السؤال :
هل يجوز للمرأة حلق أو قص حاجبيها ، إن كان شكلهما يشبه شكل الرجل ، بأن كان حاجباها كثيفين جداً وغير منظمين ؟

الجواب :
الحمد لله
أولاً :
اختلف أهل العلم رحمهم الله :
في إلحاق الحلق والتقصير بالنتف في مسألة النمص ، فمن العلماء – وهم الجمهور – أن الحلق والتقصير مثل النتف ، فلا يجوز للشخص أن يحلق أو يقصر من شعر حاجبيه ، كما يحرم عليه نتفهما .

والقول الثاني :
أن النمص خاص بالنتف فقط ، فيجوز إزالة شعر الحاجبين بالحلق أو التقصير ، وهذا مذهب الحنابلة .
جاء في " الموسوعة الفقهية " (14/82) : " اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ نَتْفَ شَعْرِ الْحَاجِبَيْنِ دَاخِلٌ فِي نَمْصِ الْوَجْهِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ بِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم : ( لَعَنَ اللَّهُ النَّامِصَاتِ , وَالْمُتَنَمِّص َاتِ ) .

وَاخْتَلَفُوا فِي الْحَفِّ وَالْحَلْقِ :
فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّ ةُ إلَى أَنَّ الْحَفَّ فِي مَعْنَى النَّتْفِ ، وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إلَى جَوَازِ الْحَفِّ وَالْحَلْقِ , وَأَنَّ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ هُوَ النَّتْفُ فَقَطْ " انتهى .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (
22393) .

ثانياً :
يخرج من النماص المحرم أخذ الشعر الزائد إذا كان يؤذي العين أو كان خارجاً عن الحد المألوف ، بحيث تكون الحواجب ملفتة للأنظار ومحرجة للمرأة ، فيؤخذ منها في هذه الحالة حتى تعود كحواجب عامة الناس ؛ لأن الأخذ منها في هذه الحال ، إنما هو من باب دفع الأذية وإزالة الضرر ، وهو إرجاع له إلى وضعه الطبيعي .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" تخفيف شعر الحاجب إذا كان بطريق النتف ، فهو حرام بل كبيرة من الكبائر ، لأنه من النمص الذي لعن رسوله الله صلى الله عليه وسلم مَنْ فَعله .
وإذا كان بطريق القص أو الحلق ، فهذا كرهه بعض أهل العلم ، ومنعه بعضهم ، وجعله من النمص ،
وقال : إن النمص ليس خاصّاً بالنتف ، بل هو عام لكل تغيير لشعر لم يأذن الله به إذا كان في الوجه .
ولكن الذي نرى أنه ينبغي للمرأة - حتى وإن قلنا بجواز أو كراهة تخفيفه بطريق القص أو الحلق - أن لا تفعل ذلك إلا إذا كان الشعر كثيراً على الحواجب ، بحيث ينزل إلى العين ، فيؤثر على النظر فلا بأس بإزالة ما يؤذي منه " انتهى من " مجموع فتاوى ابن عثيمين " (11/133) .
وقال رحمه الله – أيضاً -: " وأما التخفيف من الحاجبين فإن كانا غليظين غلظاً غير معتاد ، فلا حرج ، وإن كانا غليظين غلظاً معتاداً ، فالأولى إبقاؤهما على ما كان عليه ، ولا بأس يعني بالمقص أو الموس أو ما أشبه ذلك لا بالنتف ؛ لأن النتف نمص " .
انتهى من " فتاوى نور على الدرب " .
والله أعلم .

https://islamqa.info/ar/218579