تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 12 من 12

الموضوع: على القول بسنيته، هل يجوز المنع ؟؟؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي على القول بسنيته، هل يجوز المنع ؟؟؟

    على فرض أن النقاب مستحب وليس فرض، هل يجوز لولي الأمر: (الأب - الأم - الأخ - الزوج)، أن يمنع من لبسه؟
    أو بمعنى:
    هل يجوز لولي الأمر من منع أوليائه من السنن والمستحبات؟
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    هل منعهم النقاب سيجلب لهم فائدة، أو لبسها له سيلحق الضرر بهم أو بأحد منهم، أعني أحد أوليائها ممن يمنعونها النقاب؟!!

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    فائدة:
    قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله في الفتاوى الفقهية الكبرى 2 / 104:
    وحيث نشأ أمر الوالد أو نهيه عن مجرد الحمق: لم يلتفت إليه؛ أخذاً مما ذكره الأئمة في أمره لولده بطلاق زوجته، وكذا يقال في إرادة الولد لنحو الزهد ومنع الوالد له: أن ذلك إن كان لمجرد شفقة الأبوة فهو حمق وغباوة، فلا يلتفت له الولد في ذلك.

    وقال رحمه الله أيضا:إذا ثبت رشد الولد الذي هو صلاح الدين والمال معًا: لم يكن للأب منعه من السعي فيما ينفعه ديناً أو دنيا، ولا عبرة بريبة يتخيلها الأب، مع العلم بصلاح دين ولده وكمال عقله.

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله - كما في مجمو فتاويه -:
    ما الحكم إذا لم يسمح الوالد لولده بالاعتكاف وبأسباب غير مقنعة ؟ .
    فأجاب :
    الاعتكاف سنَّة ، وبر الوالدين واجب ، والسنة لا يسقط بها الواجب ولا تعارض الواجب أصلاً ؛ لأن الواجب مقدم عليها ، وقد قال تعالى في الحديث القدسي ( ما تقرب إليَّ عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضت عليه ) – رواه البخاري - فإذا كان أبوك يأمرك بترك الاعتكاف ويذكر أشياء تقتضي أن لا تعتكف لأنه محتاج إليك فيها : فإن ميزان ذلك عنده وليس عندك ؛ لأنه قد يكون الميزان عندك غير مستقيم وغير عدل ، لأنك تهوى الاعتكاف فتظن أن هذه المبررات ليست مبرراً ، وأبوك يرى أنها مبرر : فالذي أنصحك به أن لا تعتكف .
    لكن لو لم يذكر مبررات لذلك : فإنه لا يلزمك طاعته في هذه الحال ؛ لأنه لا يلزمك أن تطيعه في أمر ليس فيه منفعة له ، وفيه تفويت منفعة لك .


    وسئل رحمه الله أيضاً:
    عن طالب علم يريد أن يذهب مع إخوانه في الله لطلب العلم ، وكان الحائل بينه وبين الذهاب معهم هو أهله ، والده وأمه ، فما الحكم في خروج هذا الطالب ؟ .
    فأجاب :
    هذا الطالب إن كان هناك ضرورة لبقائه عندهم : فهذا أفضل ، مع أنه يمكنه أن يبقى عندهم مع طلب العلم ؛ لأن بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله ، والعلم من الجهاد ، وبالتالي فيكون بر الوالدين مقدماً عليه إذا كانا في حاجة إليه ، أما إذا لم يكونا في حاجة إليه ويتمكن من طلب العلم أكثر إذا خرج : فلا حرج عليه أن يخرج في طلب العلم في هذه الحال ، ولكنه مع هذا لا ينسى حق الوالدين في الرجوع إليهما وإقناعهما إذا رجع .
    وأما إذا علم كراهة الوالدين للعلم الشرعي : فهؤلاء لا طاعة لهما ، ولا ينبغي له أن يستأذن منهما إذا خرج ؛ لأن الحامل لهما كراهة العلم الشرعي.

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    وفي الإنصاف وغيره من كتب الحنابلة:
    ولو أمره بتأخير الصلاة ليصلي به أخرها نص على ذلك كله قال في المستوعب وغيره ولو كانا فاسقين وهو ظاهر إطلاق الإمام أحمد.
    وقال الشيخ تقي الدين: هذا فيما فيه نفع لهما ولا ضرر عليه فإن شق عليه ولم يضره وجب وإلا فلا انتهى.
    وظاهر رواية أبي الحارث وجعفر: لا طاعة لهما إلا في البر وظاهر رواية المروذي لا طاعة في مكروه وظاهر رواية جماعة لا طاعة لهما في ترك مستحب وقال المجد وتبعه بن تميم وغيره لا يجوز له منع ولده من سنة راتبة وقال أحمد فيمن يتأخر عن الصف الأول لأجل أبيه: لا يعجبني؛ هو يقدر يبر أباه بغير هذا.

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    وفي الفروع لابن مفلح:
    وقال أحمد: إن منعاه الصلاة نفلا يداريهما ويصلي, فظاهره: لا طاعة في ترك مستحب. وقال: إن نهاه أبوه عن الصوم لا يعجبني صومه، ولا أحب لأبيه أن ينهاه, فظاهره: لا تجب طاعته في تركه.
    وذكر صاحب المحرر وتبعه ابن تميم: لا يجوز منع ولده من سنة راتبة.اهـ

    وغير ذلك من النقولات عن العلماء في هذا الباب.

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,532

    افتراضي

    والدها يرى استحباب النقاب ويأمرها بتركه وترى هي وجوبه

    ترغب إحدى الفتيات فى أن ترتدي النقاب وقد قرأت دليل وجوب ارتدائه وتعتقد أنه فرض لكن والدها وهو شديد التدين يشعر بأن النقاب مستحب ( وقد درس كل الأدلة الخاصة بالنقاب وكوَّن رأيه بناء على ذلك) وهو ربما يخشى من وجهة نظره على أمان الفتاة أو يشك فى إخلاص نواياها ولذلك فقد منعها من ارتداء النقاب. ومع ذلك فقد سمح لها بأن تقوم بارتداء النقاب فقط فى حال ما لو أتمت حفظ سورة البقرة (فهو يشعر بأن ذلك سيثبت إخلاصها) ولكنها تخشى من أن ذلك سيستغرق وقتا طويلا للغاية وتشعر بأنها ستأثم لعدم ارتدائها النقاب. وقد حاولت أن تظهر لوالدها إخلاصها ولكن ذلك لم يكن كافيا بالنسبة له. ولم تعصه الفتاة لأنها تخشى على صحته فهو يعاني من مشاكل بالقلب تجعله يمرض بشدة حال تعرضه لأي ضغط وارتداؤها للحجاب ضد إرادته سيتسبب فى مرضه. وحينما حاولت أن تناقش هذا الأمر مع غيرها من النساء شعرن بأنها تهينهن بالتلميح بأنهن يأثمن لعدم تغطيتهن وجوههن بالرغم من أنها لم تقل ذلك عليهن وأخبرتهن بأنها لاتحاول أن تفرض رأيها على أي منهن ولكنهن لم يتفهمن ذلك الأمر لأنهن جميعا يشعرن بأنه سنة. فماذا عليها أن تفعل؟ وهل يأثم والدها لاعتقاده بأنه لا يتعدى كونه سنة وليس فرضا ولمنعه لها من ارتدائه؟ هل يحرم عليه القيام بذلك؟ وهل بوسعكم تقديم دليل على ذلك؟

    الحمد لله

    أولا :

    ستر المرأة وجهها عن الأجانب ، واجب ، في أصح قولي العلماء ، لأدلة كثيرة سبق بيانها في جواب السؤال رقم 11774.

    ثانيا :

    لا يجوز للفتاة أن تطيع والدها أو أمها في ترك ستر الوجه ؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .
    كما لا يجوز للأب أن يأمر ابنته بكشف الوجه ، ولو كان يرى أن النقاب مستحب ، ما دامت هي مقتنعة بوجوبه ؛ لأنها مكلفة بما علمت واقتنعت ، وستسأل عن ذلك يوم القيامة ، فإنه لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن علمه ماذا عمل فيه ، ولن تسأل عن رأي والدها وقناعته فحيث تركت النقاب كانت عاصية لربها ، فماذا يفيدها طاعتها لأبيها حينئذ .
    قال صلى الله عليه وسلم : ( لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف ) رواه البخاري 7257، ومسلم1840.


    ثالثا :

    لو سلّمنا أن أمر المرأة المسلمة بستر وجهها عن الرجال الأجانب مستحب وليس واجباً ، فليس للأب ولا لغيره أن يأمر بكشف الوجه ، لأنه بذلك يضاد حكم الله تعالى وأمره ، وكيف يسمح رجل مسلم لنفسه أن يأمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بأمر ثم هو يأمر بخلافه ، وينهى عما أمر الله ورسوله به ، والله تعالى يقول : ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ) الأحزاب/36 ، ويقول تعالى : ( فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) النور/63
    إن الأمر أخطر وأعظم من كون النقاب واجباً أو مستحباً أن من نهى عما أمر الله به ورسوله عليه أن يراجع إيمانه .
    ولكن أن تتصور أيها الآمر بخلاف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم سواء الأب أم غيره لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر ابنتك وأنت جالس بستر وجهها – استحباباً كما تعتقد أنت وليس على سبيل الوجوب ، فهل كنت تعارض أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أم كنت تقول سمعاً وطاعة .
    إن كل مؤمن لا يملك إلا أن يقول ( سمعنا وأطعنا ) كما قال الله تعالى : ( إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) النور/51
    فما الفرق بين سنة النبي صلى الله عليه وسلم المسموعة منه مباشرة ، وبين سنته المنقولة إلينا عن طريق الثقات والأثبات .
    لماذا نطيعه في الأولى ونعصيه ونخالفه في الثانية !!

    رابعاً :

    إذا كان الأب يخاف على ابنته أن تصاب بأذى حال لبسها النقاب ، وكان هذا خوفاً حقيقاً له أسبابه الظاهرة ، كوجود المسلمة في محل يُعتدى على المنقّبة ، فلا حرج عليه في أمرها بترك النقاب ، وتطيعه حينئذ من باب دفع الضرر ، وأما إن كان الخوف ناتجاً عن هواجس وظنون لا تستند على وقائع وأمور ظاهرة فلا يجوز للفتاة أن تطيعه في ترك النقاب حينئذ .

    خامساً :

    ينبغي أن تجتهد الفتاة في نصح والدها ، وإقناعه بأن لها الحرية في اختيار القول الذي رأته صوابا ، سواء بمعرفة أدلته ، أو بتقليد من وثقت به من أهل العلم ، وأنه لا يجوز لها شرعا أن تدع هذا القول لكونه يخالف رأي أبيها ، كما لا يجوز له هو أن يلزمها برأيه ، وأنه بمنعها من النقاب يوقعها في الإثم والمعصية . سواء تركته مرة أو مرتين أو أكثر ، فكلما خرجت أمام الأجانب كاشفة ، أثمت بذلك .
    ولعلها تستعين بمن يساعدها في إقناع أبيها بذلك .

    ولعله قد ظهر لك من هذا الجواب أن المسألة ليست في إقناع أبيها بوجوب النقاب ، فهذا قد يتحقق وقد لا يتحقق بناء على وضوح الأدلة وخفائها ، وسُبل الإقناع بها ، لكن المسألة التي ينبغي التركيز عليها هي أن الفتاة لا يلزمها اتباع رأي أبيها ، ولا يجوز لها أن تدع ما اقتنعت به لأجل رأيه وقناعته ، ولا يجوز له أن يلزمها برأيه ، ولا معنى لإيقاعها في الإثم حتى تحفظ سورة البقرة ، أو يتأكد من إخلاص نواياها ، فإنها تأثم في كل مرة تخرج بدون النقاب ، كما سبق .

    فإذا فهم الوالد ذلك ، وتركها وما تريد ، فهذا هو المطلوب ، وإن أصر على منعها ، فإن الأصل ألا تطيعه كما سبق ، لكن إن خشيت حصول المرض له بسبب مخالفته ، فإنها تكشف وجهها في حال كونها معه ، وتغطيه إذا خرجت بمفردها ، ولا تخبره بذلك .
    نسأل الله تعالى لها التوفيق والثبات .
    والله أعلم .


    https://islamqa.info/ar/98382
    اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل ولدي عمر ذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ)

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    قد يكون الأب - أو غيره - سببًا في محاربة الفضيلة وهو لا يشعر!

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    جزاكم الله خيرًا
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    آمين، وإياك أبا البراء.

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •