ما لم يتحقق نجاسته منها أخي الكريم.. فإن لم تتحق؛ فهي على الأصل الأول = الطهارة.
وهي قاعدة مسلمة لا أعرف وقوع خلاف فيها
والعبرة كما سبق وقلت لك: ما لم يتحقق نجاستها، بأن يأتي ما يوجب القول بنجاستها.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: (الوجه الثالث: أن الفقهاء كلهم اتفقوا على أن الأصل في الأعيان الطهارة، وأن النجاسات محصاة مستقصاة، وما خرج عن الضبط والحصر فهو طاهر كما يقولونه فيما ينقض الوضوء ويوجب الغسل، وما لا يحل نكاحه وشبه ذلك، فإنه غاية المتقابلات تجد أحد الجانبين فيها محصورا مضبوطا والجانب الآخر مطلق مرسل والله تعالى الهادي للصواب).