تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 12 من 12

الموضوع: إذا لبس الجوربين على غير طهارةثم توضأوغسل رجليه وهماداخل الجورب فهل يواصل المسح عليها

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    279

    افتراضي إذا لبس الجوربين على غير طهارةثم توضأوغسل رجليه وهماداخل الجورب فهل يواصل المسح عليها

    بسم الله الرحمن الرحيم

    مثال أريد أن أنطلق منه إلى فهم شيخ الإسلام ابن تيمية لضوابط وشروط الفقهاء ولعلي أجعل هذا مدخلا لهذه العبقرية الفذة في التعامل مع شروط الفقهاء في العبادات والمعاملات وهذا المثال الذي أستفتح به ماهو إلا تحريك للذهن لتصور الموضوع الذي أرجو أن يشاركني الإخوة فيه لنجلي طريقة الفهم الواجبة على طالب العلم عند دراسته لفقه العمليات أو الفروع
    ولننظر في المسألة

    كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه ج21/ص209
    قال رحمه الله : اتفق الفقهاء على أن من توضأ وضوءا كاملا ثم لبس الخفين جاز له المسح بلا نزاع ولو غسل إحدى رجليه وأدخلها الخف ثم فعل بالأخرى مثل ذلك ففيه قولان هما روايتان عن أحمد إحداهما يجوز المسح وهو مذهب أبي حنيفة والثانية لا يجوز وهو مذهب مالك والشافعي قال هؤلاء لأن الواجب ابتداء اللبس على الطهارة فلو لبسهما وتوضأ وغسل رجليه فيهما لم يجز له المسح حتى يخلع ما لبس قبل تمام طهرهما فيلبسه بعده وكذلك في تلك الصورة قالوا يخلع الرجل الأولى ثم يدخلها في الخف واحتجوا بقوله إني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان قالوا وهذا أدخلهما وليستا طاهرتين والقول الأول هو الصواب بلا شك وإذا جاز المسح لمن توضأ خارجا ثم لبسهما فلأن يجوز لمن توضأ فيهما بطريق الأولى فإن هذا فعل الطهارة فيهما واستدامها فيهما وذلك فعل الطهارة خارجا عنهما وإدخال هذا قدميه الخف مع الحدث وجوده كعدمه لا ينفعه ولا يضره وإنما الاعتبار بالطهارة الموجودة بعد ذلك فإن هذا ليس بفعل محرم كمس المصحف مع الحدث وقول النبي إني أدخلتهما الخف وهما طاهرتان حق فإنه بين أن هذا علة لجواز المسح فكل من أدخلهما طاهرتين فله المسح وهو لم يقل إن من لم يفعل ذلك لم يمسح لكن دلالة اللفظ عليه بطريق المفهوم والتعليل فينبغي أن ينظر حكمة التخصيص هل بعض المسكوت أولى بالحكم ومعلوم أن ذكر إدخالهما طاهرتين لأن هذا هو المعتاد وليس غسلهما في الخفين معتاد وإلا فإذا غسلهما في الخف فهو أبلغ وإلا فأي فائدة في نزع الخف ثم لبسه من غير إحداث شيء فيه منفعة وهل هذا إلا عبث محض ينزه الشارع عن الأمر به ولو قال الرجل لغيره أدخل مالي وأهلي إلى بيتي وكان في بيته بعض أهله وماله هل يؤمر بأن يخرجه ثم يدخله ويوسف لما قال لأهله ادخلوا مصر إن شاء الله وقال موسى يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة وقال الله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين فإذا قدر أنه كان بمصر بعضهم أو كان بالأرض المقدسة بعض أو كان بعض الصحابة قد دخل الحرم قبل ذلك هل كان هؤلاء يؤمرون بالخروج ثم الدخول فإذا قيل هذا لم يقع قيل وكذلك غسل الرجل قدميه في الخف ليس واقعا في العادة فلهذا لم يحتج إلى ذكره لأنه ليس إذا فعل يحتاج إلى إخراج وإدخال فهذا وأمثاله من باب الأولى

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    12

    افتراضي رد: إذا لبس الجوربين على غير طهارةثم توضأوغسل رجليه وهماداخل الجورب فهل يواصل المسح ع

    شكرا لك ... بارك الله فيك ...

  3. #3

    افتراضي رد: إذا لبس الجوربين على غير طهارةثم توضأوغسل رجليه وهماداخل الجورب فهل يواصل المسح ع

    بارك الله فيك أخي الشيخ المقرئ !
    هل تريد من الاخوة أن يشاركوك في مسألة الطهارة بالتعليق والاستطراد في هذه المسألة أم تريدهم أن يأتوك بنكة علمية في أبواب أخرى؟
    كلام النبي يُحتَجُ به، وكلام غيره يُحتَجُ له
    صلى الله عليه وسلم
    ليس كل ما نُسِبَ للنبي صلى الله عليه وسلم صحت نسبته، وليس كل ما صحت نسبته صح فهمه، وليس كل ما صح فهمه صح وضعه في موضعه.

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    279

    افتراضي رد: إذا لبس الجوربين على غير طهارةثم توضأوغسل رجليه وهماداخل الجورب فهل يواصل المسح ع

    جزاك الله خيرا أخي موسى ونفع بك

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو هارون الجزائري مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيك أخي الشيخ المقرئ !
    هل تريد من الاخوة أن يشاركوك في مسألة الطهارة بالتعليق والاستطراد في هذه المسألة أم تريدهم أن يأتوك بنكة علمية في أبواب أخرى؟
    جزاك الله خيرا يا أباهارون وشكرا لسؤالك
    نعم ليت الكلام يكون بمناقشة الشرط وفهم ابن تيمية له أو عرض مسألة أخرى فيها ذكر لشروط العبادات أو المعاملات وأفهام أهل العلم حولها لكن بشرط أن يكون الشرط مجمعا عليه أو عليه جماهير العلماء

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    279

    افتراضي رد: إذا لبس الجوربين على غير طهارةثم توضأوغسل رجليه وهماداخل الجورب فهل يواصل المسح ع

    في المسألة السابقة رأينا كيف نظر ابن تيمية إلى الشرط المجمع عليه لصحة المسح على الخفين وهو أن يكون المسح بعد كمال الطهارة
    فنظر ابن تيمية أن المقصود أن يكون المسح بعد غسل للرجلين وقد وقع فلماذا لا يصح المسح ، فإن الستر أو الظهور غير مقصدود لذاته وإنما المقصود هو أن تدخلهما وهما طاهرتان
    ويستفاد من كلاه أيضا أن الجوارب في وقت ابن تيمية كانت لا تمنع من وصول الماء إلى الأرجل كما الخفين ومع ذلك لم يشترطه ابن تيمية كما اشترطه بعض أهل العلم

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    279

    افتراضي رد: إذا لبس الجوربين على غير طهارةثم توضأوغسل رجليه وهماداخل الجورب فهل يواصل المسح ع

    ومن ذلك شرط جمهور الفقهاء في البيع أن يكون المبيع مباح النفع أو تكون له منفعة مباحة
    وكلهم يحترز بذلك بأمثال الحشرات
    ولكن الشرط لابد أن يفهم بذاته لا على تطبيق المثال
    فقد تكون الحشرات لها منفعة كما ضربوا لذلك مثالا بالعلق لمص الدم أو أو صيد الأسماك
    ولكن واقعنا الآن أصبحت تجارة الحشرات عاملية جدا وهناك منافسات في جمعها وفعل الأسباب في عدم انقراض بعضها إذا توجد منفعة ومباحة أيضا فلا يمنع من هذه التجارة بناء على ( المثال ) المذكور على شرط الفقهاء
    فالشرط صحيح ولا يتغير لكن المثال ليس هو الشرط من كل وجه

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,089

    افتراضي رد: إذا لبس الجوربين على غير طهارةثم توضأوغسل رجليه وهماداخل الجورب فهل يواصل المسح ع

    ومن ذلك شرط جمهور الفقهاء في البيع أن يكون المبيع مباح النفع أو تكون له منفعة مباحة
    بارك الله فيكم
    ما ضابط هذه المنفعة يعني ما مقدارها ؟؟
    هل المراد مطلق المنفعة ؟؟ لا أظن فكلام العلماء لا يدل عليه فهم يعتبرون بعض المنافع ملغاة فعند الشافعية مثلا لا يجوز بيع السموم ولا نظر إلى دسه في طعام للكفار عندهم وكذا لا يجوز بيع الحبة من الشعير ونحوه لقلته ولا عبرة بضمه إلى بعضه أو وضعه في الفخ
    وكذا لا يجوز بيع الحشرات عندهم والعقارب والحيات ولا عبرة بما يذكر من منافعها في الخواص لأنها لا تعد مالا
    ولا يجوز بيع الأسد ونحوه مما لا ينفع في قتال أو صيد ولا نظر لمنفعة الجلد بعد الموت ولا لمنفعة الريش في النبل ولا لاقتناء الملوك لبعضها للهيبة والسياسة
    وهكذا تراهم لا يعتبرون ببعض المنافع ويلغونها

    وذكرالمالكية تحريم بيع القرد والباز ولا شك أن الباز له نفع في الصيد
    وقد قال مالك في صُوَر على قدر الشبر يجعل لها وجوه لا خير فيها وليس التجر فيها من تجر الناس
    فقوله التجر فيها ..... ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار
    وتراهم يجعلون علة التحريم هو النهي عن إضاعة المال وأكل أموال الناس بالباطل وهذا له دور في فهم هذا الشرط يعني إذا لم يكن في البيع إضاعة للمال كأن يشتري جرادا لمصلحة مزرعته بخمسين دينارا فهل هذا يعد من إضاعة المال وأكل أموال الناس بالباطل ؟

    المقصود أنه ينبغي معرفة المنفعة المؤثرة والمنفعة غير المؤثرة في البيع ؟؟
    قال السراج البلقينـي في محاسن الاصطلاح ص176:
    " لكن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض "

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,089

    افتراضي رد: إذا لبس الجوربين على غير طهارةثم توضأوغسل رجليه وهماداخل الجورب فهل يواصل المسح ع

    والعجيب أنهم أجازوا بيع العندليب للأنس بصوته والطاووس للأنس بلونه والعلق لامتصاص الدم فيصح
    فلا أدري ما ضابط المنفعة عندهم ؟؟
    لا أقول هذا مستنكرا عليهم وإنما تفهما لكلامهم وفقههم رحمهم الله
    قال السراج البلقينـي في محاسن الاصطلاح ص176:
    " لكن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض "

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    279

    افتراضي رد: إذا لبس الجوربين على غير طهارةثم توضأوغسل رجليه وهماداخل الجورب فهل يواصل المسح ع

    أحسنتم وفقكم الله

    وهذا ما قصدته في ذكر هذا الشرط فاختلاف فهوم الفقهاء في الأمثلة والتطبيقات يدل على أنه يجب على المفتي أن ينظر في الشرط بعيدا عن أمثلة الفقهاء في عصرهم
    فحينما يمثلون ببعض الأمثلة على هذا الشرط ينبغي أن تتفهم الشرط نفسه قبل المثال لأن المثال يتغير بتغير الأزمان والأحوال والأمكنة ما دام غير منصوص
    ففي المثال الأول الذي عنونت به الموضوع نرى ابن تيمية تعامل مع شرط الفقهاء في اشتراط لبس الخف على طهارة لصحة المسح على الخفين بكون الرجل مغسولة قبل المسح بغض النظر عن خلع الخف أم لا
    ومثال الفقهاء الذي ذكروه يعبرون عنه بخلع الخفين لأنه لا يمكن أن يغسل الرجل والخف في داخله
    بينما في الجوارب يمكن فلم يشترط ابن تيمية الخلع لأن المقصود حصل

    وهكذا في شرط البيع أن يكون ذا منفعة ومباحة فالفقهاء تعاملوا مع هذا الشرط في الحشرات ونحوها بفهمهم لهذا الشرط وليس لذات المثال

  10. #10

    افتراضي رد: إذا لبس الجوربين على غير طهارةثم توضأوغسل رجليه وهماداخل الجورب فهل يواصل المسح ع

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
    بارك الله فيكم.

    بين يدي كتاب بعنوان " حصول المأمول من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في علم الأصول "
    تأليف عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن الأمير.

    وقد تطرق فيه المؤلف إلى نظرة ابن تيمية لمفهوم الشرط. سأنقل بعض المواضع من كلامه لاحقا إن شاء الله إن حصلت لي فرصة.
    كلام النبي يُحتَجُ به، وكلام غيره يُحتَجُ له
    صلى الله عليه وسلم
    ليس كل ما نُسِبَ للنبي صلى الله عليه وسلم صحت نسبته، وليس كل ما صحت نسبته صح فهمه، وليس كل ما صح فهمه صح وضعه في موضعه.

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    279

    افتراضي رد: إذا لبس الجوربين على غير طهارةثم توضأوغسل رجليه وهماداخل الجورب فهل يواصل المسح ع

    بارك الله فيك وبانتظار نقل جيد ومفيد

    ومن ذلك فهم شرط بعض الفقهاء قصد التذكية وبين قول بعضهم قصد الذبح
    فلو ذبحه بالشروط كلها لكنه عند ذبحه قصد ذبحه إما بسبب صوله عليه أو بسبب أنه يتعلم الرمي لكنه قصد الذبح لكنه لم يستحضر قصد التذكية فهل تحل الذبيحة أم لا
    وقد تكلم الفقهاء كثيرا عن صور بعض المسائل وأذكر أن ابن قدامةذكر احتمالين في هذا
    وتقي الدين ابن تيمية اشترط نية الأكل لأكلها وهو أخص نوعا ما من قصد التذكية فهو في المرتبة الثالثة من الأقوال فكل من قصد الأكل قصد الذبح والتذكية
    فأمثلة الفقهاء عند الصائل وعند رمي الهدف يظنه غير مأكول فبان أنه مأكول ، إلى غير ذلك من الأمثلة كلها تعود إلى فهم هذا الشرط
    فلو أن متصيدا رأى طيرا فظنه غرابا فسمى ورماه قاصدا ذبحه فبان حمامة أو ( قمارية ) فهل يأكلها
    هنا المسألة

  12. #12

    افتراضي رد: إذا لبس الجوربين على غير طهارةثم توضأوغسل رجليه وهماداخل الجورب فهل يواصل المسح ع

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن القولين المذكورين موجودان لدى أصحابنا المالكية، وإن كان المتأخرون لا يحكون الخلاف كما فعل خليل، فقال: (يمسح فور طهارة مائية كاملة)، والقول الآخر أظنه لأصبغ أو عبد الله بن نافع، لكن المسح على الخفين مقيس على المسح على شعر الرأس، ومن المعلوم أن شعر الرأس وجد على محل طاهر ( بشرة الرأس) وذلك بالاستصحاب، فوجب في الفرع ما يجب في الأصل، إلى هنا الأمر واضح، لكن هل طهارة كل عضو معتبرة لوحدها ؟ أم أن اليدين والرجلين يعتبران عضوا واحدا؟ والراجح عندي أنهما يعتبران عضوا واحدا لذا لا يجوز المسح على الملبوس قبل غسل الثانية، وذلك في قوله عليه السلام:( لا ينتعل الرجل نعلا واحدة فليبسهما جميعا أو لينزعهما جميعا )، ومن فرع على أن طهارة كل عضو متوقفة على إكمال الوضوء لم يجز المسح أيضا، فمن نكس الوضوء فابتدا بالرجلين ثم لبس الخفين ثم انتقل إلى سائر الأعضاء لم يجز له المسح عندهم، وهذا هو مذهب جمهور أصحابنا وهم يناقضونه بعدم القول بوجوب الترتيب إنما يتخرج هذا على من أوجب الترتيب وبالله التوفيق.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •