تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: هل يفهم من هذه الآثار الكفر الأكبر لشارب الخمر والآبق عن سيده؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    557

    افتراضي هل يفهم من هذه الآثار الكفر الأكبر لشارب الخمر والآبق عن سيده؟

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

    إخواني الكرام ،

    ما تأويل هذه الآثار الغريبة ؟
    إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة وإن مات مات كافرا . وأبق غلام لجرير فأخذه فضرب عنقه
    الراوي: جرير - خلاصة الدرجة: إسناده صحيح - المحدث: الألباني - المصدر: إرواء الغليل - الصفحة أو الرقم: 7/239
    مع أن إباق العبد ليس كفراً أكبر ، فعلام حكم بكفره وضرب عنقه ؟
    عن ابن عمر قال : من شرب الخمر فلم ينتش ؛ لم تقبل له صلاة ما دام في جوفه أو عروقه منها شيء ، وإن مات مات كافرا ، وإن انتشى ؛ لم تقبل له صلاة أربعين يوما ، وإن مات فيها ؛ مات كافرا
    الراوي: - - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترغيب - الصفحة أو الرقم: 2383

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    1,018

    افتراضي رد: تكفير شارب الخمر والآبق عن سيده ؟

    إباق العبد فسره ابن حزم أي إلى المشركين

    و شارب الخمر فسره البعض بأن علة الكفر لأنه ترك لصلاة عمداً

    قال المنذري

    ورواه النسائي موقوفا عليه ( أي ابن عمر ) مختصرا

    ولفظه من شرب الخمر فلم ينتش لم تقبل له صلاة ما دام في جوفه أو عروقه منها شيء وإن مات مات كافرا وإن انتشى لم تقبل منه صلاة أربعين يوما وإن مات فيها مات كافرا


    الترغيب والترهيب ج 3 ص 183

    فربما ابن عمر كفره لتركه الصلاة عمداً

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    557

    افتراضي رد: تكفير شارب الخمر والآبق عن سيده ؟

    السلام عليكم ،

    الحديث بعمومه يفيد أن علّة الكفر هي مجرد إباقه .. وابن حزم مطالب بالدليل على كلامه .

    أما حديث شارب الخمر ، وأن ابن عمر كفّره لترك الصلاة .. فقد قال ابن عمر : ((من شرب الخمر فلم ينتش)).. أي لم يسكر .. فكيف يترك مثل هذا الصلاة عمداً ؟؟ وقد جعل مجرد شربها كفراً .. ثم قال بعدها : ((وإن مات مات كافراً)) .. يعني حتى وهو لم ينتش فإنه يموت كافراً .

    لذلك فإن هذه الآثار حقاً غريبة .

