[RIGHT]السؤال : لماذا يعزو السيوطي هنا القول الى "المعتزلة" و"الأشاعرة" مع أن المسألة متعلقة بالفقه وأصوله !!
[RIGHT]السؤال : لماذا يعزو السيوطي هنا القول الى "المعتزلة" و"الأشاعرة" مع أن المسألة متعلقة بالفقه وأصوله !!
؟؟؟!!!
أى قول ؟
القول في الصورة أعلاه
وهو في شرحه على منظومته في الأصول
هناك شيء لا أفهمه
كأنك تشير الى أن الاشاعرة و المعتزلة لا يعرفون علمى (الفقه و أصوله) ؟؟
او لأنهما يوافقوننا فى العلمين ؟
فاعلم ان كلا القولين غير معقول
فمحال أن تدعى جهل المتكلمين بأصول الفقه و تركهم للتدخل فيه ، كما محال ان تدعى انهم يوافقوننا !!!
أليس كذلك ؟
الحمد لله وبعد
الأمر سهل أئمة الأصول معتزلة وأشعرية والكلام في الاصول هم أئمته والمذهب مذهبهم
فلذلك تكلم بناءا على ذلك
والقاضي عبدالجبار وأبوالحسين البصري أئمة الأصول وهما من المعتزلة
وإمام الحرمين والغزالي أئمة في الأصول وهما من الأشاعرة
وأقوى كتب الأصول كتب هؤلاء الأربعة
فلا إشكال
والله أعلم
جزاك الله خيرا يا أبا خزيمة
وقد كان مرادي الوقوف على نكتة هذا العزو
كأن يكون للمسألة ارتباط عقدي يتنازع فيه الفرقتان , وهذه عادة السيوطي في شرحه هذا يلمح بمثل هذا العزو الى وجود غور عقدي ترجع الأقوال إليه
ولم أقصد تجهيل المعتزلة _ وإن كانوا معدن الجهل _ ولا الأشاعرة كما ظنه الأخ عمر رأفت وفقه الله
الان فهمتك
الفارق بين عقيدتى المعتزلة و الأشاعرة
هل يجوز أن يكلفك الله تعالى بعمل أنت مكره عليه ؟
قالت المعتزلة لا يجوز ، إذ لا اختيار لك أصلا ، و ليس لك إلا الصبر
و قالت الأشاعرة يجوز ، إذ الصبر نفسه إختيار ، و كان يمكن ان يجزع ، فيأثم
و الحاصل أن المعتزلة حملوا المكروه على ما فيه (جبر) ، كدقة فلبك و نفسك ، لا يجوز ان يكلفك الله بهما ، و لو اختل دق قلبك ، مرضت و ليس لك الا الصبر !
و أما الأشاعرة ، فقالوا ، ما كان فيه جبر ، تملك الصبر عليه فتؤجر ، أو الجزع فتأثم
فأصل المسألة (هل أنت مكلف بضبط دقات قلبك) ؟
المعتزلة ، قالوا لا يجوز ان يكلف الله بهذا
الأشاعرة ، أجازوا أن يكلف الله تعالى بهذا !!!
أحسن الله إليك
للتوضيح أكثر:
كما اختلف العلماء في الإكراه: هل هو مانع عن التكليف أم لا؟
القول الأول: أن الإكراه لا يمنع التكليف، وهو مذهب الشافعية والحنفية وجمهور الأصوليين، ولكن الحنفية يعبِّرون بعبارة أخرى وهى قولهم: "لا يؤثر في أهلية الوجوب ولا في أهلية الأداء"؛ لأنهم لا يعبِّرون بالتكليف بل بالأهلية.
القول الثاني: أنه يمنع التكليف بما يوافق مراد الشارع ولا يمنع التكليف بنقيضه، وهذا مذهب أكثر المعتزلة؛ ومعناه: أن مَن أُكرِه على فعل مراد للشارع، ففَعَله لأجل الإكراه لا يُعَدُّ مكلفًا، فلا يُثاب على هذا الفعل، وإن امتنع يُعَدُّ مكلفًا فيُعاقَب على الترك، وإن أُكرِه على فعلٍ يخالف مراد الشارع؛ كالزنا، وسب الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - فإن امتنع فهو مكلَّف ويُثاب، وإن فعل فليس بمكلَّف، فلا يُعاقَب.
والسبب في هذا القول: أنهم يربطون بين التكليف والثواب والعقاب، فحيثما وجد التكليف فلا بُدَّ من الثواب أو العقاب، وحيث انعدم التكليف فلا ثواب ولا عقاب.
والجمهور مع قولهم إن الإكراه لا يمنع التكليف لا يقولون: إن المكره يُؤاخَذ على كل ما يقوله أو يفعله؛ لأن التكليف عندهم الخطاب بأمر أو نهي، والمكره مخاطب، وكونه مخاطبًا لا يلزم منه حصول الثواب أو العقاب، ولا يلزم منه صحة جميع تصرُّفاته، والحكم الفقهي لما يفعله المكره فيه تفصيل على النَّحو التالي:
1- الإكراه بحقٍّ على بيع ماله لسداد الغرماء أو على عتق عبده، ونحو ذلك فهذا ينفذ ويصح.
2- الإكراه بغير حق، وهذا يختلف حكمه باختلاف المكره عليه، فهو إمَّا أن يكونَ قولاً أو فعلاً.
أ- فأمَّا الأقوال فهي أنواعٌ، نجمل أهمها فيما يلي:
1- العقود المالية؛ كالبيع والإجارة ونحو ذلك، وهذه لا تصحُّ ولا تنعقد عند الجمهور، وذهب الحنفية إلى أنها فاسدة لا باطلة، ويمكن تصحيحها برضا العاقدين بعد ارتفاع التهديد والإكراه.
2- العتق والنكاح والطلاق، وهي عقود لا تقبل الفسخ، وهذه لا تقع مع الإكراه عند الجمهور، وعند الحنفية تقع؛ لأنها تقع مع الهزل، فمع عدم الرضا كذلك، ولكن يرجع على مَن أكرهه لضمان ما لحقه من الخسارة.
3- الأقوال المحرَّمة؛ كالنطق بكلمة الكفر، وسب الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - يُعَدُّ الإكراه عذرًا مسقطًا للحد إن نطق بها وقلبه مطمئن بالإيمان، كما قال - تعالى -: {إلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} [النحل: 106]، والنطق بها رخصة، فإن صبَر على الأذى وامتنع أُثِيب على ذلك.
ب - الأفعال، وهي أنواع، أهمها ما يلي:
1- أفعال الكفر، كتمزيق المصحف وإهانته، والتمسح والذبح للصنم ونحو ذلك، وهذه كالنطق بالكفر يرخص للمكره في فعلها إنْ فعلها وقلبه مطمئن بالإيمان على الصحيح، وذهب بعض العلماء إلى أنه يُؤاخَذ عليها.
2- قتْل المعصوم أو جرحه أو قطع طرف من أطرافه، والإكراه لا يبيح ذلك باتفاق، فالفاعل يأثَم باتفاق، وهل يقتصُّ منه؟ اختلف في ذلك، فقيل: يقتصُّ من المكرَه، وقيل: يقتصُّ من المكرَه والمكرِه، وقيل: يُقتصُّ من المكرِه (بالكسر) فقط، وقيل: يسقط القصاص، والصواب الاقتصاص من المكرَه (بالفتح).
3- الزِّنا: والإكراه عليه لا يبيحه باتفاق، واختلفوا في إقامة الحد على المكره، والصواب أنه لا حدَّ عليه؛ لأن الحدود تُدرَأ بالشبهات، والإكراه شبهة قويَّة، وأمَّا المكرِه فلا حدَّ عليه باتِّفاق.
وفرَّق بعضهم بين المرأة والرجل؛ فقال: إذا أكرهت المرأة على الزِّنا فلا إثم عليها، وإن أُكرِه الرجل ففعَل فعليه الإثم؛ لأن زناه لا يكون إلا باختياره؛ إذ لا جماع بغير شهوة وانتشار، فإن حصل منه ذلك كان مطاوعًا مختارًا.
وبهذا يتبيَّن أن قول الجمهور: "إن المكرَه مكلفٌ، وإن الإكراه لا يمنع التكليف"، لا يعني مؤاخذته على كل ما أُكرِه عليه.
والقول بعدم تكليف المكره هو الأليق عند السلَف؛ لأن الله - تعالى - لم يؤاخذ مَن نطق بكلمة الكفر مكرهًا؛ فقال - تعالى -: {إلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ} [النحل: 106]، والرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((إن الله تجاوَز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه))؛ أخرجه ابن ماجه من طريق أبي ذر الغفاري.
والتكليف مع الإكراه فيه حرَج شديد ومشقة عظيمة، والله - تعالى - يقول: {لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا} [البقرة: 286].
رابط الموضوع: http://www.alukah.net/publications_c...#ixzz3d9qnZqEh
هذا الموضوع خلط الجبر بالاكراه
فالمكره مكلف ، و لا يسقط عنه التكليف ، لكن يظهر له عذر !
و العذر مانع عن التكليف غير رافع له
كمن أكره على نطق كلمة الكفر ، لم يمتنع فى حقه وجوب الاقرار بالشهادتين ، و لكن وقوع الاكراه منعه منها بالنطق بما يناقضها !!!
فهو لم يأثم بنطق كلمة الكفر ، و لا سقط عنه التكليف بوجوب النطق بالشهادتين !!!