قال الإمام النسائي رحمه الله في سننه الصغرى :
بَاب سُقُوطِ الْإِحْدَادِ عَنْ الْكِتَابِيَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ قَالَتْ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا اهـ .
وقال الإمام السندي رحمه الله في حاشيته على النسائي : قوله : لا يحل لامرأة تؤمن ..... الخ يريد أن مفهوم الصفة يدل على أنه لا إحداد على الكتابية .