تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: سؤال عن حكم شرعي

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    249

    Question سؤال عن حكم شرعي

    هذا السؤال موجه لأهل العلم أو لمن يعرف رجلا من أهل العلم, رجاءا أخبرونا بالجواب المفصل إن أمكن مع ذكر اسم العالم.
    أب وهب لابنته البيت الوحيد الذي يملكه دون سائر إخوتها خوفا عليها و على مستقبلها , إذ أنه رأى ما لا يسر من إخوتها الآخرين من عقوق و هجر لسنوات, فهل يجوز لها التصرف في بيع و كراء هذا البيت كما تشاء. علما أنها ما تزال قائمة ساهرة على والدها في هذا البيت إلى أن يتوفاه الله .
    ملاحظة : طرحت هذا السؤال هنا لأنه تعذر علي الاتصال بأحد من أهل العلم...مشكورين مأجورين.

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jul 2016
    المشاركات
    1,348

    افتراضي

    اختلف العلماء في جواز اعطاء أحد الأبناء وتفضيله على باقي الأولاد
    فمنهم من أوجب التسوية في العطاء , واستحب المالكية والشافعية العدل في ذلك ولم يوجبوه
    واستدل الموجبون بحديث النبي عليه الصلاة والسلام المروي في الصحيح
    عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: إنِّي نَحَلْت ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَكُلَّ وَلَدِك نَحَلْته مِثْلَ هَذَا؟ فَقَالَ: لَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: فَارْجِعْهُ»
    و(نحلته ) بمعنى أعطيته

    وفي لفظ : «فَانْطَلَقَ أَبِي إلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي. فَقَالَ: أَفَعَلْت هَذَا بِوَلَدِك كُلِّهِمْ؟ قَالَ لَا. قَالَ: اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فَرَجَعَ أَبِي. فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ»
    فهذا أمر جازم بالعدل بينهم
    وفي لفظ لمسلم ( «فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي» ))
    فامتنع النبي عليه الصلاة والسلام من الشهادة على مثل هذا الفعل , ولو كان جائزا لشهد عليه
    وفي رواية ( «لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ»)

    لكن اذا كانت للأب ابنة تخدمه فجائز أن يعطيها أجرة مقابل هذه الخدمة
    ولا يجوز له أيضا أن يوصي لها بشيء من الميراث لأنها من الورثة , ولا وصية لوارث كما في الحديث
    ومادام أنها تريد أن تبيع هذا البيت , فهذا يشعر بأنها غير محتاجة اليه
    وقد يضر بها اخوتها لو علموا ذلك مع ما يحدث من قطع للأرحام وتسبب في زيادة العقوق , ولهذا يجب على الوالد التريث وتدبير الأمور بحكمة ودفع أكبر الضررين وتقصي أرجح المصلحتين بحكمة وروية

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    249

    افتراضي

    الهجر و العقوق للأب من قبل الأولاد الذكور حاصل قبل الهبة .
    و السؤال هل لها حق التصرف في البيت كما تشاء إذا توفي الوالد إذ ستصبح دون ولي يرعاها؟؟
    و التصرف لا يعني بالضرورة البيع.
    و بيع البيت لا يعني أنها ليست محتاجة لبيعه..فتنبه
    أ و لا يكون تشرد البنت في الشارع بلا مأوى أكبر الضررين؟

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •