السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إمرأة متزوجة تركت زوجها وتزوجت بغيره من دون طلاق، بعد مدة طلقها زوجها الأول طلاقا بائنا،بعد فترة طلقها زوجها الثاني ثم أعادها بنفس العقد والمهر ، فما صحة الرجعة ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إمرأة متزوجة تركت زوجها وتزوجت بغيره من دون طلاق، بعد مدة طلقها زوجها الأول طلاقا بائنا،بعد فترة طلقها زوجها الثاني ثم أعادها بنفس العقد والمهر ، فما صحة الرجعة ؟
عقد زواجها الثاني باطل ،وطلاقها من زوجها الاول صحيح لوقوعه على محل شرعي "زوحته" أما الرجل الثاني فلا طلاق له عليها وبالتالي لا رجعة ،وهل يجوز له ان يعقد عليها بعد ان طلقها زوجها الاول ؟ الجواب :نعم .بعد ان تنقضي عدتها من يوم طلقها زوجها الاول .والله اعلم.
جزاك الله خيرا على الإجابة، لو أراد زوجها الثاني ـ إن اعتبرناه زوجا ـ إرجاعها بعقد جديد فهل تلزمها العدة أم يمكنها العودة مباشرة ؟
الثاني مسافح وليس بمناكح ،والمرأة ليست له بزوجة فطلاقه كزواجه بها ليس بشئ .لكن العدة تلزمها لطلاقها من زوجها الاول ،فيجب على هذا الثاني التربص الى حين انقضائها ثم له العقد عليها ،ولو تزوجها وهي في عدتها من طلاق زوجها الاول حرمت عليه حرمة مؤبدة في قول مالك وجماعة من اهل العلم .
... بارك الله فيك ...
آمين . ولكم بمثل.
قضاء الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه .ومن تعجل بشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه .
ذكر عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الشعبي عن مسروق أن عمر رضي الله عنه رجع عن ذلك وجعلهما يجتمعان...
السلام عليكم ورحمة الله
أولا: ينبغي أن نفسخ العقد بينها وبين الثاني، ويفرق بينهما
ثانيا: تعتد من الثاني عند الحنفية، وهو الصواب أو من الأول ثم من الثاني عند الشافعية
ثالثا: إن شاءت تزوجت الثاني بعد انتهاء العدة بعقد جديد
والله أعلم
((((إمرأة متزوجة تركت زوجها وتزوجت بغيره من دون طلاق،))))
لقد أخطأت حين تسمين هذا زواجا هذا زني عليها الحد ولا اري أن هذا يمكن أن يعتبر شبهة تدرأ بها الحدود إمراة متزوجة تفعل هذا لعلها في غير بلاد المسلمين كما حدث أن صلت المرأة خطيبا للجمعة في بعض البلاد الكافرة فالموضوع أولا ينظر له من هذه الناحية قبل النظر في العدة
أنت محق، ولكني سميته زواجا لأن الزوج أو الرجل الثاني لا يعلم بأنها متزوجة هذا أولا وثانيا لأن العقد توفرت فيه شروط الزواج الصورية من شهود ومهر وقبول ما عدى الولي لكون الزوج على رأي أبي حنيفة،فظاهر العلاقة ـ بالنسبة له ـ زواج صحيح و هوموثق أيضا وفعلا فالواقعة حدثت في بلاد الكفر، بارك الله في الجميع .
ألا يُحَدُّ الزوج الثاني ؟
هَبْ أنـها ولدت من الثاني فبِمن يُلحَقُ الولد ؟
ليس صحيحا لا علي مذهب أبي حنيفة ولا غيره أبو حنيفة لا يشترط الولي نعم هذا صحيح
ولكن المشكلة ليس من عدم وجود الولي المشكلة أن المرأة في عصمة رجل آخر فكيف نتحدث
عن الشروط المعتادة للزواج والمحل المعقود عليه الذي هو المرأة مشغول في ملك رجل آخر
فهذا النوع من العلاقات لا يمت للشرع بصلة
فالأولي بالمسألة أنها من باب الحرية عند الغرب البعيدة عن شرع ولا تبحث من جانب الشرع إلا علي أنها زني
والله أعلم
أنا طرحت سؤالا عن الرجعة بالعقد السابق، لأن هناك من توهم بأن الطلاق الذي حدث بين الرجل الثاني والمرأة قد أنهى مرحلة الزنا التي كانا يعيشانها وبالتالي أصبح زواجهما صحيحا،فأردت أن أتأكد من الأمر، فنحن لا نختلف في كونه زنا وليس زواجا،ومثل هذه الأمور أصبحت منتشرة وبكثرة سواء في مجتمعاتنا أو المجتمعات الغربية ، فعقد الزواج أصبح لا قيمة له للأسف .
شعبة عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق قال قال عمر رضي الله عنه في امرأة تزوجت في عدتها قال النكاح حرام والصداق حرام وجعل الصداق في بيت المال وقال لا يجتمعان ما عاشامالك ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب ، وسليمان بن يسار ، أن طليحة ، كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها البتة فنكحت في عدتها ، فضربها عمر بن الخطاب ، وضرب زوجها بالمخفقة ضربات ، وفرق بينهما ثم قال عمر بن الخطاب : « أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوج بها لم يدخل بها فرق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ، وكان خاطبا من الخطاب ، فإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ، ثم اعتدت من الآخر ثم لم ينكحها أبدا
قال ابوالعلياء: هذا مرسل رجاله فقهاء ثقات
قال ابو العلياء: وهذامرسل صحيح من مراسيل رجلين من فقهاء المدينة السبعة ومراسيل سعيد عن عمر من اصح المراسيل .وقد صح مثل هذا عن
عن عبد الله بن عتبة وأبي سلمة بن عبد الرحمن وهما من فقهاء المدينة السبعة ايضا.
عن جرير ، عن عطاء بن السائب ، عن زاذان أبي عمر ، عن علي أنه « قضى في التي تزوج في عدتها أن يفرق بينهما ، ولها الصداق بما استحل من فرجها ، وتكمل ما أفسدت من عدة الأول ، وتعتد من الآخر »
قال ابو العلياء:وهذا الاثر ضعيف لعلل اقواها ضعف عطاء وجريربن عبد الحميد ممن سمع منه بعد اختلاطه .
على انه قد ثبت القصاء بمثل ذلك عن علي من طريق آخر سأذكره لاحقا ان نشطت.
الحسن بن محمد الزعفراني ، ثنا أسباط بن محمد ، ثنا أشعث ، عن الشعبي ، قال : أتي عمر بامرأة تزوجت في عدتها ، فأخذ مهرها فجعله في بيت المال ، وفرق بينهما وقال : « لا تجتمعان وعاقبهما » قال : فقال علي : « ليس هكذا ، ولكن هذه الجهالة من الناس ، ولكن يفرق بينهما ، ثم تستكمل بقية العدة من الأول ، ثم تستقبل عدة أخرى وجعل لها علي المهر بما استحل من فرجها » قال : « فحمد الله عمر وأثنى عليه ، ثم قال : يا أيها الناس ، ردوا الجهالات إلى السنة »
قال ابو العلياء :اشعث وشيخه لاحيلة في تصحيح ما تفردا به!
قال محمد بن الحسن الشيباني في الموطأ :الحسن بن عمارة عن الحكم بن عيينة(عتيبة) عن مجاهد قال : رجع عمر بن الخطاب في التي تتزوج في عدتها إلى قول علي بن أبي طالب وذلك أن عمر قال : إذا دخل بها فرق بينهما ولم يجتمعا أبدا وأخذ صداقها فجعل في بيت المال فقام علي كرم الله وجهه : لها صداقها بما استحل من فرجها فإذا انقضت عدتها من الأول تزوجها الآخر إن شاء . فرجع عمر إلى قول علي بن أبي طالب رضي الله عنهما
قال ابو العلياء:هذا مرسل ،وعمارة متروك ،واظنه اختلق هذا ليؤيد مذهبه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تابع لهذا الموضوع، هل يجوز للرجل الثاني الزواج بإبنة هذه المرأة بعد الإنفصال عنها ؟
الحرام لا يحرم الحلال.ومادام وطء الثاني لها سفاحا وليس نكاحا فإن ابنتها من غيره لا تحرم عليه .والله اعلم.
... بارك الله فيك ...