تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: رضاع الكبير، وبيان نوع الخلاف في المسألة، والموقف منه، للشيخ: جلال بن علي السلمي

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    77

    افتراضي رضاع الكبير، وبيان نوع الخلاف في المسألة، والموقف منه، للشيخ: جلال بن علي السلمي

    بسم الله الرحمن الرحيم

    سئل شيخنا الفاضل جلال بن علي السلمي - حفظه الله وسدده - عن مسألة رضاع الكبير، وثبوت المحرمية به، وهل القول بالجواز شاذٌّ أو معتبر؟ فأجاب بجواب مطول، فسألته أنه يمليه عليَّ، فأملى الآتي:
    الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد:
    مسألةُ رَضَاعِ الكبير وثبوت المحرمية به من المسائل التي قد وقع فيها الخلافُ بين العلماء -رحمهم الله تعالى-، وفيها ثلاثة أقوال، وإليك بيانها مع أدلتها والراجح منها:
    القول الأول: ثبوت المحرمية برضاع الكبير مطلقا، وهذا مذهب أهل الظاهر رحمهم الله تعالى، وحكي عن عطاء والليث، واستدلوا على ذلك بأدلة:
    - منها: قوله سبحانه وتعالى: ﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم﴾ ووجه الاستدلال بهذه الآية: من قوله تعالى: ﴿أرضعنكم﴾ فضمير الجمع صادق على الصغير والكبير، وهذا هو حد المطلق، والقاعدةُ في الأصول: [يجب العمل بالمطلق على إطلاقه ما لم يرد دليل بخلافه].
    (ونوقش) : بأنه قد ورد الدليل الدال على التقييد، وهو حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا بلفظ: «إنما الرضاعة من المجاعة» والقاعدة في الأصول: [يجب حمل المطلق على المقيد عند التعارض]، ومن ثمّ يسقط الاستدلال بهذا الدليل.
    - ومنها: ما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»، ووجه الاستدلال منه: من قوله صلى الله عليه وسلم: «الرضاع» فهذا مفرد دخلت عليه ((أل)) الجنسية، والقاعدة في الأصول: [أن ((أل)) الجنسية تفيد عموم مدخولها]، فيشمل رضاع الكبير والصغير.
    (ونوقش) : بأنه قد ورد الدليل المخصِّص، وهو حديث عائشة -رضي الله عنها- المتقدمُ، وما في معناه من الأحاديث عند من يقول بثبوتها، والقاعدة في الأصول: [أن الخاص مقدم على العام عند التعارض].
    - ومنها: ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في الصحيح من حديث عائشة -رضي الله عنها- في قصة سهلة زوجة أبي حذيفة، وفيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لها لما جاءته تسأله عن سالم: «أرضعيه تحرمي عليه» ووجه الاستدلال منه: من قوله -صلى الله عليه وسلم-: «تحرمي عليه» فهذا نص في ثبوت المحرمية لسالم وهو كبير، والقاعدة في الأصول: [يجب العمل بالنص ولا يجوز العدول عنه] والقاعدة في الأصول: [أن ما ثبت في حق بعض الأمة يثبت في حق جميعها] وبناءً عليه فيثبت التحريم في رضاع كل كبير.
    (ونوقش من وجوه) :
    - الأول: أنه خاص بسالم مولى أبي حذيفة t.
    وردت المناقشة: بأن القاعدة في الأصول: [أن ما ثبت في حق بعض الأمة يثبت في حق جميعها] وبعبارة أخرى: القاعدة في الأصول: [الأصل عدم الخصوصية].
    - الثاني: أنه كان في أول الإسلام ثم نسخ.
    وردت المناقشة: بأن القاعدة في الأصول: [أن الأصل في النص الإحكام ولا يجوز العدول عنه إلا بدليل]، ولا دليل.
    - الثالث: أن هذا خاص بصورة الحاجة، ووجهه: أنه ثبت الترخيص في قصة سالم ، وجاء فيها: أنه كان ابنا له بالتبني، ويلحق به كلُّ حاجة من باب القياس، والقاعدة في الأصول: [أن القياس حجة في إثبات الأحكام].
    وردت المناقشة: بأن هذا قياسٌ غير منصوص على علته، والقاعدة في الأصول على الصحيح-: [أن القياس غير المنصوص على علته ليس بحجة]. (وفي حكم المنصوص عليه: الأولوي والإلحاق بنفي الفارق) وهو أيضا معارِض لعموم حديث عائشة -رضي الله عنها-: «إنما الرضاعة من المجاعة» والذي يدل على عدم ثبوت التحريم برضاعه، والقاعدة في الأصول: [أنه لا يجوز تخصيص العموم بالقياس إذا لم يُنَصَّ على علته].
    - الرابع: أن هذا أي: مجموع القصة- فعلٌ، والقاعدة في الأصول: [أن الفعل لا عموم له]، فيقتضي هذا اختصاصَ الحكم بما وافق القصةَ في الحالِ فقط (صورة التبني)، فعند عبد الرزاق -بسند صحيح- عن عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- قالت: جاءت سهلة بنتُ سهيل بنِ عمرو إلى النبي فقالت: إن سالما كان يدعى ابن أبي حذيفة ... الحديثَ.
    وهذه مناقشة متجهة، وذلك من جهة أن تَبَنِّيَهُمْ له وصف مؤثر فلا يجوز إسقاطه؛ إذ المتبنَّى قريب من المَحْرَمِ في عدم الميل لزوجة من تبناه، وهذا معتبر في ذهاب ما في النفس، وفي الحديث: «‏أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس‏ أبي حذيفة».
    - ومنها (أي : أدلة القول الأول): أنه قد ورد عن علي وعائشة -رضي الله عنهما- القولُ بثبوت التحريم برضاع الكبير، ووجه الاستدلال من الأثرين: أن هذا قول صحابي، والقاعدة في الأصول: [أن قول الصحابي حجة في إثبات الأحكام].
    (ونوقش) : بأن هذا قول صحابي، والقاعدة في الأصول -على الصحيح-: [أن قول الصحابي ليس بحجة في إثبات الأحكام].
    ووجه آخر في النقاش: أن قول الصحابي هنا قد عارضه قول صحابي آخر على ما سوف يأتي -إن شاء الله تعالى- في أدلة أصحاب القول الثاني، والقاعدة في الأصول: [أن قول الصحابي إذا عارضه قول صحابي آخر سقط الاحتجاج به].

    القول الثاني: عدم ثبوت المحرمية برضاع الكبير مطلقا، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى-، واستدلوا على ذلك بأدلة:
    - منها: ما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة -رضي الله عنها-، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- دخل عليها وعندها رجل فقال لها: «من هذا يا عائشة؟» قالت: هذا أخي من الرضاعة، فقال صلى الله عليه وسلم: «انظرن من إخوانكن؛ فإنما الرضاعة من المجاعة» ووجه الاستدلال به من قوله -صلى الله عليه وسلم-: «إنما» والقاعدة في الأصول -في مبحث معاني الحروف-: [أن «إنما» تفيد الحصر] (إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه) وهي قائمة مقامَ النفي مع الإثبات، أي: لا رضاعة إلا في المجاعة. فقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إنما الرضاعة»، "إن" حرف توكيد، و"ما" كافة، و"الرضاعة" مبتدأ، والألف واللام فيها للاستغراق، و "من المجاعة" جار ومجرور متعلق بخبر محذوف تقديره: معتبرةٌ، والمجاعة: الحاجة، وهي إنما تكون في زمن الصغر، وإنما تعين تقدير الاعتبار لتعذر الكَوْنِ، فمن المعلوم بالواقع وجود الرضاعة في غير الحاجة. وتقرير الاستدلال من جهة المعنى: أن قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الرضاعة من المجاعة» قائم مقام النفي مع الإثبات، والتقدير: لا رضاعة إلا من المجاعة، والقاعدة في الأصول: [أن النفي إذا سلط على حقيقة تعين حمله على نفي وجودها، فإذا تعذر فالصحةُ؛ إذْ هي أقرب المجازات] (أي: أقرب للوجود من مجاز الكمال؛ إذ لا يترتب على حمله على الصحة حكمٌ) وبعبارة أخرى: القاعدة في الأصول: [إذا سلط النفي على حقيقة حُمِلَ على نفي معناها الشرعي] ومأخذ هذه القاعدة: أن الشرع محلُّ ورودها، فهو أولى بالاعتبار.
    وهذا دليل سالم من المعارضة، فيتعين المصير إليه.
    - ومنها: ما أخرجه الترمذي في السنن من حديث أم سلمة -رضي الله تعالى عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء ، وكان قبل الفطام» ووجه الاستدلال منه: من قوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يحرم من الرضاعة إلا...»، فهذا نص صريح على عدم ثبوت التحريم برضاع الكبير، لحصول الفطام في حقه، وعدمِ تحقق فتق الأمعاء، والقاعدة في الأصول: [يجب العمل بالنص ولا يجوز العدول عنه].
    (ونوقش) : بأن هذا الحديث ليس بثابت، فاطمةُ بنت المنذر لم تسمع من أم سلمة رضي الله عنها، وهذا انقطاع، والقاعدة في الأصول: [أن الانقطاع في الخبر يقتضي رده].
    وهذا متجه إن كان مستند القائلين بالانقطاع العلمَ، لا عدمُه.
    - ومنها: ما أخرجه أبو داودَ في السنن من حديث ابن مسعود رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأَنْشَزَ العظم» ووجه الاستدلال منه من قوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يحرم من الرضاع إلا ..» فهذا نص صريح على عدم ثبوت التحريم برضاع الكبير وذلك لعدم تحقق إنبات اللحم وإنشاز العظم في رضاعه، والقاعدة في الأصول: [يجب العمل بالنص ولا يجوز العدول عنه].
    (ونوقش) : بأن هذا الحديث ليس بثابت، لأنه من رواية أبي موسى الهلالي عن أبيه، وهو وأبوه مجهولان، والقاعدة في الأصول: [أن جهالة الراوي تقتضي رد خبره].
    - ومنها: ما أخرجه الدارقطني في السنن من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- مرفوعا: «لا رضاعة إلا ما كان في الحولين» ووجه الاستدلال منه: من قوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا رضاعة إلا ..» فهذا نفي مسلط على حقيقة، والقاعدة في الأصول: [إذا سلط النفي على حقيقة حمل على نفي معناها الشرعي] وقد تقدم. ومن المعلوم أن الكبير قد جاوز الحولين !!.
    (ونوقش) : بأن هذا الحديث ليس بثابت، في إسناده الهيثم بن جميل؛ متكلم فيه من جهة حفظه، والقاعدة في الأصول: [أن سوء حفظ الراوي يقتضي رد خبره].
    وردت المناقشة: بأن الهيثم بن جميل ثقةٌ حافظٌ، قاله الدارقطني رحمه الله، وقَدْحُ ابن عدي فيه من جهة حفظه إنما هو اعتمادٌ منه على تفرده برفع هذا الخبر، و هذا ليس بشيء، إذ القاعدةُ في الأصول: [أن زيادة الثقة مقبولة] وبعبارة أخرى: القاعدة في الأصول: [أن زيادة الثقة لا تقدح في ضبطه]، ولا يَرِدُ على هذا أن القاعدة في الأصول: [أن الجرح المفسر مقدمٌ على التعديل عند التعارض]؛ إذ المراد بذلك: التفسير بما يصلح أن يكون قادحا.
    - ومنها (أي أدلة القول الثاني): أنه قد ورد عن عمر وابنه وابن مسعود وابن عباس -رضي الله عنهم- القولُ بعدم ثبوت التحريم برضاعه، ووجه الاستدلال من هذه الآثار: أن القاعدة في الأصول: [أن قول الصحابي حجة في إثبات الأحكام].
    (ونوقش) : بأن هذا قول صحابي، والقاعدة في الأصول -على الصحيح-: [أن قول الصحابي ليس بحجة في إثبات الأحكام].
    ووجه آخر في النقاش: أن قول الصحابي هنا قد عارضه قول صحابي آخر -على ما سبق في أدلة أصحاب القول الأول-ثاني، والقاعدة في الأصول: [أن قول الصحابي إذا عارضه قول صحابي آخر سقط الاحتجاج به].

    القول الثالث: ثبوت التحريم برضاعه في حال الحاجة فقط، وبهذا قال ابن تيمية وابن القيم -رحمهما الله تعالى-، ودليلهما على ذلك:
    - الجمع بين أدلة القولين السابقين، ووجه ذلك: أن الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الثاني أدلة عامة، وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة سالم مولى أبي حذيفة دليل خاص، والقاعدة في الأصول: [أنه إذا تعارض العام والخاص قدم الخاص] فَيُخَصُّ عمومُ تلك الأدلة بصورة الحاجة الكائنة في قصة سالم رضي الله عنه.
    (ونوقش) : بما سبق من جهة أن الحاجة قدر زائد على ما ورد في الخبر، ومناط إثباتها القياسُ، وهو غير منصوص على علته، والقاعدة في الأصول: [أن القياس غير المنصوص على علته ليس بحجة في إثبات الأحكام] وهو أيضا معارِض لعموم حديث عائشة رضي الله عنها: «إنما الرضاعة من المجاعة» ، والقاعدة في الأصول على الصحيح- :[أن العموم مقدم على القياس غير المنصوص على علته عند التعارض].

    الترجيح:
    الراجح في هذه المسألة: عدمُ ثبوت المحرمية برضاع الكبير إلا في صورة التبني، لما تقدم تقريره. والله أعلم.

    وأما الفقرة الثانية من السؤال: فالجواب عنها متوقف على معرفة المراد بالشذوذ والاعتبار، فالشاذ -عند العلماء في الأصول-: هو القولُ الحادِثُ بعد الإجماع، والقائل به كافر، أو فاسق على أحد القولين، لقوله تعالى: ﴿ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا﴾.
    وأما الاعتبار فإنه يطلق ويراد به الصحةُ، وقد تَجَوَّزَ البَعْضُ في إطلاقه على ما يقابل الشاذَّ، والأَوْلى أن يُعَبَّر عنه بغير الشاذ، والقول بثبوت المحرمية برضاع الكبير مطلقا ليس بقول شاذ، لأنه ليس مخالفا للإجماع، بل قال به بعض الصحابة، ولا يلزم من هذا التقرير تسويغُ الخلاف مطلقًا، والأخذُ بأحد الأقوال على سبيل التشهي والاختيار، فالقاعدة في الأصول: [أن الخلاف ليس دليلا على الجواز] ومأخذ هذه القاعدة أن الخلاف حادثٌ بعد الشريعة، ولم يرد على اعتباره دليلٌ، ومن المعلوم أن الحقَّ في مسائل الخلاف واحدٌ، قال الله تعالى: ﴿فماذا بعد الحق إلا الضلال﴾ وجاء في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه- مرفوعا: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد» فالمخالف في هذه المسألة إن كان كامل الآلة في الاجتهاد واستفرغ وُسْعَهُ في دَرْكِ الحكم الشرعي فهو مخطئٌ مأجورٌ، ولا يلزم من ذلك عدمُ الإنكار عليه بالقول، وبيان مخالفته، لإطلاق النصوص الشرعية الواردة في الإنكار، كحديث أبي سعيد رضي الله عنه- عند مسلم في الصحيح مرفوعا: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه ...» الحديث. وإن كان غير كامل الآلة في الاجتهاد أو لم يستفرغ وسعه في درك الحكم الشرعي فهو مخطئ آثم مقصر، متجرئ على الشريعة، يجب الإنكار عليه، وبيان مخالفته، وحثُّه على التوبة.
    والله تعالى أعلم.
    أملاه: جلال بن علي بن حمدان السلمي، ظهر السبت، الثاني والعشرين من جمادى الآخر، لسنة إحدى وثلاثين وأربع مئة وألف من الهجرة، بالمدينة النبوية، على ساكنها أفضل الصلاة والسلام.


  2. #2

    افتراضي رد: رضاع الكبير، وبيان نوع الخلاف في المسألة، والموقف منه، للشيخ: جلال بن علي السلمي

    من هو الشيخ جلال السلمي ومن هم أبرز مشائخه ومن هم أبرز تلاميذه لو حدثتنا عنه بارك الله فيك

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2010
    المشاركات
    5

    افتراضي رد: رضاع الكبير، وبيان نوع الخلاف في المسألة، والموقف منه، للشيخ: جلال بن علي السلمي

    الشيخ: جلال السلمي
    هو من سكان مكة وهو صغير في السن لكن كبير في العلم وعلى ما أعتقد أنه قد تخرج من جامعة أم القرى قبل أربع أو ثلاث سنوات
    الشيخ متميز جدا بالإستذكار وقد رزق الشيخ حافظة قوية - ماشاء الله - وهو بارع ومتبحر في علم الأصول

    أذكر أنه قد زارنا في مدينة بريدة وألقى علينا بعض الدروس يتكلم كأن معه كتاب بل في بعض الأحيان يسند الى الجزء والصفحة وهو لم يحضّر بل جاء الدرس عرضا
    ثم زار الشيخ جلال بعض المشايخ المتميزين في علم الأصول عندنا فقال: له أحدهم إذا أتيت الى القصيم فأخبرني لأحضر درسك .

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    المشاركات
    4

    افتراضي رد: رضاع الكبير، وبيان نوع الخلاف في المسألة، والموقف منه، للشيخ: جلال بن علي السلمي

    كثر الحديث عن هذه المسالة وللاسف على الفضائيات مع ان المسالة في درجةمن الخطورة ان تعالج امام العامة
    جزاكم الله خيرا

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •