روى الشيخان عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده".

المعنى : ما الحزم والمعروف شرعا إلا ذلك .

قال النووي في شرح مسلم 11 / 75:

قال الشافعي رحمه الله :
معنى الحديث : ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده ،ويستحب تعجيلها وأن يكتبها في صحته ويشهد عليه فيها ويكتب فيها ما يحتاج إليه فإن تجدد له أمر يحتاج إلى الوصية به ألحقه بها قالوا ولا يكلف أن يكتب كل يوم محقرات المعاملات وجزيئات الأمور المتكررة وأما قوله صلى الله عليه و سلم ووصيته مكتوبة عنده فمعناه مكتوبة وقد أشهد عليه بها لا أنه يقتصر على الكتابة بل لا يعمل بها ولا تنفع إلا إذا كان أشهد عليه بها هذا مذهبنا ومذهب الجمهور وقال الإمام محمد بن نصر المروزي من أصحابنا يكفي الكتاب من غير إشهاد لظاهر الحديث والله أعلم .اهــ

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 5 / 358:
... قوله: "ما حق امرئ ". بأن المراد الحزم والاحتياط؛ لأنه قد يفجؤه الموت وهو على غير وصية ولا ينبغي للمؤمن أن يغفل عن ذكر الموت والاستعداد له وهذا عن الشافعي ... اهــ

إعراب الحديث :
" ما " نافية .
وجملة :" له شيء " صفة امريء .
وجملة : " يوصيي فيه " صفة لشيء .
وجملة : " يبيت ليلتين " خبر .
وجملة : " إلا ووصيته مكتوبة عنده " حال .
وبعضهم يقول - كما في شرح الزرقاني للموطأ - : " يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ " صِفَةٌ ثَالِثَةٌ ، وَالْمُسْتَثْنَ ى خَبَرٌ، وَمَفْعُولُ (يَبِيتُ) مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ: ذَاكِرًا أَوْ آمِنًا.