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    المشاركات
    244

    افتراضي رد: تكفير شارب الخمر والآبق عن سيده ؟

    إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة وإن مات مات كافرا . وأبق غلام لجرير فأخذه فضرب عنقه
    الراوي: جرير - خلاصة الدرجة: إسناده صحيح - المحدث: الألباني - المصدر: إرواء الغليل - الصفحة أو الرقم: 7/239
    قال الشيخ ناصر في الإرواء 7/239:
    - ( حديث جرير مرفوعا : ( أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة ) . وفي لفظ : ( إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة ) رواه مسلم ) . صحيح . وله عنه طريقان : الأولى : عن الشعبى عنه مرفوعا باللفظ الاول . أخرجه مسلم ( 1 / 59 ) وكذا أحمد ( 4 / 365 ) وابنه أيضا كلهم من طريق ابن أبى شيبة حدثنا حفص بن غياث عن داود عن الشعبى . وتابعه مغيرة عن الشعبى به باللفظ الآخر . أخرجه مسلم وكذا النسائي ( 2 / 169 ) وزاد : ( وإن مات مات كافرا . وأبق غلام لجرير فاخذه فضرب عنقه ) . وإسناده صحيح . والطريق الأخرى : عن المغيرة بن شبل عن جرير مرفوعا باللفظ الاول . أخرجه أحمد ( 4 / 357 / و 362 ) من طريق حبيب بن أبي ثابت عنه . وإسناده على شرط مسلم الا أن حبيبا كان مدلسا وقد عنعنه . اهـ
    لاحظ يا أخي أبا شعيب وفقك الله تعالى أن قوله إسناده صحيح لا يلزم منه صحة الحديث، فإنه قد يكون معلولا أو شاذا مع صحة إسناده - كما هو الحال هنا -.
    والشيخ ناصر إنما صحح الحديث الذي أخرجه مسلم : إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة.
    أما الزيادة فقد حكم الشيخ ناصر بشذوذها.
    وانظر المجتبى من سنن النسائي المذيل بأحكام الشيخ ناصر الحديث رقم 4050.
    الحديث بعمومه يفيد أن علّة الكفر هي مجرد إباقه .. وابن حزم مطالب بالدليل على كلامه
    أقول ، قد فسر جرير نفسه أن العبد أبق إلى المشركين.
    فقد أخرج البيهقي في الشعب حديث جرير بالزيادة 6/381 :
    ثم قال : فأبق عبد لجرير فضرب عنقه قال جرير : أي لحق بأرض العدو لفظ حديث إسحاق و ليس في حديث يحيى فأبق عبد لجرير رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى .اهـ
    وقد جاء الحديث بألفاظ أخرى تبين هذا المعنى و تعضده ، فقد جاءفي رواية أبي داود : « إذا أبق إلى الشرك فقد حل دمه ».
    وفي أخرى : « أيما عبد أبق من مواليه ولحق بالعدو : فقد أحل بنفسه ».
    فكل ذلك دليل على أن علة الكفر ليست مجرد إباقه كما جاء في كلامك حفظك الله و رعاك.
    وأما إطلاق اسم الكفر ففيه أقوال مشهورة : منها أنه يحمل على أن فعله من أفعال الكفر، أو أن فعله يؤدي للكفر ، أو أنه يحمل على المستحل - وهو ضعيف - أو أن المراد به كفر النعمة أو هو كفر دون كفر.
    وأما كونه لا تقبل له صلاة فقال النووي في شرح مسلم 2/58:
    " وأما قوله صلى الله عليه و سلم ( اذا أبق العبد لم تقبل له صلاة ) فقد أوله الامام المازرى وتابعه القاضي عياض رحمهما الله على أن ذلك محمول على المستحل للاباق فيكفر ولا تقبل له صلاة لا غيرها ونبه بالصلاة على غيرها وأنكر الشيخ أبوعمرو هذا وقال بل ذلك جار فى غير المستحل ولا يلزم من عدم القبول عدم الصحة فصلاة الآبق صحيحة غير مقبولة فعدم قبولها لهذا الحديث وذلك لاقترانها بمعصية وأما صحتها فلوجود شروطها وأركانها المستلزمة صحتها ولا تناقض فى ذلك ويظهر أثر عدم القبول فى سقوط الثواب وأثر الصحة فى سقوط القضاء وفى أنه لا يعاقب عقوبة تارك الصلاة هذا آخر كلام الشيخ أبى عمرو رحمه الله وهو ظاهر لاشك فى حسنه وقد قال جماهير أصحابنا ان الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة لا ثواب فيها " اهـ
    أدام الله نفعك و سلك بنا وإياك سبل الرشاد.
    لا يكذب المرء إلا من مهانـته *** أو عادة السوء أو من قلة الأدب
    لجيفة الكلب عندي خير رائحة *** من كذبة المرء في جد وفي لعب

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    557

    افتراضي رد: تكفير شارب الخمر والآبق عن سيده ؟

    الأخ (أبو جهاد الأثري) ،

    أكرمك الله وأحسن إليك .. لقد أحسنت وأجدت .

    وماذا عن الأثر المروي عن ابن عمر في تكفير شارب الخمر ؟

  6. #6

    افتراضي رد: تكفير شارب الخمر والآبق عن سيده ؟

    أشكر الأخ أبا شعيب على إثارة هذه المسألة كما أشكر الأخ أبا جهاد على إفادته لنا وأشكر جميع الاخوة على مشاركاتهم.

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    556

    افتراضي رد: هل يفهم من هذه الآثار الكفر الأكبر لشارب الخمر والآبق عن سيده؟

    قال العلامة ابن الوزير اليماني رحمه الله : ( وروى النسائي عن مسروق: من شربها فقد كفر ، وكفـره أن ليس له صلاة . ذكر النسائي في تفسير حديث عبد الله بن عمروعنه ، عنه صلى الله عليه وسلم : " إن من شربها لم تقبل له صلاة أربعين يوماً " وفي حديث : " لم يقبل له توبه أربعين يوماً " وقد صح أن ترك الصلاة كفر ، رواه مسلم من طريقين من حديث جابر وأهل السنن كلهم ألا النسائي . وعن بريدة نحوه رواه الأربعة كلهم .
    وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب: وإن مـات شارب الخمر في الأربعين مـات كافراً . رواه النسائي .
    وروى النسائي أنه " لا تُقبل له توبة أربعين يوماً ، فإن تاب الله عليه حتى يشربها الرابعة ، فإن شربها بعد الرابعة ، كان حقاً على الله أن يسقيه من طينة الخبال " ، ولم يقل بعدها : فإن تاب تاب الله عليه .
    ومفهوم الحديث أنه إن تاب في الثلاث المرار الأولة بعد الأربعين ، تاب الله عليه ، وإن شربها الرابعة ، لم يوفق لتوبة ، ولذلك ورد الأمر بقتله في الرابعة ، وذكره غيرواحد من الصحابة ، ذكر ابن كثير الشافعي منهم في " إرشاده " سبعة صحابة ، وهم : ابن عمر ، وابن عمرو ، وجابر ، وقبيصة بن ذُؤيب ، ومعاوية ، وشرحبيل بن أوس ، وعمرو بن الشريد ، وكلها عند أحمد إلا حديث قبيصة وجابر ، وخرّج ذلك أحمد وأهل السنن إلا النسائي.
    وإنما قيل : إنه نسخ ، ومن حقق النظر لم يجد النسخ صحيحاً إلا في وجوب قتلهم ، لا في جوازه ، لأنهم قالوا في الناسخ : إن النبي صلى الله عليه وسلم أُتـي بشارب بعد ذلك قد شرب في الرابعة ، فخلى سبيله ، رواه أبو داود من حديث الزهري عن قبيصة بن ذؤيب ، وقال: فجلدوه ورفع القتل ، وكانت رخصة . رواه أبو داود ، وذكره الترمذي بمعناه ، وقوله: وكانت رخصة : صريح فيما أوردته ، والحمد لله .
    ولا شك أن الإدمان ليس بكفر في ظاهر الشرع ، ولكن قد يقع مع المدمن إستهانة وعدم نكارة تسلب الإيمان لعدم تمكن الإستقباح في القلب كما أشار إليه عثمان ،

    وقد ثبت في حديث أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث النهي عن المنكر: " فمن رأى منكم منكراً ، فليغيره بيده ، فإن لم يستطع ، فبلسانه ، فإن لم يستطع ، فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان " رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي .. إلى أن قال: ولذلك فرقت السنة في الوعيد بين شارب الخمر ومدمنها ، وكذلك حبر الأمة ابن عباس ، فإنه فسّر اللمم بما ينافي الإصرار ، كما ذلك معروف عنه ) إهـ العواصم من القواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (8/131) .
    --------------------------------------
    وأمــا حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب: وإن مـات شارب الخمر في الأربعين مـات كافراً . فقد رواه النسائي وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط رحمه الله : إسناده صحيح .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •