تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: كيف استجاب الله لها؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي كيف استجاب الله لها؟



    قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (نَادَتْ امْرَأَةٌ ابْنَهَا وَهُوَ فِي صَوْمَعَةٍ، قَالَتْ: يَا جُرَيْجُ، قَالَ: اللَّهُمَّ أُمِّي وَصَلَاتِي، قَالَتْ: يَا جُرَيْجُ، قَالَ: اللَّهُمَّ أُمِّي وَصَلَاتِي، قَالَتْ: يَا جُرَيْجُ، قَالَ: اللَّهُمَّ أُمِّي وَصَلَاتِي، قَالَتْ: اللَّهُمَّ لَا يَمُوتُ جُرَيْجٌ حَتَّى يَنْظُرَ فِي وَجْهِ الْمَيَامِيسِ، وَكَانَتْ تَأْوِي إِلَى صَوْمَعَتِهِ رَاعِيَةٌ تَرْعَى الْغَنَمَ فَوَلَدَتْ، فَقِيلَ لَهَا مِمَّنْ هَذَا الْوَلَدُ، قَالَتْ: مِنْ جُرَيْجٍ نَزَلَ مِنْ صَوْمَعَتِهِ، قَالَ جُرَيْجٌ: أَيْنَ هَذِهِ الَّتِي تَزْعُمُ أَنَّ وَلَدَهَا لِي، قَالَ: يَا بَابُوسُ مَنْ أَبُوكَ قَالَ رَاعِي الْغَنَمِ). البخاري (3466)، ومسلم (2550).






    هنا مسألة في قصة جريج العابد: هي أن أمَّ جريج دعت عليه بمعصية –وهي أن يرى المومسات وهنَّ الزانيات- واستجاب لها الله، مع العلم أن جريجًا العابد كان في الصلاة، فكيف هذا؟



    فنقول: أجاب عن هذه الإشكالية القاضي عياض، فقال: (وهذا مما ينبغي أن يتأصل؛ لأنه إن كان تماديه على الصلاة: هو أولى من إجابة أمه، فإنه غير عاصٍ فى فعله، ولا ملوم فكيف تدعو عليه فيستجاب دعوتها فيه؟ وهولم يظلمها، إن كان عنده قطع الصلاة هو الواجب فى شرعه، فحينئذ يكون ملومًا.

    على أن قوله: (اللهم أمي وصلاتي)، يؤذن بتردده فى هذا، إنه لم يكن ذلك عنده شرعًا بيِّنًا، ولعل أمه تأولت أنه عقها؛ فدعت عليه فوافق القدر.

    وكذلك قوله - عليه الصلاة والسلام - : (وَلَوْ دَعَتْ عَلَيْهِ أَنْ يُفْتَنَ لَفُتِنَ)، يكون ذلك بمعنى أنه كان سبق في معلوم الله تعالى أن يفتن بدعائها، إلا أن يكون عاصيًا بالتمادى فلا يحتاج ذلك إلى اعتذار). انظر: إكمال المعلم شرح صحيح مسلم (8/5).


    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    وقال النووي في شرح مسلم 16 / 105:
    باب تقديم الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها ) فيه قصة جريج رضي الله عنه وأنه آثر الصلاة على إجابتها فدعت عليه فاستجاب الله لها قال العلماء هذا دليل على أنه كان الصواب في حقه اجابتها لانه كان في صلاة نفل والاستمرار فيها تطوع لا واجب واجابة الام وبرها واجب وعقوقها حرام وكان يمكنه أن يخفف الصلاة ويجيبها ثم يعود لصلاته فلعله خشي أنها تدعوه إلى مفارقة صومعته والعود إلى الدنيا ومتعلقاتها وحظوظها وتضعف عزمه فيما نواه وعاهد عليه .

    وقال ابن بطال في شرح البخاري 3 / 195:
    هذا الحديث دليل أنه لم يكن الكلام فى الصلاة ممنوعًا فى شريعة جريج ، فلما لم يأت من إجابتها بما هو مباح له ، استجيبت دعوة أمه فيه ، وقد كان الكلام فى شريعتنا جائزًا فى الصلاة إلى أن نزلت : ( وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ) [ البقرة : 238 ] . وذكر البخارى عن أبى سعيد بن المعلى ، قال : كنت أصلى فى المسجد ، فدعانى النبى ، ( صلى الله عليه وسلم ) ، فلم أجبه ، فقلت : يا رسول الله ، كنت أصلى ، قال : ( ألم يقل الله : ( استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ) [ الأنفال : 25 ] ) ، الحديث . ولا يجوز أن يوبخه النبى ( صلى الله عليه وسلم ) على ترك الاستجابة إلا وقت إباحة الكلام فى الصلاة ، فلما نسخ ذلك لم يجز للمصلى إذا دعته أمه ، أو غيرها أن يقطع صلاته ، لقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق ) . وحق الله تعالى الذى شرع فيه ألزم من حق الأبوين حتى يفرغ منه ، لكن العلماء يستحبون له أن يخفف صلاته ويجيب أبويه .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    بارك الله فيك شيخنا،

    قال ابن حجر: (والذي تأول القاضيان عبد الوهاب وأبو الوليد أن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فرض يعصي المرء بتركه، وأنه حكم يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم).فتح الباري (8/157 – 158) .
    قال القسطلاني: (واستدل به على أن إجابته واجبة يعصي المرء بتركها، وهل تبطل الصلاة أم لا؟
    صرَّح جماعة من أصحابنا الشافعية وغيرهم بعدم البطلان، وأنه حكم مختص به - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فهو مثل خطاب المصلي له بقوله: السلام عليك أيها النبي، ومثله لا يبطل الصلاة.
    وفيه بحث لاحتمال أن تكون إجابته واجبة سواء كان المخاطب في الصلاة أم لا، أما كونه يخرج بالإجابة من الصلاة أو لا يخرج، فليس في الحديث ما يستلزمه فيحتمل أن تجب الإجابة، ولو خرج المجيب من الصلاة وإلى ذلك جنح بعض الشافعية). إرشاد الساري (7/ 5) .
    قلت (أبو البراء): والظاهر والله أعلم أن الصلاة لا تبطل؛ لأن إجابته - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة حكم استثنائي خاص به، وهو قول الشافعية والمالكية.
    قال ابن الملقن: (صرح أصحابنا فقالوا: من خصائص سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه لو دعا إنسانًا وهو في الصلاة وجبت عليه الإجابة، ولا تبطل). التوضيح لشرح الجامع الصحيح (9/ 285).





    ولقائل أن يقول: كيف يكون هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت مثل هذا في قصة جريج العابد، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (نَادَتْ امْرَأَةٌ ابْنَهَا وَهُوَ فِي صَوْمَعَةٍ، قَالَتْ: يَا جُرَيْجُ، قَالَ: اللَّهُمَّ أُمِّي وَصَلَاتِي، قَالَتْ: يَا جُرَيْجُ، قَالَ: اللَّهُمَّ أُمِّي وَصَلَاتِي، قَالَتْ: يَا جُرَيْجُ، قَالَ: اللَّهُمَّ أُمِّي وَصَلَاتِي، قَالَتْ: اللَّهُمَّ لَا يَمُوتُ جُرَيْجٌ حَتَّى يَنْظُرَ فِي وَجْهِ الْمَيَامِيسِ، وَكَانَتْ تَأْوِي إِلَى صَوْمَعَتِهِ رَاعِيَةٌ تَرْعَى الْغَنَمَ فَوَلَدَتْ، فَقِيلَ لَهَا مِمَّنْ هَذَا الْوَلَدُ، قَالَتْ: مِنْ جُرَيْجٍ نَزَلَ مِنْ صَوْمَعَتِهِ، قَالَ جُرَيْجٌ: أَيْنَ هَذِهِ الَّتِي تَزْعُمُ أَنَّ وَلَدَهَا لِي، قَالَ يَا بَابُوسُ مَنْ أَبُوكَ قَالَ رَاعِي الْغَنَمِ). البخاري (3466)، ومسلم (2550).

    والجواب: أن إجابة أمه في صلاة النفل، أما إجابة النبي صلى الله عليه وسلم ففي النفل والفرض على حد سواء، قال النووي: (قال العلماء: هذا دليل على أنه كان الصواب في حقه اجابتها؛ لأنه كان في صلاة نفل والاستمرار فيها تطوع لا واجب، وإجابة الأم وبرها واجب وعقوقها حرام، وكان يمكنه أن يخفف الصلاة ويجيبها ثم يعود لصلاته، فلعله خشي أنها تدعوه إلى مفارقة صومعته والعود إلى الدنيا ومتعلقاتها وحظوظها وتضعف عزمه فيما نواه وعاهد عليه). شرح مسلم للنووي (16/ 105).
    كما أن في إجابة الأبوين في صلاة النفل خلافًا بين العلماء، فقيل: يجب أمه دون أبيه؛ لأن برها آكد.
    وقيل: لا يجب أحدهما؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
    وقيل: لا يجب أحدهما؛ لكن يخفف في صلاته.
    وقيل: لا يجبهما إذا ضاق الوقت. انظر المسألة: شرح صحيح البخارى لابن بطال (3/ 193)، والتوضيح لشرح الجامع الصحيح (9/ 285)، وفتح الباري لابن رجب (6/ 385 – 388).

    قال ابن حجر: (والأصح عند الشافعية أن الصلاة إن كانت نفلًا وعلم تأذى الوالد بالترك وجبت الإجابة وإلا فلا، وإن كانت فرضًا وضاق الوقت لم تجب الإجابة، وإن لم يضق وجب عند إمام الحرمين وخالفه غيره؛ لأنها تلزم بالشروع، وعند المالكية أن إجابة الوالد في النافلة أفضل من التمادي فيها، وحكى القاضي أبو الوليد أن ذلك يختص بالأم دون الأب، وعند ابن أبي شيبة من مرسل محمد بن المنكدر ما يشهد له، - مصنف ابن أبي شيبة (8013)، عن حفص بن غياث، عن ابن أبي ذئب، عن محمد بن المنكدر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (إذا دعتك أمك في الصلاة فأجبها، وإذا دعاك أبوك فلا تجبه).

    -وقال به مكحول، وقيل: إنه لم يقل به من السلف غيره). فتح الباري (6/ 483).

    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •