تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: صلاة الغائب

  1. #1

    افتراضي صلاة الغائب

    إخواني أهل الفقه ،
    السلامُ عليكم ورحمةُ الله وبركاته ، وبعدُ :
    فقد تُوفِّي مصريٌّ بالرياض ، وصلَّى عليه صلاةَ الجنازة مئاتٌ ، ودُفِن هناك ، فهل يُشرع لأهل بلده أن يصلٌّوا عليه صلاةَ الغائب ؟ أجيبوني أفادكم الله ، والسلام .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    1,782

    افتراضي رد: صلاة الغائب

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    http://www.islamqa.com/ar/ref/35853

  3. #3

    افتراضي رد: صلاة الغائب

    السلام عليكم لم بصح حيث لنبى فى صلاة الغائب إلا حديث طلاته عى النجاشى وأجتهد العلماء على أربع أقوال 1- يجوز الصلاة على أى شخص 2- إنه خاص بالنبى ومن فعله فقد ابتدع 3- يجوز للشخصيات المهمه فى الاسلام وهذا رأى قوى
    4- الصلاة على كل مسلم فى بلاد الكفر ولم يصلى عليه .ولكن الصواب والله اعلى واعلم هو الرابع أنظر شرح بلوغ المرام للبسام رحمه الله

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    1,782

    افتراضي رد: صلاة الغائب

    قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (الصواب أن الغائب إن مات ببلدٍ لم يُصلَّ عليه فيه، صُلي عليه صلاة الغائب، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي؛ لأنه مات بين الكفار ولم يُصلَّ عليه، وإن صُلي عليه حيث مات لم يُصلَّ عليه صلاة الغائب، لأن الفرض قد سقط بصلاة المسلمين عليه) [زاد المعاد، ابن القيم، (1/500)].

    وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، ويؤيد هذا أيضًا أنه قد مات في عهد الخلفاء الراشدين كثير ممن كانت لهم أيادٍ على المسلمين ولم يُصَلَّ صلاة الغائب على أحدٍ منهم، والأصل في العبادات التوقيف حتى يقوم الدليل على مشروعيته.


    وجاء في كتاب أحكام الجنائز للشيخ الألباني ما يلي :
    (( ... السابع : من مات في بلد ليس فيها من يصلي عليه ، صلاة الحاضر ، فهذا يصلي عليه طائفة من المسلمين صلاة الغائب ، لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي وقد رواها جماعة من أصحابه يزيد بعضهم على بعض ، وقد جمعت أحاديثهم فيها ، ثم سقتها في سياق واحد تقريبا للفائدة . والسياق لحديث أبي هريرة : " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نعى للناس [ وهو بالمدينة ] النجاشي [ أصحمه ] [ صاحب الحبشة ] في اليوم الذي مات فيه : [ قال : إن أخا قد مات ( وفي رواية : مات اليوم عبد لله صالح ) [ بغير أرضكم ] [ فقوموا فصلوا عليه ] ، [ قالوا : من هو ؟ قال النجاشي ] [ وقال : استغفروا لأخيكم ] ، قال : فخرج بهم إلى المصلى ( وفي رواية : البقيع ) [ ثم تقدم فصفوا خلفه ] [ صفين ] ، [ قال : فصففنا خلفه كما يصف على الميت وصلينا عليه كما يصلى على الميت ] [ وما تحسب الجنازة إلا موضوعة بين يديه ] [ قال : فأمنا وصلى عليه ] ، وكبر ( عليه ) أربع تكبيرات " . أخرجه البخاري ( 3/90 ، 145 ، 155 ، 157 ) ومسلم ( 3/54 ) واللفظ .... ثم أخرجه أحمد ( 4/264 - 263 ) عن جرير بن عبد الله مرفوعا بلفظ " إن أخاكم النجاشي قد مات فاستغفروا له . وإسناده حسن .

    - وأعلم أن هذا الذي ذكرناه من الصلاة على الغائب " هو الذي لا يتحمل الحديث غيره ، ولهذا سبقنا إلى اختيارة ثلة من محققي المذاهب ،

    وإليك خلاصة من كلام ابن القيم رحمة الله في هذا الصدد ، قال في " زاد المعاد " ( 1/205 ، 206 ) :

    " ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسنته الصلاة على كل ميت غائب ، فقد مات خلق كثير من المسلمين وهو غيب ، فلم يصل عليهم ، وصح عنه أنه صلى على النجاشي صلاته على الميت ، فاختلف في ذلك على ثلاثة طرق :


    1 . أن هذا تشريع وسنة للأمة الصلاة على كل غائب وهذا قول الشافعي وأحمد

    2 . وقال ، أبو حنيفة ومالك : هذا خاص به ، وليس ذلك لغيره .

    3 . وقال شيخ الاسلام ابن تيمية :

    الصواب أن الغائب إن مات ببلد لم يصل عليه فيه ، صلي عليه صلاة الغائب كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي لأنه مات ببن الكفار ، ولم يصل عليه وإن صلي عليه حيث مات لم صل عليه صلاة الغائب ، لان الفرض سقط بصلاة المسلمين عليه ، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغائب وتركه كما وفعله وتركه سنة . وهذا له موضع والله أعلم .

    والأقوال ثلاثة في مذهب أحمد ، وأصححها هذا التفصيل قلت : واختار هذا بنص المحققين من الشافعية فقال الخطابي في " معالم السنن " ما نصه : قلت : النشجاشي رجل مسلم قد آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه على نبوته . " إلا أنه كان يكتم إيمانه والمسلم إذا مات وجباء المسلم إذا مات وجب على المسلمين أن يصلوا عليه : إلا أنه كان بين ظهراني أهل ، الكفر ، ولم يكن بحضرته من يقوم بحقه في الصلاة عليه ، فلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك ، إذ هو نبيه ووليه وأحق الناس به . فهذا - والله أعلم - هو السبب الذي دعاه إلى الصلاة عليه بظاهر الغيب .

    فعلى هذا إذا مات المسلم ببلد من البلدان ، وقد قضى حقه في الصلاة عليه ، فانه لا يصلي عليه من كان في بلد آخر غائبا عنه ، فإن علم أنه لم يصل عليه لعائق أو مانع عذر كأن السنة أن يصلى عليه ولا يترك ذلك لبعد المسافة .

    فإذا ، صولوا عليه أستقبلوا القبلة ، ولم يتوجهوا إلى بلد الميت إن كان في غير جهة القبلة .

    -وقد استحسن الروياني - هو شافعي أيضا ما ذهب إليه الخطابي " وهو مذهب أبي داود أيضا فإنه ترجم للحديث في " سننه " بقوله " باب في الصلاة على المسلم بموت في بلاد الشرك " : واختار ذلك من المتأخرين العلامة المحقق الشيخ صالح المقبلي كما في " نيل الأوطار " ( 4/ 43 ) واستدل لذلك بالزيادة الني وقعت ني بعض ظرق الحديث : " إن أخاكم قد مات بغير أرضكم ، فقوما فصلوا عليه " وسندها على شرط الشيخين .

    ومما يؤيد عدم مشروعية الصلاة على كل غائب أنه لما مات الخلفاء الراشدون وغيرهم لم يصل أحد من المسلمين عليهم صلاة الغائب . ولو فعلوا لتواتر النقل بذلك عنهم . فقابل هذا . بما عليه كثير من المسلمين اليوم من الصلاة على كل غائب لاسيما إذا كان له ذكر وصيت ، ولو من الناحية السياسية فقط ولا يعرف بصلاح أو خدمة للاسلام " ولو كان مات في الحرم المكى وصلى عليه الآلاف المؤلفة في موسم الحج صلاة الحاضر ، قابل ما ذكرنا بمثل هذه الصلاة تعلم يقينا أنها من البدع التي لا يمتري فيها عالم بسننه صلى الله عليه وسلم ومذهب السلف رضي في الله عنهم . ))






    انتــهى النقل بتصرف .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •