المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
تمليك الانتفاع يراد به أن يباشر هو بنفسه فقط، وتمليك المنفعة أعم وأشمل، فيباشر بنفسه، ويمكن غيره من الانتفاع بعوض كالإجارة، وبغير عوض كالعارية.
وقد ضرب بعض الفقهاء - وانظر كتاب "الفروق" للقرافي -.
مثال الأول: -يعني الانتفاع- سكنى المدارس، والجوامع، ومواضع النسك، كالمطاف (مكان الطواف) والمسعى (مكان السعي) ونحو ذلك، فهذه المواضع ينتفع بها المملك بنفسه فقط، وليس له أن يؤاجره غيره، أو يعاوضه بطريق من طرق المعاوضة.
ثم قال: والنكاح من باب تمليك الانتفاع لا تمليك المنفعة، إذ ليس له أن يمكن غيره من تلك المنفعة، ولا هو مالك للمنفعة ولا البضع، ولكنه ملك أن ينتفع خاصة.
ومثال الثاني: -يعني المنفعة- كمن استأجر داراً أو استعارها، فله أن يسكنها غيره بأي وجه أراد، ويتصرف في هذه المنفعة تصرف الملاك في أملاكهم، وهو تمليك مطلق، لكنه في زمن خاص، وتمليك هذه المنفعة كتمليك الرقاب.
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :
الانتفاع: هو حق المنتفع في استعمال العين واستغلالها، وليس له أن يؤاجره، ولا أن يعيره لغيره.
والمنفعة: أعم من الانتفاع، لأن له فيها الانتفاع بنفسه وبغيره، كأن يعيره أو يؤاجره.