تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: استشكال...ما الفرق بين البيع والتنازل بعوض؟

  1. #1

    افتراضي استشكال...ما الفرق بين البيع والتنازل بعوض؟

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    بناء على قاعدة فقهية مشهورة عند الفقهاء وقد ذكرها ابن القيم في بدائع الفوائد (1/ 3) فقال: "تمليك المنفعة وتمليك الانتفاع شيء آخر فالأول يملك به الانتفاع والمعاوضة والثاني يملك به الانتفاع دون المعاوضة"
    فإنه لا يجوز المعاوضة على حق الانتفاع
    ومن أمثلة ذلك أن من سبق إلى مكان في المسجد فإنه يملك الانتفاع لا المنفعة فلا يجوز له المعاوضة
    ونجد الحنابلة يمنعون البيع ويجيزون التنازل بعوض فما
    هو رأي الإخوة الفضلاء في توجيه كلامهم.

    جاء في شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 368): "(أو آثر شخصا بمكانه في الجمعة) ، فالمؤثَر بفتح المثلثة أحق به (وليس له) أي: لمن قلنا إنه أحق بشيء من ذلك السابق (بيعه) ; لأنه لم يملكه كحق الشفعة قبل الأخذ، وكمن سبق إلى مباح لكن النزول عنه بعوض لا على وجه البيع جائز كما ذكره ابن نصر الله قياسا على الخلع"

    وجاء في حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات (3/ 281): "قوله: (وليس له) أي: لمن قلنا: إنه أحق بشيء مما سبق. قوله: (بيعه) أي: لعدم الملك. قال منصور البهوتي: ولعل هذا لا ينافي ما ذكره ابن نصر الله؛ لأن العوض ليس خاصاً في البيع"

    قال الذكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند في بحثه: الضوابط الشرعية في المعاوضة على الحقوق والالتزامات وتطبيقاتها المعاصرة: "قد يقال: لا يظهر فرقٌ ظاهر، من حيث النتيجة، بين (بيع الحق) و (التنازل عن الحق بعوض).
    وقد وقفت على ما قد يؤيد هذا من كلام الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، فقد ذكر في الشرح الممتع (8/458) في آخر باب الربا والصرف، مسألة بيع الأخوات الذهب بينهن، وقرر أنه ربا، إذا كان بين الذهب تفاضل، ثم أورد اعتراض وأجاب عنه، فقال: (فإن قالوا: تنازل، قلنا: التنازل لا يجوز إذا أدى إلى فعل محرم، وهذا يؤدي إلى فعل محرم، وإذا كانت تريد أن تتنازل عن الحلي لأختها مجاناً لا مانع، لكن بعوض والتفاضل بينهما ممنوع، ولا ينفع كلمة (تنازل)؛ فالحقائق إذا سميت بغير اسمها لا تتغير).
    أسوق هذا بحثاً وتنظيراً، ولم أجرؤ على الانفصال عنه برأي، منح الله الجميع الفقه في الدين"



  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
    تمليك الانتفاع يراد به أن يباشر هو بنفسه فقط، وتمليك المنفعة أعم وأشمل، فيباشر بنفسه، ويمكن غيره من الانتفاع بعوض كالإجارة، وبغير عوض كالعارية.
    وقد ضرب بعض الفقهاء - وانظر كتاب "الفروق" للقرافي -.
    مثال الأول: -يعني الانتفاع- سكنى المدارس، والجوامع، ومواضع النسك، كالمطاف (مكان الطواف) والمسعى (مكان السعي) ونحو ذلك، فهذه المواضع ينتفع بها المملك بنفسه فقط، وليس له أن يؤاجره غيره، أو يعاوضه بطريق من طرق المعاوضة.
    ثم قال: والنكاح من باب تمليك الانتفاع لا تمليك المنفعة، إذ ليس له أن يمكن غيره من تلك المنفعة، ولا هو مالك للمنفعة ولا البضع، ولكنه ملك أن ينتفع خاصة.
    ومثال الثاني: -يعني المنفعة- كمن استأجر داراً أو استعارها، فله أن يسكنها غيره بأي وجه أراد، ويتصرف في هذه المنفعة تصرف الملاك في أملاكهم، وهو تمليك مطلق، لكنه في زمن خاص، وتمليك هذه المنفعة كتمليك الرقاب.

    وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :
    الانتفاع: هو حق المنتفع في استعمال العين واستغلالها، وليس له أن يؤاجره، ولا أن يعيره لغيره.
    والمنفعة: أعم من الانتفاع، لأن له فيها الانتفاع بنفسه وبغيره، كأن يعيره أو يؤاجره.

  3. #3

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني مشاهدة المشاركة
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
    تمليك الانتفاع يراد به أن يباشر هو بنفسه فقط، وتمليك المنفعة أعم وأشمل، فيباشر بنفسه، ويمكن غيره من الانتفاع بعوض كالإجارة، وبغير عوض كالعارية.
    وقد ضرب بعض الفقهاء - وانظر كتاب "الفروق" للقرافي -.
    مثال الأول: -يعني الانتفاع- سكنى المدارس، والجوامع، ومواضع النسك، كالمطاف (مكان الطواف) والمسعى (مكان السعي) ونحو ذلك، فهذه المواضع ينتفع بها المملك بنفسه فقط، وليس له أن يؤاجره غيره، أو يعاوضه بطريق من طرق المعاوضة.
    ثم قال: والنكاح من باب تمليك الانتفاع لا تمليك المنفعة، إذ ليس له أن يمكن غيره من تلك المنفعة، ولا هو مالك للمنفعة ولا البضع، ولكنه ملك أن ينتفع خاصة.
    ومثال الثاني: -يعني المنفعة- كمن استأجر داراً أو استعارها، فله أن يسكنها غيره بأي وجه أراد، ويتصرف في هذه المنفعة تصرف الملاك في أملاكهم، وهو تمليك مطلق، لكنه في زمن خاص، وتمليك هذه المنفعة كتمليك الرقاب.

    وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :
    الانتفاع: هو حق المنتفع في استعمال العين واستغلالها، وليس له أن يؤاجره، ولا أن يعيره لغيره.
    والمنفعة: أعم من الانتفاع، لأن له فيها الانتفاع بنفسه وبغيره، كأن يعيره أو يؤاجره.

    شكرا على اهتمامكم
    ولكن الإشكال ليس في التمييز بين ملك المنفعة وملك الانتفاع فالفرق بينهما واضح
    وإنما ما استشكلته هو أن الحنابلة لم يجيزوا بيع حق الانتفاع وأجازوا التنازل عنه بعوض
    فما وجه منعهم الأول, وإباحتهم الثاني, مع أن الظاهر أنه لا فرق بينهما؟

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

  5. #5

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيكم

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    وفيكم بارك الله ونفع بكم وبمشاركاتكم .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •