السلام عليكم
ذكر المؤرخ الشهير :عبدالعزيز الدوري
في كتابه مقدمه في تاريخ صدر الإسلام ص 99
ان الفقهاء في العصر العباسي أقروا بيع العينة لأنه يخفف من أثر الربا؟!!
فما رأيكم
هل هناك مذهب يجيزه ولو صوره قريبه من بيع العينة
طبعا غير التورق؟
السلام عليكم
ذكر المؤرخ الشهير :عبدالعزيز الدوري
في كتابه مقدمه في تاريخ صدر الإسلام ص 99
ان الفقهاء في العصر العباسي أقروا بيع العينة لأنه يخفف من أثر الربا؟!!
فما رأيكم
هل هناك مذهب يجيزه ولو صوره قريبه من بيع العينة
طبعا غير التورق؟
بارك الله فيكم
بيع العينة يجيزه الإمام الشافعي بشرط أن لا يكون بينهما شرط والجمهور يحرمونه ولو لم يشترط
ولكن صورة عكس العينة هي محل الإشكال جدا
بل هي من غرائب العلم فيما يظهر لي وكلما تذكرتها أستغرب من أصحابنا كيف يفرقون بينها وبين العينة في ظاهر المذهب
لأن الصورتين تماما مؤداهما واحد والغريب أن بعض المحققين ارتأى التفريق فسبحان الله
فصورة عكس العينة هي إجابة لسؤالكم رعاكم الله