تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: كم للتاجر ان يزيد في السلعة عن سعر مشتراه ؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    99

    افتراضي كم للتاجر ان يزيد في السلعة عن سعر مشتراه ؟

    وجزاكم الله خيرا

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,469

    افتراضي رد: كم للتاجر ان يزيد في السلعة عن سعر مشتراه ؟

    الناس أحرار في تصرفاتهم المالية فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال الناس: يا رسول الله غلا السعر فسعِّر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولامال).

    وقد استنبط العلماء من هذا الحديث حرمة التدخل في تحديد الأسعار

    قال الشوكاني: "إن الناس مُسَلّطون على أموالهم والتسعير حجر عليهم" ، والإمام مأمور برعاية مصلحة المسلمين وليس نظره في مصلحة المشتري برخص الثمن أولى من نظره في مصلحة البائع بتوفير الثمن وإذا تقابل الأمران وجب تمكين الفريقين من الاجتهاد لأنفسهم ، وإلزام صاحب السلعة أن يبيع بما لا يرضى به مناف لقوله تعالى : { إلا أن تكون تجارة عن تراض } وإلى هذا ذهب جمهور العلماء (8/370)

    على أن التجار والباعة إذا ظلموا وتعدّوا تعدياً فاحشاً يضر بالسوق وجب على الحاكم التدخل وتحديد الأسعار رفعاً للظلم وصيانة لحقوق الناس ومنعاً للاحتكار.

    ولذلك يرى الإمام مالك وبعض الشافعية جواز التسعير في حالة الغلاء.
    قال العلامة الأمين : العقيدة كالأساس والعمل كالسقف فالسقف اذا وجد أساسا ثبت عليه وإن لم يجد أساسا انهار

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •