بسم الله الرحمن الرحيم

من المعلوم بأنّ جواز نكاح الزانية ابتداءاً هو مذهب الجمهور (الحنفية والمالكية والشافعية).
وقد نقل محمد بن يوسف العبدري في (التاج والإكليل لمختصر خليل : 5/42 ) عن الإمام مالك في هذا الشأن أنه قال: «لا أحب للرجل أن يتزوج المرأة المعلنة بالسوء ولا أراه حراماً».
وفي الموسوعة الفقهية الكويتية ما نصه:
قَال الْمَالِكِيَّةُ : كُرِهَ تَزَوُّجُ امْرَأَةٍ مَشْهُورَةٍ بِالزِّنَا وَلَوْ بِقَرَائِنِ الأَْحْوَال وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ عَلَيْهَا بِالْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ ، أَيْ هَذَا إِذَا ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ ، بَل وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ ، وَأَمَّا مَنْ يُتَكَلَّمُ فِيهَا وَلَيْسَتْ مَشْهُورَةً بِذَلِكَ فَلاَ كَرَاهَةَ فِي زَوَاجِهَا ، قَال بَعْضُهُمْ : وَمَحَل الْكَرَاهَةِ تَزَوُّجُ الْمَرْأَةِ الَّتِي اشْتَهَرَتْ بِالزِّنَا إِذَا لَمْ تُحَدَّ ، أَمَّا إِذَا حُدَّتْ فَلاَ كَرَاهَةَ فِي زَوَاجِهَا .
وَقَالُوا : وَكُرِهَ تَزَوُّجُ امْرَأَةٍ صَرَّحَ لَهَا بِالْخِطْبَةِ فِي الْعِدَّةِ ، وَنُدِبَ فِرَاقُ كُلٍّ مِنْهُمَا . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ : تُكْرَهُ بِنْتُ الزِّنَا وَالْفَاسِقِ - أَيْ يُكْرَهُ نِكَاحُ كُلٍّ مِنْهُمَا - وَأُلْحِقَ بِهِمَا اللَّقِيطَةُ وَمَنْ لاَ يُعْرَفُ أَبُوهَا ، لِخَبَرِ : " تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ وَأَنْكِحُوا الأَْكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ " (1) ، وَلأَِنَّهُ رُبَّمَا يُعَيَّرُ بِكُلٍّ مِنْهُنَّ لِدَنَاءَةِ أَصْلِهَا ، وَرُبَّمَا اكْتَسَبَتْ مِنْ طِبَاعِ أَبِيهَا .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ : لاَ يَنْبَغِي تَزَوُّجُ بِنْتِ زِنًا وَلَقِيطَةٍ وَدَنِيئَةِ نَسَبٍ وَمَنْ لاَ يُعْرَفُ أَبُوهَا.

فهل لديكم كلاماً أعمق في المسألة؟