تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 15 من 15

الموضوع: اقولها صريحة لم يقل أحد في الإسلام بجواز كشف الوجه الا في زمان الشهوة ورقه الدين

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    الدولة
    نجد
    المشاركات
    1,082

    افتراضي اقولها صريحة لم يقل أحد في الإسلام بجواز كشف الوجه الا في زمان الشهوة ورقه الدين

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله معز المؤمنين وواضع الذلة في اعناق العصاة المعاندين
    وصلى الله وسلم على نبينا اله وصحبه وازواجه اطهر نساء المسلمين

    وبعد

    شنشنة نعرفها من بعض المفتونين نسأل الله السلامة والعافية في مسألة كشف المرأة وجهها عند الرجال الأجانب

    اقول بكل تحدي لا يوجد قول لعالم يجوّز فيه كشف وجه المرأة
    واتحدى دعاة الفتنة والسفور والفجور ان يثبتوا خلاف ذلك

    ادله تشهد بذلك
    تقول ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ((.....فَبَيْنَا أَنَا جَالِسَة فِي مَنْزِلِي غَلَبَتْنِي عَيْنَايَ فَنِمْت وَكَانَ صَفْوَان بْن الْمُعَطَّل السُّلَمِيّ ....... فَرَأَى سَوَاد إِنْسَان نَائِم فَأَتَانِي فَعَرَفَنِي حِين رَآنِي وَكَانَ قَدْ رَآنِي قَبْل الْحِجَاب فَاسْتَيْقَظْت بِاسْتِرْجَاعِه ِ حِين عَرَفَنِي فَخَمَّرْت وَجْهِي بِجِلْبَابِي....))

    هذه ام المؤمنين تخمر وجهها وهي أطهر النساء فمن باب أولى ان تختمر غيرها


    وهنا انقل دراسة بعنوان كشف الوجه في المذاهب الأربعة ( جمعاً ودراسة )

    المذهب الشافعي :

    الشبهة الأولى : احتجاجهم بنص للإمام الشيرازي .

    الجواب عنها:

    أولاً : إنما يتعلق ذلك بعورة المرأة في الصلاة , أما عورتها بالنسبة للنظر فتشمل الوجه والكفين , فذكرنا قرابة ( 20 ) تصريحا لفقهاء الشافعية على ذلك .

    ثانياً :تصريحات فقهاء الشافعية بإباحة كشف المرأة وجهها عند الحاجة وأنه لايجوز ذلك في غير الحاجة , وهذا هو سبب الغلط في نسبة قول جواز كشف المرأة لوجهها للشافعية .

    ثالثاً : تصريحات فقهاء الشافعية في تحريم نظر الرجل إلى وجه المرأة حتى ولو أمن الفتنة , وأنه المعتمد في مذهبهم , والذي عليه الفتوى . وفيه نقل للإمام الشيرازي يتضح فيه قوله.

    - قول الإمام النووي (ت:676هـ) في "منهاج الطالبين" وهو من أهم متون المذهب ولأهل المذهب عناية فائقة به بل إن كثيرا منهم على أن الفتوى على ما فيه يقول:

    ((( ويحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية وكذا وجهها وكفها عند خوف الفتنة وكذا عند الأمن على الصحيح)).

    وخرجنا من قول الإمام النووي بثلاث مسائل , هي خلاصة فقه المذهب الشافعي , وهي كالتالي :

    المسألة الأولى : تحريم النظر عند خوف الفتنة – بإجماع أهل العلم .
    المسألة الثانية : تحريم النظر عند الأمن من الفتنة وبغيرشهوة .
    المسألة الثالثة :قول النووي هو قول جمهور الشافعية .

    رابعاً : أئمة المفسرين من الشافعية , ونقلنا هذا النقولات من تفسير آية الجلابيب لأنها محكمة وواضحة بعكس آية الزينة , فقد اضطربت فيها الأقوال وتضاربت , فآية الزينة تعتبر من المتشابهات .

    الشبهة الثانية : احتجاجهم بنقل للقاضي عياض .

    الجواب

    أولاً : فهم كلام القاضي على وجهته الصحيحة , وفيه مبحث دقيق , هو غنيمة باردة لطلاب الحق .

    ثانياً : مِن أئمة الشافعية مَن أنكر على القاضي قوله هذا وضعفه .

    وختم البحث في تجليةمعنى الفتنة والشهوة عند الشافعية على وجه الخصوص .

    وتجدون تفاصيل ذلك على هذا الرابط :



    المذهب المالكي :




    الشبهة : احتجاجهم بنقل عن الإمام مالك
    الجواب عنها :



    أولاً : قول الإمام مالك وجماعة من مذهبه هو أن وجه المرأة عورة حتى ظفرها .



    ثانياً : المشهور والمعتمد في المذهب أنه إذا خيف الفتنة من وجه المرأة أو كان النظر للتلذذ , فيجب على المرأة ستر وجهها , وكان عدد النقول في إيضاح هذا المبحث ما يقارب الـ ( 30 ) نقلاً .



    ثالثاً: من فقهاء المالكية من قال : بأن وجه المرأة وكفيها ليسا بعورة بالنسبة للرجل المسلم , وعورة بالنسبة للرجل الكافر , وهنا وقفات :





    - أن هؤلاء الفقهاء أوجبوا عليها ستر وجهها عند خوف الفتنة أو قصد اللذة أو الشهوة بالنظر إليها , وقد بينّا تقييدهم لذلك .




    - من المتفق عليه أن الطرقات والأسواق والمواصلات لا تخلو من كافر يهودي أو نصراني أو غيرهم ممن ليسوا مسلمين , وبناءاً على هذا الرأي , فلايجوزللمرأة أن تكشف وجهها في الطرقات والأسواق لأن الطرقات قد لا تخلو من الكفار.
    لاسيما وأن التصوير للناس في الطرقات والشوارع منتشر في هذا الزمان , فلايمكن حينئذ تطبيق هذا الرأي إلا بتغطية المرأة لوجهها .



    - بناءاً على هذا الرأي : فإن المذهب المالكي يحرم على المرأة الخروج في التلفاز ولا الصحف ولا المجلات سافرة الوجه لأنه سيرى وجهها الآلاف من الكفار , فهل أحد من دعاة السفور والتبرج يرى بهذا الرأي ؟!




    - بناءاً على هذا الرأي : فلا يجوز للنساء المسلمات المبتعثات إلى ديار الكفر أو المقيمات في ديار الكفر كشف وجوههن لأن وجه المرأة وكفيها عورة أمام الرجل الأجنبي الكافر .
    فهل أحد من دعاة السفور والتبرج يرى بهذا الرأي ؟!



    - إننا لنتساءل ونقول :



    كم من الرجال في زماننا يتلذذون بالنظر إلى وجوه النساء في الطرقات والأسواق والفضائيات !



    فهل يصح بعد هذا أن نحتج بهذه الأقوال على جواز سفور المرأة وتبرجها ؟!



    ولذلك نقل الفقهاء - على مر العصور – إجماع المسلمين على منع النساء من الخروج مكشوفات الوجوه , وحاجتنا إلى هذا المنع أشد في عصرنا هذا , حيث لا تسلم المرأة من نظر أهل الفسق والفجور وضعاف النفوس الذين امتلأت بهم الطرقات والمواصلات .



    رابعاً : نص الإمام مالك –رحمه الله- وغيرهم من فقهاء المالكية ينصرف إلى الإباحة في حال الضرورة والحاجة , فالضرورة لها أحكامها مثل اضطرارها لكشف وجهها عند الشهادة والخطبة والعلاج وغيرها , وعلى هذا مذهب الإمام مالك , وفي المذهب التفريق بين المرأة الشابة والمتجالة -أي الكبيرة في السن والتي لاتميل إليها نفس الناظر - فالمتجالة يجوز كشفها لوجهها ولو من غير حاجة أو ضرورة , والشابة لايجوز لها ذلك إلا لحاجة أو ضرورة, وفي آخره نقل للإمام النفراوي هو خلاصة المذهب المالكي في هذا المبحث.


    وتجدون نفاصيل ذلك على هذا الرابط :





    وبهذا يعلم أن الإمام مالك ومذهب المالكية لايرون بجواز سفور المرأة وتبرجها كما يقوله دعاة التبرج والسفور , بل يرون بوجوب ستر المرأة لوجهها .

    المذهب الحنبلي :




    الشبهة : احتجاجهم بنقل عن الإمام ابن قدامة .
    الجواب عنها :
    أولاً : بيان أن الإمام ابن قدامة كان يتكلم على عورة المرأة في الصلاة وليس عورتها في النظر , فهو لايبيح كشف المرأة لوجهها إلا للحاجة أو الضرورة , فالضرورة لها أحكامها مثل اضطرارها لكشف وجهها عند الشهادةوالخطبة والعلاج وغيرها .




    ثانياً : الإمام أحمد ومذهب الحنابلة أن المرأة عورة حتى ظفرها , فلا يجوز نظر الأجنبي إلى وجهها إلا عند الحاجة أو الضرورة كالشهادة والخطبة والعلاج ونحوها .



    ثالثاً : تفريق فقهاء الحنابلة والمحققون من أهل العلم بين عورة النظر وعورة الصلاة , وقد غلط كثير من الناس بنسبة قول الجواز إلى فقهاء الحنابلة بسبب عدم وضوح ذلك عندهم .



    رابعاً : الإمام ابن قدامة –رحمه الله- وغيره من فقهاء الحنابلة يرون أنه يباح للمرأة كشف وجهها في حال الضرورة والحاجة , فالضرورة لها أحكامها مثل اضطرارها لكشف وجهها عند الشهادة والخطبة والعلاج وغيرها , وهنا وقفتان :
    الأولى : أن في إباحة النظر إلى المرأة للحاجة دليل على التحريم عند عدم ذلك إذ لو كان مباحاً على الإطلاق , فما وجه التخصيص لهذه ؟!
    الثانية : اشترطوا ألا يكون النظر إلى المرأة للحاجة بشهوة وتلذذ , وإلا فحرام , وكذلك لايجوز النظر إذا خاف ثوران الشهوة .
    نظرت في دواوين السنة والأثر فلا أعلم امرأة صحابية ولا تابعية حُرّة ذكرت باسمها فلانة بنت فلان ثبت السند عنها صريحا أنها تَكشف وجهها للأجانبد.عبد العزيز الطريفي

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    الدولة
    نجد
    المشاركات
    1,082

    افتراضي رد: اقولها صريحة لم يقل أحد في الإسلام بجواز كشف الوجه الا في زمان الشهوة ورقه الدين

    تفصيلا لما سبق هنا..
    http://www.shobohat.com/vb/showthread.php?t=2441

    المذهب الحنفي :
    فيه رد على من احتج بنص للإمام الطحاوي من أربعة وجوه
    وبيان حقيقة مذهب الأحناف في وجه المرأة :


    أولاً : تصريحات أئمة الحنفية بأن ظهر كف المرأة ووجها أمام الرجال عورة ويحرم كشفه .
    ثانياً : علماء الحنفية يقولون بوجوب غطاء المرأة لوجهها .

    وتجدون تفاصيل ذلك على هذا الرابط :



    نظرت في دواوين السنة والأثر فلا أعلم امرأة صحابية ولا تابعية حُرّة ذكرت باسمها فلانة بنت فلان ثبت السند عنها صريحا أنها تَكشف وجهها للأجانبد.عبد العزيز الطريفي

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    الدولة
    نجد
    المشاركات
    1,082

    افتراضي رد: اقولها صريحة لم يقل أحد في الإسلام بجواز كشف الوجه الا في زمان الشهوة ورقه الدين

    نقل كبار علماء الإسلام للإجماع العملي في منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه وإقرارهم لذلك :

    1- قال الإمام الجويني إمام الحرمين في موسوعته الفقهية " نهاية المطلب " ( 12 /31- 32 ) :
    ( اتفاق المسلمين على منع النساء من التبرج والسفور وترك التنقب ) انتهى .


    وأقرّ هذا الإجماع الإمام الرافعي في كتابه "فتح العزيز شرح الوجيز " ولم ينكره .


    كذلك أقرّ هذا الإجماع الإمام النووي في "روضة الطالبين" ( 5/ 366) عن الإمام الشافعي( اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات ) .


    كذلك أقرّ هذا الإجماع واعتمده الإمام شهاب الدين الرملي الشافعي في حاشيته على " أسنى المطالب شرح روضة الطالب 3/ 109 " , فقال :
    ( قوله : "ووجهه الإمام باتفاق المسلمين " نقل في "الروضة " وأصلها هذا الاتفاق , وأقراه , وعلل به في "الشرح الصغير " , وهو المعتمد ) انتهى .


    2- كذلك الإمام تقي الدين الحسيني الحصني ( ت 829 هـ ) نقل هذا الإجماع وأقره واستدل به , فقد ذكر حكم النظر إلى وجه المرأة وكفيها إن لم يخف الفتنة في كتابه "كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ( ص 466-467 ) , فقال :
    ( الصحيح التحريم .. ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات , وبأن النظر مظنة الفتنة , وهو محرك للشهوة , فالأليق بمحاسن الشرع سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال , كما تحرم الخلوة بالأجنبية , ويحتج له بعموم قوله تعالى : ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ) ) انتهى .


    3- ونقلت الصحابية أسماء بنت أبي بكر – رضي الله عنها – إجماع المسلمين العملي على ذلك .


    حيث قالت : ( كنا نغطي وجوهنا من الرجال , وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام ) صححه الألباني في إرواء الغليل حديث رقم 1023 وأخرجه الحاكم "1/ 454 "وقال : صحيح على شرط الشيخين , ووافقه الذهبي .


    4- ـ وكذلك نقل الإمام أبو حامد الغزالي ( ت 505 هـ ) إجماع المسلمين العملي على ذلك , فقال في "إحياء علوم الدين" ( 2/53 ) :
    ( .. لم يزل الرجال على ممر الأزمان مكشوفي الوجوه ، والنساء يخرجن متنقبات .. )


    5- وكذلك حكى الحافظ ابن حجر إجماع المسلمين العملي على ذلك , فقال في "الفتح" ( 9/337) :
    ( استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات ؛ لئلا يراهن الرجال ..إلى أن قال : إذ لم تزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه ، والنساء يخرجن متنقبات ) انتهى .


    وقال الحافظ أيضا ( 9/ 424) : ( ولم تزل عادة النساء قديما وحديثا يسترن وجوههن عن الأجانب ))


    وبمثله حكاه العيني في عمدة القارئ ( 20/217 )


    6- وقال الإمام أبو حيان الأندلسي ( 754 هـ ) في تفسيره "البحر المحيط " ( 7/ 240 ) :
    ( وكذا عادة بلاد الأندلس , لايظهر من المرأة إلا عينها الواحدة ) انتهى .




    7 ـ ذكر شيخُ الإسلام ، الإمام ابنُ تيمية – رحمه الله – في منهاج السنة ـ : ( اتفاق المسلمين على منع خروج النساء سافرات الوجوه لأنّ النظر مظنة الفتنة ) [ مكانك تحمدي ص40 ] .


    8- وقال الإمام الموزعي الشافعي إجماع المسلمين العملي على ذلك , فقال في "تيسير البيان لأحكام القرآن" ( 2/ 1001 ) :
    ( لم يزل عمل الناس قديما وحديثا في جميع الأمصار والأقطار ، فيتسامحون للعجوز في كشف وجهها ، ولا يتسامحون للشابة ، ويرونه عورة ومنكرا ..)


    9 ـ وحكى الإمام العلامة أحمد بن حسين بن رسلان الشافعي المتوفى سنة 844 هـ إجماع المسلمين العملي على ذلك , فقال :
    (( اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه ، لا سيما عند كثرة الفساق )) نقله الشوكاني في نيل الأوطار ( 6 / 130 )


    10 – وقال شمس الدين محمد بن أحمد الرملي ( ت 1004 هـ ) الملقب بـ " الشافعي الصغير " في كتابه "غاية البيان في شرح زبد ابن رسلان " :
    ( وقضية كلام الناظم حرمة نظر الرجل الفحل إلى وجه المرأة الأجنبية وكفيها عند أمن الفتنة , وهو كذلك كما في " المنهاج " , لاتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه ) انتهى . ص 247.


    11 ـ وحكى العلامة السهانفوري المتوفى سنة 1346 هـ في كتابه " بذل المجهود" ( 16 / 431 ) :
    (( ..اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه ، لا سيما عند كثرة الفساد وظهوره ))


    12 ـ وقال الإمام بدر الدين العيني في عمدة القاري ( 20/98 ) في فوائد حديث عائشة :
    ( أن أفلح أخا أبا القعيس جاء يستأذن عليها ، وهو عمها من الرضاعة بعد أن أنزل الحجاب ..الحديث : (( فيه أنه لا يجوز للمرأة أن تأذن للرجل الذي ليس بمحرم لها في الدخول عليها ، ويجب عليها الاحتجاب منه بالإجماع )) .



    13 ـ وقال أحدهم في رسالته : (( إلى كل فتاة تؤمن بالله )) ص 45 : (( وهكذا فقد ثبت الإجماع عند جميع الأئمة سواء من يرى منهم أن وجه المرأة عورة كالحنابلة ، ومن يرى منهم أنه غير عورة كالحنفية والمالكية ـ أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها عند خوف الفتنة بأن كان من حولها من ينظر إليها بشهوة ، ومن الذي يستطيع أن يزعم بأن الفتنة مأمونة اليوم ، وأنه لا يوجد في الشوارع من ينظر إلى وجوه النساء بشهوة )) انظر : عودة الحجاب للمقدم ( 3/408 ) .



    14 ـ وقال سماحة الإمام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز في كتابه ( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ) ( 5/231 ) (( وقد أجمع علماء السلف على وجوب ستر المرأة المسلمة لوجهها ، وأنه عورة يجب عليها ستره إلا من ذي محرم ))



    15 ـ وقال سماحة مفتي باكستان الشيخ محمد شفيع الحنفي في المرأة المسلمة ص 202 : (( وبالجملة فقد اتفقت مذاهب الفقهاء وجمهور الأمة على أنه لا يجوز للنساء الشواب كشف الوجوه والأكف بين الأجانب ، ويستثنى منه العجائز ، لقوله تعالى : (( والقواعد من النساء )) .



    16 ـ وقال الإمام المجتهد محمد بن إبراهيم الوزير في الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم : ( 1/ 202) ( ( وأجمعوا على وجوب الحجاب للنساء )) .



    17 ـ وقال العلامة بكر أبو زيد : (ولم يقل أحد في الإسلام بجواز كشف الوجه واليدين عند وجود الفتنة ورقة الدين ، وفساد الزمان ، بل هم مجمعون على سترهما كما نقله غير واحد من العلماء ، وهذه الظواهر الإفسادية قائمة في زماننا فهي موجبة لسترهما لو لم يكن أدلة أخرى) [ الحراسة : ص 69] .



    بلاغ وتبرئيه ولاعـــــــــزا ء لكم
    اختكم في الله :طالبة فقه
    المملكه العربية السعودية
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    نظرت في دواوين السنة والأثر فلا أعلم امرأة صحابية ولا تابعية حُرّة ذكرت باسمها فلانة بنت فلان ثبت السند عنها صريحا أنها تَكشف وجهها للأجانبد.عبد العزيز الطريفي

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    الدولة
    في سجن الدنيا .. أنتظر أجلي ..
    المشاركات
    323

    افتراضي رد: اقولها صريحة لم يقل أحد في الإسلام بجواز كشف الوجه الا في زمان الشهوة ورقه الدين

    جزاكِ الله خيرا ..
    وَمَا قَدَرُوا اللَّـهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ ۚ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ

  5. #5

    افتراضي رد: اقولها صريحة لم يقل أحد في الإسلام بجواز كشف الوجه الا في زمان الشهوة ورقه الدين

    بارك الله فيك، ونفع بك.
    عن الأوزاعي قال:
    إذا أراد الله بِقَومٍ شرًا.. ألزمهم الجدل، ومنعهم العمل.
    [شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة - اللالكائي (1/164)]

  6. #6

    افتراضي رد: اقولها صريحة لم يقل أحد في الإسلام بجواز كشف الوجه الا في زمان الشهوة ورقه الدين

    شكرا لك ... بارك الله فيك ...
    ورد في كتاب " عودة الحجاب " لجامعه إسماعيل المقدم ما مفاده أن كشف وجه المرأة أو السفور كان على يد داعية تحرير المرأة قاسم أمين،حيث أن هذا الأمر لم يكن معروفا عند المجتمعات الإسلامية، فبدأت هذه الدعوة من مصر ومن ثم إلى باقي البلدان والله المستعان.
    سُبْحَانَ رَبّكَ رَبّ الْعِزّةِ عَمّا يَصِفُونَ * وَسَلاَمٌ عَلَىَ الْمُرْسَلِينَ * وَالْحَمْدُ للّهِ رَبّ

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    102

    افتراضي رد: اقولها صريحة لم يقل أحد في الإسلام بجواز كشف الوجه الا في زمان الشهوة ورقه الدين

    بارك الله فيكي أختي الكريمة و زادك علما و نفع بك
    نسأل الله أن يجنبنا الفتن و يجنب أمتنا شر دعاة الفتن و التبرج الذين تعج بهم ساحات الإعلام و غيرها و بغرم دعواتهم فإنا نجد و الحمد لله أعداد المحجبات و المنتقبات تزداد يوما بعد يوم.
    إسمحي لي من باب المنهجية فقط و لأننا في مجلس علم أن أبدي بعض الملاحظات و ليس المقصود الاساسي من ذلك أن أبين حكم النقاب فقد انقسم العلماء حول هذا ما بين من يقول بوجوبه و من يقول بسنيته و استحبابه كل بأدلته و القائلين بجواز كشف الوجه أولا ليسوا كلهم من المتأخرين هناك كثير من المتقدمين أيضا كما أن العلماء المعتبرين من يقولوا بالجواز لا يدعون إليه و هناك فرق كبير بين بيان الحكم في شئ و بين الدعوة إليه , بيان الحكم لمن يقول بجوازه فقط يخرج كثير من النساء المسلمات الغير منتقبات من حكم الفسوق لكن الدعوة لابد أن تكون لما هو أفضل و لاتباع السنن حتى لو كانت فقط سنن مستحبه فالمؤمنات أولى باتباعها و كمالا للعفة و درءا للشبهات.

    و أنا هتا سأنقل فقط بعض من أدلة القائلين بعدم الوجوب نقلا من المذاهب الأربعة:

    مذهب الأحناف:
    قال العلامة أبو بكر بن مسعود الكاساني و هو من الطبقة الوسطى من الأحناف نقلا عن إمام المذهب نفسه أبي حنيفة النعمان و ذلك في (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - كتاب الاستحسان - الجزء الخامس ص 122 ):
    { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } والمراد من الزينة مواضعها ومواضع الزينة الظاهرة الوجه والكفان فالكحل زينة الوجه والخاتم زينة الكف ولأنها تحتاج إلى البيع والشراء والأخذ والعطاء ولا يمكنها [ ص: 122 ] ذلك عادة إلا بكشف الوجه والكفين فيحل لها الكشف وهذا قول أبي حنيفة رضي الله عنه

    مذهب الشافعية
    قال الإمام البغوي في (شرح السنة 9|23)
    "فإن كانت أجنبیة حرة فجمع بدنها عورة في حق الرجل لا يجوز له أن ينظر إلى شيء منها إلا الوجه والیدين إلى الكوعین وعلیه غض البصر عن النظر إلى وجهها ويديها أيضاً عند خوف الفتنة".

    مذهب مالك
    روى عنه صاحبه عبد الرحمن بن القاسم المصري في "المدونة (2|221) نحو قول الغمام محمد في المحرمة إذا أرادت أن تسدل على وجهها وزاد في البیان فقال:
    " فإن كانت لا تريد ستراً فلا تسدل".
    وارتضاه. - ونقله ابن عبد البر في " التمهيد" (15 -111)
    وقال بعد أن ذكر تفسیر ابن عباس وابن عمر لآية : {إلا ما ظهر منها } بالوجه والكفین" (6|369) وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب. قال: هذا ما جاء في المرأة وحكمها في الاستتار في صلاتها وغیر صلاتها

    مذهب الحنابلة
    - قال ابن قدامة في (المغني 1|637)
    ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم- ‏(‏نهى المحرمة عن لبس القفازين والنقاب‏)‏ ولو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما‏,‏ ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء والكفين للأخذ والإعطاء.

    - قال ابن مفلح في كتابه " الآداب الشرعیة " (1|316) ما نصه :
    "هل يسوغ الإنكار على النساء الأجانب إذا كشفن وجو??ن في الطريق؟
    ينبني (الجواب) على أن المرأة هل يجب علیها ستر وجهها أو يجب غض النظر عنها؟
    وفي المسألة قولان قال القاضي عیاض في حديث جرير رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله علیه وسلم عن نظر الفجأة؟ فأمرني أن أصرف بصري. رواه مسلم. قال العلماء رحمهم الله تعالى: وفي هذا حجة على أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة مستحبة لها ويجب على الرجل غض البصر عنها في جمیع الأحوال إلا لغرض شرعي. ذكره الشیخ محیي الدين النووي ولم يزد علیه".


    إذن تبين أختي الكريمة أن هذا القول موجود في كتب الفقه التراثية و قال به بعض المتقدمون كما أن القائلين بجواز كشف الوجه ممن ذكرتهم لم يقيدوا ذلك بالصلاة فقط بل خارجها أيضا كما هو موضح و لا يتضح أن غالب العلماء يفرق بين نوعين من العورة عورة داخل الصلاة و عورة خارجها إلا ربما ما حكاه ابن القيم و لكن غالبا نجد الكلام عن العورة في باب الصلاة حتى بالنسبة للرجال أيضا.


    فهناك في المذاهب الاربعة من يقول بالوجوب و من يقول بالاستحباب و نحن نقول ليس قول أحدهم حجة على الاخر فهم جميعا أئمة و علماء مجتهدون.

    كما أن القائلين بعدم الوجوب يستدلون من السنة النبوية بحديثي

    الخثعمية و سفعاء الخدين و هما حديثان صحيحان و يتضح منهما أن النبي أقرهن على ذلك و السنة كما هو معروف تكون بالقول أو بالفعل أو بالتقرير


    1- "فقالت إمرأة من سطة النساء سفعاء الخدين (أي فبهما تغير و سواد)..."

    و كما جاء في الحديث أن ذلك كان يوم عيد

    و فيه دلالة أنه كان بعد نزول آية الجلباب لأن في حديث أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلّم لما أمر بإخراج النساء إلى مصلى العيد قلن أن إحداهن لا يكون لها جلباب فقال النبي صلى الله عليه وسلّم: «لتلبسها أختها من جلبابها

    ففيه دليل أن النساء كن يخرجن للعيد بجلاليبهن و عليه فالمرأة سفعاء الخدين كانت متجلببة

    2- عن ابن عباس ‏قال أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس يوم النحر خلفه على عجز راحلته، وكان الفضل رجلا وضيئا، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم للناس يفتيهم، وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفق الفضل ينظر إليها، وأعجبه حسنها، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليها، فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل، فعدل وجهه عن النظر إليها، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا، لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه قال ‏"‏ نعم ‏"‏‏.‏ رواه البخاري و مسلم
    و هذا في حجة الوداع يعني بعد آية الحجاب و كان كما هو يوم النحر فلم يأمرها النبي بالنقاب و لكن صرف وجه الفضل لما استمر في نظره إليها و لابد أنها كانت كاشفة الوجه و إلا كيف عرف أنها وضيئة و حسناء

    و يستدل القائلين بعدم الوجوب أيضا :
    الآثار الواردة في ذلك عن الصحابة في تفسيرهم { إلا ما ظهر منها } أنها وجهها وكفیها مع ذكر بعض مخرجيها:
    1- عائشة رضي الله عنها. عبد الرزاق، وابن أبي حاتم " الدر المنثور "، و ابن أبي شیبة، والبیهقي، وصححه ابن حزم.
    2- عبد الله بن عباس رضي الله عنه. ابن أبي شیبة والطحاوي و البیهقي، و له سبعة طرق.
    3- عبد الله بن عمر رضي الله عنه. ابن أبي شیبة، وصححه ابن حزم.
    4-أنس بن مالك رضي الله عنه. وصله ابن المنذر، وعقله البیهقي.
    5- أبو هريرة رضي الله عنه. ابن عبد البر في " التمهید".
    6- المسور بن مخرمة رضي الله عنه. ابن جرير الطبري.

    و بعض المفسرين من التابعين:
    1- أبو بكر الجصاص في" أحكام القرآن" ( 3 / 372 ) عن مجاهد مقروناً مع ابن عباس:
    " تغطي الحُرَّة إذا خرجت جبینها ورأسها".
    ومجاهد ممن تلقى تفسیر القرآن عن ابن عباس رضي الله عنه.
    2- ثم تلقاه عن مجاهد قتادة رحمهما الله تعالى فإنه من تلامذته والرواة عنه فقال في تفسیر (الإدناء) " "أخذ الله علیهن إذا خرجن أن يُقَنِّعن على الحواجب".
    أخرجه ابن جرير ( 22 / 23 ) بسند صحیح عنه.
    فقوله:" يقنعن" أي: يلبسن القناع ويشددنه على الحواجب والرأس فإن
    القناع هو أوسع من المقنع والمقنعة ما تقنع به المرأة رأسها

    و في هذا كله يجب عليها غض البصر و على الرجال غض البصر عنها في كل حال كما قال القاضي عياض و غيره و ليس فقط كما يقول البعض أنه يجب ذلك عند خشية الفتنة أو إذا كان النظر بشهوة فهذا لا يستقيم لأن فتنة الرجال و النساء فتنة غريزية و أزلية موجودة في كل زمان

    يبقى أن نقول أن كلا القولين موجودين و قال بكل منهما علماء فضلاء و الأفضل أن تنتقب المرأة من باب سد الذرائع و تجنب الفتن و عملا بسنة أمهات المؤمنين و رجوعا لما كان عليه جل نساء هذه الأمة من قبل و مع ذلك لا تنكر المنتقبة على غير المنتقبة و ترميها بالفسوق و لا تنكر غير المنتقبة على المنتقبة كذلك فهذه هي ما تسمى ثمرة الخلاف
    تحياتي مرة أخرى و دعواتي لك بالخير و حسن الثواب في الدنيا و الاخرة

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    الدولة
    ~✿على ضفة البحر الأبيض المتوسط✿~
    المشاركات
    4,884

    افتراضي رد: اقولها صريحة لم يقل أحد في الإسلام بجواز كشف الوجه الا في زمان الشهوة ورقه الدين

    الأمر فيه سعة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ، وقد نوقشت المسألة ، وقال فيها العلماء كلامهم وشواهدهم وأخذت حيزا معتبرا من النقاشات ، هنا وفي وسائل الإعلام وفي كل مكان ، والأحرى - من وجهة نظري - العمل على تنبيه المتبرجات وليس لجعل المتحجبات منقبات ، فهذه حرية ، إن اقتنعت المراة برأي الوجوب فلها ذلك ، وإن لم تقتنع وحافظت على حجابها دون نقاب ، فلها ذلك .
    شكرا على حرصك أختي الفاضلة .
    وشكرا للأخ الفاضل عماد فقد أورد ما نويت أن أجيبك به .
    وخرج بنتيجة شاملة .
    والله تعالى أعلى وأعلم .
    الحمد لله على نعمة الحجاب .
    اللهم ارزق أمتك شميسة ووالديها حُسن الخاتمة
    اللهم ارزقني الإخلاص في القول والعمل

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    الدولة
    ~✿على ضفة البحر الأبيض المتوسط✿~
    المشاركات
    4,884

    افتراضي رد: اقولها صريحة لم يقل أحد في الإسلام بجواز كشف الوجه الا في زمان الشهوة ورقه الدين

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عماد البيه مشاهدة المشاركة
    لا تنكر المنتقبة على غير المنتقبة و ترميها بالفسوق و لا تنكر غير المنتقبة على المنتقبة كذلك فهذه هي ما تسمى ثمرة الخلاف
    تمااااااااااااا ااااام
    لا فض فوك
    بكل أسف نجد من المنقبات من تنظر إلى غير المنقبة نظرة ازدراء وكأنها غير محجبة .
    بكل أسف .
    بالمقابل من غير المنقبات تنكر النقاب وهذا خطأ أيضا .
    اللهم ارزق أمتك شميسة ووالديها حُسن الخاتمة
    اللهم ارزقني الإخلاص في القول والعمل

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    102

    افتراضي رد: اقولها صريحة لم يقل أحد في الإسلام بجواز كشف الوجه الا في زمان الشهوة ورقه الدين

    شكرا لك أختي الكريمة أمة الوهاب بارك الله فيكي أسأل الله تعالى أن يعلمنا و إياك ما ينفعنا و ينفعنا بما علمنا و يرزقنا دوما صالح الاعمال و حسن الثواب آميــن.

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    المشاركات
    38

    افتراضي رد: اقولها صريحة لم يقل أحد في الإسلام بجواز كشف الوجه الا في زمان الشهوة ورقه الدين

    بارك الله بك ِ على هذا المختصر المفيد

    سامح الله من كذب علي بنقل عن الإمام أحمد بن حنبل بجواز ذلك !

    أعوذ بالله من الهوى وتتبع الشبهات والشهوات والرخص

    جزاك ِ الله خير

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    المشاركات
    38

    افتراضي رد: اقولها صريحة لم يقل أحد في الإسلام بجواز كشف الوجه الا في زمان الشهوة ورقه الدين

    الأخ عماد جزاك الله خير على النقل
    ولكن عندي سؤال
    أليس آية الحجاب وتفسير نزولها
    وأحاديث إثبات الحجاب
    حجّتها أقوى من القائلين بإستحباب الحجاب دون وجوبه ؟

    مع العلم أننا نحفظ حقّهم وقدرهم

    ولكن من باب الأخذ بالأقوى من ناحية الدليل والإجماع

    وفقنا الله وأياكم إلى ما يحب ويرضى من الأقوال والأعمال

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    51

    افتراضي رد: اقولها صريحة لم يقل أحد في الإسلام بجواز كشف الوجه الا في زمان الشهوة ورقه الدين

    جزاك الله خيرا

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    102

    افتراضي رد: اقولها صريحة لم يقل أحد في الإسلام بجواز كشف الوجه الا في زمان الشهوة ورقه الدين

    أخي الكريم خدام الإسلام جزاك الله خيرا على دعائك
    بالطبع القائلون بعدم وجوب تغطية الوجه و القائلون بوجوبه كل منهم له تفسير مختلف لآية الجلباب و آية الزينة
    بالنسبة لآية الجلباب
    و هي قوله تعالى "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ"
    القائلون بعدم الوجوب إستدلوا بالمعنى اللغوي لكلمة "يدنين" و الإدناء في اللغة "التقريب" كما ورد في القواميس مثل "المفردات" للإمام الراغب الأصبهاني و ليس معناها تغطية الوجه و استدلوا بتفسير عبد الله بن عباس و تلميذه مجاهد " تغطي الحُرَّة إذا خرجت جبینها ورأسها". و تفسير قتادة "أخذ الله علیهن إذا خرجن أن يُقَنِّعن على الحواجب".
    و ذلك حتى تتميز المسلمة العفيفة عن الكافرات و الباغيات فلا يتعرض لهن الفساق بأذى
    و القائلين بوجوبه أخذوا بتفسيرات أخرى مثل ما ورد عن ابن عباس أنها تغطي وجهها و تبدي عينا واحدة و رواية أخرى عن عبيدة السلماني لما سأله محمد بن سيرين عن الإدناء في الاية فأخذ رداء فغطى وجهه و أظهر عينه اليسرى و في رواية اليمنى
    و قالوا أيضا أن قوله "ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ" دليل على وجوب تغطية الوجهة فالمرأة لا تعرف إلا من وجهها

    و الجواب على ذلك
    ١- ضعف الرواية عن عبد الله بن عباس التي جاء فيها عنه "تغطي وجهها و تبدي عينا واحدة" و هي مخالفة للروايات الاخرى الاصح منها التي جائت عنه و التي ذكرتها سابقا كذلك يدل على عدم صحتها أنها مخالفة لأقوال تلامذة بن عباس و هم مجاهد الذي أخذ العلم منه مباشرة و قتادة الذي أخذه عن مجاهد و سعيد بن جبير كذلك
    ٢- رواية عبيدة السلماني ضعيفة أيضا و هي ثانيا موقوفة عليه و عبيدة من التابعين و ليس صحابي و بالتالي فلا يثبت بحديث موقوف عليه حجة بالاضافة أن الحديث أصلا ضعيف
    ٣- أما تفسير قوله تعالى "ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ" بأن المقصود أن النساء لا يعرفن فهذا خطأ بين فالاية معناها أن المؤمنات "يعرفن" و ليس معناها أن "لا يعرفن" و ليس المقصود أن يعرفن بأشخصاهن و لكن أن يعرفن أنهن من المؤمنات العفيفات و يتميزن عن الكافرات و بنات البغاء فلا يتعرض لهن الفساق بأذى
    و لو كان المراد النهي عن المعرفة لقال "ذلك أدنى ألا يعرفن"
    و الدليل على ذلك قوله تعالى في سورة النساء "ذلك أدنى ألا تعولوا"

    و الخلاف مشابه في آية الزينة فمن قال بوجوب النقاب أخذ بتفسير عبد الله بن مسعود أن الزينة الظاهرة هي الثياب و ما لا يمكن إخفاءه
    و من قال بجواز كشف الوجه و اليدين أخذ بتفسير عبد الله بن عباس و ما ورد أيضا عن السيدة عائشة و عبد الله بن عمر و أنس بن مالك و أبي هريرة أنها الوجه و الكفين أو الكحل و الخضاب و النتيجة واحدة لأن الكحل في الوجه و الخضاب في اليد

    أما آية الحجاب و هي قوله تعالى "وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنّ َ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ" فهذه الاية خاصة بالمساكن و ليست خاصة بما ترتديه المرأة
    و هذه الاية أصلا تخاطب الرجال و ليس النساء و مناسبتها أن بعض الناس كانوا يدخلون بيت النبي صلى الله عليه و سلم بغير إذنه و يسألون أحيانا إحدى أمهات المؤمنين في شئ و المرأة عادة في بيتها لا تضع جلباب ولا خمار و يشق عليها ارتداء ذلك كلما دخل أحد و لذلك فالاية تأمر الرجال إذا أرادوا أن يسألوا المرأة في شئ و هي في بيتها أن يسألوا من وراء حجاب ولا يدخلوا عليهن البيوت ولا ينظرن لهن كما كانوا يفعلوا لأن ذلك أطهر لقلوبهم و قلوبهن
    و لذلك قال شيخ الاسلام ابن تيمبة في "الفتاوى" (15|448):
    "فآية الجلابیب في الأدرية عند البروز من المساكن، وآية الحجاب عند المخاطبة في المساكن"

    فتفسير الايات يختلف إختلافا بسيطا عند كل من الفريقين
    و قول الجمهور على أن الوجه و الكفين أو ما عليهما من الكحل و الخضاب هما الزينة الظاهرة التي يجوز كشفها
    و القول الراجح أيضا هو وجوب غض بصر الرجال عن النساء و النساء عن الرجال في كل الاحوال حتى لو كان نظر بغير شهوة

    و الغض كما فسره القرطبي تقليل النظر أو تخفيضه.
    و ذلك بحيث يكون النظر عارضا فقط كما في الطريق و لا يجوز أن يثبت نظر المرأة على الرجل أو العكس بل كلما وقع النظر لعارض من طريق أو بيع و شراء صرف بصره عنها و صرفت بصرها عنه.

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    الدولة
    المغرب الأقصى
    المشاركات
    36

    افتراضي رد: اقولها صريحة لم يقل أحد في الإسلام بجواز كشف الوجه الا في زمان الشهوة ورقه الدين

    سامحك الله يا طالبة فقه وغفر لك نبزك جهابذة كبار بدعاة السفور والتبرج
    والمسألة قتلت بحثا قديما وحديثا، ولكل دليله وحجته.
    أنت يا طالبة فقه إن كانت لديك آليات الاجتهاد والاستنباط فلجي المسألة
    بعيدة عن كل خلفية، محتكمة للدليل والنص، واستنباطات أهل العلم.
    فرجحي ما تقوى عندك دون ازدراء للرأي الآخر ولا احتقاره
    بله رميه بعظام المسبات وكبار الشتائم.
    أقول لك تريثي ولا تتسرعي.
    وتشبهي بسلفك الصالح في مسائل الخلاف.
    اللهم ارزقنا العلم النافع والحكمة في تبليغه ونشره.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •