تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: الاعتداد بمخالفة المجتهد المبتدع

  1. #1

    افتراضي الاعتداد بمخالفة المجتهد المبتدع

    من المسائل الأصولية التي تمس الحاجة إليها في كل زمان مسألة الاعتداد بخلاف المجتهد المبتدع،فمازال لطوائف المبتدعة اجتهادات فقهية تتلقفها أفئدة من في قبله ميل لهم من أهل السنة والجماعة،بذريعة أن الاختلاف رحمة ولو كان مع أهل البدع!!
    فهل لآرائهم اعتداد واعتبار؟أم أن محلها اللائق هو الترك والإهدار؟
    في هذا التحرير تفصيل لأقوال الأصوليين والفقهاء في المسألة،وبيان للقول الراجح فيها.
    وقد اخترت مسألة : (هل ينعقد الإجماع بمخالفتهم؟) لأنها من أهم المعالم الدالة على الاعتداد بأقوالهم أو عدمه.
    ونمهد للمسألة بتحرير موجز للخلاف فنقول:
    اتفق العلماء على أن الإجماع ينعقد بمخالفة المجتهد المبتدع[1] إذا كانت بدعته مكفرة[2]،فلا يعتد بخلافه ولا يؤنس بوفاقه،لأنه ليس من الأمة المعصومة عن الخطأ عند اتفاقها على أمر ديني[3]،واختلفوا في انعقاد الإجماع مع مخالفة المجتهد المبتدع إذا كانت بدعته غير مكفرة،وسيكون تناولنا لهذا الموضوع في محورين هما:
    المحور الأول:مذاهب العلماء في هذه المسالة وما يستدل لأقوالهم فيها.
    المحور الثاني :القول الراجح.
    ونفصل فيما يلي:
    المحور الأول:مذاهب العلماء في هذه المسالة وما يستدل لأقوالهم فيها.
    اختلف العلماء حول انعقاد الإجماع بمخالفة المجتهد المبتدع إذا كانت بدعته غير مكفرة على أقوال أربعة:
    القول الأول:يعتبر قول المجتهد المبتدع،فلا ينعقد الإجماع بمخالفته.
    وذهب إلى هذا القول الآمدي[4] والغزالي[5] والهندي [6]وظاهر كلام ابن السمعاني أنه مذهب الشافعي كما قال الزركشي[7].
    وأهم حججهم التي استدلوا بها هي:
    1) المجتهد صاحب البدعة غير المكفرة مسلم داخل في مفهمو الأمة المعصومة،وهو من أهل الحل والعقد،فلا ينعقد الإجماع مع مخالفته[8].
    2)غاية الأمر في المجتهد المبتدع أنه فاسق،والفسق لا يؤثر في أهلية الاجتهاد[9].
    3)إخبار المبتدع عن نفسه مقبول إذا كان يعتقد تحريم الكذب ولم تكن هناك قرائن تدل على كذبه فيما أخبر به عن نفسه[10].
    4)صدق المجتهد المبتدع ممكن،والأصل عدم الإجماع،فلا ينعقد على تردد ينشأ من خلاف عالم بالشرع[11].
    القول الثاني:لا يعتد بخلاف المجتهد المبتدع،وينعقد الإجماع مع مخالفته.
    وإلى هذا القول ذهب الجصاص من الحنفية[12]،وأبو منصور البغدادي الذي الذي نسب هذا القول إلى عموم أهل السنة حيث قال: "قال أهل السنة: لا يعتبر في الإجماع وفاق القدرية، والخوارج، والرافضة، ولا اعتبار بخلاف هؤلاء المبتدعة في الفقه، وإن اعتبر في الكلام، هكذا روى أشهب عن مالك، ورواه العباس بن الوليد عن الأوزاعي،وأبو سليمان الجوزجاني عن محمد بن الحسن، وذكر أبو ثور في منثوراته أن ذلك قول أئمة أهل الحديث."[13]،وممن اختار هذا القول ابو بكر الرازي[14]،والقاضي أبو يعلى[15].
    ومن أهم الحجج التي اعتمدوا عليها:
    1) إن اللَّهَ تَعَالَى قَدْ حَكَمَ لِمَنْ أَلْزَمَنَا قَبُولَ شَهَادَتِهِمْ مِنْ الْأُمَّةِ بِالْعَدَالَةِ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ { جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ } فَجَعَلَ الشُّهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَالْحُجَّةَ عَلَيْهِمْ فِيمَا قَالُوهُ ، وَشَهِدُوا بِهِ ، الَّذِينَ وَصَفَهُمْ أَنَّهُمْ وَسَطٌ ، وَالْوَسَطُ الْعَدْلُ ، وَقَدْ قِيلَ : الْوَسَطُ الْخِيَارُ .
    كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { قَالَ أَوْسَطُهُمْ } يَعْنِي خَيْرُهُمْ وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ ، لِأَنَّ الْعَدْلَ الْخِيَارُ ، وَالْخِيَارَ الْعَدْلُ ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ ، فَلَا اعْتِبَارَ بِمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ هَذِهِ الصِّفَةِ فِي الِاعْتِدَادِ بِإِجْمَاعِهِمْ ، وَقَالَ تَعَالَى : { وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إلَيَّ } وَقَالَ تَعَالَى : { وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ }[16]
    2)إن صيرورة إجماع الأمة حجة بطريق الكرامة والمبتدع ليس من أهلها.[17]
    3)إن من طوائف أهل البدعة من يخالفوننا في أصول فقهية وأدلة إجمالية،فالخوار ج مثلا يكفرون جماعة من خيرة الصحابة-رضوان الله عليهم-[18]،والرافضة يكفرون مجمل الصحابة[19]
    ويرون أن قولة الأئمة الاثنى عشر حجة لا تجوز مخالفتها، وبالتالي فإن وقوعهم في مخالفة أهل السنة والجماعة في مسائل الفقه أمر متوقع لاختلاف الأصول،فكيف نعتد بمن خالفنا بأصول الاستنباط ومناهج الاستدلال؟وكيف نتصور منهم الوقوف عند إجماع الصحابة وعدم تجاوزه وهم يكفرون مجمل الصحابة أو بعض خيرتهم؟
    القول الثالث: الإجماع لا ينعقد عليه بل على غيره فيجوز له مخالفة إجماع من عداه ولا يجوز ذلك لغيره ،أي لا يعتد الغير بمخالفته للإجماع،وبالنسب ة له فإن الإجماع الذي خالفه ليس إجماعا تقوم به الحجة عليه.
    وهذا القول ذكره الآمدي ولم يسم من قال به من العلماء[20]،وقال الزركشي: " حكاه الآمدي وتابعه المتأخرون "[21]،ونسبه صاحب تيسير التحرير إلى إمام الحرمين وأبي إسحاق الشيرازي[22].
    و يستدل لهذا القول بما يلي:
    1) عدم اعتداد عامة المسلمين بمخالفة المجتهد المبتدع لان حجية الإجماع جاءت بطريق الكرامة لهذه الأمة،وهو ليس من أهل الكرامة لبدعته،كما أن شهادته لا تقبل لان عدالته مجروحة.
    2) أما بالنسبة لخاصة نفسه،فهو مجتهد يحرم عليه تقليد غيره،وهو لا يرى نفسه مبتدعا،وبالتالي فالإجماع المنعقد مع وجود مخالفته لا يعتبر حجة عليه،لأنه ليس إجماعا شرعيا متوافر الشروط بالنسبة له.
    3)إقرار غير العدل في حق نفسه مقبول ومعتبر،فكذلك يعتبر قوله في حق نفسه،فلا ينعقد الإجماع عليه[23].
    القول الرابع:التفريق بين الداعي لبدعته وغير الداعي،فالداعي لبدعته لا يعتد بخلافه ويعقد الإجماع مع خلافه وغير الداعي فيعتبر خلافه ولا ينعقد الإجماع دونه بشرط أن لا تكون مخالفته في بدعته.
    ونسب هذا القول إلى الحنفية[24]،ومما يستدل له:
    1)إن دعوته إلى بدعته دليل على تعصبه،وبالتالي عدم قبول الحق عند ظهور الدليل لأنه سيميل إلى جانب الهوى،وفي ذلك خفة عقل وسفه،فيتهم في أمر دينه[25].
    2)وإذا لم يكن داعية إلى بدعته فإن قوله في غير بدعته يكون معتبرا في انعقاد الإجماع لأن من أهل الشهادة،ولا يقبل قوله في بدعته لأنه يضلل فيه لمخالفته نصا موجبا للعلم[26].
    القول الخامس:يعتد بالمجتهد المخالف ما لم تقم عليه الحجة،فإن أقيمت عليه الحجة فلم يرتدع عن بدعته فلا يعتد بخلافه.
    واختار هذا القول ابن حزم،وتتلخص حجته بالقول:إن المبتدع المجتهد معذور باجتهاده،وهو وإن ضل في رأيه فإنه مأجور،ما لم تقم عليه الحجة،فإن قامت عليه الحجة ولم ينتفع بها فهو إما كافر إذا اعتقد خلاف صريح الشرع،وإما فاسق إن استمر بمخالفة الشرع بفعله لا باعتقاده،والكاف ر والفاسق لا تقبل شهادتهما[27].
    المحور الثاني :القول الراجح:
    من خلال التدقيق في أدلة المذاهب في هذه المسألة يترجح لدي القول الثاني القائل بعدم الاعتداد بقول المجتهد المبتدع في الإجماع،وينعقد الإجماع مع مخالفته،وأما عن أدلة الآخرين فيرد عليها بما يلي:
    أولا:الرد على القائلين بالاعتداد بالمجتهد المبتدع:
    1)نسلم أن المجتهد المبتدع داخل في مفهوم الأمة الإسلامية،أما كونه من أهل الحل والعقد وممن يعتد بخلافهم بسبب ذلك فلا،لأن المقصود بالأمة المعتبر إجماعها من كان منهم أهلا ليعتد برأيه،وليس مطلق الأمة،وإلا لزمنا أن نعتد بخلاف الصبيان لأنهم جزء من الأمة المعصومة،ولاعتب رنا خلاف العوام من الأمة المسلمة،والصحيح من أقوال العلماء أن خلافهم غير معتبر،ويمكننا القول عندئذ أن المجتهد المبتدع من الأمة المعصومة لكنه ليس ممن يعتد برأيه.
    2)صحيح أن العدالة ليست من شروط الاجتهاد،ولكن قبول اجتهاد المجتهد يحتاج إلى أمر زائد عن أهلية الاجتهاد،وهو العدالة والثقة في دينه،لأننا سنعتبر رأيه ،ونصدق قوله في أن اجتهاده هو إخبار عن حكم الله في المسألة،وأنه موقع عن الله فيها،وهذا الأمر يحتاج إلى صدق وأمانة وترك للهوى،ومخروم العدالة متهم في ذلك،فلا نقبل قوله في الإجماع وإن كانت عنده أهلية الاجتهاد[28].
    3)أما عن قبول إخبار المبتدع عن نفسه إذا كان يعتقد تحريم الكذب،فيرد عليها بان الإشكال في المبتدع ليس محصورا في الكذب الصريح،بل في كونه يعتبر نفسه في الغالب صادقا،حتى في بدعته،والإشكال الأكبر هو في اتباعه للهوى لا للدليل الشرعي،ولهذا سموا بأهل الأهواء،[29]فلا يسلم اجتهاده من اتباع الهوى،وإن سلم من الكذب الصريح في إخباره عن نفسه،وبمثل هذا يرد على القول باحتمال صدق المبتدع.
    ثانيا:الرد على القائلين بأنه لا يعتد بقول المجتهد المبتدع إلا في خاصة نفسه:
    1)إن اعتبار قول المبتدع في حق نفسه هو نوع تقرير له،واعتبار لاجتهاده،ومسألة صواب اجتهاده هي بينه وبين الله،أي ديانة،أما قضاءً فلا يمكننا الاعتداد بقوله ولو على نفسه،وإلا فما الفرق بين أن نعتد بقوله على نفسه وبين أن نعتد في قوله في الإجماع على الآخرين؟ففي كلا الحالين هناك اعتداد واعتبار،وفي ذلك تشجيع للمبتدعة ليجتهدوا وفق أهوائهم على أنفسهم،وفي هذا عون لهم على التحلل من أحكام الشريعة،وحال السلف كان مع المبتدعة هو الزجر والردع لا الإعذار والتبرير.
    2)أما عن قبول إقرار غير العدل على نفسه،فلا يكون هذا إلا إذا أقر على نفسه لا إن اقر لها ولصالحها،وقبولن ا اجتهاده المخالف للإجماع على نفسه وتسويغنا له هو قبول لإقرار له لا عليه،فالقياس هنا مع الفارق[30].
    ثالثا:الرد على المفرقين بين الداعية إلى بدعته وغير الداعية:
    1)أما عن القول أن الدعوة إلى البدعة تعصب سيميل بالمبتدع عن الدليل عند ظهوره فهو حق لكنه ليسا خاصا بدعوة المبتدع إلى بدعته،لأنا حكمنا على المبتدع بإتباع الهوى وتجاوز الدليل من حين تلبسه بالبدعة حتى لو لم يدع إليها، ،ولولا إتباعه للهوى لما وقع في البدعة،ولان المراعى هو العقيدة كما قال ابن جزم[31].
    2)وأما عن قبول شهادة المبتدع،فهذا القول يصح عمن كانت شهادته على غيره،وهنا شهادته لنفسه،فاندفع القياس،كما أن القول بقبول شهادة المبتدع قول مختلف فيه بين العلماء،لا يصح اعتماده دليل لاعتبار مخالفة المجتهد المبتدع للإجماع[32].
    رابعا:الرد على ابن حزم في تفريقه بين من أقيمت عليه الحجة وبيم من لم تقم عليه:
    1)لا يوصم المبتدع بالبدعة لمجرد زلته في مسألة فرعية،بل تقع منه طامات يصعب معها الاعتذار له،ويقع في النفس أن الداعي لها هو الهوى لا فقدان الدليل،وبالتالي يحكم عليه بأنه مبتدع مأزور حتى قبل إقامة الحجة عليه.
    2)يصعب تصور مجتهد مبتدع لم يطلع على أدلة أهل الحق في المسألة التي ضل بها،وبالتالي فإن اشتراط إقامة الحجة أمر إضافي لا حاجة له،ولا تأثير له بالحكم.
    3)معيار إقامة الحجة غير منضبط،فكيف نعرف أن الحجة التي أقيمت على المبتدع كافية لتصنيفه في زمرة الفاسقين أو الكافرين أو إعذاره؟

    مستلة من رسالتي للدكتوراة،وهي بعنوان "الانفراد في الأقوال الفقهية-دراسة تحليلية-"
    محبكم :الدكتور أيمن خليل أبو ملال البلوي
    وأعتذر عن الإعاقة المطبعية

    [1] )قال العيني: " والبدعة لغة كل شيء عمل علي غير مثال سابق وشرعا إحداث ما لم يكن له أصل في عهد رسول الله وهي عل قسمين بدعة ضلالة وهي التي ذكرنا وبدعة حسنة وهي ما رآه المؤمنون حسنا ولا يكون مخالفا للكتاب أو السنة أو الأثر أو الإجماع "(عمدة القاري للعيني:5/336).
    وقد اعتُرض على وصف الفعل المحدث بالبدعة الحسنة،فالبدعة عند المعترض لا تكون إلا ضلالة،والصحيح أن الخلاف لفظي بين الفريقين،فمن لم ير وصف الفعل المحدث بالبدعة بالحسنة قال عن الفعل أنه ليس بدعة أصلا،ومن قال بجواز وصف الفعل المحدث بالبدعة الحسنة قال إن الفعل بدعة بدعة لكنها حسنة.

    [2] )الإحكام للآمدي:1/288،البحر المحيط:4/467،الإبهاج في شرح المنهاج:2/386

    [3] )البحر المحيط:4/467،إرشاد الفحول:297

    [4] )الإحكام للآمدي:1/287

    [5] )المستصفى:145

    [6] )البحر المحيط:4/468

    [7])البحر المحيط:4/468

    [8] )الإحكام للآمدي:1/287

    [9])الإحكام للآمدي:1/287

    [10] )الإحكام للآمدي:1/287،البحر المحيط:4/468

    [11] )المنخول من تعليقات الأصول محمد بن محمد الغزالي،أبو حامد (ت 505 هـ)،تحقيق محمد حسن هيتو،دار الفكر المعاصر،بيروت،د مشق،الطبعة،الطب عة الثالثة:1419هـ-1998م :407

    [12] )الفصول في الأصول لأبي بكر الجصاص:3/293

    [13] )كما في البحر المحيط:4/468

    [14])البحر المحيط:4/468

    [15] )العدة في أصول الفقه:4/1139

    [16] ) ذكرها الجصاص في الفصول في الأصول:3/294،293

    [17] )التقرير والتحبير:5/253

    [18] )قال شيخ الإسلام ابن تيمية:"وجمهور الخوارج يكفرون عثمان وعلي ومن تولاهما"(انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية:13/35

    [19] )قال الذهبي: "وَكَانَ النَّاسُ فِي الصَّدْرِ الأَوَّلِ بَعْدَ وَقْعَةِ صِفِّيْنَ عَلَى أَقسَامٍ:أَهْلُ سُنَّةٍ: وَهُم أُوْلُو العِلْمِ، وَهُم مُحِبُّوْنَ لِلصَّحَابَةِ، كَافُّوْنَ عَنِ الخَوضِ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُم؛ كسَعْدٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَمُحَمَّدِ بنِ سَلَمَةَ، وَأُمَمٍ.
    ثُمَّ شِيْعَةٌ: يَتَوَالَوْنَ، وَيَنَالُوْنَ مِمَّنْ حَارَبُوا عَلِيّاً، وَيَقُوْلُوْنَ: إِنَّهُم مُسْلِمُوْنَ بُغَاةٌ ظَلَمَةٌ.
    ثُمَّ نَوَاصِبُ: وَهُمُ الَّذِيْنَ حَارَبُوا عَلِيّاً يَوْمَ صِفِّيْنَ، وَيُقِرُّوْنَ بِإِسْلاَمِ عَلِيٍّ وَسَابِقِيْه، وَيَقُوْلُوْنَ: خَذَلَ الخَلِيْفَةَ عُثْمَانَ.
    فَمَا عَلِمتُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ شِيْعِيّاً كَفَّرَ مُعَاوِيَةَ وَحِزْبَهُ، وَلاَ نَاصِبِيّاً كَفَّرَ عَلِيّاً وَحِزْبَهُ، بَلْ دَخَلُوا فِي سَبٍّ وَبُغْضٍ، ثُمَّ صَارَ اليَوْمَ شِيْعَةُ زَمَانِنَا يُكَفِّرُوْنَ الصَّحَابَةَ، وَيَبْرَؤُوْنَ مِنْهُم جَهلاً وَعُدوَاناً، وَيَتَعَدُّوْنَ إِلَى الصِّدِّيْقِ - قَاتَلَهُمُ اللهُ -."(سير أعلام النبلاء للذهبي:5/374)،وكلامي عن الرافضة على القول بعدم كفرهم وهو المرجوح في هذا الزمان.

    [20] )الإحكام للآمدي:1/287

    [21] )البحر المحيط:4/468

    [22])تيسير التحرير لابن أمير بادشاه::3/344

    [23])التقرير والتحبير:5/252

    [24])تيسير التحرير :3/344

    [25])تيسير التحرير:3/344

    [26])تيسير التحرير:3/344

    [27] )انظر:الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم:4/235،236

    [28])قال الطوفي:"أي لا يشترط عدالة المجتهد في كونه مجتهدا،لأن تصور الأحكام واقتناصها بالأدلة يصح من العدل والفاسق بل والكافر،ولهذا اجتهد الكفار في مللهم،وصنفوا فيها الدواوين،وإنما تشترط عدالته لقبول فتياه،وإخباره أن هذا حكم الله عز وجل،وأن الدليل الشرعي دل عليه"(شرح مختصر الروضة للطوفي:3/588)

    [29])قال شيخ الإسلام ابن تيمية:" وَلِهَذَا كَانَ السَّلَفُ يُسَمُّونَ أَهْلَ الْبِدَعِ وَالتَّفَرُّقِ - الْمُخَالِفِينَ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ - أَهْلَ الْأَهْوَاءِ : حَيْثُ قَبِلُوا مَا أَحَبُّوهُ وَرَدُّوا مَا أَبْغَضُوهُ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ هُدًى مِنْ اللَّهِ"،وقال الشاطبي:" ولذلك سمى أهل البدع أهل الأهواء لانهم اتبعوا أهواءهم فلم يأخذوا الأدلة الشرعية مأخذ الافتقار إليها والتعويل عليها حتى يصدروا عنها بل قدموا أهواءهم واعتمدوا على آرائهم ثم جعلوا الأدلة الشرعية منظورا فيها من وراء ذلك"(مجموع الفتاوى لابن تيمية:4/190،الاعتصام:2/398)

    [30])التقرير والتحبير:5/252

    [31])نقله عنه الزركشي في البحر المحيط:4/469

    [32])جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:" ردّ المالكيّة والحنابلة شهادة المبتدع ، سواء أكفر ببدعته أم لا ، وسواء أكان داعياً لها أم لا . وهو رأي شريكٍ وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثورٍ ، وعلّلوا ذلك بأنّ المبتدع فاسق تردّ شهادته للآية : { وأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكم } ولقوله تعالى : { إنْ جَاءَكُمْ فاسقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا } وقال الحنفيّة والشّافعيّة في الرّاجح عندهم : تقبل شهادة المبتدع ما لم يكفر ببدعته ، كمنكر صفات اللّه وخلقه لأفعال العباد ، لأنّهم يعتقدون أنّهم مصيبون في ذلك لما قام عندهم من الأدلّة .
    وقال الشّافعيّة في المرجوح عندهم : لا تقبل شهادة المبتدع الدّاعي إلى البدعة "(الموسوعة الفقهية الكويتية:8/36)

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    17

    افتراضي رد: الاعتداد بمخالفة المجتهد المبتدع

    بارك الله فيك

  3. #3

    افتراضي رد: الاعتداد بمخالفة المجتهد المبتدع

    إعادة صياغة البند الأول في الهامش:
    قال العيني: " والبدعة لغة كل شيء عمل علي غير مثال سابق وشرعا إحداث ما لم يكن له أصل في عهد رسول الله وهي عل قسمين بدعة ضلالة وهي التي ذكرنا وبدعة حسنة وهي ما رآه المؤمنون حسنا ولا يكون مخالفا للكتاب أو السنة أو الأثر أو الإجماع "(عمدة القاري للعيني:5/336).
    وقد اعتُرض على وصف الفعل المحدث بالبدعة الحسنة أو الواجبة،فالبدعة عند المعترض لا تكون إلا ضلالة،والصحيح أن الخلاف لفظي بين الفريقين،فالمعت رض على اصطلاح "البدعة الحسنة" لم يعتبر الفعل المحدث المقبول عنده بدعة،وربما سماه سنة حسنة،والذي اختار مصطلح البدعة الحسنة قصد أن هذا الفعل المحدث المقبول عنده بدعة من حيث استحداثه،لكنه ليس البدعة المذمومة بنصوص الشارع،والفعل واحد عند الطرفين،ومثال ذلك علم النحو فقد ذكره العز بن عبد السلام على أنه من البدع الواجبة،والمعتر ضون على اصطلاح البدعة الحسنة يقولون بوجوب تعلم علم النحو دون اعتبار ذلك بدعة،فكلاهما يقر بوجوب علم النحو،لكنهما يفترقان في التسمية.

  4. #4

    افتراضي رد: الاعتداد بمخالفة المجتهد المبتدع

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بنت غزة مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيك
    وفيكم

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •