أفطرنا عندما أذن مؤذن الحي وبعد مرور 7 دقائق سمعنا مؤذنا آخر ؛ وبعد سؤال مؤذن الحي أفادنا أنه أذن بالغلط معتقدا دخول الوقت فماذا يلزم أهل الحي ؟.
تم النشر بتاريخ: 2007-02-05

الحمد لله
من أفطر ظانا غروب الشمس ، ثم تبين له أنها لم تغرب ، فعليه القضاء ، في قول جمهور العلماء .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (4/389) :
" هذا قول أكثر أهل العلم من الفقهاء وغيرهم " انتهى .
وسئلت اللجنة الدائمة : عن رجل أفطر بناء على قول ابنتيه بغروب الشمس ، ثم لما خرج إلى الصلاة سمع المؤذن يؤذن للمغرب .
فأجابت :
" إذا كان فطرك واقعاً بعد غروب الشمس فليس عليك قضاء ، وإن تحققت أو غلب على ظنك أو شككت أن فطرك حاصل قبل غروب الشمس فعليك القضاء أنت ومن أفطر معك ؛ لأن الأصل بقاء النهار ، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بناقل شرعي وهو الغروب هنا " انتهى .
"فتاوى الجنة الدائمة" (10/288) .
وسئل الشيخ ابن باز : عن بعض الناس أفطروا ثم تبين لهم أن الشمس لم تغرب .
فأجاب :
" على من وقع له ذلك أن يمسك حتى تغيب الشمس ، وعليه القضاء عند جمهور أهل العلم ، ولا إثم عليه إذا كان إفطاره عن اجتهاد وتحرٍّ لغروب الشمس ، كما لو أصبح أثناء النهار في يوم الثلاثين من شعبان ، ثم ثبت أنه من رمضان في أثناء النهار فإنه يمسك ويقضي عند جمهور أهل العلم ، ولا إثم عليه ، لأنه حين أكل أو شرب لم يعلم أنه من رمضان ، فالجهل بذلك أسقط عنه الإثم ، أما القضاء فعليه القضاء " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (15/288) .
وذهب بعض أهل العلم إلى صحة الصوم حينئذ ، وعدم لزوم القضاء ، وهو مروي عن مجاهد والحسن ، وقال به إسحاق وأحمد في رواية ، والمزني وابن خزيمة ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله جميعا .
انظر : "فتح الباري" (4/200) ، "مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام" (25/231) ، "الشرح الممتع" (6/402- 408) .
واحتجوا بما رواه البخاري (1959) عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ : أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ غَيْمٍ ثُمَّ طَلَعَتْ الشَّمْسُ . قِيلَ لِهِشَامٍ : فَأُمِرُوا بِالْقَضَاءِ ؟ قَالَ : لا بُدَّ مِنْ قَضَاءٍ . وَقَالَ مَعْمَرٌ : سَمِعْتُ هِشَامًا يقول : لا أَدْرِي أَقَضَوْا أَمْ لا ؟
وقول هشام : لا بد من القضاء . قاله من عنده تفقهاً ، ولم يقل : إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء ، ولهذا قال الحافظ :
" وَأَمَّا حَدِيث أَسْمَاء فَلا يُحْفَظُ فِيهِ إِثْبَات الْقِضَاء وَلا نَفْيُهُ " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (6/402) :
" فأفطروا في النهار بناء على أن الشمس قد غربت فهم جاهلون ، لا بالحكم الشرعي ، ولكن بالحال ، لم يظنوا أن الوقت في النهار ، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء ، ولو كان القضاء واجبا لكان من شريعة الله ، ولكان محفوظا ، فلما لم يحفظ ، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل براءة الذمة ، وعدم القضاء " انتهى .
وقال شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى" (25/231) :
" وهذا يدل على أنه لا يجب القضاء ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو أمرهم بالقضاء لشاع ذلك كما نقل فطرهم ، فلما لم ينقل ذلك دل على أنه لم يأمرهم به . فإن قيل : فقد قيل : لهشام بن عروة : أمروا بالقضاء ؟ قال : أو بد من القضاء ؟ قيل : هشام قال ذلك برأيه ، لم يرو ذلك في الحديث ، ويدل على أنه لم يكن عنده بذلك علم : أن معمراً روى عنه قال : سمعت هشاماً قال : لا أدري أقضوا أم لا ؟ ذكر هذا عنه البخاري . وقد نقل هشام عن أبيه عروة أنهم لم يؤمروا بالقضاء ، وعروة أعلم من ابنه " انتهى باختصار وتصرف يسير .
وإذا أخذتم بالاحتياط وقضيتم يوماً مكانه فهو أحسن ، وقضاء يوم أمر سهل والحمد لله ، ولا إثم عليكم فيما حدث .
والله أعلم .
https://islamqa.info/ar/66155