تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 9 من 9

الموضوع: أين أجد هذا الكلام للشيخ الألباني رحمه الله تعالى؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    1,532

    افتراضي أين أجد هذا الكلام للشيخ الألباني رحمه الله تعالى؟

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أين أجد هذا الكلام للشيخ الألباني رحمه الله تعالى؟
    كنت قرأت منذ زمن في بعض كتب الشيخ رحمه الله تعالى كلامًا عن فقه منع الكلام أو رد السلام أو تشميت العاطس أو التأمين على خطيب الجمعة أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا يمنع أثناء خطبة الجمعة...
    وكذا كلامه عن التوفيق بين التعارض الظاهر بين الأمر بتحية المسجد وبين النهي عن الصلاة في أوقاتٍ معينة...
    أنا لا أبحث هنا ولا أتكلم عن فقه هذه المسائل، ولكنني -فقط- أريد موضع هذه المسائل في كتب الشيخ بالذات، ولا شيءَ آخر...
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2009
    المشاركات
    298

    افتراضي

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    وجدت هذا. قد يكون هو ما تبحث عنه - قال الألباني : " فإن قول القائل : " أنصت " ، لا يعد لغة من اللغو ، لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ومع ذلك فقد سماه عليه الصلاة والسلام :
    لغواً لا يجوز ، وذلك من باب ترجيح الأهم ، وهو الإنصات لموعظة الخطيب ، على المهم ، وهو الأمر بالمعروف في أثناء الخطبة ، وإذا كان الأمر كذلك ، فكل ما كان في مرتبة الأمر بالمعروف ، فحكمه حكم الأمر بالمعروف ، فكيف إذا كان دونه في الرتبة ، فلا شك أنه حينئذ بالمنع أولى وأحرى ، وهو من اللغو شرعاً .............. "
    الأجوبة النافعة https://books.google.com.sa/books?id...%D9%8B&f=false
    سبحان الله والحمد لله ولا إله الا الله و الله اكبر

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    1,532

    افتراضي


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو أحمد القبي مشاهدة المشاركة
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    وجدت هذا. قد يكون هو ما تبحث عنه - قال الألباني : " فإن قول القائل : " أنصت " ، لا يعد لغة من اللغو ، لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ومع ذلك فقد سماه عليه الصلاة والسلام :
    لغواً لا يجوز ، وذلك من باب ترجيح الأهم ، وهو الإنصات لموعظة الخطيب ، على المهم ، وهو الأمر بالمعروف في أثناء الخطبة ، وإذا كان الأمر كذلك ، فكل ما كان في مرتبة الأمر بالمعروف ، فحكمه حكم الأمر بالمعروف ، فكيف إذا كان دونه في الرتبة ، فلا شك أنه حينئذ بالمنع أولى وأحرى ، وهو من اللغو شرعاً .............. "
    الأجوبة النافعة https://books.google.com.sa/books?id...%D9%8B&f=false
    أحسن الله إليك
    أول ما تبادر إلى ذهني هذه الرسالة، ثم قرأتها ولم تكن هي!
    الرسالة المذكورة بمشاركتك الفاضلة بها (بعض) طلبي وليس كله...

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    1,532

    افتراضي

    للرفع
    لعلَّ هناك الجديد عند إخواني الأفاضل


  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jul 2016
    المشاركات
    1,348

    افتراضي

    وكذا كلامه عن التوفيق بين التعارض الظاهر بين الأمر بتحية المسجد وبين النهي عن الصلاة في أوقاتٍ معينة...
    وجدت بعض هذه المواضع

    قال في الثمر المستطاب نقلا لكلام شيخ الاسلام في تقرير جواز الصلاة التي لها سبب في وقت النهي لأجل سد الذريعة
    (كما نهى عن الصلاة في الأوقات الثلاثة لما في ذلك من المفسدة الراجحة وهو التشبه بالمشركين الذي يفضي إلى الشرك وليس في قصد الصلاة في تلك الأوقات ولهذا تنازع العلماء في ذوات الأسباب فسوغها كثير منهم في هذه الأوقات وهو أظهر قولي العلماء لأن النهي إذا كان لسد الذريعة أبيح للمصلحة الراجحة وفعل ذوات الأسباب يحتاج إليه في هذه الأوقات ويفوت إذا لم يفعل فيها فتفوت مصلحتها فأبيحت لما فيها من المصلحة الراجحة بخلاف ما لا سبب له فإنه يمكن فعله في غير هذه الأوقات فلا تفوت بالنهي عنه مصلحة راجحة وفيه مفسدة توجب النهي عنه فإذا كان نهيه عن الصلاة في هذه الأوقات لسد ذريعة الشرك لئلا يفضي ذلك إلى السجود للشمس ودعائها وسؤالها كما يفعله أهل دعوة الشمس والقمر والكواكب الذي يدعونها ويسألونها كان معلوما أن دعوة الشمس والسجود لها هو محرم في نفسه أعظم تحريما من الصلاة التي نهى عنها لئلا يفضي ذلك إلى دعاء الكواكب. ..))

    كما ذهب الى مشروعية الصلاة بعد العصر مالم تصفر الشمس , وهذا مستثنى من عموم النهي عن مطلق التنفل بعدها

    قال في الصحيحة
    (ما دل عليه الحديث من جواز الصلاة ولو نفلا بعد صلاة العصر وقبل اصفرار
    الشمس هو الذي ينبغي الاعتماد عليه في هذه المسألة التي كثرت الأقوال فيها،

    وهو الذي ذهب إليه ابن حزم تبعا لابن عمر رضي الله عنه كما ذكره الحافظ
    العراقي وغيره، فلا تكن ممن تغره الكثرة، إذا كانت على خلاف السنة.
    ثم وجدت للحديث طريقا أخرى عن علي رضي الله عنه بلفظ:
    (لا تصلوا بعد العصر، إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة) .
    أخرجه الإمام أحمد (1 / 130) : حدثنا إسحاق بن يوسف: أخبرنا سفيان عن أبي
    إسحاق عن عاصم عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
    فذكره:
    قلت: وهذا سند جيد، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير عاصم وهو ابن ضمرة
    السلولي وهو صدوق. كما في " التقريب ...))

    وقال في موضع آخر في توجيه ضرب عمر من صلى بعد العصر والتوفيق بينه وبين صلاة النبي عليه السلام لهاتين الركعتين
    ( ثم يصلي العصر ثم يصلي بعدها ركعتين. فقلت
    : فقد كان [عمر] يضرب عليهما وينهى عنهما؟ فقالت: قد كان عمر يصليهما،
    وقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم [كان] يصليهما، ولكن قومك أهل
    الدين قوم طغام، يصلون الظهر، ثم يصلون ما بين الظهر والعصر، ويصلون العصر
    ثم يصلون ما بين العصر والمغرب، فضربهم عمر، وقد أحسن ". أخرجه أبو العباس
    السراج في " مسنده " (ق 132 / 1) . قلت: وإسناده صحيح، وهو شاهد قوي
    للأثرين المشار إليهما آنفا، وهو نص صريح أن نهي عمر رضي الله عنه عن
    الركعتين ليس لذاتهما كما يتوهم الكثيرون، وإنما هو خشية الاستمرار في الصلاة
    بعدهما، أو تأخيرهما إلى وقت الكراهة وهو اصفرار الشمس، وهذا الوقت هو
    المراد بالنهي عن الصلاة بعد العصر
    الذي صح في أحاديث كما سبق بيانه تحت
    الحديثين المتقدمين برقم (200 و 314) . ويتلخص مما سبق أن الركعتين بعد
    العصر سنة إذا صليت العصر معها قبل اصفرار الشمس، وأن ضرب عمر عليها إنما هو
    اجتهاد منه وافقه عليه بعض الصحابة، وخالفه آخرون، وعلى رأسهم أم المؤمنين
    رضي الله عنها، ولكل من الفريقين موافقون، فوجب الرجوع إلى السنة، وهي
    ثابتة صحيحة برواية أم المؤمنين، دون دليل يعارضه إلا العموم المخصص بحديث علي
    وأنس المشار إلى أرقامهما آنفا. ويبدو أن هذا هو مذهب ابن عمر أيضا، فقد
    روى البخاري (589) عنه قال:
    " أصلي كما رأيت أصحابي يصلون، لا أنهى أحدا
    يصلي بليل ولا نهار ما شاء، غير أن لا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها ".
    وهذا مذهب أبي أيوب الأنصاري أيضا، فقد روى عبد الرزاق عنه (2 / 433) بسند
    صحيح عن ابن طاووس عن أبيه: أن أبا أيوب الأنصاري كان يصلي قبل خلافة عمر
    ركعتين بعد العصر، فلما استخلف عمر تركهما، فلما توفي ركعهما، فقيل له: ما
    هذا؟ فقال: إن عمر كان يضرب الناس عليهما. قال ابن طاووس: وكان أبي لا
    يدعهما. وهنا ينبغي أن نذكر أهل السنة الحريصين على إحياء السنن وإماتة
    البدع أن يصلوا هاتين الركعتين كلما صلوا العصر في وقتها المشروع، لقوله صلى
    الله عليه وسلم: " من سن في الإسلام سنة حسنة.. ". وبالله التوفيق.))


    وقال في موضع آخر من السلسلة

    (والفائدة الأخرى: جواز التطوع بعد صلاة العصر؛ لإقرار النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم
    عمر الرجل على الصلاة بعدها
    مع أنه أنكر عليه ترك الفصل وصوّبه النبي - صلى الله عليه وسلم -
    على ذلك، فدل ذلك على جواز الصلاة بعد العصر دون الوصل، وقد جاء ما يدل على الجواز من فعله - صلى الله عليه وسلم - عن من حديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يدع ركعتين بعد العصر. رواه الشيخان وغيرهما، وهو مخرج في "الإرواء" (2/188-189) من طرق عنها، ويأتي طريق آخر عقب هذا.
    وقد ثبت العمل به عن جماعة من السلف رضي الله عنهم كما يأتي.
    فإن قيل: كيف يصح الاستدلال بهذا الإقرار من عمر، وقد صح عنه أنه كان
    يضرب من يصلي الركعتين بعد العصر؟
    والجواب: أن ضربَهُ عليهما إنما كان من باب سد الذريعة، وخشية أن
    يتوسع الناس مع الزمن فيصلوهما في وقت الاصفرار المنهي عنه، وهو المراد بالأحاديث الناهية عن الصلاة بعد العصر نهياً مطلقاً كما سيأتي في الحديث بعده، وليس لأنه لا يجوز صلاتهما قبل الاصفرار، ولذلك لم ينكر على الرجل صلاته بعد العصر مباشرة، وقد جاء عن عمر نفسه ما يؤكد هذا، فقال
    الحافظ في "الفتح " (2/65) :..)


  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    وفي "تمام المنة في التعليق على فقه السنة" قال رحمه الله ص 338 :
    ثم ذكر حديث أبي الدرداء، وفيه قول أبي له حين سأله والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب : ما لك من جمعتك إلا ما لغوت.
    وقوله صلى الله عليه وسلم : " صدق أبى ".. الحديث قال: " رواه أحمد والطبراني ".

    قلت : رجاله موثقون كما قال الهيثمي لكن أعله المنذري والعسقلاني بالانقطاع كما بينته في " التعليق الرغيب " ( 1 / 258 ) لكن الحديث صحيح فإنه رواه ابن ماجه بإسناد جيد عن أبي نفسه وفيه أن أبا ذر هو الذي كلم أبيا
    وكذلك رواه الطحاوي ( 1 / 215 ) والطيالسي عن أبي هريرة وإسناده حسن كما في " الإرواء " ( 2 / 80 ) وابن خزيمة في " صحيحه " ( 1807 ) عن أبي ذر نفسه.

    وقوله : " وقال الشافعي : لو عطس رجل يوم الجمعة فشمته رجل رجوت أن يسعه لأن التشميت سنة ولو سلم رجل على رجل كرهت ذلك ورأيت أن يرد عليه لأن السلام سنة ورده فرض "
    قلت : ذكره الشوكاني في " نيل الأوطار " ( 3 / 232 ) نقلا عن مختصر البويطي وهو في " الأم " للشافعي ( 1 / 175 ) وفي " مختصر المزني " ( 1 / 138 )
    والتفريق بين التشميت ورد السلام غير ظاهر عندي إذ حكمهما في الأصل واحد إما السنة كما في كلام الشافعي أو الوجوب كما هو الراجح عند كثير من العلماء فينبغي التسوية بينهما في المنع أو الجواز وفي ذلك عند الشافعية ثلاثة وجوه ذكرها النووي في " المجموع " ( 4 / 524 ) وقال : " الصحيح المنصوص تحريم تشميت العاطس كرد السلام "
    قلت : وهذا هو الأقرب لما ذكرته في " الضعيفة " تحت الحديث ( 5665 )

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    وفي الضعيفة :
    5665 - ( إذا عطس الرجل والإمام يخطب يوم الجمعة, فيشمته ) .
    ضعيف جدا .
    أخرجه الشافعي في (( الأم )) ( 1 / 180 ) , ومن طريقه البيهقي ( 3 / 223 ) : أخبرنا إبراهيم بن محمد عن هشام عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم به . وقال البيهقي : (( هذا مرسل )) .
    قلت : هذا إعلال قاصرجدا, فإنما يكفي مثله في إسناد رجاله ثقات, وليس الأمر كذلك هنا, فإن إبراهيم بن محمد هذا _ وهو ابن يحيى الأسلمي المدني _ ضعيف جدا, وقد قال الحافظ فيه :
    (( متروك )) .
    ومن الغريب : أن الإمام الشافعي رحمه الله بنى على هذا الحديث حكما, فقال قبله :
    (( ولو عطس رجل يوم الجمعة, فشمته رجل, رجوت أن يسعه, لأن التشميت سنة )) ! ثم ساق الحديث !
    وأغرب من ذلك أنه قال قبل ما سبق :
    (( ولو سلم رجل على رجل يوم الجمعة, كرهت ذلك له, ورأيت أن يرد عليه بعضهم, لأن رد السلام فرض )) !
    ففرق الإمام هنا بين إلقاء السلام وتشميت العاطس, فكره الأول دون الآخر, مع أنهما كليهما سنة إن لم نقل واجب, للأحاديث المعروفة, ومنها قوله صلى الله عليه وسلم :
    (( حق المسلم على المسلم ست : إذا لقيته فسلم عليه . . . وإذا عطس فحمد الله فشمته . . . )) . الحديث, رواه مسلم في (( صحيحه )) ( 7 / 3 ) وفي رواية :
    (( خمس تجب للمسلم على أخيه : رد السلام وتشميت العاطس . . . )) .
    فالتفريق المذكور غير ظاهر عندي, فإما أن يقال بكراهة كل منهما أو بالجواز, وبكل منهما قال بعض السلف, وقد ساق عنهم ابن أبي شيبة ( 2 / 120 - 121 ) , وعبد الرزاق ( 3 / 226 - 228 ) .
    والذي يترجح عندي _ والله أعلم _ الأول, لأنه إذا كان قول القائل ( أنصت ) لغوا _ كما في الحديث الصحيح, مع أنه داخل في الأدلة العامة في الأمر بالمعروف _, فبالأولى أن لا يشمت العاطس ولا يرد السلام, لما يترتب من التشويش على الحاضرين بسبب الرد والتشميت . وهذا ظاهر لا يخفى على أحد إن شاء الله تعالى .
    بل أرى عدم إلقاء السلام على المستمعين سدا للذريعة, لأن أكثرهم لا يعلم أنه يجوز الرد إشارة باليد أو الرأس _ كما يفعل المصلي _ فيرد باللفظ, لأنه لا يجد في نفسه ما يمنعه من ذلك, بخلاف ما لو كان في الصلاة, فإنه لا يرد, لحرمة الصلاة, بل إن أكثرهم لا يرد فيها ولو بالإشارة مع ورود ذلك في السنة ! فتأمل .
    وهنا سؤال يطرح نفسه _كما يقولون اليوم_ : فإن سلم الداخل والخطيب يخطب يوم الجمعة, فهل يرد إشارة ؟ فأقول أيضا : لا . وذلك لأن الرد هذا يفتح باب إلقاء السلام من الداخل, وهذا مرجوح كما بينا .
    ثم رأيت في (( المجموع )) للنووي ( 4 / 523 - 524 ) عن الشافعية ما يوافق الذي رجحته, فليراجعه من شاء, وانظر من أجل العطاس كلام ابن دقيق في (( الفتح )) ( 10 / 606 ) , فإنه يوافق ما ذكرنا . والله أعلم .

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    1,532

    افتراضي

    جزاكم الله خيرًا
    هذه بالفعل نقول طيبة، وفي مجموعها ما أريده...
    وليت شعري أين قرأتُها مجموعةً!


  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    وجزاك مثله أخانا الفاضل .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •