بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله معز المؤمنين وواضع الذلة في اعناق العصاة المعاندين
وصلى الله وسلم على نبينا اله وصحبه وازواجه اطهر نساء المسلمين
وبعد
شنشنة نعرفها من بعض المفتونين نسأل الله السلامة والعافية في مسألة كشف المرأة وجهها عند الرجال الأجانب
اقول بكل تحدي لا يوجد قول لعالم يجوّز فيه كشف وجه المرأة
واتحدى دعاة الفتنة والسفور والفجور ان يثبتوا خلاف ذلك
ادله تشهد بذلك
تقول ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ((.....فَبَيْنَا أَنَا جَالِسَة فِي مَنْزِلِي غَلَبَتْنِي عَيْنَايَ فَنِمْت وَكَانَ صَفْوَان بْن الْمُعَطَّل السُّلَمِيّ ....... فَرَأَى سَوَاد إِنْسَان نَائِم فَأَتَانِي فَعَرَفَنِي حِين رَآنِي وَكَانَ قَدْ رَآنِي قَبْل الْحِجَاب فَاسْتَيْقَظْت بِاسْتِرْجَاعِه ِ حِين عَرَفَنِي فَخَمَّرْت وَجْهِي بِجِلْبَابِي....))
هذه ام المؤمنين تخمر وجهها وهي أطهر النساء فمن باب أولى ان تختمر غيرها
وهنا انقل دراسة بعنوان كشف الوجه في المذاهب الأربعة ( جمعاً ودراسة )
المذهب الشافعي :
الشبهة الأولى : احتجاجهم بنص للإمام الشيرازي .
الجواب عنها:
أولاً : إنما يتعلق ذلك بعورة المرأة في الصلاة , أما عورتها بالنسبة للنظر فتشمل الوجه والكفين , فذكرنا قرابة ( 20 ) تصريحا لفقهاء الشافعية على ذلك .
ثانياً :تصريحات فقهاء الشافعية بإباحة كشف المرأة وجهها عند الحاجة وأنه لايجوز ذلك في غير الحاجة , وهذا هو سبب الغلط في نسبة قول جواز كشف المرأة لوجهها للشافعية .
ثالثاً : تصريحات فقهاء الشافعية في تحريم نظر الرجل إلى وجه المرأة حتى ولو أمن الفتنة , وأنه المعتمد في مذهبهم , والذي عليه الفتوى . وفيه نقل للإمام الشيرازي يتضح فيه قوله.
- قول الإمام النووي (ت:676هـ) في "منهاج الطالبين" وهو من أهم متون المذهب ولأهل المذهب عناية فائقة به بل إن كثيرا منهم على أن الفتوى على ما فيه يقول:
((( ويحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية وكذا وجهها وكفها عند خوف الفتنة وكذا عند الأمن على الصحيح)).
وخرجنا من قول الإمام النووي بثلاث مسائل , هي خلاصة فقه المذهب الشافعي , وهي كالتالي :
المسألة الأولى : تحريم النظر عند خوف الفتنة – بإجماع أهل العلم .
المسألة الثانية : تحريم النظر عند الأمن من الفتنة وبغيرشهوة .
المسألة الثالثة :قول النووي هو قول جمهور الشافعية .
رابعاً : أئمة المفسرين من الشافعية , ونقلنا هذا النقولات من تفسير آية الجلابيب لأنها محكمة وواضحة بعكس آية الزينة , فقد اضطربت فيها الأقوال وتضاربت , فآية الزينة تعتبر من المتشابهات .
الشبهة الثانية : احتجاجهم بنقل للقاضي عياض .
الجواب
أولاً : فهم كلام القاضي على وجهته الصحيحة , وفيه مبحث دقيق , هو غنيمة باردة لطلاب الحق .
ثانياً : مِن أئمة الشافعية مَن أنكر على القاضي قوله هذا وضعفه .
وختم البحث في تجليةمعنى الفتنة والشهوة عند الشافعية على وجه الخصوص .
وتجدون تفاصيل ذلك على هذا الرابط :
المذهب المالكي :
الشبهة : احتجاجهم بنقل عن الإمام مالك
الجواب عنها :
أولاً : قول الإمام مالك وجماعة من مذهبه هو أن وجه المرأة عورة حتى ظفرها .
ثانياً : المشهور والمعتمد في المذهب أنه إذا خيف الفتنة من وجه المرأة أو كان النظر للتلذذ , فيجب على المرأة ستر وجهها , وكان عدد النقول في إيضاح هذا المبحث ما يقارب الـ ( 30 ) نقلاً .
ثالثاً: من فقهاء المالكية من قال : بأن وجه المرأة وكفيها ليسا بعورة بالنسبة للرجل المسلم , وعورة بالنسبة للرجل الكافر , وهنا وقفات :
- أن هؤلاء الفقهاء أوجبوا عليها ستر وجهها عند خوف الفتنة أو قصد اللذة أو الشهوة بالنظر إليها , وقد بينّا تقييدهم لذلك .
- من المتفق عليه أن الطرقات والأسواق والمواصلات لا تخلو من كافر يهودي أو نصراني أو غيرهم ممن ليسوا مسلمين , وبناءاً على هذا الرأي , فلايجوزللمرأة أن تكشف وجهها في الطرقات والأسواق لأن الطرقات قد لا تخلو من الكفار.
لاسيما وأن التصوير للناس في الطرقات والشوارع منتشر في هذا الزمان , فلايمكن حينئذ تطبيق هذا الرأي إلا بتغطية المرأة لوجهها .
- بناءاً على هذا الرأي : فإن المذهب المالكي يحرم على المرأة الخروج في التلفاز ولا الصحف ولا المجلات سافرة الوجه لأنه سيرى وجهها الآلاف من الكفار , فهل أحد من دعاة السفور والتبرج يرى بهذا الرأي ؟!
- بناءاً على هذا الرأي : فلا يجوز للنساء المسلمات المبتعثات إلى ديار الكفر أو المقيمات في ديار الكفر كشف وجوههن لأن وجه المرأة وكفيها عورة أمام الرجل الأجنبي الكافر .
فهل أحد من دعاة السفور والتبرج يرى بهذا الرأي ؟!
- إننا لنتساءل ونقول :
كم من الرجال في زماننا يتلذذون بالنظر إلى وجوه النساء في الطرقات والأسواق والفضائيات !
فهل يصح بعد هذا أن نحتج بهذه الأقوال على جواز سفور المرأة وتبرجها ؟!
ولذلك نقل الفقهاء - على مر العصور – إجماع المسلمين على منع النساء من الخروج مكشوفات الوجوه , وحاجتنا إلى هذا المنع أشد في عصرنا هذا , حيث لا تسلم المرأة من نظر أهل الفسق والفجور وضعاف النفوس الذين امتلأت بهم الطرقات والمواصلات .
رابعاً : نص الإمام مالك –رحمه الله- وغيرهم من فقهاء المالكية ينصرف إلى الإباحة في حال الضرورة والحاجة , فالضرورة لها أحكامها مثل اضطرارها لكشف وجهها عند الشهادة والخطبة والعلاج وغيرها , وعلى هذا مذهب الإمام مالك , وفي المذهب التفريق بين المرأة الشابة والمتجالة -أي الكبيرة في السن والتي لاتميل إليها نفس الناظر - فالمتجالة يجوز كشفها لوجهها ولو من غير حاجة أو ضرورة , والشابة لايجوز لها ذلك إلا لحاجة أو ضرورة, وفي آخره نقل للإمام النفراوي هو خلاصة المذهب المالكي في هذا المبحث.
وتجدون نفاصيل ذلك على هذا الرابط :
وبهذا يعلم أن الإمام مالك ومذهب المالكية لايرون بجواز سفور المرأة وتبرجها كما يقوله دعاة التبرج والسفور , بل يرون بوجوب ستر المرأة لوجهها .
المذهب الحنبلي :
الشبهة : احتجاجهم بنقل عن الإمام ابن قدامة .
الجواب عنها :
أولاً : بيان أن الإمام ابن قدامة كان يتكلم على عورة المرأة في الصلاة وليس عورتها في النظر , فهو لايبيح كشف المرأة لوجهها إلا للحاجة أو الضرورة , فالضرورة لها أحكامها مثل اضطرارها لكشف وجهها عند الشهادةوالخطبة والعلاج وغيرها .
ثانياً : الإمام أحمد ومذهب الحنابلة أن المرأة عورة حتى ظفرها , فلا يجوز نظر الأجنبي إلى وجهها إلا عند الحاجة أو الضرورة كالشهادة والخطبة والعلاج ونحوها .
ثالثاً : تفريق فقهاء الحنابلة والمحققون من أهل العلم بين عورة النظر وعورة الصلاة , وقد غلط كثير من الناس بنسبة قول الجواز إلى فقهاء الحنابلة بسبب عدم وضوح ذلك عندهم .
رابعاً : الإمام ابن قدامة –رحمه الله- وغيره من فقهاء الحنابلة يرون أنه يباح للمرأة كشف وجهها في حال الضرورة والحاجة , فالضرورة لها أحكامها مثل اضطرارها لكشف وجهها عند الشهادة والخطبة والعلاج وغيرها , وهنا وقفتان :
الأولى : أن في إباحة النظر إلى المرأة للحاجة دليل على التحريم عند عدم ذلك إذ لو كان مباحاً على الإطلاق , فما وجه التخصيص لهذه ؟!
الثانية : اشترطوا ألا يكون النظر إلى المرأة للحاجة بشهوة وتلذذ , وإلا فحرام , وكذلك لايجوز النظر إذا خاف ثوران الشهوة .