تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: استدلال الفقهاء والأصوليين بأحاديث لا تصح على مذهب أهل الحديث.

  1. #1

    افتراضي استدلال الفقهاء والأصوليين بأحاديث لا تصح على مذهب أهل الحديث.

    #فوائد_الصبيحي
    889- الفقهاء والأصوليون يجيىء في استدلالاتهم أحاديث لا تنطبق عليها شروط الصحة المعتبرة عند أهل الحديث.
    وهذا لا يقدح في الاستدلال؛ طالما أن هذه الأحاديث قد أبانوا عن موافقتها للإجماع أو القياس والنظر أو لجلب مصلحة أو دفع مفسدة أو للاحتياط أو غير ذلك من الأدلة والقواعد المستقرة، وأنه لا يوجد لها معارض أصح وأوفق منها، فيستدلون بها من أجل تلك الموافقة وعدم المعارض، ويرون الإحالة على تلك الأحاديث على ما فيها من ضعف مع استصحاب تلك الموافقة وعدم المعارض- أوْلى من إهمالها والإحالة على الرأي وحده.
    وربما لا يصرحون بوجه الموافقة مع الاستدلال، فيظن الناظر أنهم إنما استدلوا بالأحاديث لمجرد ورودها فقط، فيرد استدلالهم بضعف الأحاديث، وهذا فيه مجازفة.
    ولهذا أمثلة عديدة لمن يطالع كتب الفروع والأصول.
    منها:
    حديث: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه.
    حديث: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. يعني ماء البحر.
    حديث: الصلاة خلف كل بر وفاجر.
    حديث: كل قرض جر نفعا فهو ربا.
    حديث: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقض.
    حديث: الدينار أربع وعشرون قيراطا.
    حديث: لا وصية لوارث.
    حديث: الخراج بالضمان.
    حديث: قضى بالدين قبل الوصية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم.
    أثر ابن عباس: كفر دون كفر.

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    May 2013
    المشاركات
    1,056

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إبراهيم الصبيحي مشاهدة المشاركة
    #فوائد_الصبيحي
    889- الفقهاء والأصوليون يجيىء في استدلالاتهم أحاديث لا تنطبق عليها شروط الصحة المعتبرة عند أهل الحديث.
    وهذا لا يقدح في الاستدلال؛ طالما أن هذه الأحاديث قد أبانوا عن موافقتها للإجماع أو القياس والنظر أو لجلب مصلحة أو دفع مفسدة أو للاحتياط أو غير ذلك من الأدلة والقواعد المستقرة، وأنه لا يوجد لها معارض أصح وأوفق منها، فيستدلون بها من أجل تلك الموافقة وعدم المعارض، ويرون الإحالة على تلك الأحاديث على ما فيها من ضعف مع استصحاب تلك الموافقة وعدم المعارض- أوْلى من إهمالها والإحالة على الرأي وحده.
    وربما لا يصرحون بوجه الموافقة مع الاستدلال، فيظن الناظر أنهم إنما استدلوا بالأحاديث لمجرد ورودها فقط، فيرد استدلالهم بضعف الأحاديث، وهذا فيه مجازفة.
    ولهذا أمثلة عديدة لمن يطالع كتب الفروع والأصول.
    منها:
    حديث: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه.
    حديث: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. يعني ماء البحر.
    حديث: الصلاة خلف كل بر وفاجر.
    حديث: كل قرض جر نفعا فهو ربا.
    حديث: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقض.
    حديث: الدينار أربع وعشرون قيراطا.
    حديث: لا وصية لوارث.
    حديث: الخراج بالضمان.
    حديث: قضى بالدين قبل الوصية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم.
    أثر ابن عباس: كفر دون كفر.
    حياك الله أخي الكريم .
    وأغلب ما ذكرته من أمثلة ليس ضعيفا حسب قواعد المحدثين بل هي أحاديث ثابتة صحيحة .

    صحيح أبي داود - الأم (1/ 110)
    34- باب ما جاء في بئر بُضَاعة
    59- عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خَديج عن أبي سعيد
    الخدري:
    أنه قيل لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أنتوضأ من بئر بُضاعة؟ وهي بثر يُطرح فيها
    الحِيَض ولحم الكلاب والنتْن؟ فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
    "الماءطَهُورٌ لا يُنَجِّسُهُ شيءٌ ".
    قال ابو داود: " وقال بعضهم: عبد الرحمن بن رافع ".
    (قلت: حديث صحيح، وكذا قال النووي، وقال الترمذي: " حسن "،
    صحيح أبي داود - الأم (1/ 114)
    (تنبيه) : جاء في بعض طرق الحديث زيادة في آخره:
    " إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه "!
    وهي زيادة ضعيفة لا تصح باتفاق المحدثين، كما قال النووي؛ وإن كان
    الإجماع على العمل بها.


    مشكاة المصابيح (1/ 149)
    479 -[6] (صحيح)
    وعن أبي هريرة قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» . رواه مالك والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي

    إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (4/ 65)
    (930) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " من ذرعه القىء فليس عليه قضاء , ومن استقاء عمدا فليقض " رواه أبو داود والترمذى (ص 224) .
    * صحيح.

    إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (6/ 87)
    (1655) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " لا وصية لوارث " رواه أحمد وأبو داود والترمذى وحسنه (2/37) .
    * صحيح.
    إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (5/ 175)
    (1327/1) - (حديث: " الخراج بالضمان "
    * صحيح
    إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (6/ 131)
    (1688) - (حديث على: " أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية وأن أعيان بنى الأم يتوارثون دون بنى العلات , يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه " رواه أحمد والترمذى من رواية الحارث عن على (ص 69) .
    * حسن.

    سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (6/ 113)
    روى ابن جرير
    الطبري (10 / 355 / 12053) بإسناد صحيح عن ابن عباس: * (ومن لم يحكم بما
    أنزل الله فأولئك هم الكافرون)
    * قال: هي به كفر، وليس كفرا بالله وملائكته
    وكتبه ورسله
    . 2 - وفي رواية عنه في هذه الآية: إنه ليس بالكفر الذي يذهبون
    إليه (1) ، إنه ليس كفرا ينقل عن الملة، كفر دون كفر. أخرجه الحاكم (2 / 313
    ) وقال: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبي، وحقهما أن يقولا: على شرط
    الشيخين. فإن إسناده كذلك.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •