرر الأطباء " المعتبرون " أن الولادة تسبب إرهاقاً ، أو تزيد المرض ، أو يخاف من الحمل والوضع الهلاك خوفاً غالباً .
    ولا بد مع ذلك من رضى الزوج وموافقته على القطع أو الإيقاف ، ثم متى زال العذر أعيدت المرأة إلى حالتها الأولى " انتهى من فتاوى المرأة المسلمة (2/977).

    وعليه : فإذا قال الأطباء الثقات إن في الحمل ضررا معتبرا على زوجتك، جاز فعل ما يقطع النسل.

    والله أعلم.
    إذا قال الأطباء الثقات إن في الحمل ضررا معتبرا على زوجتك، جاز فعل ما يقطع النسل.

    https://islamqa.info/ar/258382



  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    السؤال:


    هل يجوز للمرأه ربط المبايض؟

    الجواب:



    فلا يجوز إجراء عملية تستأصل من خلالها القدرة على الإنجاب سواء للرجل أو للمرأة إلا في حالات الضرورة. وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي في قراره رقم: 39(1/5) ما يلي:-
    “يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة، وهو مايعرف بالإعقام أو التعقيم ما لم تدع إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية…. يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل أو إيقافه لمدة معينة من الزمان إذا دعت حاجة معتبرة شرعاً بحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراضٍ، بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر، وأن تكون الوسيلة مشروعة، وأن لا يكون فيها عدوان على حمل قائم”.
    وعليه، فلا يجوز الإقدام على هذه العملية إلا أن يقرر طبيب مسلم ثقة أن حمل الزوجة مع وجود هذه الأمراض فيه خطر محقق أو غالب على حياة الزوجة.

    https://fatwa.islamonline.net/15373

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •