المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مسألة:الدخول بالصغيرة ..اشكال فهل من مجيب بارك الله فيكم



وميض النور
2007-11-27, 03:17 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال البهوتي في الروض المربع عن الصغيرة:"وكذا إن كانت الزوجة طفلة فدبت فرضعت من أم أو أخت له نائمة انفسخ نكاحها ولا مهر لها لأنه لا فعل للزوج في الفسخ وإن أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول فمهرها بحاله لاستقرار المهر بالدخول"
فما المراد بدخول الصغيرة؟
هل هو مجرد التسليم أم مقدمات الوطء أم ماذا؟؟
قرأت في كذا كتاب ولم أجد إجابة فهل سأجد من يفيدني بارك الله فيكم..

شريف شلبي
2007-11-27, 12:44 PM
روى الامام مسلم في صحيحه : أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلَانِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ فَقَالَ لَهُ أَرَأَيْتَ يَا عَاصِمُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَسَلْ لِي عَنْ ذَلِكَ يَا عَاصِمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَهُ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ يَا عَاصِمُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَاصِمٌ لِعُوَيْمِرٍ لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا .
قال النووي : قَوْله : ( فَكَرِهَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَائِل وَعَابَهَا ) الْمُرَاد كَرَاهَة الْمَسَائِل الَّتِي لَا يُحْتَاج إِلَيْهَا
قَالَ الْعُلَمَاء : أَمَّا إِذَا كَانَتْ الْمَسَائِل مِمَّا يُحْتَاج إِلَيْهِ فِي أُمُور الدِّين وَقَدْ وَقَعَ فَلَا كَرَاهَة فِيهَا وَلَيْسَ هُوَ الْمُرَاد فِي الْحَدِيث أ.هـ. بتصرف يسير .
وأظن أن المسألة المطروحة للمناقشة - فوق سخافتها - من هذا القبيل .

وميض النور
2007-12-01, 09:31 PM
عذرا أخي الفاضل
لو كانت المسألة بهذا السخف لما ذكرها العلماء في متونهم
ولما درسها طلبة العلم الشرعي
وكثير من المسائل تطرق إليها علماء السلف في كتبهم وهي مجرد افتراضات وهاهي اليوم تصبح شيئا واقعا
وأنا لم أطلب سوى المقصود من لفظة المؤلف"الدخول بالصغيرة" ليس إلا
فهل في فهم عبارات المؤلفين ومرادها سخف...
حقيقة لا أعلم
بوركت أخي الفاضل

أبو أحمد الهذلي
2007-12-01, 11:40 PM
سلام عليكم
أخي الفاضل :
تعاطف الكلام والجمل هو الذي أوقعك في عدم الفهم وكذا عدم التفريق بين الواو العاطفة وبين الواو الاستئنافية فترتيب الكلام هو :
قال البهوتي في الروض المربع :
"وكذا إن كانت الزوجة طفلة فدبت فرضعت من أم أو أخت له نائمة انفسخ نكاحها ولا مهر لها لأنه لا فعل للزوج في الفسخ 0 " انتهت المسألة الأولى وهي مفترضة في الصغيرة . أما المسألة الثانية فقوله :
" وإن أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول فمهرها بحاله لاستقرار المهر بالدخول " .
فهي مفترضة في امرأة أخرى وهي كبيرة السن ( أي بالغة ) .وانت أخي فهمتها للصغيرة .أيضا .
وفرق بين الصورتين ويظهر ذلك في المهر فالأولى الصغيرة لا مهر لها لأن النكاح انفسخ من جهتها فسقط صداقها قال في المغني : بغير خلاف نعلمه .
والثانية الكبيرة المدخول بها فالمهر بحاله على الزوج لم يسقط لاستقراره بالدخول وهذا المهر في سقوطه خلاف على قولين :
المذهب ما ذكر واختار شيخ الاسلام وابن القيم سقوطه وهو رواية عن أحمد .
والله أعلم 0
أخي الحبيب إذا أشكل عليك شيء فعليك بشروح المتون .كحاشية ابن قاسم أو حاشية العنقري وكلاهما على الروض المربع وغيرها كثير .
رزقك الله العلم النافع والعمل الصالح .
-------------------------------------

الفاروق
2007-12-02, 02:14 AM
جزاكم الله خيرا أبا أحمد ونفع بكم ...
سبحان الله كنت سأجيب بمثل ما أجبت قبل أن أقرأ كلامك ، ولكنك كفيتني وسبقت بالأجر .
نعم ، هما مسألتان ، وهما ظاهرتان .
والزواج من الصغيرة لشرفها وحسن أصلها وغير ذلك من الأسباب كان شائعا قديما ،ففي "صحيح البخاري " أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها وهي بنت ست سنين، وأدخلت عليه وهي بنت تسع.
وهذا قُدَامَةَ بْنَ مَظْعُونٍ تَزَوَّجَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ وُلِدَتْ ، وَقَالَ : إنْ مِتُّ فَهِيَ خَيْرُ وَرَثَتِي ، وَإِنْ عِشْتَ فَهِيَ بِنْتُ الزُّبَيْرِ، وهناك روايات أخرى عن غيره .
ولكن لا يُبنى بالصغيرة الا اذا بلغت سن النكاح كما قال الله تعالى ( حَتَّى إذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ) ، واختلف العلماء في سن النكاح ، وجمهورهم على أنه سن الاحتلام ، وسن الاحتلام يختلف باختلاف المناطق ، وكذا باختلاف الأشخاص ، وهم متفقون على ان الرجل لا يمكن من الدخول الا اذا كانت الفتاة تطيق الوطء .والله اعلم .

أسامة بن الزهراء
2007-12-02, 05:11 AM
عذرا أخي الفاضل
لو كانت المسألة بهذا السخف لما ذكرها العلماء في متونهم
ولما درسها طلبة العلم الشرعي
وكثير من المسائل تطرق إليها علماء السلف في كتبهم وهي مجرد افتراضات وهاهي اليوم تصبح شيئا واقعا
وأنا لم أطلب سوى المقصود من لفظة المؤلف"الدخول بالصغيرة" ليس إلا
فهل في فهم عبارات المؤلفين ومرادها سخف...
حقيقة لا أعلم
بوركت أخي الفاضل

بارك الله فيك أخي
فعلاً أدب جم، وخلق نسأل الله أن يحفظك وأن يبارك لك في علمك
ورد شريف الشلبي أعلاه لا يحتاج إلى أن يرد عليه، فقد كفيتَ ووفيتَ

شريف شلبي
2007-12-02, 11:21 AM
لعلي أسأت في التعبير وأعتذر عن ذلك .

علي أحمد عبد الباقي
2007-12-02, 09:36 PM
( وميض النور) جزاك الله خيرًا على هذا الأدب الجم .
وشكرًا لأخينا شريف شلبي على رجوعه إلى الحق واعتذاره ، أحسن الله إليك .
الأخ أبو أحمد الهذلي ، والأخ الفاروق، نفع الله بكما .

شريف شلبي
2007-12-03, 03:15 PM
لإيضاح الأمر فإني اعتذرت فقط عن لفظة السخف وأكرر ذلك الآن ، أما أن هذه المسألة أولى بالاهمال والاعراض عنها من المسألة التي سأل عنها عاصم بن عدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الحق الذي أعتقده .
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم .
ومجرد ذكر المسألة في بعض كتب الفقه لا يعطيها قداسة ولا حصانة من أن يقال عنها أن الاعراض عنها هو الأولى ، ونصوص السلف كثيرة في النهي عن اقتراح المسائل والتوسع في الحديث عما لا يحدث إلا نادراً ناهيك عن هذه المسألة التي أظن أنها لم تحدث ولن تحدث أبداً - والله أعلم
وأكرر الاعتذار للمرة الثالثة خاصة للأخ وميض النور

وميض النور
2007-12-07, 10:40 PM
وعليكم السلام ورحمة الله
أخوتي جزاكم الله خيرا وبارك بكم ونفع بكم
راجعت المسألة في حاشية اروض المربع للشيخ ابن قاسم رحمه الله فبعد قول البهوتي رحمه الله":"وكذا إن كانت الزوجة طفلة فدبت فرضعت من أم أو أخت له نائمة انفسخ نكاحها ولا مهر لها لأنه لا فعل للزوج في الفسخ وإن أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول فمهرها بحاله لاستقرار المهر بالدخول" وقال بعد ذلك"
"(وإن أفسده) أي نكاحها (غيرها* فلها على الزوج نصف المسمى قبله) أي قبل الدخول** لأنه لا فعل لها في الفسخ***."
_______________
* كأن أرضعت أخته زوجة له صغيرة أو يكون له زوجة صغيرة فتدب على الكبيرة فترضع من لبنها ما يحرمها في حال نوم الكبيرة.
** قال الشيخ: لو أفسد مفسد نكاحها بعد الدخول استقر المهر على الزوج وهو المنصوص عن أحمد.
*** وجزم به الشيخفيرجع به على ولي الصغيرة مثلا ولها الأخذ من المفسد لاستقراره عليه.


أليس تعاطف الجمل وتعليقات الشارح تفيد أن الكلام لا زل عن الصغيرة وليس ابتداء لمسألة أخرى جديدة؟
أتمنى التوضيح أكثر
بوركت جهودكم إخوتي

الفاروق
2007-12-08, 01:43 AM
واياكم
الشيخ البهوتي يتكلم عن صور (مسائل) تتعلق با ستحقاق المهر :
الصورة الأولى : "وكذا إن كانت الزوجة طفلة فدبت فرضعت من أم أو أخت له نائمة انفسخ نكاحها ولا مهر لها لأنه لا فعل للزوج في الفسخ "
الصورة الثانية :" وإن أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول فمهرها بحاله لاستقرار المهر بالدخول" المقصود الزوجة وليس الطفلة .
ومما يدل على أنه لم يدخل بها _ أعني الطفلة _ أنها لا تستحق المهر لعدم الدخول بها ، ولو كان دخل بها لكان حكمها كالتي أفسدت نكاح نفسها ، فإن لها المهر لاستقراره بالدخول . والله أعلم
وان كان المقصود أنه عطف كما فهمتم ـ حفظكم الله ـ فيجاب عنه ، بأن البهوتي يتكلم عن صور ، وهو يفرض فرضيات ، ولو كان الزوج دخل بطفلة دون البلوغ ، فلا شك هو آثم ، لكن على الرغم من هذا فإن الحكم على هذه الصورة يكون بما ذكره . والله أعلم .
وهو من جنس الوضوء بالماء المسلوب ، وغير ذلك من المسائل التي يقع فيها الاثم على الفاعل .

عبد الله عبد الرحمن رمزي
2007-12-08, 01:22 PM
تقول اخي الكريم ولو كان الزوج دخل بطفلة دون البلوغ ، فلا شك هو آثم
وقلت قبل ذلك وهم متفقون على ان الرجل لا يمكن من الدخول الا اذا كانت الفتاة تطيق الوطء
اقول فاذا كانت تطيق ذلك وهي حلال له اذ هي زوجته فكيف ياثم ؟؟

عيد فهمي
2007-12-08, 03:27 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ولو كان الزوج دخل بطفلة دون البلوغ ، فلا شك هو آثم علامة البلوغ التي لا خلاف فيها عند النساء هي الحيض
وقد ذكر الله من جملة من يعتددن بالأشهر: ففف واللائي لم يحضن ققق
نقل الطبري عن الضحاك قوله: ففف واللائي لم يحضن ققق: لم يبلغن المحيض وقد مسسن
قال القرطبي: قوله تعالى ففف واللائي لم يحضن ققق - يعني الصغيرة - فعدتهن ثلاثة أشهر
وهذا محل اتفاق
ولا يقول قائل لعله يقصد الصغيرة غير المدخول بها؛ لأن غير المدخول بها ليس عليها عدة إجماعا سواء كانت صغيرة أو كبيرة قال تعالى: ففف يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ققق
فاتقوا الله قبل إطلاق الأحكام بل وادّعاء الإثم قبل مراجعة المسألة حتى في كتاب الله!
أخوكم المحب/ عيد فهمي

الفاروق
2007-12-08, 04:13 PM
تقول اخي الكريم ولو كان الزوج دخل بطفلة دون البلوغ ، فلا شك هو آثم
وقلت قبل ذلك وهم متفقون على ان الرجل لا يمكن من الدخول الا اذا كانت الفتاة تطيق الوطء
اقول فاذا كانت تطيق ذلك وهي حلال له اذ هي زوجته فكيف ياثم ؟؟
الأخ الكريم أبو محمد حفظه الله
قصدت بالبلوغ قول الله تعالى : ( حَتَّى إذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ) كما أسلفت سابقا .في المشاركة السابقة .
وشكر الله لكم التنبيه .

الفاروق
2007-12-08, 04:17 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
علامة البلوغ التي لا خلاف فيها عند النساء هي الحيض
وقد ذكر الله من جملة من يعتددن بالأشهر: ففف واللائي لم يحضن ققق
نقل الطبري عن الضحاك قوله: ففف واللائي لم يحضن ققق: لم يبلغن المحيض وقد مسسن
قال القرطبي: قوله تعالى ففف واللائي لم يحضن ققق - يعني الصغيرة - فعدتهن ثلاثة أشهر
وهذا محل اتفاق
ولا يقول قائل لعله يقصد الصغيرة غير المدخول بها؛ لأن غير المدخول بها ليس عليها عدة إجماعا سواء كانت صغيرة أو كبيرة قال تعالى: ففف يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ققق
فاتقوا الله قبل إطلاق الأحكام بل وادّعاء الإثم قبل مراجعة المسألة حتى في كتاب الله!
أخوكم المحب/ عيد فهمي
الأخ الحبيب عيد فهمي حفظكم الله
نسأل الله تعالى أن يجعلنا واياكم من المتقين
كلامي ليس من عندياتي فالبلوغ الذي أردته ، هو ما ذكرته سابقا في المشاركة السابقة ، وهو بلوغ النكاح كما قال الله تعالى : ( حَتَّى إذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ) .
وشكر الله لكم غيرتكم

مشاري الشيباني
2007-12-08, 04:18 PM
روى الامام مسلم في صحيحه : أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلَانِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ فَقَالَ لَهُ أَرَأَيْتَ يَا عَاصِمُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَسَلْ لِي عَنْ ذَلِكَ يَا عَاصِمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَهُ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ يَا عَاصِمُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَاصِمٌ لِعُوَيْمِرٍ لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا .
قال النووي : قَوْله : ( فَكَرِهَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَائِل وَعَابَهَا ) الْمُرَاد كَرَاهَة الْمَسَائِل الَّتِي لَا يُحْتَاج إِلَيْهَا
قَالَ الْعُلَمَاء : أَمَّا إِذَا كَانَتْ الْمَسَائِل مِمَّا يُحْتَاج إِلَيْهِ فِي أُمُور الدِّين وَقَدْ وَقَعَ فَلَا كَرَاهَة فِيهَا وَلَيْسَ هُوَ الْمُرَاد فِي الْحَدِيث أ.هـ. بتصرف يسير .
وأظن أن المسألة المطروحة للمناقشة - فوق سخافتها - من هذا القبيل .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيراً اخي شلبي ، اعتقد في نظري ولا نقص في احد أن اهم ماقرأت في هذا الموضوع هو هذا الحديث الذي أتيت به بارك الله فيك
وشاكر صاحب الموضوع على موضوعه .

عيد فهمي
2007-12-08, 07:16 PM
كلامي ليس من عندياتي فالبلوغ الذي أردته ، هو ما ذكرته سابقا في المشاركة السابقة ، وهو بلوغ النكاح كما قال الله تعالى : ( حَتَّى إذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ).أتمنى أن تخبرني هو مِن عند مَن إذًا؟
فلقد توارد أهل العلم على الحديث عن الصغيرة المدخول بها دون ذكر للخلاف:
في بدائع الصنائع: بخلاف الصغيرة فإن عدتها ذات جهة واحدة لأن الأصل فيها عدم الحبل لأن المحل لا يحتمل و إنما يصير محلا بالبلوغ
وفي المهذب: و أما طلاق من لا تحمل في الطهر المجامع فيه وهي الصغيرة
والذي ذكره العلماء إطاقة الوطء وليس بلوغ النكاح
فإن كان عندك دليل من كلام أهل العلم فاذكره وإلا
فلا يحملنَّك حب الانتصار على الإصرار
فالذي أعرفه يقول بعدم جواز نكاح الصغيرة إلا بعد بلوغ النكاح هو أبو بكر الأصم المعتزلي -وقيل: ابن شبرمة أيضا- بل واستدل على ذلك بنفس ما استدللت به من قوله تعالى: ( حَتَّى إذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ )
وقد ردّ عليه شمس الأئمة السرخسي في المبسوط (4/43) وذكر الأدلة من السُّنة على جواز ذلك فانظره هناك غير مأمور ثم قال رحمه الله:
«ولكن أبو بكر الأصم كان أصم لم يسمع هذه الأحاديث»
وأعيذك بالله أن يكون قدوتك في الفقه أبو بكر الأصم المعتزلي دون سائر أئمة أهل السنة والجماعة
والله الموفق لكل خير

الفاروق
2007-12-08, 09:32 PM
جزاكم الله خيرا أبا أحمد ونفع بكم ...
سبحان الله كنت سأجيب بمثل ما أجبت قبل أن أقرأ كلامك ، ولكنك كفيتني وسبقت بالأجر .
نعم ، هما مسألتان ، وهما ظاهرتان .
والزواج من الصغيرة لشرفها وحسن أصلها وغير ذلك من الأسباب كان شائعا قديما ،ففي "صحيح البخاري " أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها وهي بنت ست سنين، وأدخلت عليه وهي بنت تسع.
وهذا قُدَامَةَ بْنَ مَظْعُونٍ تَزَوَّجَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ وُلِدَتْ ، وَقَالَ : إنْ مِتُّ فَهِيَ خَيْرُ وَرَثَتِي ، وَإِنْ عِشْتَ فَهِيَ بِنْتُ الزُّبَيْرِ، وهناك روايات أخرى عن غيره .
ولكن لا يُبنى بالصغيرة الا اذا بلغت سن النكاح كما قال الله تعالى ( حَتَّى إذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ) ، واختلف العلماء في سن النكاح ، وجمهورهم على أنه سن الاحتلام ، وسن الاحتلام يختلف باختلاف المناطق ، وكذا باختلاف الأشخاص ، وهم متفقون على ان الرجل لا يمكن من الدخول الا اذا كانت الفتاة تطيق الوطء .والله اعلم .
الأخ الكريم عيد حفظه الله
هذه مداخلتي السابقة التي أشرتُ اليها .
وأما قولك - أكرمك الله - لم يقل بهذا القول الا الأصم ، فقد قاله غير الأصم في المرجع الذي رجعتَ اليه ، وهو "المبسوط" للسرخسي ، وكنت أحب لك أن تذكره - حفظك الله - .
فهو قال إمام أهل العراق ابن شبرمة :
" إنه لا يزوج الصغير والصغيرة حتى يبلغا، لقوله تعالى {حتى إذا بلغوا النكاح}. فلو جاز التزويج قبل البلوغ لم يكن لهذا فائدة ولأن ثبوت الولاية على الصغيرة لحاجة المولى عليه حتى أن فيما لا تتحقق فيه الحاجة لا تثبت الولاية كالتبرعات ولا حاجة بهما إلى النكاح لأن مقصود النكاح طبعا هو قضاء الشهوة وشرعا النسل والصغر ينافيهما ثم هذا العقد يعقد للعمر وتلزمهما أحكامه بعد البلوغ فلا يكون لأحد أن يلزمهما ذلك إذ لا ولاية لأحد عليهما بعد البلوغ ."
قلت : والذي أراه أنه يجوز العقد دون الدخول .

عيد فهمي
2007-12-08, 10:25 PM
وأما قولك - أكرمك الله - لم يقل بهذا القول الا الأصم ، فقد قاله غير الأصم في المرجع الذي رجعتَ اليه ، وهو "المبسوط" للسرخسي ، وكنت أحب لك أن تذكره - حفظك الله - .
فهو قال [كذا] إمام أهل العراق ابن شبرمةهل قرأت مشاركتي جيدا فقد قلت فيها:
فالذي أعرفه يقول بعدم جواز نكاح الصغيرة إلا بعد بلوغ النكاح هو أبو بكر الأصم المعتزلي -وقيل: ابن شبرمة أيضا- بل واستدل على ذلك بنفس ما استدللت به من قوله تعالى: ( حَتَّى إذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ )فكيف تزعم أني لم أذكر ابن شبرمة هداك الله؟، وهل ستترك صريح القرآن (واللائي لم يحضن) وصحيح السنة مع اتفاق أهل العلم، وتأخذ بقول ابن شبرمة والأصم ؟

الفاروق
2007-12-08, 10:41 PM
شكر الله لك ، لعلها سبقة بصر ( ابتسامة ).

ولو أمعنت النظر في المشاركة المقتبسة والمشاركة الأخيرة لوجدت انني لم أخرج على صريح لفظ القرآن الكريم ، ولن أخرج ان شاء الله .
وكم أسعدتني مداخلاتك ، بارك الله فيك

عيد فهمي
2007-12-08, 11:35 PM
قد نظرتُ أخي الكريم في آخر مشاركاتك فوجدتُ فيها قولك:
قلت : والذي أراه أنه يجوز العقد دون الدخول .وهذا يتعارض مع صريح القرآن لأن المطلقة المعقود عليها ليس عليها عدة بنص القرآن وإجماع الأمة، والله سبحانه ذكر من جملة صواحب العدة (واللائي لم يحضن) وهن الصغيرات باتفاق أهل التفسير، فلزم أن يكن مدخولا بهن، وهذا محل اتفاق من الأئمة غير من ذكرتهما.
فهل فهمتَ مقصدي الآن أم لا؟
أرجو أن تمعن النظر قبل الإجابة.

الفاروق
2007-12-09, 12:15 AM
جزاك الله خيرا
قولي الذي اقتبسته ، هو تعليق على كلام ابن شبرمة ، فحسب .
أما ما أراه في هذه المسألة فهو ما اقتبسته من مشاركة سابقة وقلت فيه :
"ولكن لا يُبنى بالصغيرة الا اذا بلغت سن النكاح كما قال الله تعالى ( حَتَّى إذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ) ، واختلف العلماء في سن النكاح ، وجمهورهم على أنه سن الاحتلام ، وسن الاحتلام يختلف باختلاف المناطق ، وكذا باختلاف الأشخاص ، وهم متفقون على ان الرجل لا يمكن من الدخول الا اذا كانت الفتاة تطيق الوطء .والله اعلم ." .
ولهذا قلت لك لو امعنت النظر ....
وآخر كلامي ، وهو : "وهم متفقون على أن الرجل لا يُمَكّن من الدخول الا اذا كانت الفتاة تطيق الوطء ".
واضح وصريح ، ولا يتعارض مع قول الله تعالى : (واللائي لم يحضن) .