تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 11 من 11

الموضوع: أحكام الصيام من كتب العلامة ابن القيم

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    403

    افتراضي أحكام الصيام من كتب العلامة ابن القيم

    الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد .
    فمع قرب حلول شهر شعبان ثم شهر مضان وهما شهرا صيام رأيتُ أن أجمع ما وقفتُ عليه من أحكام الصيام من بعض كتب العلامة ابن القيم رحمه الله فالله الموفق :

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    403

    افتراضي رد: أحكام الصيام من كتب العلامة ابن القيم

    أولا : كتاب إعلام الموقعين ( نسخة المكتبة الشاملة - الإصدار الثاني )
    1- لَوْ أَمْسَكَ عَنْ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ لَمْ يَكُنْ صَائِمًا ، فَإِذَا لَمْ تُقَارِنْ النِّيَّةُ جَمِيعَ أَجْزَاءِ الْيَوْمِ فَقَدْ خَرَجَ بَعْضُهُ عَنْ أَنْ يَكُونَ عِبَادَةً ، فَلَمْ يُؤَدِّ مَا أُمِرَ بِهِ ، وَتَعْيِينُهُ لَا يَزِيدُ وُجُوبَهُ إلَّا تَأْكِيدًا وَاقْتِضَاءً ، فَلَوْ قِيلَ : إنَّ الْمُعَيَّنَ أَوْلَى بِوُجُوبِ النِّيَّةِ مِنْ اللَّيْلِ مِنْ غَيْرِ الْمُعَيَّنِ لَكَانَ أَصَحَّ فِي الْقِيَاسِ ، وَالْقِيَاسُ الصَّحِيحُ هُوَ الَّذِي جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالنَّفَلِ ، فَلَا يَصِحُّ الْفَرْضُ إلَّا بِنِيَّةٍ مِنْ اللَّيْلِ ، وَالنَّفَلُ يَصِحُّ بِنِيَّةٍ مِنْ النَّهَارِ ؛ لِأَنَّهُ يُتَسَامَحُ فِيهِ مَا لَا يُتَسَامَحُ فِي الْفَرْضِ ، كَمَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ النَّفَلَ قَاعِدًا وَرَاكِبًا عَلَى دَابَّتِهِ إلَى الْقِبْلَةِ وَغَيْرِهَا .
    وَفِي ذَلِكَ تَكْثِيرُ النَّفْلِ وَتَيْسِيرُ الدُّخُولِ فِيهِ ، وَالرَّجُلُ لَمَّا كَانَ مُخَيَّرًا بَيْنَ الدُّخُولِ فِيهِ وَعَدَمِهِ وَيُخَيَّرُ بَيْنَ الْخُرُوجِ مِنْهُ وَإِتْمَامِهِ خُيِّرَ بَيْنَ التَّبْيِيتِ وَالنِّيَّةِ مِنْ النَّهَارِ ، فَهَذَا مَحْضُ الْقِيَاسِ وَمُوجَبُ السُّنَّةِ ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ . ( ج1 ص412 - 413 )
    2 - فَصْلٌ [ الْفِطْرُ بِالْحِجَامَةِ عَلَى وَفْقِ الْقِيَاسِ ] أَمَّا الْفِطْرُ بِالْحِجَامَةِ فَإِنَّمَا اعْتَقَدَ مَنْ قَالَ : " إنَّهُ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ " - ذَلِكَ بِنَاءٌ عَلَى أَنَّ الْقِيَاسَ الْفِطْرُ بِمَا دَخَلَ لَا بِمَا خَرَجَ ، وَلَيْسَ كَمَا ظَنُّوهُ ، بَلْ الْفِطْرُ بِهَا مَحْضُ الْقِيَاسِ ، وَهَذَا إنَّمَا يَتَبَيَّنُ بِذِكْرِ قَاعِدَةٍ ، وَهِيَ : أَنَّ الشَّارِعَ الْحَكِيمَ شَرَعَ الصَّوْمَ عَلَى أَكْمَلِ الْوُجُوهِ وَأَقْوَمِهَا بِالْعَدْلِ ، وَأَمَرَ فِيهِ بِغَايَةِ الِاعْتِدَالِ ، حَتَّى نَهَى عَنْ الْوِصَالِ ، وَأَمَرَ بِتَعْجِيلِ الْفِطْرِ وَتَأْخِيرِ السُّحُورِ ، وَجَعَلَ أَعْدَلَ الصِّيَامِ وَأَفْضَلَهُ صِيَامَ دَاوُد ، فَكَانَ مِنْ تَمَامِ الِاعْتِدَالِ فِي الصَّوْمِ أَنْ لَا يُدْخِلَ الْإِنْسَانُ مَا بِهِ قَوَامُهُ كَالطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَلَا يُخْرِجَ مَا بِهِ قَوَامُهُ كَالْقَيْءِ وَالِاسْتِمْنَا ءِ ، وَفَرَّقَ بَيْنَ مَا يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ مِنْهُ مِنْ ذَلِكَ وَبَيْنَ مَا لَا يُمْكِنُ ، فَلَمْ يُفْطِرْ بِالِاحْتِلَامِ وَلَا بِالْقَيْءِ الذَّارِعِ كَمَا لَا يُفْطِرُ بِغُبَارِ الطَّحِينِ وَمَا يَسْبِقُ مِنْ الْمَاءِ إلَى الْجَوْفِ عِنْدَ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ ، وَجَعَلَ الْحَيْضَ مُنَافِيًا لِلصَّوْمِ دُونَ الْجَنَابَةِ ، لِطُولِ زَمَانِهِ وَكَثْرَةِ خُرُوجِ الدَّمِ وَعَدَمِ التَّمَكُّنِ مِنْ التَّطْهِيرِ قَبْلَ وَقْتِهِ بِخِلَافِ الْجَنَابَةِ ، وَفَرَّقَ بَيْنَ دَمِ الْحِجَامَةِ وَدَمِ الْجُرْحِ فَجَعَلَ الْحِجَامَةَ مِنْ جِنْسِ الْقَيْءِ وَالِاسْتِمْنَا ءِ وَالْحَيْضِ ، وَخُرُوجَ الدَّمِ مِنْ الْجُرْحِ وَالرُّعَافَ مِنْ جِنْسِ الِاسْتِحَاضَةِ وَالِاحْتِلَامِ وَذَرْعِ الْقَيْءِ ، فَتَنَاسَبَتْ الشَّرِيعَةُ وَتَشَابَهَتْ تَأْصِيلًا وَتَفْصِيلًا ، وَظَهَرَ أَنَّهَا عَلَى وَفْقِ الْقِيَاسِ الصَّحِيحِ وَالْمِيزَانِ الْعَادِلِ ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ . ( ج2 ص43 )
    3- الصَّائِمُ إذْ أَفْطَرَ عَمْدًا لَمْ يُسْقِطْ عَنْهُ فِطْرُهُ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ إتْمَامِ الْإِمْسَاكِ ، وَلَا يُقَالُ لَهُ : قَدْ بَطَلَ صَوْمُكَ فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْكُلَ فَكُلْ ، بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْمُضِيُّ فِيهِ وَقَضَاؤُهُ ؛ لِأَنَّ الصَّائِمَ لَهُ حَدٌّ مَحْدُودٌ وَهُوَ غُرُوبُ الشَّمْسِ . ( ج2 ص89 )
    4- لَا رَيْبَ أَنَّ النِّيَّةَ فِي الصَّوْمِ شَرْطٌ ، وَلَوْلَاهَا لَمَا كَانَ عِبَادَةً ، وَلَا أُثِيبَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الثَّوَابَ لَا يَكُونُ إلَّا بِالنِّيَّةِ ؛ فَكَانَتْ النِّيَّةُ شَرْطًا فِي كَوْنِ هَذَا التَّرْكِ عِبَادَةً ، وَلَا يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِالصَّوْمِ ، بَلْ كُلُّ تَرْكٍ لَا يَكُونُ عِبَادَةً وَلَا يُثَابُ عَلَيْهِ إلَّا بِالنِّيَّةِ ، وَمَعَ ذَلِكَ فَلَوْ فَعَلَهُ نَاسِيًا لَمْ يَأْثَمْ بِهِ ، فَإِذَا نَوَى تَرْكَهَا لِلَّهِ ثُمَّ فَعَلَهَا نَاسِيًا لَمْ يَقْدَحْ نِسْيَانُهُ فِي أَجْرِهِ ، بَلْ يُثَابُ عَلَى قَصْدِ تَرْكِهَا لِلَّهِ ، وَلَا يَأْثَمُ بِفِعْلِهَا نَاسِيًا ، وَكَذَلِكَ الصَّوْمُ .
    وَأَيْضًا فَإِنَّ فِعْلَ النَّاسِي غَيْرُ مُضَافٍ إلَيْهِ ، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ؛ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ } فَأَضَافَ فِعْلَهُ نَاسِيًا إلَى اللَّهِ لِكَوْنِهِ لَمْ يُرِدْهُ وَلَمْ يَتَعَمَّدْهُ ، وَمَا يَكُونُ مُضَافًا إلَى اللَّهِ لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ قُدْرَةِ الْعَبْدِ ، فَلَمْ يُكَلَّفْ بِهِ ، فَإِنَّهُ إنَّمَا يُكَلَّفُ بِفِعْلِهِ ، لَا بِمَا يُفْعَلُ فِيهِ ، فَفِعْلُ النَّاسِي كَفِعْلِ النَّائِمِ وَالْمَجْنُونِ وَالصَّغِيرِ .
    وَكَذَلِكَ لَوْ احْتَلَمَ الصَّائِمُ فِي مَنَامِهِ أَوْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فِي الْيَقَظَةِ لَمْ يُفْطِرْ ، وَلَوْ اسْتَدْعَى ذَلِكَ أَفْطَرَ بِهِ ؛ فَلَوْ كَانَ مَا يُوجَدُ بِغَيْرِ قَصْدِهِ كَمَا يُوجَدُ بِقَصْدِهِ لَأَفْطَرَ بِهَذَا وَهَذَا .
    [ هَلْ هُنَاكَ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِي وَالْمُخْطِئِ ؟ ] .
    فَإِنْ قِيلَ : فَأَنْتُمْ تُفَطِّرُونَ الْمُخْطِئَ كَمَنْ أَكَلَ يَظُنُّهُ لَيْلًا فَبَانَ نَهَارًا أَفْطَرَ .
    قِيلَ : هَذَا فِيهِ نِزَاعٌ مَعْرُوفٌ بَيْنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ ، وَاَلَّذِينَ فَرَّقُوا بَيْنَهُمَا قَالُوا : فِعْلُ الْمُخْطِئِ يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ مِنْهُ ، بِخِلَافِ النَّاسِي .
    وَنُقِلَ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ أَنَّهُ يُفْطِرُ فِي مَسْأَلَةِ الْغُرُوبِ دُونَ مَسْأَلَةِ الطُّلُوعِ كَمَا لَوْ اسْتَمَرَّ الشَّكُّ .
    قَالَ شَيْخُنَا : وَحُجَّةُ مَنْ قَالَ : لَا يُفْطِرُ فِي الْجَمِيعِ أَقْوَى ، وَدَلَالَةُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عَلَى قَوْلِهِمْ أَظْهَرُ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ سَوَّى بَيْنَ الْخَطَإِ وَالنِّسْيَانِ فِي عَدَمِ الْمُؤَاخَذَةِ ؛ وَلِأَنَّ فِعْلَ مَحْظُورَاتِ الْحَجِّ يَسْتَوِي فِيهِ الْمُخْطِئُ وَالنَّاسِي ؛ وَلِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا غَيْرُ قَاصِدٍ لِلْمُخَالَفَةِ ، وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّهُمْ أَفْطَرُوا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ طَلَعَتْ الشَّمْسُ ، وَلَمْ يَثْبُتْ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُمْ أُمِرُوا بِالْقَضَاءِ ، وَلَكِنَّ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : لَا بُدَّ مِنْ قَضَاءٍ ، وَأَبُوهُ عُرْوَةُ أَعْلَمُ مِنْهُ ، وَكَانَ يَقُولُ : لَا قَضَاءَ عَلَيْهِمْ .
    وَثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ بَعْضَ الصَّحَابَةِ أَكَلُوا حَتَّى ظَهَرَ لَهُمْ الْخَيْطُ الْأَسْوَدُ مِنْ [ الْخَيْطِ ] الْأَبْيَضِ وَلَمْ يَأْمُرْ أَحَدًا مِنْهُمْ بِقَضَاءٍ وَكَانُوا مُخْطِئِينَ ، وَثَبَتَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ أَفْطَرَ ثُمَّ تَبَيَّنَ النَّهَارَ فَقَالَ : لَا نَقْضِي ؛ لِأَنَّا لَمْ نَتَجَانَفْ لِإِثْمٍ ، وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : نَقْضِي ، وَإِسْنَادُهُ الْأَوَّلُ أَثْبَتُ ، وَصَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : الْخَطْبُ يَسِيرٌ ؛ فَتَأَوَّلَ ذَلِكَ مَنْ تَأَوَّلَهُ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ خِفَّةَ أَمْرِ الْقَضَاءِ ، وَاللَّفْظُ لَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .
    قَالَ شَيْخُنَا : وَبِالْجُمْلَةِ فَهَذَا الْقَوْلُ أَقْوَى أَثَرًا وَنَظَرًا ، وَأَشْبَهَ بِدَلَالَةِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْقِيَاسِ .
    قُلْتُ لَهُ : فَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ يَحْتَجِمُ فَقَالَ : { أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ } وَلَمْ يَكُونَا عَالِمَيْنِ بِأَنَّ الْحِجَامَةَ تُفْطِرُ ، وَلَمْ يَبْلُغْهُمَا قَبْلَ ذَلِكَ قَوْلُهُ : { أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ } وَلَعَلَّ الْحُكْمَ إنَّمَا شَرَعَ ذَلِكَ الْيَوْمَ .
    فَأَجَابَنِي بِمَا مَضْمُونُهُ أَنَّ الْحَدِيثَ اقْتَضَى أَنَّ ذَلِكَ الْفِعْلَ مُفْطِرٌ ، وَهَذَا كَمَا لَوْ رَأَى إنْسَانًا يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فَقَالَ : أَفْطَرَ الْآكِلُ وَالشَّارِبُ ؛ فَهَذَا فِيهِ بَيَانُ السَّبَبِ الْمُقْتَضِي لِلْفِطْرِ ، وَلَا تَعَرَّضَ فِيهِ لِلْمَانِعِ .
    وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ النِّسْيَانَ مَانِعٌ مِنْ الْفِطْرِ بِدَلِيلٍ خَارِجٍ ، فَكَذَلِكَ الْخَطَأُ وَالْجَهْلُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ " ( ج2 ص92 - 94 )
    5 - لِمَاذَا وَجَبَ عَلَى الْحَائِضِ قَضَاءُ الصَّوْمِ دُونَ الصَّلَاةِ ] وَأَمَّا إيجَابُ الصَّوْمِ عَلَى الْحَائِضِ دُونَ الصَّلَاةِ فَمِنْ تَمَامِ مَحَاسِنِ الشَّرِيعَةِ وَحِكْمَتِهَا وَرِعَايَتِهَا لِمَصَالِحِ الْمُكَلَّفِينَ ؛ فَإِنَّ الْحَيْضَ لَمَّا كَانَ مُنَافِيًا لِلْعِبَادَةِ لَمْ يُشْرَعْ فِيهِ فِعْلُهَا ، وَكَانَ فِي صَلَاتِهَا أَيَّامَ الطُّهْرِ مَا يُغْنِيهَا عَنْ صَلَاةِ أَيَّامِ الْحَيْضِ ، فَيَحْصُلُ لَهَا مَصْلَحَةُ الصَّلَاةِ فِي زَمَنِ الطُّهْرِ ؛ لِتَكَرُّرِهَا كُلَّ يَوْمٍ ، بِخِلَافِ الصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَا يَتَكَرَّرُ ، وَهُوَ شَهْرٌ وَاحِدٌ فِي الْعَامِ ، فَلَوْ سَقَطَ عَنْهَا فِعْلَهُ بِالْحَيْضِ لَمْ يَكُنْ لَهَا سَبِيلٌ إلَى تَدَارُكِ نَظِيرِهِ ، وَفَاتَتْ عَلَيْهَا مَصْلَحَتُهُ ، فَوَجَبَ عَلَيْهَا أَنْ تَصُومَ شَهْرًا فِي طُهْرِهَا ؛ لِتَحْصُلَ مَصْلَحَةُ الصَّوْمِ الَّتِي هِيَ مِنْ تَمَامِ رَحْمَةِ اللَّهِ بِعَبْدِهِ وَإِحْسَانِهِ إلَيْهِ بِشَرْعِهِ ، وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ ( ج2 ص125 )
    - وَقَالَ الْمَيْمُونِيُّ : قُلْت لِأَحْمَدَ : وَنَحْنُ نَحْتَاجُ فِي رَمَضَانَ أَنْ نُبَيِّتَ الصَّوْمَ مِنْ اللَّيْلِ ؟ فَقَالَ : إي وَاَللَّهِ ( ج3 ص5 )
    6 - فَصْلٌ : [ الْحِكْمَةُ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ بَعْضِ الْأَيَّامِ وَبَعْضِهَا الْآخَرِ ] وَأَمَّا قَوْلُهُ : " وَحَرَّمَ صَوْمَ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ شَوَّالٍ ، وَفَرَضَ صَوْمَ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ مَعَ تَسَاوِيهِمَا " فَالْمُقَدِّمَة ُ الْأُولَى صَحِيحَةٌ ، وَالثَّانِيَةُ كَاذِبَةٌ ؛ فَلَيْسَ الْيَوْمَانِ مُتَسَاوِيَيْنِ وَإِنْ اشْتَرَكَا فِي طُلُوعِ الشَّمْسِ وَغُرُوبِهَا ؛ فَهَذَا يَوْمٌ مِنْ شَهْرِ الصِّيَامِ الَّذِي فَرَضَهُ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ ، وَهَذَا يَوْمُ عِيدِهِمْ وَسُرُورِهِمْ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى شُكْرَانَ صَوْمِهِمْ وَإِتْمَامِهِ ، فَهُمْ فِيهِ أَضْيَافُهُ سُبْحَانَهُ ، وَالْجَوَادُ الْكَرِيمُ يُحِبُّ مِنْ ضَيْفِهِ أَنْ يَقْبَلَ قِرَاهُ ، وَيُكْرَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ قَبُولِ ضِيَافَتِهِ بِصَوْمٍ أَوْ غَيْرِهِ ، وَيُكْرَهُ لِلضَّيْفِ أَنْ يَصُومَ إلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِ الْمَنْزِلِ ؛ فَمِنْ أَعْظَمِ مَحَاسِنِ الشَّرِيعَةِ فَرْضُ صَوْمِ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ فَإِنَّهُ إتْمَامٌ لِمَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَخَاتِمَةُ الْعَمَلِ ، وَتَحْرِيمُ صَوْمِ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ شَوَّالٍ فَإِنَّهُ يَوْمٌ يَكُونُ فِيهِ الْمُسْلِمُونَ أَضْيَافُ رَبِّهِمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، وَهُمْ فِي شُكْرَانِ نِعْمَتِهِ عَلَيْهِمْ ، فَأَيُّ شَيْءٍ أَبْلَغُ وَأَحْسَنُ مِنْ هَذَا الْإِيجَابِ وَالتَّحْرِيمِ ؟ ( ج2 ص234 )
    7 - وَأَفْتَى أَيْضًا هُوَ ( أي ابن عباس ) الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ الْمَرِيضُ الْمَيْئُوسُ مِنْهُ وَالشَّيْخُ الْكَبِيرُ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ الصَّوْمَ بِأَنْ يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا ، إقَامَةً لِلْإِطْعَامِ مَقَامَ الصِّيَامِ وَأَفْتَى أَيْضًا هُوَ وَغَيْرُهُ مِنْ الصَّحَابَةِ : الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ إذَا خَافَتَا عَلَى وَلَدَيْهِمَا أَنْ تُفْطِرَا وَتُطْعِمَا كُلَّ يَوْمٍ مِسْكَيْنَا ، إقَامَةً لِلْإِطْعَامِ مَقَامَ الصِّيَامِ ، وَهَذَا كَثِيرٌ جِدًّا ، وَغَيْرُ مُسْتَنْكَرٍ فِي وَاجِبَاتِ الشَّرِيعَةِ أَنْ يُخَفِّفَ اللَّهُ تَعَالَى الشَّيْءَ مِنْهَا عِنْدَ الْمَشَقَّةِ بِفِعْلِ مَا يُشْبِهُهُ مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ كَمَا فِي الْأَبْدَالِ وَغَيْرِهَا. ( ج3 ص442 )
