تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: بيان تحريم الصدقة الواجبة على آل البيت

  1. #1

    افتراضي بيان تحريم الصدقة الواجبة على آل البيت

    بيان تحريم الصدقة الواجبة على آل البيت
    قال الجصاص رحمه الله في (أحكام القرآن): " وقال مالك لا تحل الزكاة لآل محمد، والتطوع يحل. وقال الثوري: لا تحل الصدقة لبني هاشم ولم يذكر فرقا بين النفل والفرض. وقال الشافعي: تحرم صدقة الفرض على بني هاشم وبني المطلب ويجوز صدقة التطوع على كل أحد إلا رسول الله r".أهـ
    وقال ابن عبد البر رحمه الله في (التمهيد):" أما الصدقة المفروضة فلا تحل للنبي r ولا لبني هاشم ولا لمواليهم لا خلاف بين علماء المسلمين في ذلك، إلا أن بعض أهل العلم قال: إن موالي بني هاشم لا يحرم عليهم شيء من الصدقات وهذا خلاف الثابت عن النبي r".أهـ
    وقال ابن قدامة رحمه الله في (المغني):"لا نعلم خلافا في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة".أهـ
    وقد تقدم النقل عنه في موالي بني هاشم: أنهم لا يعطون منها.
    وقال العيني رحمه الله في (شرح أبي داود):"قال الخطابي: أما النبي r فلا خلاف بين المسلمين أن الصدقة لا تحل له، وكذلك بنو هاشم في قول أكثر العلماء".
    ثم قال رحمه الله: ذكر في " شرح الآثار" للطحاوي، عن أبي حنيفة: لا بأس بالصدقة كلها على بني هاشم، والحرمة في عهد رسول الله r للعوض وهو خمس الخمس، فلما سقط ذلك بموته حلت لهم الصدقة.
    وذكر في غيره: أن الصدقة المفروضة والتطوع محرمة على بني هاشم في قول أبي يوسف ومحمد، وعن أبي حنيفة روايتان فيها، قال الطحاوي: وبالجواز نأخذ" أهـ.
    وقال ابن حزم رحمه الله في (المحلى): ولا يحل لهذين البطنين ـ بني هاشم وبني المطلب ــ صدقة فرض ولا تطوع أصلا، لعموم قوله r:"لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد". فسوّى بين نفسه وبينهم"أهـ ـ
    وقال الصنعاني رحمه الله في (سبل السلام) عند حديث عبد المطلب :" وهو دليل على تحريم الزكاة على محمد r وعلى آله، فأما عليه r فإنه إجماع وكذا ادعى الإجماع على حرمتها على آله أبو طالب وابن قدامة، ونقل جوازٌ عن أبي حنيفة، وقيل: إن منعوا خمس الخمس.
    والتحريم هو الذي دلّت عليه الأحاديث، ومن قال بخلافها قال متأولا لها ولا حاجة للتأويل، وإنما يجب التأويل إذا قام على الحاجة إليه دليل".أهـ
    وقال الشوكاني رحمه الله في (نيل الأوطار) : "قال ابن قدامة: لا نعلم خلافا في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة، وكذا قال أبو طالب من أهل البيت، حكي ذلك عنه في البحر، وكذا حكى الإجماع ابن رسلان.
    وقد نقل الطبري الجواز عن أبي حنيفة، وقيل عنه: تجوز لهم إذا حرموا سهم ذوي القربى، حكاه الطحاوي ونقله بعض المالكية عن الأبهري منهم. قال في الفتح: وهو وجه لبعض الشافعية.
    وحكى فيه أيضا عن أبي يوسف أنها تحل من بعضهم لبعض لا من غيرهم، وحكاه في البحر عن زيد بن علي والمرتضى وأبي العباس والإمامية. وحكاه في الشفاء عن ابني الهادي والقاسم العياني.
    قال الحافظ: وعند المالكية في ذلك أربعة أقوال مشهورة: الجواز، المنع، وجواز التطوع دون الفرض، عكسه. والأحاديث الدالة على التحريم على العموم ترد على الجميع. وقد قيل: إنها متواترة تواترا معنويا".أهـ
    وقال رحمه الله في (السيل الجرار): " أقول: الأدلة المتواترة تواترا معنويا قد دلت على تحريم الزكاة على آل محمد وتكثير المقال وتطويل الاستدلال في مثل هذا المقام لا يأتي بكثير فائدة"أهـ
    وقال صديق خان رحمه الله في (الروضة الندية) : أقول: الأحاديث القاضية بتحريم ذلك عليهم قد تواترت تواترا معنويا، ولم يأت من خادع نفسه بتسويغها بشيء ينبغي الالتفات إليه، بل مجرد هذيانٍ هو عن الحق بمعزل".أهـ
    قال أبو أيوب عفا الله عنه: قد تقدم تحرير القول بأن آل البيت الذين تحرم عليهم الصدقة هم بنو هاشم فقط، وأن بني المطلب وإن شاركوا بني هاشم في خمس الخمس فإنهم لا يشاركونهم في تحريم الصدقة عليهم، وأن أزواج النبي r من آله، وأن موالي بني هاشم لهم حكم مواليهم فتحرم عليهم الصدقة.
    وسيأتي تحرير القول في أن الصدقة المحرمة عليهم تشمل الفريضة والتطوع لا فرق بين ذلك، وأن من فرّق فلا حجة له على ذلك وليس له برهان ثابت.
    وسيأتي تحرير القول أيضا في أن الصدقة تحرم على بني هاشم ومواليهم سواء أعطوا من خمس الخمس أو لم يعطوا، هذا ما دلت عليه الأدلة وقرره العلماء المحققون، وهو الأحوط لمن استبرأ لدينه وعرضه، وخاف سخط الله ومقته، وبالله التوفيق.


    من بحثي (تحرير القول في بيان حكم الصدقة على آل الرسول)
    قال الفضيل رحمه الله : عليك بطرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين

  2. #2

    افتراضي

    الأدلة على تحريم الصدقة على آل البيت
    عن أبي هريرة t أن النبي r كان إذا أتي بطعام سأل عنه فإن قيل: هدية. أكل منها، وإن قيل: صدقة. لم يأكل منها. رواه مسلم.
    وعنه t عن النبي r قال:"إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها". متفق عليه.
    وعن أنس t أن النبي r مر بتمرة في الطريق فقال :"لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها" متفق عليه.
    وفي حديث سلمان الفارسي t في قصة إسلامه وفيها ذكر صفة رسول الله r بأنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، قال سلمان t :" وقد كان عندي شيء قد جمعته فلما أمسيت أخذته ثم ذهبت إلى رسول الله r وهو بقباء فدخلت عليه فقلت له: إنه قد بلغني أنك رجل صالح ومعك أصحاب لك غرباء ذوو حاجة، وهذا شيء كان عندي للصدقة فرأيتكم أحق به من غيركم. قال: فقربته إليه، فقال رسول الله r لأصحابه: كلوا. وأمسك يده فلم يأكل، قال: فقلت في نفسي: هذه واحدة!!.
    ثم انصرفت عنه فجمعت شيئا، وتحوّل رسول الله r إلى المدينة ثم جئت به فقلت: إني رأيتك لا تأكل الصدقة، وهذه هدية أكرمتك بها. قال: فأكل رسول الله r منها وأمر أصحابه فأكلوا معه. ....الحديث" . رواه أحمد .
    وعن أبي هريرة t قال: أخذ الحسن بن علي تمرةً من تمر الصدقة فجعلها في فِيْهِ فقال النبيُّ r:"كخْ كخْ"، ليطرحها، ثم قال:"أمَا شعرتَ أنّا لا نأكل الصدقة". متفق عليه.
    ورواه أحمد ولفظه : أن النبي r رأى الحسن بن علي أخذ تمرة من تمر الصدقة فلاكها في فيه، فقال له النبي r:"كخ كخ ــ ثلاثا ــ إنا لا تحل لنا الصدقة".
    وعن أبي الحوراء قال كنا عند الحسن بن علي t فسئل: ما عقلت من رسول الله r أو عن رسول الله r؟. قال: كنت أمشي معه فمرّ على جرين من تمر الصدقة فأخذت تمرة فألقيتها في فيّ فأدخل رسول الله r أصبعه في فيّ فأخرجها بلعابي. فقال بعض القوم: وما عليك لو تركتها؟! قال r:"إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة". رواه أحمد.
    وعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث t قال: اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب فقالا: والله لو بعثنا هذين الغلامين ـــ قالا لي وللفضل بن عباس إلى رسول الله r ـــ فكلماه، فأمّرهما على هذه الصدقات فأديا ما يؤدي الناس وأصابا مما يصيب الناس. قال: فبينما هما في ذلك جاء علي بن أبي طالب فوقف عليهما فذكرا له ذلك فقال علي بن أبي طالب: لا تفعلا، فوالله ما هو بفاعل. فانتحاه ربيعة بن الحارث فقال: والله ما تصنع هذا إلا نفاسة منك علينا، فوالله لقد نلت صهر رسول الله r فما نفسناه عليك. قال علي: أرسلوهما. فانطلقنا، واضطجع علي، قال: فلما صلى رسول الله r الظهر سبقناه إلى الحجرة فقمنا عندها حتى جاء فأخذ بآذاننا ثم قال:"اخرجا ما تصرران". ثم دخل ودخلنا عليه وهو يومئذ عند زينب بنت جحش قال: فتواكلنا الكلام ثم تكلم أحدنا فقال: يا رسول الله أنت أبر الناس وأوصل الناس، وقد بلغنا النكاح فجئنا لتؤمرنا على بعض هذه الصدقات فنؤدي إليك كما يؤدي الناس ونصيب كما يصيبون. قال: فسكت طويلا حتى أردنا أن نكلمه. قال: وجعلت زينب تلمع علينا من وراء الحجاب أن لا تكلماه. قال: ثم قال:"إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس، ادعوا لي محمية ـــ وكان على الخمس ـــ ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب". قال فجاءاه فقال لمحمية:"أنكح هذا الغلام ابنتك". للفضل بن عباس فأنكحه. وقال لنوفل بن الحارث:"أنكح هذا الغلام ابنتك". لي فأنكحني. وقال لمحمية:"أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا". رواه مسلم .
    وفي رواية له : فألقى علي رداءه ثم اضطجع عليه وقال: أنا أبو حسن القرم، والله لا أريم مكاني حتى يرجع إليكما ابناكما بحور ما بعثتما به إلى رسول الله r. وقال في الحديث: ثم قال لنا:"إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد".
    وعن أبي رافع t: "أن النبي r بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم، فقال لأبي رافع t: اصحبني فإنك تصيب منها. قال: حتى آتي رسول الله r فأسأله، فأتاه فسأله، فقال r: مولى القوم من أنفسهم، وإنا لا تحل لنا الصدقة ". رواه أبو داود والترمذي والنسائي .
    وعن معاوية بن قرة t أن رسول الله r قال:"في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون، ولا يفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإنا أخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا عز وجل، لا يحل لآل محمد منها شيئ". رواه أحمد وأبو داود والنسائي .
    وعن ابن عباس t قال: كان رسول الله r عبدا مأمورا وما اختصنا دون الناس بشيء إلا بثلاث: أمرنا أن نسبغ الوضوء، وأن لا نأكل الصدقة، وأن لا ننزي حمارا على فرس". رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي
    وعن ابن أبي مليكة أن خالد بن سعيد بعث إلى عائشة رضي الله عنها ببقرة من الصدقة فردتها، وقالت: إنا آل محمد r لا تحل لنا الصدقة". رواه ابن أبي شيبة .
    فهذه أحد عشر دليلا من الأدلة الصحيحة الصريحة الثابتة عن رسول الله r وعن آله رضي الله عنهم تفيد بأنه r لم يكن يأكل الصدقة حتى وإن كان محتاجا إلى أكلها، بل ويترك الأكل منها إن ظن ولو مجرد ظن أنها من الصدقة، وأن هذا قد عرف عنه في الكتب السابقة واشتهر من صفاته r، وأن تركه للأكل من الصدقة عام في الواجبة والتطوع كما أفاده حديث سلمان t، وأنه r وآله في ذلك سواء إذ جاء النص على تحريمها عليهم في حديث واحد، ولم يأت ما يدل على التفريق بينه وبين آله r لا في نفس الحديث ولا في غيره .
    وقد أفادت قصة الحسن t أنه من المشروع لآل البيت تعليم أولادهم الصغار على ذلك وتربيتهم عليه وعدم التساهل معهم فيه بحجة أنهم دون البلوغ، وإذا كان هذا الشأن في الصغار فكيف بغيرهم ممن بلغ سن التكليف وجرى عليه القلم ؟!.
    وفي إدخال رسول الله r أصبعه في فيّ الحسن t وإخراج تلك التمرة بلعابها خير دليل وشاهد على عدم التساهل في هذا الشأن .
    وقد عرفت عائشة رضي الله عنها ذلك فردت البقرة على خالد بن سعيد قائلة: إنا آل محمد r لا تحل لنا الصدقة" .
    فدلت هذه الأحاديث على أنه لا يحل لآل البيت أخذ شيء من الصدقة فرضها وتطوعها سواء أخذوا من الخمس أم لم يأخذوا منه، وسواء كانوا محتاجين أم أغنياء اللهم إلا إذا اضطروا إليها الضرورة التي تبيح المحظورات فلا بأس من أخذهم منها عند ذلك بقدر الضرورة كما سيأتي تقريره، وليعلموا أن الله نزّههم عنها وشرفهم لأنها أوساخ الناس وأقذارهم وتذهب بذنوبهم، ولذلك فإن على آل البيت أن يحمدوا الله الذي فضلهم على العالمين واصطفاهم بهذا المقام الكريم وأن يحرصوا على التطهر مما طهرهم الله منه وليستغنوا وليستعففوا ، ومن يستغن يغنه الله، ومن يستعفف يعفه الله.


    من بحثي (تحرير القول في بيان حكم الصدقة على آل الرسول)
    قال الفضيل رحمه الله : عليك بطرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •