قال ابن القيم في إعلام الموقعين :

" المثال الثاني والثلاثون إذا رهنه رهنا بدين وقال إن وفيتك الدين إلى كذا وكذا وإلا فالرهن لك بما عليه , صح ذلك وفعله الامام احمد , وقال أصحابنا : لا يصح وهو المشهور من مذاهب الائمة الثلاثة واحتجوا بقوله " لا يغلق الرهن " , ولا حجة لهم فيه فإن هذا كان موجبه في الجاهلية أن المرتهن يتملك الرهن بغير إذن المالك إذا لم يوفه فهذا هو غلق الرهن الذي ابطله النبي صلى الله عليه وسلم , وأما بيعه للمرتهن بما عليه عند الحلول فلم يبطله كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح ولا مفسدة ظاهرة وغاية ما فيه انه بيع علق على شرط ونعم فكان ماذا !! وقد تدعو الحاجة والمصلحة الى هذا من المرتهنين ولا يحرم عليهما ما لم يحرمه الله ورسوله ولا ريب ان هذا خير للراهن والمرتهن من تكليفه الرفع الى الحاكم وإثباته الرهن واستئذانه في بيعه والتعب الطويل الذي لا مصلحة فيه سوى الخسارة والمشقة فإذا اتفقا على أنه له بالدين عند الحلول كان اصلح لهما وأنفع وابعد من الضرر والمشقة والخسارة " أ.هـ


أولا بحثت في الآثار المنقولة في ذلك في تفسير الحديث فلم أجد فيما علمت أن تفسير لا يغلق الرهن كما قال ابن القيم بل كما قال الجمهور وهو إن لم يأت بالثمن في الموعد فالرهن للمرتهن !!

ثانيا : هل هذه الصورة من بيعتين في بيعة أم لا ؟؟
لأن محصل هذه الصورة المبيع بالثمن إلى وقت كذا وإلا فبالرهن , أي المبيع بثمن ما إلى وقت ما وإلا فبثمن آخر , فهل هذه الصورة تشبه السلعة نقدا بكذا ونسيئة بكذا أم لا ؟؟

ملحوظة صورة السلعة نقدا بكذا ونسيئة بكذا السعر غير معلوم , إذ لا يدرى أي العقدين نفذ , بينما في صورة المسئلة نعم هناك ثمنان لكن لا غرر ولا جهالة فقبل الوقت المحدد ثمن ما , وبعد الوقت الثمن هو الرهن

ملحوظة أخرى ابن المنذر والباجي رفضا هذه الصورة لأنه من بيوع الغرر والجهالة

أرجو المشاركة وهل ثبت فعلا أن أحدا من السلف فسر تفسير الحديث كما يقول ابن القيم ؟؟

وجزاكم الله خيرا