تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: حكم أكل لحم الزرافة .

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    المشاركات
    1,412

    افتراضي حكم أكل لحم الزرافة .

    السؤال
    حلل الله علينا أكل لحم الحيوانات التي ليس بها مخالب ، وحرم علينا الحيوانات التي بها مخالب كالأسد والنمر ، وإذا كان لحم الغزال حلالا لأنه من الحيوانات الأليفة فلماذا لحم الزرافة حرام؟



    الإجابــة

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
    فقد اختلف العلماء في حل أكل لحم الزرافة على قولين ذكرهما السيوطي في الأشباه والنظائر، قال رحمه الله "مسألة الزرافة" قال: السبكي : المختار أكلها لأن الأصل الإباحة وليس لها ناب كاسر فلا تشملها أدلة التحريم، وأكثر الأصحاب لم يتعرضوا لها أصلاً لا بحل ولا بحرمة، وصرح بحلها في فتاوى القاضي الحسيني و الغزالي وتتمة القول وفروع ابن القطان وهو المنقول عن نص الإمام أحمد، وجزم الشيخ في التنبيه بتحريمها، ونقل في شرح المهذب الاتفاق عليه وبه قال أبو الخطاب من الحنابلة، ولم يذكرها أحد من المالكية و الحنفية وقواعدهم تقتضي حلها.اهـ .
    وهذا القول هو الراجح لأن الذين حرموها اعتمدوا على أنها ذات ناب تتقوى به وأنها متولدة من مأكول اللحم وغيره، وهذا كله ليس بصحيح لأنه ليس كل ذي ناب يحرم أكله، وإنما يحرم أكل ذي الناب من السباع التي تعدو وتبطش بنابها، والزرافة ليست كذلك كما أنها ليست متولدة من مأكول اللحم وغيره كما هو المشاهد، فالقول بأنها متولدة من مأكول اللحم وغيره دعوى تحتاج إلى إثبات، لا سيما والواقع يخالفها كما سبق .
    والله أعلم.
    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...twaId&Id=16219

    وقال في (( مغني المحتاج )) : (( وَالزَّرَافَةُ وَهِيَ بِفَتْحِ الزَّايِ وَضَمِّهَا كَمَا حَكَاهُمَا الْجَوْهَرِيُّ وَقَالَ بَعْضُهُمْ الضَّمُّ مِنْ لَحْنِ الْعَوَامّ , وَبِتَحْرِيمِهَ ا جَزَمَ صَاحِبُ التَّنْبِيهِ وَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمَجْمُوعِ إنَّهُ لَا خِلَافَ فِيهِ , وَمَنَعَ ابْنُ الرِّفْعَةِ التَّحْرِيمَ , وَحَكَى أَنَّ الْبَغَوِيَّ أَفْتَى بِحِلِّهَا وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ , وَحَكَاهُ عَنْ فَتَاوَى الْقَاضِي وَتَتِمَّةِ التَّتِمَّةِ .
    وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَهُوَ الصَّوَابُ نَقْلًا وَدَلِيلًا , وَمَنْقُولُ اللُّغَةِ أَنَّهَا مُتَوَلَّدَةٌ بَيْنَ مَأْكُولَيْنِ مِنْ الْوَحْشِ , وَاقْتَضَى كَلَامُ ابْنِ كَجٍّ نِسْبَتَهُ لِلنَّصِّ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ مَا فِي الْمَجْمُوعِ سَهْوٌ , وَصَوَابُهُ الْعَكْسُ ا هـ .
    وَهَذَا الْخِلَافُ يَرْجِعُ فِيهِ إلَى الْوُجُودِ إنْ ثَبَتَ أَنَّهَا مُتَوَلَّدَةٌ بَيْنَ مَأْكُولَيْنِ , فَمَا يَقُولُهُ هَؤُلَاءِ ظَاهِرٌ , لَكِنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ الشَّيْخِ فِي التَّنْبِيهِ أَنَّهَا مِمَّا يَتَقَوَّى بِنَابِهِ , وَاعْتُرِضَ بِأَنَّهَا لَا تَتَقَوَّى بِنَابِهَا , وَأَنَّ الشَّيْخَ لَمْ يَرَهَا ,
    وَظَنَّ أَنَّهَا تَتَقَوَّى بِهِ كَسَائِرِ السِّبَاعِ , وَقِيلَ إنَّ الَّذِي فِي التَّنْبِيهِ الزَّرَّاقَةُ بِالْقَافِ , وَهُوَ حَيَوَانٌ يَتَقَوَّى بِنَابِهِ غَيْرُ الَّذِي يُسَمَّى الزَّرَافَةَ قَالَ السُّبْكِيُّ وَهَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ )) .

    http://www.arab-eng.org/vb/t232656.html

    رأي الشيخ العلامة الفوزان في حكم أكل الزرافة .

    http://saif.af.org.sa/ar/node/547#


  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    المشاركات
    1,412

    افتراضي

    قال ابن قدامة في المغني (( 7793 ) فصل :
    ويحرم الخطاف والخشاف والخفاش وهو الوطواط . قال الشاعر : مثل النهار يزيد أبصار الورى نورا ويعمي أعين الخفاش قال أحمد : ومن يأكل الخشاف ؟ وسئل عن الخطاف ؟ فقال : لا أدري . وقال النخعي : كل الطير حلال إلا الخفاش . وإنما حرمت هذه ; لأنها مستخبثة , لا تستطيبها العرب , ولا تأكلها . ويحرم الزنابير , واليعاسيب , والنحل , وأشباهها ; لأنها مستخبثة , غير مستطابة . ( 7794 ) فصل : وما عدا ما ذكرناه , فهو مباح ; لعموم النصوص الدالة على الإباحة , من ذلك بهيمة الأنعام , وهي الإبل , والبقر , والغنم . قال الله تعالى : { أحلت لكم بهيمة الأنعام } . ومن الصيود الظباء , وحمر الوحش . وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا قتادة وأصحابه بأكل الحمار الذي صاده . وكذلك بقر الوحش كلها مباحة , على اختلاف أنواعها , من الإبل , والتيتل , والوعل , والمها , وغيرها من الصيود , كلها مباحة , وتفدى في الإحرام . ويباح النعام , وقد قضى الصحابة , رضي الله عنهم , في النعامة ببدنة . وهذا كله مجمع عليه , لا نعلم فيه خلافا , إلا ما يروى عن طلحة بن مصرف قال إن الحمار الوحشي إذا أنس واعتلف , فهو بمنزلة الأهلي . قال أحمد : وما ظننت أنه روي في هذا شيء , وليس الأمر عندي كما قال . وأهل العلم على خلافه ; لأن الظباء إذا تأنست لم تحرم , والأهلي إذا توحش لم يحل , ولا يتغير منها شيء عن أصله وما كان عليه . قال عطاء , في حمار الوحش : إذا تناسل في البيوت , لا تزول عنه أسماء الوحش .
    وسألوا أحمد عن (((الزرافة))) تؤكل ؟ قال : نعم .وهي دابة تشبه البعير , إلا أن عنقها أطول من عنقه , وجسمها ألطف من جسمه , وأعلى منه , ويداها أطول من رجليها ) انتهى


    وقال في مطالب القربه ( فصل ) :
    فيما يؤكل لحمه , وما لا يؤكل , قال الله تعالى { : يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات } . وقال الله تعالى { : ويحل لهم الطيبات , ويحرم عليهم الخبائث } , والطيب يقع على الحلال , وتكلم الشافعي رحمه الله تعالى في هذا الباب على ما يحل أكله , وما لا يحل أكله , وجملة ذلك أن كل ما ورد الشرع بإباحته فهو مباح , وما ورد بتحريمه فهو حرام , وما لم يرد به الشرع في إباحته , ولا تحريمه فالمرجع فيه إلى عرف الناس , وعادتهم فما كان في عادتهم مستطاب أكله فهو حلال , وما كان مستخبثا غير مستطاب فهو حرام , وما لم يكن لهم فيه عادة فإنه يقاس على ما لهم فيه عادة فإن كان التئامه بالحيوان المأكول أكثر أكل , وإن كان شبهه بما لا يؤكل أكثر لم يؤكل , والدلالة على هذه الجملة قوله تعالى { يا أيها الرسل كلوا من الطيبات } يعني الحلال , ويقع على الطاهر كقوله تعالى { فتيمموا صعيدا طيبا } يعني طاهرا , ويقع على ما تستطيبه النفس كما يقال هذا طعام طيب , وهذا شيء طيب , وإنما يرجع في ذلك إلى عادة العرب التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الخطاب لهم . والكلام خارج على عاداتهم , وليس يرجع في ذلك إلى عادة أهل البادية , والعرب الأجلاف ; لأن أولئك يأكلون كلما وجد حتى روي أن بعضهم سأل أعرابيا , فقال : ما تأكلون ؟ قال : نأكل كل ما دب , ودرج إلا أم حبين , وهي دويبة صفراء كبيرة البطن فإن قيل : كيف يرجعون في ذلك إلى عاداتهم , وعاداتهم مختلفة ؟ قلنا : ليس يكاد يختلف ذلك في الغالب , وإن اختلف رجعنا إلى عادة الأكثر منهم , فإذا ثبت هذا فالحيوان على ضربين : طاهر , ونجس , فأما الطاهر من دواب الإنس الإبل , والبقر , والغنم لإجماع الأمة , والخيل لما روى جابر بن عبد الله قال { ذبحنا يوم خيبر الخيل , والبغال , والحمير فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال , والحمير , ولم ينهنا عن الخيل } , ويؤكل من دواب الوحش البقر , والحمار , والظبي , والضب , والضبع , والثعلب , والأرنب , واليربوع , والقنفذ , والوبر , وابن عرس ; لأنها مستطابة عند العرب , ولا تتقوى بنابها . قال الشافعي رحمه الله تعالى { : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع , وكل ذي مخلب من الطير , وأحل الضبع , وله ناب } فحمل على أن ما له ناب على ضربين ضرب له قوى يعدون به على الناس , وعلى بهائمهم , ومواشيهم كالأسد , والذئب , والفهد , والنمر , والدب , والفيل , والقرد ,
    والزرافة ، والتمساح , وابن آوى فهذا لا يحل أكله إجماعا , والدليل عليه ما ذكرناه من الحديث . والضرب الثاني : ما له ناب ضعيف , وليس فيه عدوى , وافتراس كالضبع , والثعلب , وما أشبه ذلك فهذا عندنا مباح قال مالك هو محرم . وقال أبو حنيفة : مكروه , وظاهر مذهبه أن الكراهية تحريم , والدليل على ما قلنا ما روى عبد الرحمن بن أبي عمارة قال سألت جابرا فقلت الضبع صيد قال نعم قلت يؤكل قال نعم قلت سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم ; ولأنها بهيمة لا تنجس بالذبح يحل أكلها كالشاة , وأما الثعلب فقد قال ابن جرير الطبري سمعت الربيع يقول سمعت الشافعي يقول الثعلب , والوبر , والقنفذ حلال , فأما الثعلب فقد ذكرنا حكمه , وأما الوبر فهي دويبة سوداء أكبر من ابن عرس , وأما القنفذ فمعروف , وأكل الجميع جائز , وأما الأرنب حلال أكله روى أنس رضي الله عنه قال { كنت غلاما حزورا فاصطدت أرنبا فشويتها فأنفذ أبو طلحة بفخذها , ووركها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته به } , , ولا بأس بأكل الضب . وقال أبو حنيفة : مكروه وظاهر مذهبه أنه محرم فإنه قال يأثم بأكله . وقال مالك هو حرام , ودليلنا ما روى خالد بن الوليد قال { دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم منزل ميمونة فقدم إليه ضب محنوذ يعني مشوي فأهوى إليه بيده فقالت امرأة من النسوة اللواتي في البيت أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي يأكل فقالوا إنه ضب فرفع يده عنه فقال خالد فقلت أحرام هو يا رسول الله فقال لا , ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه قال فاجتررته إلى نفسي , وأكلته , ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلي } . وأما ابن آوى فاختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال يحل أكله , وهو ظاهر قول الشافعي : ووجهه بأن له ناب ضعيف , وليس فيه عدو فشبهه بالثعلب , والضبع , وأما السنور فعلى ضربين أهلي , وبري أما الأهلي فحرام بلا خلاف , والدليل عليه ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال { : أكل السنور حرام , وثمنه حرام } ; لأنه يأكل الخبائث كالفأر , وغيره ذكره صاحب الاستقصاء , وسنور البر قيل : إنه يؤكل كحمار الوحش , وقيل لا يؤكل لعموم الخبر . وأما النجس فهو الكلب , والخنزير , وما تولد منهما , أو من أحدهما فلا يجوز أكل شيء منه بحال , ولا يؤكل ما تستخبثه العرب من الحشرات كالحية , والعقرب , والفأر , والوزغ , والسام البرص , والخنفساء , والزنبور , والذباب , والجعلان , وبنات وردان , وحمار قبان , وما أشبه ذلك لقوله تعالى { , ويحرم عليهم الخبائث } , وقيل الصرار حلال كالجراد , والاعتبار من العرب بأهل القرى دون أهل البوادي الذين يأكلون كلما دب , ودرج فإن استطاب قوم شيئا , واستخبثه آخرون رجع إلى ما عليه الأكثرون فإن اتفق في بلاد العجم ما لا يعرفه العرب نظر إلى شبهه فإن لم يكن له شبه مما يحل , وفيما لا يحرم فيه , وجهان . وأما الزرافة فقد جعلها الشيخ من جملة ما يتقوى بنابه . وقال الغزالي في فتاويه إن الزرافة حلال كالثعلب , ويؤكل من الطيور النعامة , والديك , والدجاج , والبط , والإوز , والحمام , والعصفور , وكل ذي طوق , وما أشبههم , ولا يؤكل ما يصطاد بالمخلب كالنسر , والصقر , والشاهين , والبازي , والحدأة , ولا ما يأكل الجيف كالغراب الأبقع , والغراب الأسود الكبير ; لأنه مستخبث , وأما غراب الزرع , والغداف , وهو صغير الجثة لونه لون الرماد فقد قيل : إنهما يؤكلان ; لأنهما يلتقطان الحب فأشبه الفواخت , وقيل لا يؤكلان كالأبقع , ولا يؤكل الهدهد , والخطاف , والخفاش . وقال بعض الخراسانيين : يحل أكل الهدهد , وما تولد من مأكول , وغير مأكول كالسبع لا يحل أكله , وهو المتولد بين الذئب , والضبع , وقيل كالحمار المتولد بين الحمار الوحش , وحمار الأهل فإنه لا يحل تغليبا للتحريم , ويكره أكل الشاة الجلالة , وهي التي أكثر علفها العذرة اليابسة قال الشيخ أبو حامد , وغيره : هي التي تتعاطى أكل العذرة , والأشياء القذرة , وكذا تكره الناقة , والبقرة , والدجاجة الجلالة , وكذا يكره لبنها , وبيضها , ولا يحرم ; لأن النجاسة لا تختلط بلحمها فأشبه ما لو ترك لحما طريا حتى أنتن . وقال الفقهاء : إن ظهر في اللحم رائحة العذرة حرم أكله ; لأن { النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الجلالة , وعن شرب لبنها حتى تحبس } , فإن أطعم الجلالة طعاما طاهرا حتى طاب لحمها أي زالت الرائحة منه لم يكره , وليس في ذلك مدة مقدرة بل يرجع في ذلك إلى العادة . وقال ابن الصباغ : حده بعض أهل العلم بأن يحبس البعير , والبقرة أربعين يوما , والشاة سبعة أيام , والدجاجة ثلاثة أيام , وقيل : سبعة أيام , وليس ذلك مقدرا , وإنما الاعتبار بما ذكرناه . ويؤكل من صيد البحر السمك للخبر , ولا يؤكل الضفدع ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله , ولو حل أكله لما نهى عن قتله ; لأنه لا يتوصل إلى أكله إلا به , وكذلك الحية التي تكون في الماء , قال القاضي أبو الطيب , وكذا النسناس ; لأنه يشبه الآدمي قال الشيخ أبو حامد : والسرطان مثله . وحكى الخراسانيون قولا في حل الضفدع , والسرطان , وما سواهما فقد قيل : إنه يؤكل لعموم قوله تبارك وتعالى { أحل لكم صيد البحر , وطعامه متاعا لكم } , وقيل لا يؤكل ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص السمك بالحل , وقيل ما أكل شبهه في البر أكل , وقيل فيه قولان , وما لا يؤكل شبهه ككلب الماء , وخنزيره لا يؤكل اعتبارا به فإن قلنا يحل ففي اشتراط ذبحه قولان : أحدهما أنه هل تسمى سمكا أم لا , ولا يجوز أكل ما فيه ضرر كالسم , والزجاج والتراب , والحجر لا يحل أكله لقوله تبارك وتعالى { , ولا تقتلوا أنفسكم } , ولا يحل كل شيء نجس ; لأنه من الخبائث . ) انتهى


    وقال في أسنى المطالب :
    ( قوله ويحرم ما تولد من مأكول وغيره ) قال في المجموع :
    إن(( الزرافة)) حرام بلا خلاف , وأن بعضهم عدها من المتولد بين المأكول وغيره وصرح ابن القطان وابن كج بأنها من المأكول وبه جزم القاضي حسين وغيره وقال الأذرعي : إن ما في شرح المهذب شاذ وأنها متولدة بين مأكولين فلا معنى للتحريم وجزم في التنبيه بتحريمها وبه أفتيت قال الأذرعي : رأيت في الحواشي لبعض طلبة اليمانيين على التنبيه قال شيخي أبو العباس في تحريم الزرافة نظر قال : ولم يصرح فيه أحد من المشاهير بتحريم , ولا تحليل قلت : وذكر بعض أصحابنا المتأخرين باليمن أن الزرافة جنسان جنس لا يتقوى بنابه فيحل وجنس يتقوى بنابه كما ذكر في التنبيه فيحرم أكله قال ذلك من شرحه بلفظه قال الأذرعي : والصواب نقلا ودليلا الحل وقوله قال في المجموع أشار إلى تصحيحه ) انتهى

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    المشاركات
    1,412

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •