ورد في بعض كتب التأريخ أن أبا بكر الصديق حرق الفجاءة السلمي, فهل صح ذلك!؟
ورد في بعض كتب التأريخ أن أبا بكر الصديق حرق الفجاءة السلمي, فهل صح ذلك!؟
هل من فاضل يجيب!؟
لعل أحد الإخوة يجيبنا!
الله أعلم
بورك فيكم
لا تصح مدارها على علوان بن داوود البجلى وهو مطعون في روايته
2- أن أبا بكر أمر بتحريق المرتدين بالنار ، وحرق الفجاءة من بني سليم بالنار جمعت يداه إلى قفاه وألقي في النار ([30]) ، وفعل ذلك خالد بن الوليد بأمره ([31]) .
المناقشة : يمكن أن يجاب بأنه ربما لم يبلغه النهي ، لكن هذا الجواب لا يستقيم إذ لم يرد أن غيره خالفه ، ويمكن أن يجاب بأنه فعل ذلك قصاصا وهو جائز فيه لكن هذا يحتاج إلى العلم بأن الأعراب فعلوا ذلك بالمسلمين ، وقد ذكر ابن كثير أنهم قتلوا المسلمين الذين كانوا بين أظهرهم ، وأن أبا بكر فعل بهم ذلك ثأرا منهم ، ولإخافة الأعراب الآخرين . أو نقول أن ذاك ظرف استثنائي فلا يقاس عليه ، لأن أبا بكر لما حدثت الردة خشي على بيضة الإسلام فرأى التنكيل بهم ([32]) ، ويدل عليه كلام ابن قدامة السابق حيث ذكر أنه لا خلاف الآن في عدم الجواز .
انظر:
http://uqu.edu.sa/page/ar/111364
بيان عدم صحة : [ الفجاءة السلمي وتحريق أبي بكر الصديق له ] http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=346220
لا تصح تلك القصة، وكذا قصة تحريق خالد بن الوليد لمالك بن نويرة؛ والخلاف قائم في القصاص هل يجوز بالتحريق أو لا؟
أفاض وأجاد ابن رجب في جامع العلوم والحكم، في الكلام على هذه المسألة تحت الحديث السابع عشر: (فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة)؛ لكن نقل بعض أهل العلم الاتفاق على عدم حرق الأسير المقدور عليه، والله أعلم.
قلت: ويظهر لي أمر: هل يستأنس بحديث همِّ النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق البيوت على من يتركون الجماعة في جواز التحريق، أو لا؟
*حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ساطع وواضح بالنهي عنه! فأين الخلاف ؟
*قوله عليه الصلاة والسلام لقد هممت، إنما هو قبل النهي ! فأحاديث النهي عن التحريق جاءت متأخرة ورواها صغار الصحابة رضي الله عنهم !
*سمل الأعين =/= التحريق.
* قصة تحريق علي رضي الله عنه ، في البداية هو استتابهم لكنهم لم يرجعوا، وورد حديث النهي من ابن عباس رض الله عنه في هذه الحادثة بالذات ، ولعله لم يبلغ علي رضي الله عنه !
ليس مثلي من يرى أو لا يرى، لكن فهمي للمسألة أن لا خلاف وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بين ظهرانينا !
وجميع أدلة من يرون الحرق لا تقوى كدليل أمام الحديث النبوي ! هذا ما أريد قوله!
بارك الله فيك، العلماء يرون الخلاف.
قال ابن عثيمين في الشرح الممتع (ج14 ص56): “يُقتل الجاني بمثل ما قَتل به؛ لعموم قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} (البقرة: 178)، وتمام القصاص أن يفعل بالجاني كما فعل؛ لأنه من القص وهو تتبع الأثر، ولقوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} (البقرة: 194)، ولقوله تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} (النحل: 126)، ولقوله تعالى: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا} (الشورى: 40)، وما أشبه ذلك من الآيات، ولأن النبي صلّى الله عليه وسلّم رضَّ رأس الرجل اليهودي بين حجرين؛ لأنه قتل الجارية الأنصارية برض رأسها بين حجرين [الحديث في البخاري ومسلم]، وهذا دليل خاص، والآيات التي سقناها أدلة عامة، فهذه أدلة من الكتاب والسنة، ومن النظر أيضاً نقول: كيف يمثل هذا الجاني بالمقتول، ويقتله بأبشع قتلة ويمزقه تمزيقاً، ثم نقول له: سنضربك بالسيف؟! فهذا ليس بعدل، والله تعالى يقول: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ} (النحل: 90)، إلاّ إذا قتله بوسيلة محرّمة فإننا لا نقتله بها، مثل أن يقتله باللواط والعياذ بالله، أو بالسحر، أو أن يقتله بإسقاء الخمر حتى يموت فإنه لا يفعل به كذلك. وقال بعضهم: بل يفعل به ولو كان محرماً، لكننا لا نفعل المحرَّم، فمثلاً لو قتله باللواط وما أشبه ذلك فإننا ندخل في دبره خشبة حتى يموت، وعلى كل حال هذه الصور النادرة يمكن أن تستثنى، أما إذا رض رأسه بين حجرين، أو ذبحه بسكين كالَّة، أو بالصعق الكهربائي، أو أحرقه بالنار، فإن الصواب،ـ ولا شك، أن يُفعل به كما فعل”.
“مسألة : عند الشافعي ومالك وأحمد وأكثر العلماء إذا أحرقه أو غرّقه أو رماه بحجر أو مِن شاهق فمات، أو ضربه بخشبة أو حبسه ومنعه الطعام والشراب حتى مات فللولي أن يقتص منه بهذه الأشياء. وعند أبي حنيفة والثوري لا يجب القصاص فى هذه الأشياء إلا في التحريق بالنار، ولا يجوز أن يقتص فيها إلا بالسيف. وعند أحمد فى رواية لا يقتص إلا بالسيف”.
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة ج2 ص357
https://archive.org/details/waq74097
مسألة القصاص بالتحريق مسألة خلافية وهي مذهب الشافعي ومشهور مذهب مالك ورواية عن أحمد
فمن أنكر في هذه المسألة الخلافية فهو جاهل أو متعصب
لا يتانس به اخي الفاضل
أولا لأنه خرج مخرج الزجر و التخويف ولم يخرج مخرج التنجيز و التنفيذ
قال الشيخ الزرقاني الشارح
وقال الباجي وغيره الحديث ورد مورد الزجر وحقيقته ليست مرادة وإنما المراد المبالغة ويرشد إلى ذلك وعيدهم بعقوبة الكفار والإجماع على منع عقوبة المسلمين به ورد بأن المنع وقع بعد نسخ التعذيب بالنار وكان قبل ذلك جائزا كما دل عليه حديث أبي هريرة عند البخاري وغيره فلا يمتنع حمل التهديد على حقيقته فهذه أجوبة أربعة
خامسها أن المراد بالتهديد قوم تركوا الصلاة رأسا لا مجرد الجماعة ورد بأن في رواية لمسلم لا يشهدون الصلاة أي لا يحضرون ولأحمد لا يشهدون العشاء في الجمع أي الجماعة وفي ابن ماجه عن أسامة مرفوعا لينتهين رجال عن تركهم الجماعات أو لأحرقن بيوتهم سادسها أنه ورد في الحث على خلاف فعل المنافقين والتحذير من التشبه بفعلهم لا لخصوص ترك الجماعة أشار إليه الزين بن المنير وهو قريب من جواب الباجي المتقدم
سابعها أنه ورد في المنافقين فليس التهديد لترك الجماعة بخصوصه فلا يتم الدليل ورد باستبعاد الاعتناء بتأديب المنافقين على ترك الجماعة مع العلم بأنه لا صلاة لهم وبأنه كان معرضا عنهم وعن عقوبتهم مع علمه بطويتهم وقد قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه ومنع ابن دقيق العيد هذا الرد بأنه إنما يتم إذا كان ترك عقاب المنافقين واجبا عليه فإذا ثبت أنه مخير فليس في إعراضه عنهم دليل على وجوب ترك عقوبتهم
لماذا أنكر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على علي رضي الله عنه، وأيده علي بقوله صدق ابن عباس حين سمع الخبر ؟
ثم إن هناك خلطاً بين المعاقبة بالمثل وأدلة ذلك
وبين التحريق ابتداءً ، وهم دائما يستدلون بقصة أبي بكر وعلي رضي الله عنهما مع أنها ليست معاقبة بالمثل!!!
ثم أليست المعاقبة بالمثل مقيدة بالشرع !؟ هل تخن من خانك ؟
التحريق جاء به نهي مخصوص يخصص قاعدة وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به!!!
====================
على فكرة ( الإستعانة بالمشرك مسألة خلافية ) !
وهل صحَّ لديك هذا الأثر, ومن صححه إن كان هناك من يصححه! حيث كل الذين قرأتُ لهم يرون عدم صحتها!
في شرح النسائي للشيخ محمد الأثيوبي: “زاد إسماعيل ابن عليّة في روايته: “فبلغ ذلك عليًّا، فقال: وَيْحَ أم ابن عبّاس”، كذا عند أبي داود، وعند الدارقطنيّ بحذف “أُمّ”، وهو محتمل أنه لم يرض بما اعترض به، ورأى أن النهي للتنزيه، وهذا بناء على أن “ويح” كلمة رحمة، فتوجّع له؛ لكونه حمل النهي على ظاهره، فاعتقد التحريم مطلقًا، فأنكر. ويحتمل أن يكون قالها رضًا بما قال، وأنه حفظ ما نسيه، بناء على أحد ما قيل في تفسير “ويح” أنها تقال بمعنى المدح، والتعجّب، كما حكاه في “النهاية”، وكأنه أخذه من قول الخليل: هي في موضع رأفة، واستملاح، كقولك للصبيّ: ويحه ما أحسنه، حكاه الأزهريّ” (انتهى).. فالأمر هنا محتمل بين: إنكار عليّ على ابن عباس هذا الإستدراك أو تحسينه وإقراره، فإن كان الأوّل فإن علياً بقي على رأيه، وهو الظاهر لأنه لم يُنقل لنا – فيما نعلم – أنه رجع عن ذلك مع سماعه للأثر الذي رواه ابن عباس ، وعلى مَن قال بالقول الثاني أن يأتي بدليل رجوع علي عن رأيه، رضي الله عن الصحابة أجمعين ..
يبدو أنك تتعجل في الردود, فالمشاركات الواردة في الموضوع جاءت لبيان كذب الذين نفوا جواز التحريق وزعموا - زورا وبهتانا- إن لا قائل بجواز ذلك!
فهاك كما ترى أن هناك من قال بجواز التحريق بل هناك من ادعى أنه قول أكثر أهل العلم!
وليس النقاش حول هل المسألة خلافية أم لا, بل النقاش حول هل هناك قائل بجواز التحريق أم لا!
فلعلك تراجع المشاركات أعلاه!