تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: إذا كان ممن تقبل توبته؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,532

    Question إذا كان ممن تقبل توبته؟


    " وجوب استتابة المرتد، إذا كان ممن تقبل توبته، فإن تاب قبل منه ذلك، وإن لم يتب حكم بكفره".

    قول" إذا كان ممن تقبل توبته هل المراد أن الذين لاتقبل توبتهم السحرة فقط؟

    فإن الساحر إذا تاب بينه وبين الله تعالى تقبل توبته، فإن وصل أمره للقضاء الشرعي فإنه يقتل من غير استتابه.
    اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل ولدي عمر ذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم مشاهدة المشاركة

    " وجوب استتابة المرتد، إذا كان ممن تقبل توبته، فإن تاب قبل منه ذلك، وإن لم يتب حكم بكفره".

    قول" إذا كان ممن تقبل توبته هل المراد أن الذين لاتقبل توبتهم السحرة فقط؟

    فإن الساحر إذا تاب بينه وبين الله تعالى تقبل توبته، فإن وصل أمره للقضاء الشرعي فإنه يقتل من غير استتابه.
    بارك الله فيك - ليس السحرة فقط وكذلك الذنديق-يقول الشيخ سليمان بن سحمان نقلا عن بن القيم-وههنا قاعدة يجب التنبيه عليها لعموم الحاجة إليها وهي ان الشارع انما قبل توبة الكافر الاصلي من كفره بالاسلام لانه ظاهر لم يعارضه ما هو أقوى منه فيجب العمل به لانه مقتض لحقن الدم والمعارض منتف فأما الزنديق فإنه قد أظهر ما يبيح دمه فإظهاره بعد القدرة عليه للتوبة والاسلام لا يدل على زوال ذلك الكفر المبيح لدمه دلالة قطعية ولاظنيةأما انتفاء القطع فظاهر وأما انتفاء الظن فلأن الظاهر انما يكون دليلا صحيحا إذا لم يثبت ان الباطن بخلافه فإذا قام دليل على الباطن لم يلتفت إلى ظاهر قد علم ان الباطن بخلافه ولهذا اتفق الناس على انه لا يجوز للحاكم ان يحكم بخلاف علمه وان شهد عنده بذلك العدول وإنما يحكم بشهادتهم إذا لم يعلم خلافها وكذلك لو أقر إقرارا علم أنه كاذب فيه مثل ان يقول لمن هو أسن منه وهذا ابني لم يثبت نسبه ولا ميراثه اتفاقا وكذلك الأدلة الشرعية مثل خبر الواحد العدل والأمر والنهى والعموم والقياس إنما يجب إتباعها إذا لم يقم دليل أقوى منها يخالف ظاهرها
    وإذا عرف هذا فهذا الزنديق قد قام الدليل على فساد عقيدته وتكذيبه واستهانته بالدين وقدحه فيه فإظهاره الإقرار والتوبة بعد القدرة عليه ليس فيه أكثر مما كان يظهره قبل هذا وهذا القدر قد بطلت دلالته بما أظهره من الزندقة فلا يجوز الاعتماد عليه لتضمنه إلغاء الدليل القوي وإعمال الدليل الضعيف الذي قد أظهر بطلان دلالته ولا يخفى على المنصف قوة هذا النظر وصحة هذا المأخذ -

    وهذا مذهب أهل المدينة ومالك واصحابه والليث بن سعد وهو المنصور من الروايتين عن أبي حنيفة وهو إحدى الروايات عن أحمد نصرها كثير من اصحابه بل هي أنص الروايات عنه وعن أبي حنيفة واحمد انه يستتاب وهو قول الشافعي وعن أبي يوسف روايتان إحداهما انه يستتاب وهي الرواية الاولى عنه ثم قال: آخرا أقتله من غير استتابه لكن إن تاب قبل ان يقدر عليه قبلت توبته وهذا هو الرواية الثالثة عن احمد
    ويالله العجب كيف يقاوم دليل إظهاره للاسلام بلسانه بعد القدرة عليه أدلة زندقته وتكررها منه مرة بعد مرة وإظهاره كل وقت للاستهانة بالاسلام والقدح في الدين والطعن فيه في كل مجمع مع استهانته بحرمات الله واستخفافه بالفرائض وغير ذلك من الادلة ولا ينبغي لعالم قط ان يتوقف في قتل مثل هذا ولا تترك الادلة القطعية لظاهر قد تبين عدم دلالته وبطلانها ولا تسقط الحدود عن أرباب الجرائم بغير موجب
    نعم لو أنه قبل رفعه إلى السلطان ظهر منه من الاقوال والاعمال ما يدل على حسن الاسلام وعلى التوبة النصوحة وتكرر ذلك منه لم يقتل كما قاله ابو يوسف واحمد في إحدى الروايات وهذا التفصيل أحسن الاقوال في المسألة

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,532

    افتراضي

    جزاكم الله خيرا
    اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل ولدي عمر ذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,532

    افتراضي


    الزنديق هو المنافق أي النفاق الأكبر.
    وهل يدخل في معنى الزنديق المرتد و الملحد؟


    اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل ولدي عمر ذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم مشاهدة المشاركة

    الزنديق هو المنافق أي النفاق الأكبر.
    وهل يدخل في معنى الزنديق المرتد و الملحد؟


    بارك الله فيك---- الحالات التي تكلم فيها اهل العلم بعدم قبول التوبة، هي:

    1- توبة سابّ الله – عزوجل –، أو سابّ رسوله صريحاً، أو تنقصه .
    2- توبة الزنديق .
    3- توبة الساحر .
    4- توبة من تكررت ردته--مزيد بيان---يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله "مجموع الفتاوى" (16/30) :
    " والفقهاء إذا تنازعوا فى قبول توبة من تكررت ردته أو قبول توبة الزنديق ، فذاك إنما هو فى الحكم الظاهر ؛ لأنه لا يوثق بتوبته ، أما إذا قدر أنه أخلص التوبة لله فى الباطن ، فإنه يدخل فى قوله : ( قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ) الزمر/53 " انتهى-------


    يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "مجموع الفتاوى" (16/28-29) :
    " وهؤلاء الذين لا تقبل توبتهم قد ذكروا فيهم أقوالا :
    قيل لنفاقهم ، وقيل : لأنهم تابوا مما دون الشرك ولم يتوبوا منه ، وقيل لن تقبل توبتهم بعد الموت ، وقال الأكثرون كالحسن وقتادة وعطاء الخراساني والسدى : لن تقبل توبتهم حين يحضرهم الموت ، فيكون هذا كقوله ( وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ وَلاَ الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ ) النساء/18
    و كذلك قوله ( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ آمَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ازْدَادُواْ كُفْراً لَّمْ يَكُنِ اللّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلاً ) النساء/137
    قال مجاهد وغيره من المفسرين : ( ازدادوا كفرا ) ثبتوا عليه حتى ماتوا .
    وقال شيخ الاسلام: وذلك لأن التائب راجع عن الكفر ، ومن لم يتب فإنه مستمر ، يزداد كفرا بعد كفر ، فقوله : ( ثم ازدادوا ) بمنزلة قول القائل : ثم أصروا على الكفر ، واستمروا على الكفر ، وداموا على الكفر ، فهم كفروا بعد إسلامهم ، ثم زاد كفرهم وما نقص ، فهؤلاء لا تقبل توبتهم ، وهي التوبة عند حضور الموت ؛ لأن من تاب قبل حضور الموت فقد تاب من قريب ، ورجع عن كفره ، فلم يزدد ، بل نقص ، بخلاف المصر إلى حين المعاينة " انتهى .
    ولم يختلف أهل العلم في أن المرتد إذا صدقت توبته ورجع إلى الإسلام ، فإن الله سبحانه وتعالى يقبله عنده ويغفر له ما قد مضى وسلف ، وإن تكررت ردته .
    هذا بالنسبة لما عند الله تعالى في الآخرة .
    وأما بالنسبة لأحكام الظاهر في الدنيا فقد قال بعض أهل العلم بأن من تكررت ردته فإننا نقتله ولا نقبل توبته ، فالخلاف بين أهل العلم هو في قبول التوبة من حيث أحكام الظاهر ، وليس بالنسبة لما عند الله سبحانه وتعالى .
    يقول ابن قدامة في "المغني" (12/271ط هجر ) :
    " وفي الجملة ، فالخلاف بين الأئمة في قبول توبتهم في الظاهر من أحكام الدنيا وترك قتلهم وثبوت أحكام الإسلام في حقهم .
    وأما قبول الله تعالى لها في الباطن ، وغفرانه لمن تاب وأقلع باطنا وظاهرا ، فلا خلاف فيه " انتهى .
    .قال شيخ الاسلام : الذي عليه عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين أنه تقبل توبة المرتد في الجملة وروي عن الحسن البصري أنه يقتل وإن أسلم جعله كالزاني والسارق وذُكر عن أهل الظاهر نحو ذلك أن توبته تنفعه عند الله ولكن لا يدرأ القتل عنه وروي عن أحمد أن من ولد في الإسلام قتل ومن كان مشركا فاسلم استتيب وكذلك روي عن عطاء وهو قول إسحاق بن راهويه والمشهور عن عطاء وأحمد الاستتابة مطلقا وهو الصواب . اهـ الصام المسلول م3ص579 -ويقول الشيخ صالح الفوران-وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم قبول توبة من سب الله تعالى أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم:
    فقال بعضهم: لا تقبل توبته في أحكام الدنيا كترك قتله وتوريثه والتوريث منه، وإنما يقتل على كل حال؛ لعظم ذنبه وفساد عقيدته واستخفافه بالله تعالى.
    والقول الثاني: أنه تقبل توبته؛ لقوله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} .
    وكذلك اختلف العلماء رحمهم الله في قبول توبة من تكررت ردته:
    فقال بعضهم: إنها لا تقبل في الدنيا؛ فلا بد من تنفيذ حكم المرتد فيه، ولو تاب؛ لقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْراً لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلاً} .
    وقيل: تقبل توبته؛ لقوله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} ؛ فالآية عامة، تتناول بعمومها من تكررت ردته. وكما اختلفوا في قبول توبة الزنديق، وهو المنافق الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر:
    فقيل: لا تقبل توبته؛ لأنه لا يبين منه ما يظهر رجوعه إلى الإسلام، والله تعالى يقول: {إِلاّ الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا} ، فإذا أظهر التوبة؛ لم يزد على ما كان قبلها، وهو إظهار الإسلام وإخفاء الكفر.
    وقيل: تقبل توبة الزنديق؛ لقوله تعالى: {إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرا إِلاّ الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْراً عَظِيماً} ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كف عن المنافقين بما أظهروا من الإسلام.
    ومن الزنادقة: الحلولي، والإباحية، ومن يفضل متبوعة على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن يرى أنه إذا حصلت له المغرفة؛ سقط عنه الأمر والنهي، أو أنه إذا حصلت له المعرفة؛ جاز له التدين بدين اليهود والنصارى وأمثالهم من الطوائف المارقة عن الإسلام من غلاة الصوفية وغيرهم.
    -----------------السؤال:
    شيخي الحبيب: صور ومظاهر الردة - والعياذ بالله ذكرها العلماء فى كتبهم ومن هذه الصور: سب الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم - والعياذ بالله فيا شيخ الأدلة في القرآن والسنة الشريفة تشهد بأن الكافر تقبل توبته، وأيضا المرتد تقبل توبته، فيا شيخ ما هي أقوال العلماء فى توبة من سب الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله، وهل من قال من العلماء بأنه لا تقبل توبتهم يعني بذلك في الظاهر؟ وهذا لو أن إنسانا قام بهذا الفعل أي سب الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله علنا وجاهر به وحارب الإسلام والمسلمين سواء أكان مسلما ثم ارتد - والعياذ بالله أو كان محاربا للإسلام فهذا لو تاب تقبل توبته وعند من يقول لا تقبل توبته هل يقصدون في الظاهر.
    لو أن شخصا فعل مثل هذا الفعل أي سب الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم - والعياذ بالله ولم يصل الأمر إلى الإمام وتاب بينه وبين الله عز وجل فهل تقبل توبته.
    لو أن إنسانا ابتلي بوسوسة في هذه المواضيع كأن يأتيه الشيطان أو يأتيه أي حديث نفس ويقول له أنت وقعت في مثل هذه الأمور - والعياذ بالله - فما الحل؟ فقد يأتي الشيطان ويقول لشخص أنت فعلت هذه الأشياء وليس لك توبة بل قد انتهى أمرك ليس لك توبة وأشياء كهذه؟
    الإجابــة:
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
    فإن سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر قبيح يخرج صاحبه عن الملة الإسلامية، وإذا لم يتب من سب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل لردته، لكنه إذا تاب إلى الله تعالى توبة خالصة فإن الله يتوب عليه، فالتوبة تمحو المعاصي كلها حتى الشرك بالله ، لكن ذهب جماعات من أهل العلم إلى أنه يجب عليه القتل حداً بعد التوبة .
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول: إن من سب النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم أو كافر فانه يجب قتله، هذا مذهب عامة أهل العلم، قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن حد من سب النبي صلى الله عليه وسلم القتل. انتهـى .
    وقال أيضاً: يقتل ولا يستتاب سواء كان مسلما أو كافرا، وقال ابن عقيل: قال أصحابنا في ساب النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا تقبل توبته من ذلك لما يدخل من المعرة بالسب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو حق لآدمي لم يعلم إسقاطه. وكذلك ذكر جماعات آخرون من أصحابنا أنه يقتل ساب النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقبل توبته سواء كان مسلما أو كافرا ومرادهم بأنه لا تقبل توبته أن القتل لا يسقط عنه بالتوبة. انتهـى .
    ثم قال: فقد تلخص أن أصحابنا حكوا في الساب إذا تاب ثلاث روايات إحداهن يقتل بكل حال وهي التي نصروها كلهم ودل عليها كلام الإمام احمد في نفس هذه المسالة وأكثر محققيهم لم يذكروا سواها. والثانية تقبل توبته مطلقا. والثالثة تقبل توبة الكافر ولا تقبل توبة المسلم. والمشهور عن مالك وأحمد أنه لا يستتاب ولا يسقط القتل عنه توبته. وذكر القاضي عياض أنه المشهور من قول السلف وجمهور العلماء وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي وحكي عن مالك وأحمد أنه تقبل توبته وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وهو المشهور من مذهب الشافعي. انتهـى .
    وقال: وأيضا فلا ريب أن توبتهم – يعني المنافقين الذين سبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم - فيما بينهم وبين الله مقبولة إذا كانت توبة صحيحة ويغفر لهم في ضمنها ما نالوه من عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أبدلوه من الإيمان به وما في ضمن الإيمان به من محبته وتعظيمه وتعزيره وتوقيره واعتقاد براءته من كل ما رموه به. انتهى.
    وكذلك الحكم في من سب الله تعالى فإنه يكفر ويجب قتله وفي سقوط القتل عنه بالتوبة خلاف.
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول: من سب الله تعالى فإن كان مسلما وجب قتله بالإجماع لأنه بذلك كافر مرتد وأسوأ من الكافر فإن الكافر يعظم الرب ويعتقد أن ما هو عليه من الدين الباطل ليس باستهزاء بالله ولا مسبة له. ثم اختلف أصحابنا وغيرهم في قبول توبته بمعنى انه هل يستتاب كالمرتد ويسقط عنه القتل إذا اظهر التوبة من ذلك بعد رفعه إلى السلطان وثبوت الحد عليه على قولين: أحدهما أنه بمنزلة ساب الرسول فيه الروايتان كالروايتين في ساب الرسول ، والثاني أنه يستتاب وتقبل توبته بمنزلة المرتد المحض .. ومن فرق بين سب الله والرسول قال سب الله تعالى كفر محض وهو حق لله وتوبة من لم يصدر منه إلا مجرد الكفر الأصلي أو الطارئ مقبولة مسقطة للقتل بالإجماع . انتهـى .
    فعلم مما ذكرناه أن معنى القول بعدم قبول توبة الساب أن التوبة لا تسقط عنه القتل ، ولكن إذا تاب إلى الله تعالى توبة نصوحاً فإن توبته مقبولة عند الله إذا تحققت شروطها .
    فقد قال تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ {الزمر:53} .------ ويقول فى
    الصارم المسلول على شاتم الرسول (ص: 345)
    ثم من أسقط القتل عن الذمي إذا أسلم قال: بهذا يظهر الفرق بينه وبين الكافر إذا أسلم فإنه كان يظهر لدين يبيح سبه أو لا يمنعه من سبه فأظهر دين الإسلام الذي يوجب تعزيره وتوقيره فكان ذلك دليلا على صحة انتقاله ولم يعارضه ما يخالف فوجب العمل به .قد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
    هل تُقبل توبة من سب الله عز وجل أو سبَّ الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ .
    فأجاب :
    "اختُلف في ذلك على قولين :
    القول الأول : أنها لا تُقبل توبة من سبَّ الله ، أو سب رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وهو المشهور عند الحنابلة ، بل يُقتل كافراً ، ولا يصلَّى عليه ، ولا يُدعى له بالرحمة ، ويُدفن في محل بعيد عن قبور المسلمين .
    القول الثاني : أنها تُقبل توبة من سبَّ الله أو سب رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا علمنا صدق توبته إلى الله ، وأقرَّ على نفسه بالخطأ ، ووصف الله تعالى بما يستحق من صفات التعظيم ؛ وذلك لعموم الأدلة الدالة على قبول التوبة ، كقوله تعالى : (قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا) ، ومِن الكفار مَن يسب الله ومع ذلك تقبل توبتهم ، وهذا هو الصحيح ، إلا أن ساب الرسول عليه الصلاة والسلام تُقبل توبته ويجب قتله ، بخلاف مَن سبَّ الله فإنها تقبل توبته ولا يقتل ؛ لأن الله أخبرنا بعفوه عن حقه إذا تاب العبد ، بأنه يغفر الذنوب جميعًا ، أما ساب الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فإنه يتعلق به أمران :
    أحدهما : أمر شرعي لكونه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وهذا يُقبل إذا تاب .
    الثاني : أمر شخصي ، وهذا لا تُقبل التوبة فيه لكونه حق آدمي لم يعلم عفوه عنه ، وعلى هذا فيقتل ولكن إذا قتل ، غسلناه ، وكفناه ، وصلينا عليه، ودفناه مع المسلمين .
    وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، وقد ألَّف كتاباً في ذلك اسمه " الصارم المسلول في تحتم قتل ساب الرسول " وذلك لأنه استهان بحق الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وكذا لو قذفه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فإنه يقتل ولا يجلد .
    فإن قيل : أليس قد ثبت أنَّ مِن الناس مَن سب الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حياته وقَبِل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ توبته ؟ .
    أجيب : بأن هذا صحيح ، لكن هذا في حياته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، والحق الذي له قد أسقطه ، وأما بعد موته فإنه لا يملك أحدٌ إسقاط حقِّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فيجب علينا تنفيذ ما يقتضيه سبه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، من قتل سابِّه ، وقبول توبة الساب فيما بينه وبين الله تعالى.
    فإن قيل : إذا كان يحتمل أن يعفو عنه لو كان في حياته : أفلا يوجب ذلك أن نتوقف في حكمه ؟ .
    أجيب : بأن ذلك لا يوجب التوقف ؛ لأن المفسدة حصلت بالسب ، وارتفاع أثر هذا السب غير معلوم ، والأصل بقاؤه .
    فإن قيل : أليس الغالب أن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعفو عمَّن سبَّه ؟ .
    أجيب : بلى ، وربما كان العفو في حياة الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ متضمِّناً المصلحة وهي التأليف ، كما كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعلَم أعيان المنافقين ولم يقتلهم ( لِئلاَّ يتحدث الناس أن محمَّداً يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ ) لكن الآن لو علمنا أحداً بعينه من المنافقين : لقتلناه ، قال ابن القيم رحمه الله : " إن عدم قتل المنافق المعلوم : إنما هو في حياة الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقط " انتهى .----

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,532

    افتراضي

    جزاكم الله خيرا ونفع بكم
    اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل ولدي عمر ذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    المشاركات
    1,179

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم مشاهدة المشاركة

    " وجوب استتابة المرتد، إذا كان ممن تقبل توبته، فإن تاب قبل منه ذلك، وإن لم يتب حكم بكفره".
    لا ادري ان كانت صيغة السؤال صحيحة ام لا ؟

    ففي الأول استتيب لأنه مرتد و هذا حكم عليه بالكفر
    و بعد الاستتابة حكم عليه بالكفر . و هذا تحصيل حاصل

    و قد أشكل علي منذ مدة عبارة العلماء في الاستتابة ( يستتاب فإن تاب و إلا )
    هل استتابته من الكفر ( يعني هو عندهم كافر لذا يستتاب قبل أن تجرى عليه الأحكام )

    أم أن استتابته من الكفر لا تعني أن يكون عندهم كافرا قبل ذلك

    فالعلماء ذكروا أن الاستتابة تكون ( للمرتد ) و ( الكافر )

    و هذا حكم عليه قبل الاستتابة

    و ما يترتب بعد الاستتابة هو الحد و ما يلزم على ذلك من أحكام كعدم الصلاة عليه و دفنه في مقابر المسلمين
    و الدعاء له و التوريث و ما الى ذلك مما هو معروف

    اما اسم الكفر فقد استحقه قبل الاستتابة
    و إلا فما معنى قولنا ( استتابة المرتد ) و ( استتابة الكافر ) و ما شابه ذلك

    و بارك الله فيكم و نفع بكم

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطيبوني مشاهدة المشاركة
    لا ادري ان كانت صيغة السؤال صحيحة ام لا ؟

    ففي الأول استتيب لأنه مرتد و هذا حكم عليه بالكفر
    و بعد الاستتابة حكم عليه بالكفر . و هذا تحصيل حاصل

    و قد أشكل علي منذ مدة عبارة العلماء في الاستتابة ( يستتاب فإن تاب و إلا )
    هل استتابته من الكفر ( يعني هو عندهم كافر لذا يستتاب قبل أن تجرى عليه الأحكام )

    أم أن استتابته من الكفر لا تعني أن يكون عندهم كافرا قبل ذلك

    فالعلماء ذكروا أن الاستتابة تكون ( للمرتد ) و ( الكافر )

    و هذا حكم عليه قبل الاستتابة

    و ما يترتب بعد الاستتابة هو الحد و ما يلزم على ذلك من أحكام كعدم الصلاة عليه و دفنه في مقابر المسلمين
    و الدعاء له و التوريث و ما الى ذلك مما هو معروف

    اما اسم الكفر فقد استحقه قبل الاستتابة
    و إلا فما معنى قولنا ( استتابة المرتد ) و ( استتابة الكافر ) و ما شابه ذلك

    و بارك الله فيكم و نفع بكم
    اولا قولك اخى الكريم الطيبونى
    ففي الأول استتيب لأنه مرتد و هذا حكم عليه بالكفر
    و بعد الاستتابة حكم عليه بالكفر . و هذا تحصيل حاصل
    الكفر الاول او الردة التى قبل الاستتابة هذا هو الوصف الظاهر لفاعل الكفر او الردة كما يسمى الزانى زانيا قبل اقامة الحد- اما الحكم بالردة والكفر للمرتد او الكافر بعد الاستتابة فهذا حكم قضائى لانه متعلق بانزال العقوبة عليه فى الدنيا فالفرق بين احكام الكفر والردة قبل الاستتابة وبعدها هوانزال العقوبه واقامة الحد وما يترتب على ذلك من احكام- اما احكام الظاهر فهى جارية على ظاهر الامر حتى قبل الاستتابة والله اعلم

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •