الفرض والتكليف بالحج والعمرة
****************************** ******************** *****
الحج والعمرة فريضتان فرضهما الله .. يقول الله تبارك وتعالى
(وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ) البقرة: ١٩٦
والفرض : حجة واحدة وعمرة واحدة .. ومن زاد عنهما فقد تطوع .
( فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً ٌ) البقرة: ١٥٨
وأمرالله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ الناس بِهما
فقال سبحانه وتعالى
(وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ) الحج : ٢٧
وأخبرسبحانه وتعالى نبيه ومصطفاه صلى الله هعليه وسلم بِمن سيأتى إلى البيت ملبياً للأذان
مستجيباً للنداء .. بأنّهم سيأتون من كل مكان فى مختلف العصور والأزمان ومن شتى بقاع الأرض
مختلفين فى الركاب والركبان منهم من سيأتى طائرا ومنهم من سيأتى مبحرا و منهم من سيأتى مترجلا
ومنهم من سيأتى سائرا على الأقدام .
( يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ) الحج: ٢٧
مواقيت الحج ومواقيت العمرة
جعل الله سبحانه وتعالى للحج مواقيتا وأشهرا بعينها ليس له أشهراغيرها فلا يجوز
الإحرام له قبلها
( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ) البقرة: ١٩٧
تلك الأشهر هى : شهر شوال . شهر ذو القعدة . تسع من شهرذى الحجة حتى فجر
يوم النحر فلك أن تحرم من غرة أول شهر لها .. أما العمرة فهى جائزة طول العام
خلال الليالى والأيام .
الإستطاعة للحج والعمرة
فريضة الحج والعمرة تعم وتجب على كل بالغ عاقل مستطيع حر .. فالغلام لابد وأن
يحتلم والمرأة لابد وأن تبلغ المحيض ولوقاما بالحج أو العمرة قبل ذلك فإنه وإن كان
حجهما صحيحا إلا أنه لا يقضى عن الفرض الواجب لأنهما كمن صلى فريضة قبل
وقتها .. ويجب أن يكون المرء عاقلا فمن غلب على عقله أى عارض من العوارض
كالجنون والعته وما إلى ذلك فالفريضة ساقطة عنه حتى زوال هذا العارض .. والسفيه
يجب على وليه أن يتكارى له ويمون من يستأجره عنه للحج أوللعمرة .. ويجب أن
يكون المرء حرا .. فالفرض يسقط إذا كان المرء محبوسا بمرض أو سلطان أو عدو
وما إلى ذلك حتى يزول ما يحول وعن العبد المملوك حتى يعتق وعن المرأة فى عدة
الوفاة حتى تنتهى منها لأنها مأمورة خلال العدة بملازمة بيتها .. ويجب أن يكون
المرء مستطيعا فى بدنه واجدا السبيل فى ماله .
( فالنبى صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإستطاعة زاد وراحلة ) سنن البيهقى والترمذى
فإن كنت مريضا بسقم فى بدنك أو هِرم أوأصابك مرض فى فطرة خلقك وأمكنك أو يمكنك بلوغ الحج
أوالعمرة بنفسك أو بالإستعانة بغيرك فإنه يلزمك أداء الفريضة لأنك تعد مستطيعا استطاعة تامة .. وإن
كان لك عرض من العروض يزيد عن حاجتك وليس لك مال فتعد أيضا مستطيعا استطاعة تامة لأنه
يمكنك أن تبيع من عرضك أو تستدين فيه لتؤدى ماعليك من حج أوعمرة .. فإن لم تؤد الفرض وأنت
مستطيعا فى بدنك واجدا السبيل فى مالك ثم عرضت لك عدم الإستطاعة فى البدن فعليك أن تبعث
من يحج أو يعتمرعنك ومن تبعثه عنك يجب أن يكون قد حج عن نفسه عالما بخروجه
فى أداء الفرض عنك وعالما بالفرض الذى سيؤديه هل هو حج أوعمرة والأولى فيمن
تبعثه أن يكون من ذوى رحمك .. والحج والعمرة وإن كانا فرضهما على التراخى إلا
أنه وجب التعجيل فيهما مخافة عدم الإستطاعة أو مخافة الموت .. وإذا ما وجدت أى
سبيل ( أى سبيل ) ليس فيه حرمة أو معصية لبلوغ الحج والعمرة وبلغت أيهما فقد
أديت الفريضة دون انتقاض أو إنقاص .
وإن مت فعلى الورثة أن تحج وتعتمر عنك مما تركت سواء كان فواتك للفريضة بتفريط أودون تفريط
وسواء أوصيت بهما أم لم توص فذاك حق من حقوق الله وهو أولى بالأداء .
الإفراد والتمتع والقران
الحج والعمرة يكون إما : إفرادا . أو تمتعا . أو قرانا .
وليس هذا أولى من ذاك فالكل فيه الفضل .
الإفراد
هو أن تفرد الحج .. وتفرد العمرة .. فتحرم من ميقاتك لأداء الحج أو تحرم من ميقاتك لأداء العمرة .
التمتع
هو أن تحرم من ميقاتك فى أى وقت خلال أشهر الحج بدءا من أول شهر شوال وحتى يوم عرفة فتعتمر
وبعد أن تؤدى مناسك العمرة تتحلل من الاحرام لتتمتع .. أى تتمتع بفعل ما كان محرما عليك حال
إحرامك .. فيحل لك المحظورات التى كنت تتجنبها وأنت محرما .
وقبل اليوم الثامن من شهر ذى الحجة ( يوم التروية ) تحرم للحج .
وهذا التمتع قد أوجب الله فيه هديا .. يقول سبحانه وتعالى
( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) البقرة: ١٩٦
وبالتمتع تكون قد أديت الفريضتين معا .. الحج والعمرة
واعلم أنه لا متعة لأهل الحرم .. وأهل الحرم هم :
كل من استوطن مكة المكرمة وعاش فيها حتى و لو لم يكن من أهلها فهؤلاء من حاضرى المسجد الحرام
ليس لهم التمتع لقول الله سبحانه وتعالى
(ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) البقرة: ١٩٦
القران
هوأن تحرم من ميقاتك فى أى وقت خلال أشهر الحج بدءا من أول شهر شوال وحتى يوم عرفة - ناويا
الحج مع العمرة قرانا .. فتعتمر وبعد أن تؤدى العمرة لا تتحلل من الإحرام إلا بعد أن تحج .. وقد وجب
فيه هديا كما فى التمتع لأنه أخف حالا من التمتع .
حدود وعلامات بيت الله الحرام
بيت الله الحرام له حدود وعلامات فى خمس جهات ولقد وضعت تلك الحدود والعلامات
حتى لايقربها إلا من آمن بدين الله وصدق برسالة سيدنا رسول الله صلى الله عليه
وسلم تلك الحدود هى : التنعيم : أضاه أو كنواه : وادى نخلة : الجعرانة :
الشميسى .
تعريفات
(الكعبة المشرفة ) جوفها مزين بالقناديل الذهبية وجدرانها من الخارج مكسوة بأستارمن الحرير المطرز
بالآيات القرآنية والمحلاة بالذهب والفضة .
( مقام سيدنا إبراهيم ) بجوارالكعبة فى مواجهة باب الملتزم وهو محلى بالذهب والفضة .
( حجرسيدنا إسماعيل ) يوجد فى الناحية الأخرى بعد المقام ويعد جزءا من الكعبة ولايجوز الطواف بداخله
لأن الطواف يكون حولها لا فى جوفها .
( الشاذروان ) البروزالمرتفع عن الأرض من أسفل والمحيط بالكعبة من جميع أركانِها ويعد من البيت لا
يجوز الطواف عليه .
( الحجر الأسود )محلى بالفضة وهو مبدأ الطواف حول الكعبة وإليه ينتهى.. وشرع تقبيله واستلامه
( مسه أو لمسه أو الإشارة إليه )
( الملتزم ) جزء من جدار البيت بجانب الحجر الأسود والناس تلتزمه باكين متعلقين بأهدابه داعين إلى الله .
( أركان الكعبة ) أربعة : ركنان يمانيان . ركنان شاميان
اليمانيان : ما قبل الحجرالأسود مباشرة - الغربى الجنوبى - ومامعه
الشاميان : عراقى - الشمال الشرقى - وشامى - الشمال الغربى -
( بئر زمزم ) موضعه شرقى الحجر الأسود فى المسجد الحرام وحاليا دخل أعلاه فى المسجد الحرام
( الصفا والمروة ) جبلين : جبل الصفا وجبل المروه بينهما بطن الوادىوهوالمسعى الذى يتم السعى فيه
وموضع الجبلين هما ما ترتقى عليهما حال سعيك فى الذهاب والإياب .
( جبل عرفات ) يوجد ما بين المزدلفة والطائف ويتم الوقوف على أى جزء من أجزائه فى اليوم التاسع من
شهرذى الحجة .. وحيثما وقف الناس من عرفة فى كل سهل أو جبل فيما بين القلعة التى تفضى إلى طريق
نعمان وإلى حصين وما أقبل من كبكب فهو مجزىء .. وعرفة كلها حل إلا بطن عرنة فهو حرم .
( المزدلفة ) يتم المبيت بها ليلة النحر والوقوف بها بعد الإفاضة والنزول من عرفات ووادى المزدلفة به
مسجد نمرة ويسمى جامع إبراهيم .. والمزدلفة كلها حرم إلا بطن محسر فهو حل .
( جبل الرحمة ) يوجد فى إحدى أطراف جبل عرفات من الشمال .
( موقف الخطيب ) صخرة عالية أسفله مسجد الصخرات وقد كانت موقف سيدنا رسول الله صلى الله
عليه وسلم .
( المشعر الحرام) جبل بالمزدلفة فى أول الوادى ويسمى المشعر الحرام قزحا وقيل أن
المشعر الحرام هو مسجد مزدلفة .
( منى ) شعب يبعد عن مكة المكرمة حوالى 7 كم وطوله حوالى ميلين وحد هذا الشعب مابين وادى محسر
وجمرة العقبة وبها مسجد الكبش ومسجد البيعة ومسجد الخيف .
( النفر )معناه هو النزول من منى إلى مكة بعد رمى الجمار .. النفر الأول : هو
النفرالأصغر ويكون لمن تعجل بعد يومين .. والنفر الثانى وهو النفرالأكبر ويكون لمن تأخر إلى اليوم الرابع
من عيد الأضحى .
( الهدى ) إسم لما يهدى من النعم إبلا أو بقرا أو غنما والهدى منه ماهو للحج .. ومنه ماهو للعمرة ..
ومنه ماهو للأضحية .. ومنه ماهو للتطوع
والهدى فى الحج منه ماهو للتمتع .. ومنه ماهو للقران .. ومنه ماهو للإحصار.. ومنه ماهو للكفارة .
وأقل الهدى شاه .. كالأضحية ولا يجزئ فى الشياه إلا ماكان لها عام ودخلت فى العام الثانى وإن كان
الهدى إبلا فلا يجزئ فيها إلا ما كان له خمس سنين ودخل فى السادسة وإن كان الهدى بقرا أو جاموسا فلا
يجزئ فيها إلا ما كان له حولان ودخل فى السنة الثالثة وقيل بجواز الإشتراك فى الهدى إذا كان إبلا أو بقرا
أو جاموسا .. وإذا عطب الهدى أو تعيب أو خشى موته فنحرته .. فعليك أن تهدى غيره .. ويمكنك أن
تسوق الهدى من موطنك إن استطعت أو تشتريه من الحل أوالحرم ويمكنك أن تقلده أى تعلمه .
فالقلائد هى : أن تجعل له علامة فتعينه وتتركه بالحرم حتى لا يتعرض له أحدا إن تركته فقد نهى الله
سبحانه وتعالى بأن لا تستحل حرمة النعم التى أهديت إلى الحرم أو يستحل ما قلدَ منها .
نحر الهدى
يكون قبل الحلق أو التقصير وقبل التحلل من الإحرام لقول الله تعالى
( وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) البقرة: ١٩٦
وهناك من الفقه من ذهب إلى غير ذلك
ووقته : من يوم النحر حتى غروب آخر يوم من أيام التشريق وهو يوم الثالث عشر من شهرذى الحجة ..
ومحل ذبحه هو الحرم وكل فجاج مكة منحر فأرض الحرم وما حولها من فجاج يجوزالنحر فيها ولكن إن
استطعت أن تذبح الهدى فى منى فهو أحب ويكون ذلك عند الجمرة الصغرى التى تلى مسجد الخيف فذاك
هو الموضع الذى نحر فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم .. أما المحصور – المضطر- فنحر هديه
يكون بمحل الإحصار أو الإضطرار.
( الإحصار) هو أن يمنع المرء من بلوغ بيت الله الحرام لأداء فرض الحج أوالعمرة بعد إحرامه لهما أو
لأيهما نتيجة مانع اضطرارى منعه قهرا وقسرا عنه .. إلا أنه قيل : أنه لا حصر إلا حصر العدو وقد ذهب
فلم يعد أحد يستطيع المنع أو الصد عن بيت الله الحرام وقيل : أن الإحصار يمكن أن يكون من مرض أو
من عدو أو من حبس وما إلى ذلك من الموانع القهرية .. والإحصار لا يسقط الفرض الواجب من حج أو
عمرة وعلى المحصرأن ينحرهديا فى محل إحصاره قبل التحلل من إحرامه إلا إذا كان معسرا .. يقول
سبحانه وتعالى
( فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) البقرة: ١٩٦
( المعسر) هو من لم يجد هديا لنحره وعليه هنا :
أن يصم ثلاثة أيام فى الحج وسبعة بعد العودة إلى موطنه سواء كان حاجا أو متمتعا أو قارنا أومكفرا
أومحصرا .. ولايجوز صيام يوم عرفة للحاج .. يقول سبحانه وتعالى
( فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ) البقرة: ١٩٦
مواقيت الإحرام للحج والعمرة
هناك مواقيت للإحرام يجب أن يتوخاها الحاجأوالمعتمر ليهل منها بإحرامه أو يهل
من حذوها أويهل من ورائها .. فهذه المواقيت لأهلها ولكل من يمر بها ولكل من يأتى من جهتها ومن
سلك برا أو بحرا أوجوا فعليه أن يهل بإحرامه من تلك المواقيت كل حسب ميقاته ومن كان له ميقات
وسلك طريقا خلاف ميقاته فمرعلى ميقات يقع قبل ميقاته فميقاته هو الذى أتى عليه أو مر به يقول
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
( هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج أو العمرة ) صحيح البخارى ومسلم
تلك المواقيت هى :
ذو الحليفة : وهى المعروفة حاليا آبار على وهى ميقات المتوجه من المدينة .
الجحفة : وقد ذهبت معالمها من السيل وصارت رابغ هى الميقات وهى ميقات المتوجه
من الشام ومصر والمغرب والسودان .
قرن المنازل : وهو الموازى للسيل الكبير وهذا الميقات هو ميقات المتوجه من نجد
الحجاز ونجد اليمن والمتوجه من الطائف .
ذات عرق : وهو ميقات المشرق - أى إقليم تشرق الشمس من جهته - فيشمل العراق وغيره .
يلملم : وهو المتوجه من أهل تهامة وأهل اليمن والهند ومن يأتى من جهتهن .
ميقات من كان مقيما بمكة : لو كان حاجا سواء كان مكيا أوممن استوطنها أوعاش فيها هو نفس مكة لا
سائرالحرم فإن فارق بنيانها وأحرم أساء ولزمه دم لأن ميقاته هو البلد وقد تركه وقيل : أن ميقاته كل
الحرم لأن مكة وسائر الحرم سواء .
أما لو كان معتمرا : مكيا كان أوممن عاش فيها أوممن استوطنها فهو أدنى الحل وأفضل الجهات هى
الجعرانة : وهى على طريق الطائف وقد اعتمرمنها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ثم التنعيم : ويسمى بمسجد عائشة وقد اعتمرت منها السيدة عائشة رضى الله عنها وهو أقرب جهات
الحل إلى مكة وغالب الناس يأتى بالعمرة منها .
ثم الحديبية : وهى على طريق جدة وتسمى الآن بالشميسى .
الجمع بين الحل والحرمة
من المناسك أنه يجب أن تجمع بين الحل والحرمة فى الحج والعمرة .
ففى الحج : مكة حرم وعرفة حل .. وفى العمرة : مكة حرم والجعرانة أوالتنعيم أوالحديبية حل .
مناسك الحج والعمرة
يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم
( خذوا عنى مناسككم ) صحيح البخارى ومسلم
كيفية الإحرام
إذا بلغت ميقاتك فعليكبالنظافة الكاملة إن لم تكن فعلت ذلك قبل خروجك فتتجرد من ملابسك وتقص
أظافرك وتحلق عانتك وإبطك .... إلخ ثم تغتسل ناويا حجا أو عمرة أو حجا مع عمرة تمتعا أو قرانا .
ونية الحج هى : اللهم إنى أريد الحج فيسره لى وتقبله منى .
ونية العمرة هى : اللهم إنى أريد العمرة فيسرها لى وتقبلها منى .
والنية للحج والعمرة : اللهم إنى أريد الحج والعمرة (تمتعا – قرانا ) فيسرهما لى وتقبلهما منى .
ثم تلبس إزارا ورداء أبيضين .. والإزار : هو ما يستر النصف من الأسفل
أما الرداء : فهو ما يستر أعلاك .. لا يمسهما زعفران أو أى شىء من الطيب أو أى
شىء من المخيط أو يكون أيهما مما يحيط بالجسد مخيطا كان أو غيرمخيط .. ويمكنك
أن تعقد إزارك وتغرز طرفى الرداء فيه ولكن لا تعقد ردائك ولا تزره ولا تخله ولا تربط فيه
خيط ..ويمكنك أن تتخذ موضعا فى الإزار أو الهميان ( الحزام ) لحفظ مقتنياتك .. وعليك أن لا تلبس
قميصا ولا عمامة ولا برنسا ولا تغطى رأسك بأى غطاء ولا تلبس قفازين أو خفين إلا إذا كانا مقطوعا
الكعبين .
................
وعلى المرأة بعد أن تغتسل وتنوى .. تلبس إزارا ورداء لم يمسهما زعفران أو طيب على أن يكونا مما يستر
جميع بدنها .. فمباح لها أن تلبس كل ما يسترها من مخيط أو غير مخيط ومن محيط أو غيرمحيط مصبوغا
بأى من الألوان أوغيرمصبوغ ولها أن تلبس قميصا أو درعا أو سراويلا أو خمارا أو خفين أو قفازين.. إلا
أنه ليس لها أن : تخمر وجهها ولا تسدل عليه ثوبا أو تجافيه لأن إحرامها فيه .
...............
ثم يصلى المرء أو المرأة ركعتين ثم يركب راحلته التى تقله فإذا تحركت لبى ناويا الحج أو العمرة أو هما معا .. هكذا :
( لبيك حجا ) .. ( لبيك عمرة ) ...( لبيك حجا وعمرة )
ثم يرفع صوته فى التلبية وتخفض المرأة صوتها .. والتلبية هى :
( لبيك اللهم لبيك .. لبيك لا شريك لك لبيك .. إن الحمد والنعمة لك والملك .. لا شريك لك
لا يزيد ولا ينقص فيها .. وهذه التلبية جائزة على أى حال .. عند الإشراف أو الهبوط قائما أو قاعدا أو
راكبا فى المسجد أو فى مخدعك أو حال الأسحارأو حال استقبال الليل والنهار أوخلف الصلوات .....
.. إلخ وتصلى وتسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف كل تلبية
الإضطباع والرمل والطواف والسعى
الإضطباع : إذا أردت الإضطباع فى الإحرام فاجعل ردائك على منكبك الأيسرومن تحت منكبك الأيمن
فيكون منكبك الأيمن مكشوفا بمعنى : أن تجعل ردائك تحت إبطك الأيمن وطرفيه على كتفك الأيسر .
الرمل : إذا أردت أن ترمل وتسعى فلترمل ثلاثا ولتسعى أربعا .. والرمل هو أن تطوف خببا .. والسعى
هو المشى سعيا .
الطواف : الطواف حول البيت يكون سبعا .. ولتتذكر أن الشاذروان المحيط بالكعبة
لايجوز الطواف عليه لأنه من البيت وكذلك حجر إسماعيل لايجوز الطواف بداخله
بل من ورائه لأنه من البيت .
محظورات الإحرام
عليك اجتناب كافة المحظورات التى نهى الله سبحانه وتعالى عنها وأخبرنا بها سيدنا
رسول الله صلى الله عليه وسلم .. تلك المحظورات لاتحل لك عامدا أو ناسيا أو
مخطئا وهى : الحلق . الرفث . والفسوق . والعصيان . وقتل الصيد :
الحلق : لا يحل للمحرم أو المحرمة حلق أى شعر فى سائرالبدن أو تقليم الأظافر والأظافر تشمل الأيدى
والأرجل وسواء كان ذلك بالنتف أو القص أو الإزالة أو القطع .
الرفث والفسوق والجدال : الرفث وهو : الجماع ودواعيه من المباشرة والتقبيل وما إلى ذلك من كلام
وأفعال .. والفسوق هو: اقتراف أى من المعاصى وارتكاب السباب أو الشتم أو ما شابه ذلك من فعل أو
كلام .
والجدال هو : الجدل والمراء والسفسطة والمناظرة ونحو ذلك .
وكذلك كل ما يقاس عليهم مما يشابههم أو يماثلهم فكل هذا وذاك لا يحل فى الأرض
المباركة التى باركها الله وفى البلدة التى حرمها الله وفى بيت وحرم الله فقد جئت
لتؤدى فرض الله وتتزود من تقوى الله ولتبتغى الفضل والرضوان من الله .. فإن
خالفت وعصيت وارتكبت واقترفت أيا من تلك المحظورات .. سواء كنت عامدا أو
ناسيا أو مخطئا .. فمن رحمة رب الأرض والسماء أن جعل لك فداء .. فقال تعالى
( فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) البقرة: ١٩٦
الصيام : ثلا ثة أيام وقيل : بل عشرة
والإطعام : ستة مساكين وقيل : بل عشرة
والنسك : أقله شاه
وعليك بالأفضل فالأفضل ولا تختر التيسيرالأسهل فالأسهل .. وفى حال الرفث قيل : أن أقل
الفداء فيه بدنة وقيل : أنه مفسد للحج أو العمرة وعليه بجانب الفداء القضاء .
قتل الصيد :
من المحظورات فى الإحرام قتل الصيد .. يقول سبحانه وتعالى
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ) المائدة: ٩٥
والنهى عن قتل الصيد يستوى فيه العمد والخطأ والنسيان .. فإن فعل واقترف هذا الجرم : أثم وغرم
وعليه الكفارة .. وحرم عليه الصيد وعلى غيره أكله حتى وإن كان الغير محلا .. لأن هذا الصيد صار
كالميتة فصار ممنوعا بحرمة .
جزاء قتل الصيد هو : الفداء بمثل ما قتل : المثل بالمثل وإن لم يكن له مثل فشبهه أوأقرب الشبه إليه .. أو
إطعام مساكين ويقوم عددهم بقيمة الصيد المقتول .. أوصيام أيام بعدد المساكين الذى كان يجب إطعامهم
عن كل مسكين يوما .. والحكم فى ذلك هو : حكم ذوى العدل من المسلمين
كيفية أداء مناسك الحج والعمرة
بعد إحرامك من الميقات
ما أن يطأ ركابك أو تطأ قدماك الأرض المباركة .. تكبر ملبيا طالبا الرحمة والمغفرة .. ثم تضع حاجتك ..
وتتوضأ .. وتتجه إلى بيت الله الحرام فتدخل من باب ( بنى شيبة ) وهو ( باب السلام ) فإذا ما وقعت
عيناك على الكعبة المشرفة قلت :
(اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وزد من شرفه وعظمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا عظيما وتكريما ومهابة )
ثم تطوف حول البيت لا تبتدىء بأى شىء سواه إلا مخافة فوت فرض من صلاة أو