    8- [ إبْطَالُ حِيلَةٍ لِإِسْقَاطِ الْكَفَّارَةِ ] وَكَذَلِكَ الْمُجَامِعُ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ إذَا تَغَدَّى أَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ أَوَّلًا ثُمَّ جَامَعَ ، قَالُوا : لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ ، وَهَذَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ ؛ فَإِنَّ إضْمَامَهُ إلَى إثْمِ الْجِمَاعِ إثْمَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ لَا يُنَاسِبُ التَّخْفِيفَ عَنْهُ ، بَلْ يُنَاسِبُ تَغْلِيظَ الْكَفَّارَةِ عَلَيْهِ ، وَلَوْ كَانَ هَذَا يُسْقِطُ الْكَفَّارَةَ لَمْ تَجِبْ كَفَّارَةٌ عَلَى وَاطِئٍ اهْتَدَى لِجَرْعَةِ مَاءٍ أَوْ ابْتِلَاعِ لُبَابَةٍ أَوْ أَكْلِ زَبِيبَةٍ ، فَسُبْحَانَ اللَّهِ ، هَلْ أَوْجَبَ الشَّارِعُ الْكَفَّارَةَ لِكَوْنِ الْوَطْءِ لَمْ يَتَقَدَّمْهُ مُفْطِرٌ قَبْلَهُ أَوْ لِلْجِنَايَةِ عَلَى زَمَنِ الصَّوْمِ الَّذِي لَمْ يَجْعَلْهُ اللَّهُ مَحَلًّا لِلْوَطْءِ ؟ أَفَتَرَى بِالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ قَبْلَهُ صَارَ الزَّمَانُ مَحَلًّا لِلْوَطْءِ فَانْقَلَبَتْ كَرَاهَةُ الشَّارِعِ لَهُ مَحَبَّةً وَمَنْعُهُ إذْنًا ؟ هَذَا مِنْ الْمُحَالِ ، وَأَفْسَدَ مِنْ هَذَا قَوْلُهُمْ : إنَّ الْحِيلَةَ فِي إسْقَاطِ الْكَفَّارَةِ أَنْ يَنْوِيَ قَبْلَ الْجِمَاعِ قَطْعَ الصَّوْمِ ، فَإِذَا أَتَى بِهَذِهِ النِّيَّةِ فَلْيُجَامِعْ آمِنًا مِنْ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ ، وَلَازِمُ هَذَا الْقَوْلِ الْبَاطِلِ أَنَّهُ لَا تَجِبُ كَفَّارَةٌ عَلَى مُجَامِعٍ أَبَدًا ، وَإِبْطَالُ هَذِهِ الشَّرِيعَةِ رَأْسًا ؛ فَإِنَّ الْمُجَامِعَ لَا بُدَّ أَنْ يَعْزِمَ عَلَى الْجِمَاعِ قَبْلَ فِعْلِهِ ، وَإِذَا عَزَمَ عَلَى الْجِمَاعِ فَقَدْ تَضَمَّنَتْ نِيَّتُهُ قَطْعَ الصَّوْمِ فَأَفْطَرَ قَبْلَ الْفِعْلِ بِالنِّيَّةِ الْجَازِمَةِ لِلْإِفْطَارِ ، فَصَادَفَهُ الْجِمَاعُ وَهُوَ مُفْطِرٌ بِنِيَّةِ الْإِفْطَارِ السَّابِقَةِ عَلَى الْفِعْلِ ، فَلَمْ يَفْطُرْ بِهِ ، فَلَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ ، فَتَأَمَّلْ كَيْفَ تَتَضَمَّنَ الْحِيَلُ الْمُحَرَّمَةُ مُنَاقَضَةَ الدِّينِ وَإِبْطَالَ الشَّرَائِعِ ؟ ( ج3 ص496 )
    9 - فَصْلٌ : [ فَتَاوَى تَتَعَلَّقُ بِالصَّوْمِ ] { وَسُئِلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الصَّوْمِ أَفْضَلُ ؟ فَقَالَ شَعْبَانُ لِتَعْظِيمِ رَمَضَانَ قِيلَ : فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ صَدَقَةُ رَمَضَانَ } ذَكَرَهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَاَلَّذِي فِي الصَّحِيحِ { أَنَّهُ سُئِلَ : أَيُّ الصِّيَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ ؟ فَقَالَ : شَهْرُ اللَّهِ الَّذِي تَدْعُونَهُ الْمُحَرَّمَ قِيلَ : فَأَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ ؟ قَالَ : الصَّلَاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ } .
    قَالَ شَيْخُنَا : وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِشَهْرِ اللَّهِ الْمُحَرَّمِ أَوَّلَ الْعَامِ ، وَأَنْ يُرِيدَ بِهِ الْأَشْهُرَ الْحُرُمَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . ( ج5 ص292 )
    10 - { وَسَأَلَتْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، دَخَلْتَ عَلَيَّ وَأَنْتَ صَائِمٌ ، ثُمَّ أَكَلْت حَيْسًا ، فَقَالَ نَعَمْ ، إنَّمَا مَنْزِلَةُ مَنْ صَامَ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ أَوْ قَضَى رَمَضَانَ فِي التَّطَوُّعِ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَخْرَجَ صَدَقَةً مِنْ مَالِهِ فَجَادَ مِنْهَا بِمَا شَاءَ فَأَمْضَاهُ ، وَبَخِلَ بِمَا شَاءَ فَأَمْسَكَهُ } ذَكَرَهُ النَّسَائِيّ .
    { وَدَخَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُمِّ هَانِئٍ فَشَرِبَ ، ثُمَّ نَاوَلَهَا فَشَرِبَتْ ، فَقَالَتْ : إنِّي كُنْتُ صَائِمَةً ، فَقَالَ الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ إنْ شَاءَ صَامَ ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ } ذَكَرَهُ أَحْمَدُ ، وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِي ُّ { أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ صَنَعَ طَعَامًا ، فَدَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ : إنِّي صَائِمٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ لَكَ أَخُوكَ طَعَامًا وَتَكَلَّفَ لَكَ أَخُوكَ ، أَفْطِرْ وَصُمْ يَوْمًا آخَرَ مَكَانَهُ } وَذَكَرَ أَحْمَدُ { أَنَّ حَفْصَةَ أُهْدِيَتْ لَهَا شَاةٌ ، فَأَكَلَتْ مِنْهَا هِيَ وَعَائِشَةُ ، وَكَانَتَا صَائِمَتَيْنِ ، فَسَأَلَتَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ أَبْدِلَا يَوْمًا مَكَانَهُ } .( ج5 ص293 )

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    403

    افتراضي رد: أحكام الصيام من كتب العلامة ابن القيم

    تابع : إعلام الموقعين
    11- { وَسَأَلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : قَدْ اشْتَكَيْتُ عَيْنِي ، أَفَأَكْتَحِلُ وَأَنَا صَائِمٌ ؟ قَالَ نَعَمْ } ذَكَرَهُ التِّرْمِذِيُّ .
    وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِي ُّ { أَنَّهُ سُئِلَ أَفَرِيضَةٌ الْوُضُوءُ مِنْ الْقَيْءِ ؟ فَقَالَ لَا ، لَوْ كَانَ فَرِيضَةً لَوَجَدْتَهُ فِي الْقُرْآنِ } ، وَفِي إسْنَادِ الْحَدِيثَيْنِ مَقَالٌ . ( ج5 ص294 )
    12 - { وَسَأَلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، أَيُقَبِّلُ الصَّائِمُ ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلْ هَذِهِ لِأُمِّ سَلَمَةَ ، فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنِّي لَأَتْقَاكُمْ لِلَّهِ وَأَخْشَاكُمْ لَهُ } ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ .
    وَعِنْدَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ { أَنَّ رَجُلًا قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ صَائِمٌ فِي رَمَضَانَ ، فَوَجَدَ مِنْ ذَلِكَ وَجْدًا شَدِيدًا ، فَأَرْسَلَ امْرَأَتَهُ0 فَسَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ عَنْ ذَلِكَ ، فَأَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ فَأَخْبَرَتْ زَوْجَهَا ، فَزَادَهُ ذَلِكَ شَرًّا ، وَقَالَ : لَسْنَا مِثْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إنَّ اللَّهَ يُحِلُّ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ ، ثُمَّ رَجَعَتْ امْرَأَتُهُ إلَى أُمِّ سَلَمَةَ ، فَوَجَدَتْ عِنْدَهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هَذِهِ الْمَرْأَةُ ؟ فَأَخْبَرَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ ، فَقَالَ : أَلَا أَخْبَرْتِيهَا أَنِّي أَفْعَلُ ذَلِكَ قَالَتْ : قَدْ أَخْبَرْتُهَا ، فَذَهَبَتْ إلَى زَوْجِهَا فَزَادَهُ ذَلِكَ شَرًّا وَقَالَ : لَسْنَا مِثْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّ اللَّهَ يُحِلُّ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ ، فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ وَاَللَّهِ إنِّي لَأَتْقَاكُمْ لِلَّهِ وَأَعْلَمُكُمْ بِحُدُودِهِ } ذَكَرَهُ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَالشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ .
    وَذَكَرَ أَحْمَدُ { أَنَّ شَابًّا سَأَلَهُ فَقَالَ : أُقَبِّلُ وَأَنَا صَائِمٌ ؟ قَالَ : لَا وَسَأَلَهُ شَيْخٌ : أُقَبِّلُ وَأَنَا صَائِمٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ثُمَّ قَالَ إنَّ الشَّيْخَ يَمْلِكُ نَفْسَهُ } .( ج5 ص295 )
    13 - { وَسَأَلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكَلْت وَشَرِبْتُ نَاسِيًا وَأَنَا صَائِمٌ ، فَقَالَ : أَطْعَمَكَ اللَّهُ وَسَقَاكَ } ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُد ، وَعِنْدَ الدَّارَقُطْنِي ِّ فِيهِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ { أَتِمَّ صَوْمَكَ ، فَإِنَّ اللَّهَ أَطْعَمَكَ وَسَقَاكَ ، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْكَ وَكَانَ أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ } .
    { وَسَأَلَتْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ امْرَأَةٌ أَكَلَتْ مَعَهُ فَأَمْسَكَتْ ، فَقَالَ : مَا لَكِ ؟ فَقَالَتْ : كُنْتُ صَائِمَةً فَنَسِيتُ ، فَقَالَ ذُو الْيَدَيْنِ : الْآنَ بَعْدَ مَا شَبِعْتِ ؟ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتَمِّي صَوْمَكِ ؛ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ إلَيْكِ } ذَكَرَهُ أَحْمَدُ . ( ج5 ص296 )
    14 - { وَسُئِلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْخَيْطِ الْأَبْيَضِ وَالْخَيْطِ الْأَسْوَدِ ، فَقَالَ : هُوَ بَيَاضُ النَّهَارِ وَسَوَادُ اللَّيْلِ } ذَكَرَهُ النَّسَائِيّ . ( ج5 ص297 )
    15 - { وَنَهَاهُمْ عَنْ الْوِصَالِ وَوَاصَلَ ، فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ إنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ ، إنِّي يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . ( ج5 ص298 )
    16 - { وَسَأَلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ تُدْرِكُنِي الصَّلَاةُ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَصُومُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَأَنَا تُدْرِكُنِي الصَّلَاةُ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَصُومُ فَقَالَ : لَسْتَ مِثْلَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ، فَقَالَ : وَاَللَّهِ إنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَّقِي } ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ . ( ج5 ص299 )
    17 - { وَسُئِلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ ، فَقَالَ : إنْ شِئْتَ صُمْتَ وَ إنْ شِئْتَ أَفْطَرْتَ } { وَسَأَلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمْزَةُ بْنُ عَمْرٍو فَقَالَ : إنِّي أَجِدُ فِي قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ ؟ فَقَالَ : هِيَ رُخْصَةُ اللَّهِ ، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ } ذَكَرَهُمَا مُسْلِمٌ . ( ج5 ص300 )
    18 - { وَسُئِلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَقْطِيعِ قَضَاءِ رَمَضَانَ ، فَقَالَ : ذَلِكَ إلَيْكَ ، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَحَدِكُمْ دَيْنٌ قَضَى الدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَيْ نِ ، أَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ قَضَاءً ؟ فَاَللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يَعْفُوَ وَيَغْفِرَ } ذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِي ُّ ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ . ( ج5 ص301 )
    19 - { وَسَأَلَتْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : إنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا ؟ فَقَالَ : أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِهِ ، أَكَانَ يُؤَدَّى ذَلِكَ عَنْهَا ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ : فَصُومِي عَنْ أُمِّكَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ؛ وَعَنْ أَبِي دَاوُد { أَنَّ امْرَأَةً رَكِبَتْ الْبَحْرَ ، فَنَذَرَتْ إنْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نَجَّاهَا أَنْ تَصُومَ شَهْرًا ، فَنَجَّاهَا اللَّهُ ، فَلَمْ تَصُمْ حَتَّى مَاتَتْ ، فَجَاءَتْ ابْنَتُهَا أَوْ أُخْتُهَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَصُومَ عَنْهَا } . ( ج5 ص302 )
    20 - { وَسَأَلَتْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : إنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا ؟ فَقَالَ : أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِهِ ، أَكَانَ يُؤَدَّى ذَلِكَ عَنْهَا ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ : فَصُومِي عَنْ أُمِّكَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ؛ وَعَنْ أَبِي دَاوُد { أَنَّ امْرَأَةً رَكِبَتْ الْبَحْرَ ، فَنَذَرَتْ إنْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نَجَّاهَا أَنْ تَصُومَ شَهْرًا ، فَنَجَّاهَا اللَّهُ ، فَلَمْ تَصُمْ حَتَّى مَاتَتْ ، فَجَاءَتْ ابْنَتُهَا أَوْ أُخْتُهَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَصُومَ عَنْهَا } . ( ج5 ص303 )

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    403

    افتراضي رد: أحكام الصيام من كتب العلامة ابن القيم

    تابع : إعلام الموقعين
    21 - { وَسَأَلَتْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَفْصَةُ فَقَالَتْ : إنِّي أَصْبَحْتُ أَنَا وَعَائِشَةُ صَائِمَتَيْنِ مُتَطَوِّعَتَيْ نِ ، فَأُهْدِيَ لَنَا طَعَامٌ فَأَفْطَرْنَا عَلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اقْضِيَا مَكَانَهُ يَوْمًا } ذَكَرَهُ أَحْمَدُ ، وَلَا يُنَافِي هَذَا قَوْلَهُ : { الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ } فَإِنَّ الْقَضَاءَ أَفْضَلُ . ( ج5 ص303)
    22 - { وَسَأَلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ : هَلَكْتُ ، وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : هَلْ تَجِدُ إطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : اجْلِسْ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ إذْ أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفَرْقٍ فِيهِ تَمْرٌ - وَالْفَرْقُ : الْمِكْتَلُ الضَّخْمُ - فَقَالَ : أَيْنَ السَّائِلُ ؟ قَالَ : أَنَا ، قَالَ : خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ : أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَوَاَللَّهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا - يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ - أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي ، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ، ثُمَّ قَالَ : أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . ( ج5 ص304 )
    23 - { سَأَلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ : أَيُّ شَهْرٍ تَأْمُرنِي أَنْ أَصُومَ بَعْدَ رَمَضَانَ ؟ فَقَالَ : إنْ كُنْتَ صَائِمًا بَعْدَ رَمَضَانَ فَصُمْ الْمُحَرَّمَ ؛ فَإِنَّهُ شَهْرٌ فِيهِ تَابَ اللَّهُ عَلَى قَوْمٍ ، وَيَتُوبُ فِيهِ عَلَى قَوْمٍ آخَرِينَ } ذَكَرَهُ أَحْمَدُ .
    { وَسُئِلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ نَرَكَ تَصُومُ فِي شَهْرٍ مِنْ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ فِي شَعْبَانَ ؟ فَقَالَ : ذَاكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ، فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ } ذَكَرَهُ أَحْمَدُ .
    { وَسُئِلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ ، فَقَالَ : ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ ، وَفِيهِ أُنْزِلَ عَلَيَّ الْقُرْآنُ } ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ .
    { وَسَأَلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَامَةُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّكَ تَصُومُ لَا تَكَادُ تُفْطِرُ ، وَتُفْطِرُ حَتَّى لَا تَكَادَ تَصُومُ ، إلَّا يَوْمَيْنِ إنْ دَخَلَا فِي صِيَامِكَ ، وَإِلَّا صُمْتَهُمَا ، قَالَ : أَيُّ يَوْمَيْنِ ؟ قَالَ : يَوْمُ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمُ الْخَمِيسِ ، قَالَ : ذَانِكَ يَوْمَانِ تُعْرَضُ فِيهِمَا الْأَعْمَالُ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ، فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ } ذَكَرَهُ أَحْمَدُ .
    { وَسُئِلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّكَ تَصُومُ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ فَقَالَ : إنَّ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ يَغْفِرُ اللَّهُ فِيهِمَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ إلَّا مُهْتَجِرَيْنِ ، يَقُولُ حَتَّى يَصْطَلِحَا } ذَكَرَهُ ابْنُ مَاجَهْ .
    { وَسُئِلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الدَّهْرَ ؟ قَالَ : لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ أَوْ قَالَ : لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِرْ قَالَ : كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمَيْنِ وَيُفْطِرُ يَوْمًا ؟ قَالَ : وَيُطِيقُ ذَلِكَ أَحَدٌ ؟ قَالَ : كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا ؟ قَالَ : ذَاكَ صَوْمُ دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ : كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ ؟ قَالَ : وَدِدْتُ أَنِّي طَوَّقْتُ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثٌ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَرَمَضَانُ إلَى رَمَضَانَ هَذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ } ( ج5 305 - 306 )
    24 - { صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ ، وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ } ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ . ( ج5 ص307 )
    25 - { وَسَأَلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ : أَصُومُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَا أُكَلِّمُ أَحَدًا ؟ فَقَالَ : لَا تَصُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إلَّا فِي أَيَّامٍ هُوَ أَحَدُهَا أَوْ فِي شَهْرٍ ، وَأَمَّا أَنْ لَا تُكَلِّمَ أَحَدًا فَلَعَمْرِي أَنْ تُكَلِّمَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَنْهَى عَنْ مُنْكِرٍ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَسْكُتَ } ذَكَرَهُ أَحْمَدُ ( ج5 ص308 )
    26 - { وَسَأَلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَقَالَ : إنِّي رَجُلٌ شَابٌّ وَإِنِّي أَخَافُ الْفِتْنَةُ ، وَلَا أَجِدُ مَا أَتَزَوَّجُ بِهِ ، أَفَلَا أَخْتَصِي ؟ قَالَ : فَسَكَتَ عَنِّي ، ثُمَّ قُلْتُ : فَسَكَتَ عَنِّي ، ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا أَنْتَ لَاقٍ ، فَاخْتَصِرْ عَلَى ذَلِكَ أَوْ زِدْ } ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ .
    { وَسَأَلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخَرُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِي أَنْ أَخْتَصِيَ ، قَالَ خِصَاءُ أُمَّتِي الصِّيَامُ } ذَكَرَهُ أَحْمَدُ ( ج5 ص464 )
    27 - { وَسَأَلَتْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ : إنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرُ صِيَامٍ فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ ، فَقَالَ : لِيَصُمْ عَنْهَا الْوَلِيُّ } ذَكَرَهُ ابْنُ مَاجَهْ [ النِّيَابَةُ فِي فِعْلِ الطَّاعَةِ ] وَصَحَّ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : { مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ } .
    فَطَائِفَةٌ حَمَلَتْ هَذَا عَلَى عُمُومِهِ وَإِطْلَاقِهِ ، وَقَالَتْ : يُصَامُ عَنْهُ النَّذْرُ وَالْفَرْضُ وَأَبَتْ طَائِفَةٌ ذَلِكَ ، وَقَالَتْ : لَا يُصَامُ عَنْهُ نَذْرٌ وَلَا فَرْضٌ .
    وَفَصَّلَتْ طَائِفَةٌ فَقَالَتْ : يُصَامُ عَنْهُ النَّذْرُ دُونَ الْفَرْضِ الْأَصْلِيِّ ، وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَصْحَابِهِ وَالْإِمَامِ أَحْمَدَ وَأَصْحَابِهِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ؛ لِأَنَّ فَرْضَ الصِّيَامِ جَارٍ مَجْرَى الصَّلَاةِ ، فَكَمَا لَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَا يُسْلِمُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ فَكَذَلِكَ الصِّيَامُ ، وَأَمَّا النَّذْرُ فَهُوَ الْتِزَامٌ فِي الذِّمَّةِ بِمَنْزِلَةِ الدِّينِ ، فَيُقْبَلُ قَضَاءُ الْوَلِيِّ لَهُ كَمَا يَقْضِي دَيْنَهُ ، وَهَذَا مَحْضُ الْفِقْهِ ، وَطَرْدُ هَذَا أَنَّهُ لَا يَحْتَجُّ عَنْهُ ، وَلَا يُزَكِّي عَنْهُ إلَّا إذَا كَانَ مَعْذُورًا بِالتَّأْخِيرِ ، كَمَا يُطْعِمُ الْوَلِيُّ عَمَّنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ لِعُذْرٍ ، فَأَمَّا الْمُفَرِّطُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ أَصْلًا فَلَا يَنْفَعُهُ أَدَاءُ غَيْرِهِ عَنْهُ لِفَرَائِضِ اللَّهِ - تَعَالَى - الَّتِي فَرَّطَ فِيهَا ، وَكَانَ هُوَ الْمَأْمُورَ بِهَا ابْتِلَاءً وَامْتِحَانًا دُونَ الْوَلِيِّ ، فَلَا تَنْفَعُ تَوْبَةُ أَحَدٍ عَنْ أَحَدٍ ، وَلَا إسْلَامُهُ عَنْهُ ، وَلَا أَدَاءُ الصَّلَاةِ عَنْهُ ، وَلَا غَيْرِهَا مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ - تَعَالَى - الَّتِي فَرَّطَ فِيهَا حَتَّى مَاتَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . ( ج6 ص49 )

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    403

    افتراضي رد: أحكام الصيام من كتب العلامة ابن القيم

    ثانيا : كتاب بدائع الفوائد ( الاعتماد على طبعة دار الحديث بتحقيق سيد عمران وعامر صلاح )
    1 - من صام رمضان وهو ينوي التطوع لله
    نقل عبد الله قال : سألت أبي عمن صام رمضان وهو ينوي بها تطوعا قال : لا يفعل هذا إنسان من أهل الإسلام ، لا يجزئه حتى ينوي ، لو أن رجلا قام فصلى أربع ركعات لا ينوي بها صلاة فريضة أكان يجزئه ؟ ثم قال : لا تجزئه صلاة فريضة حتى ينويها .
    قال أبو حفص : وقد قال الشافعي : ولو عقد رجل على أن غدا عنده من رمضان في يوم الشك ، ثم بان له أنه من رمضان أجزأه ، قال : وهذا موافق لما قاله أبو عبد الله في الغيم .
    قال عبد الله : قلت لأبي : إذا صام شعبان كله ؟ قال : لا بأس أن يصوم اليوم الذي يشك فيه إذا لم ينو أنه من رمضان ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل شعبان برمضان ، فقد دخل ذلك اليوم في صومه ، قال أبو حفص : مراد أبي عبد الله في هذه المسألة ، إذا كان الشك في الصحو لما تقدم من مذهبه في الغيم . ( ج3 ص597 )

    2 - قاعدة : مسائل في الإبدال
    ومما ذكر فيها :
    - إذا شرع في صوم الكفارة ثم قدر على الإطعام أو العتق لم يلزمه الانتقال عنه إليهما لأن الصوم لم يبطل اعتباره بالقدرة على الطعام ، بل هو معتبر في كونه عبادة وقربة وقد شرع فيه كذلك ، ولم يبطل تقربه وتعبده به .
    - المتمتع إذا شرع في الصوم ثم قدر على الهدي لم يلزمه الانتقال لذلك . ( ج4 ص805)

    3 - الشيخ الكبير العاجز عن الصوم القادر على الإطعام ، فهذا يجب عليه الإطعام عن كل يوم مسكينا في أصح أقوال العلماء ( ج4 ص806 )
    4 - إذا أجرت المرأة نفسها للرضاع فكان الصوم ينقص من لبنها أو يغيره ، فطالبها أهل الصبي بالفطر في رمضان لأجل ذلك ، هل يجوز لها الفطر ؟ فإن لم يجز هل يثبت لأهل الصبي الخيار ؟ وما المانع من جوازه ؟ : قلنا : يجوز للأم أن تفطر . أجاب أبو الخطاب : إذا كانت قد أجرت نفسها إجارة صحيحة جاز لها الإفطار إذا نقص لبنها أو تغير ، بحيث يتأذى بذلك المرتضع ، وإذا امتنعت ، لزمها ذلك ، فإن لم تفعل كان لأهل الصبي في الفسخ .
    وأجاب ابن الزاغوني وقد سئل عنها : يجوز لها أن ؤجر نفسها للرضاع لولدها ولغير ولدها وجد غيرها أو لم يوجد ، فإذا أدركها الصوم الفرض فإن كان لا يلحقها المشقة و لا يلحق الصبي الضرر لم يجز لها الفطر ، وإن لحقها المشقة في خاصتها والضرر جاز لها الفطر ، ووجب عليها مع القضاء الفدية ، وإن أبت الفطر مع تغير اللبن ونقصانه بالصوم فمستأجرها لرضاع الصبي بالخيار في المقام على العقد وفي النسخ ، فإن قصدت بالصوم الإضرار بالصبي أثمت وعصت ، وكان للحاكم إلزامها بالفطر إذا طلب ذلك . ( ج4 ص812 )

    5 - إذا رأى إنسانا يغرق و لا يمكنه تخليصه إلا بأن يفطر ، هل يجوز له الفطر : أجاب أبو الخطاب : يجوز له الفطر إذا تيقن تخليصه من الغرق ولم يمكنه الصوم مع التخليص .
    وأجاب ابن الزاغوني عنها : إذا كان يقدر على تخليصه وغل على ظنه ذلك لزمه الإفطار وتخليصه ، و لا فرق بين أن يفطر بدخول الماء في حلقه وقت السباحة أو كان يجد من نفسه ضعفا عن تخليصه لأجل الجوع حتى يأكل لأنه يفطر للسفر المباح فلأن يفطر للواجب أولى .
    قلت : أسباب الفطر أربعة : السفر والمرض والحيض والخوف على هلاك من يخشى عليه بصوم كالمرضع والحامل إذا خافتا على ولديهما ، ومثله مسألة الغريق .
    وأجاز شيخنا ابن تيمية الفطر للتقوي على الجهاد وفعله ، وأفتى به لما نازل العدو دمشق في رمضان فأنكر عليه بعض المتفقهن وقال : ليس سفرا طويلا !فقال الشيخ : هذا فطر للتقوي على جهاد العدو ، وهو أولى من الفطر للسفر يومين سفرا مباحا أو معصية ، والمسلمون إذا قاتلوا عدوهم وهم صيام لم يمكنهم النكاية فيهم ، وربما أضعفهم الصوم عن القتال فاستباح العدو بيضة الإسلام ، وهل يشك فقيه أن الفطر ههنا أولى من فطر المسافر وقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح بالإفطار ليتقووا على عدوهم فعلل ذلك للقوة على العدو لا السفر ، والله أعلم .
    قلت : إذا جاز فطر الحامل والمرضع لخوفهما على ولديهما ، وفطر من يخلص الغريق ، ففطر المقاتلين أولى بالجواز ، ومن جعل هذا من المصالح المرسلة فقد غلط بل هذا أمر من باب قياس الأولى ، ومن باب دلالة النص وإيمائه .( ج4 ص818 - 819 )
    6 - وفي الفصول : روى عن أحمد في رجل خاف أن تنشق مثانته من الشبق أو تنشق أنثياه لحبس الماء في زمن رمضان يستخرج الماء ، ولم يذكر بأي شيء يستخرجه ، قال ( أي صاحب الفصول ) : وعندي أنه يستخرجه بما لا يفسد صوم غيره ، كاستمنائه بيده أو ببدن زوجته أو أمته غير الصائمة ، فإن كان له أمة طفلة أو صغيرة استمنى بيدها وكذلك الكافرة ، ويجوز وطؤها فيما دون الفرج فإن أراد الوطء في الفرج مع إمكان إخراج الماء بغيره فعندي أنه لا يجوز لأن الضرورة إذا رفعت حرم ما وراءها كالشبع مع الميتة بل ههنا اّكد لأن باب الفروج اّكد في الحظر من الأكل .
    قلت : وظاهر كلام أحمد جواز الوطء لأنه أباح له الفطر والإطعام فلو اتفق مثل هذا في حال الحيض لم يجز له الوطء قولا واحدا ، فلو اتفق ذلك لمُحرم أخرج ماءه ولم يجز له الوطء .
    فإن كان شبق الصائم مستداما جميع الزمان سقط القضاء وعدل إلى الفدية كالشيخ والشيخة ، وإن كان يعتريه في زمن الصيف أو الشتاء قضى في الزمن الاّخر و لا فدية هنا لأنه عذر غير مستدام فهو كالمريض ، ذكر ذلك في الفصول .
    7 - إذا شرب في رمضان ( أي شرب الخمر ) زِيد الحد عشرين تعزيرا ، كما فعله علي بالنجاشي نص عليه ، وقال أبو بكر : يجلد خمسين أربعين للشرب ، وعشرة لرمضان . ( ج4 ص981 )

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    المشاركات
    147

    افتراضي رد: أحكام الصيام من كتب العلامة ابن القيم

    جزاك الله خيرا يا تؤأم روحى(هل تعرفنى)

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    403

    افتراضي رد: أحكام الصيام من كتب العلامة ابن القيم

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابومحمد البكرى مشاهدة المشاركة
    جزاك الله خيرا يا تؤأم روحى(هل تعرفنى)
    وهل يخفى القمر يا ريحانة القلب ؟!

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    المشاركات
    147

    افتراضي رد: أحكام الصيام من كتب العلامة ابن القيم

    بارك الله فيك ونفع بك

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    403

    افتراضي رد: أحكام الصيام من كتب العلامة ابن القيم

    للرفع

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اللهم ارزقنا حسن الطاعة في رمضان ...
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    رحم الله العلامة ابن القيم، وجزاك خيرًا.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •