تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: تأصيل مسألة رضاع الكبير !

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    18

    Lightbulb تأصيل مسألة رضاع الكبير !

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله العلي القدير ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلى يوم الدين وبعد :

    فهذه المسألة - رضاع الكبير - أثيرت قبل فترة والآن لا يزال صداها عند البعض ما بين راد بعقله ، وباحث عن الحق بالأدلة .

    الإخوة الباحثين ، هل لهذه المسألة مَن يشفي فيها الغليل وفق قواعد الأصول وأصول البحث والاستدلال ؟

    فالنصوص وردت بأن الرضاع المحرِّم ما كان في الحولين خمس رضعات بعد نسخ العشر في آخر الأمر .

    وحديث سهلة بنت سهل يرِد على هذه المسألة بقوة لا سيما والنص فيها صحيح صريح ، والعلماء ما بين مخصص لها وآخذ بالعموم المنطبق على تلك الحال فقط.

    وعائشة رضي الله عنها كانت تأمر بعض الصحابة ليرضعن من أخواتها ليحل لهم الدخول عليها مع خلاف بقية أمهات المؤمنين لها.

    هل من نقاش مُرَكَّز مُشبع لهذه المسألة فقد حِرت فيها كثيراً .

    تحيتي ودعواتي للجميع بالتوفيق والإخلاص وبغية الحق .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    1,444

    Lightbulb رد: تأصيل مسألة رضاع الكبير !

    اختيار شيخ الإسلام

    قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في ((الاختيارات الفقهية-البعلي )) : ((وَيَثْبُتُ حُكْمُ الرَّضَاعِ عَلَى الصَّحِيحِ وَرَضَاعُ الْكَبِيرَةِ تَنْتَشِرُ بِهِ الْحُرْمَةُ بِحَيْثُ لَا يَحْتَشِمُونَ مِنْهُ لِلْحَاجَةِ لِقِصَّةِ سَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، وَهُوَ مَذْهَبُ عَائِشَةَ وَعَطَاءٍ وَاللَّيْثِ وَدَاوُد مِمَّنْ يَرَى أَنَّهُ يَنْشُرُ الْحُرْمَةُ مُطْلَقًا)).

    وقال في ((الاختيارات الفقهية-البرهان ابن القيم)): ((وأن ارتضاع الكبير تنتشر به الحرمة بحيث يبيح الدخول والخلوة إذا كان قد تربى في البيت بحيث لا يحتشمون منه - كقصة سالم مولى أبي حذيفة - رضي الله عنه - وهو بعض مذهب عائشة رضي الله عنها فإنها تقول : إن ارتضاع الكبير ينشر الحرمة مطلقاً)).


    وشرحه الشيخ محمد الحمد بقوله : ((وأما شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم فسلكوا مسلك ثالثاً : وهو أن هذا الحديث فيه خصوصية وصف , فمن كانت حاله وكان وصفه كوصف سالم فإن إرضاعه وهو كبير يؤثر , كاللقيط مثلاً في أهل البيت يكون عند أهل البيت لقيط أو يربون في بيتهم ابن عم لهم أو نحو ذلك , ويكبر ولا يحصل له رضاع فإن إرضاعه وهو كبير يؤثر وهذا هو أصح الأقوال وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم )).


    وقال ابن القيم : ((أن حديثَ سهلة ليس بمنسوخ، ولا مخصوصٍ، ولا عامٍ فى حقِّ كُلِّ أحد، وإنما هو رخصةٌ للحاجة لمن لا يَستغنى عن دخوله على المرأة، ويَشقُّ احتجابُها عنه، كحال سالم مع امرأة أبى حُذيفة، فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجَةِ أَثَّر رضاعُه، وأما مَنْ عداه، فلا يُؤثِّر إلا رضاعُ الصغير، وهذا مسلكُ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والأحاديثُ النافية للرضاع فى الكبير إما مطلقة، فتقيَّد بحديث سهلة، أو عامة فى الأحوال فتخصيصُ هذه الحال من عمومها، وهذا أولى من النسخ ودعوى التخصيص بشخص بعينه، وأقرب إلى العمل بجميع الأحاديثِ من الجانبين، وقواعدُ الشرع تشهد لهُ، والله الموفق)).



    قلت : وهذا هو المناسب لأصول الشيخ فهو لا يرى اختصاص شخص بحكم لمجرد شخصه كما بيناه من قبل في موضوع مستقل.


    والحمد لله وحده.
    اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأصلح لنا شأننا كله ..

  3. #3

    افتراضي رد: تأصيل مسألة رضاع الكبير !

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي دغري مشاهدة المشاركة
    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله العلي القدير ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلى يوم الدين وبعد :

    فهذه المسألة - رضاع الكبير - أثيرت قبل فترة والآن لا يزال صداها عند البعض ما بين راد بعقله ، وباحث عن الحق بالأدلة .

    الإخوة الباحثين ، هل لهذه المسألة مَن يشفي فيها الغليل وفق قواعد الأصول وأصول البحث والاستدلال ؟

    فالنصوص وردت بأن الرضاع المحرِّم ما كان في الحولين خمس رضعات بعد نسخ العشر في آخر الأمر .

    وحديث سهلة بنت سهل يرِد على هذه المسألة بقوة لا سيما والنص فيها صحيح صريح ، والعلماء ما بين مخصص لها وآخذ بالعموم المنطبق على تلك الحال فقط.

    وعائشة رضي الله عنها كانت تأمر بعض الصحابة ليرضعن من أخواتها ليحل لهم الدخول عليها مع خلاف بقية أمهات المؤمنين لها.

    هل من نقاش مُرَكَّز مُشبع لهذه المسألة فقد حِرت فيها كثيراً .

    تحيتي ودعواتي للجميع بالتوفيق والإخلاص وبغية الحق .
    بارك الله فيك يا أخى ,,

    1- لا تعارض بين حديث -سهله - ,,و حديث - أن الخمس رضعات يحرمن - ,,

    و ذلك أنا لما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : أرضعيه .

    فالمعلوم , أنه قصد خمس رضعات مشبعات , فهو معلوم عندهم ,,

    و إن لم يحمل على ذلك , فالوجه الاخر : أن ذلك قبل نسخ عدد الرضعات .

    إذا لا يوجد إشكال و لا يوجد تعارض , فعدم النقل ليس نقلاً للعدم , فهو من المعلوم عندهم و لا حاجه فالاخبار عنه .


    2- اما الاختلاف فى : قولين

    القول الاول : أن هذه الواقعه خاصه فقط بسهله , دون غيرها .
    و هو قول كثير من أهل العلم , بالاضافه إلى باقى أمهات المؤمنين , مثل - أم سلمه رضى الله عنها - فقد أنكرت ذلك - و قد قرأت ذلك فى بعض الاخبار - ,

    القول الثانى : هو قول عائشه رضى الله عنها , و بعض أهل العلم مثل شيخ الاسلام و تبعه تلميذه النجيب العلامه بن القيم .

    و صراحه فى المسأله إفراط و تفريط ,

    الافراط : إدعاء البعض أن الاحاديث لا تثبت فى هذا الباب , و هذا من الجهل بالسنه .

    التفريط : قول أحدهم , يجوز للمرأه إرضا زميلها فى العمل , و هذا تلاعب بالدين . غفر الله لنا ولهم .

    و لا تحتار يا أخى بارك الله فيك ,,

    انصح نفسى و اياك و الاخوه بسماع تأصيل تلك المساله من العلامه المحدث / ابى اسحاق الحوينى - حفظه الله -

    و لن تستفين من الحلقه حتى تكتب فيها بيدك كل ما تسمعه , ثم تناقشه مع طلاب العلم , فتفهم المسأله بارك الله فيك ,,

    إعلم يا أخى بارك الله فيك , أنى لا أفتيك و لكن من باب مناقشه العلم ,, فالمنتدى منتدى علمى , جوزيت خيراً

    الحلقه هنا

    http://www.*******.com/watch?v=wSejqxTZ_ds

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    ~ المــرِّيـْـخ ~
    المشاركات
    1,261

    افتراضي رد: تأصيل مسألة رضاع الكبير !

    موقع الفقه الاسلامي نشر بحثا في ( رضاع الكبير ) للشيخ " الحمادي " أحد اعضاء المجلس .

    حكم رضاع الكبير
    اسم الباحث لأبي محمد عبدالله بن جابر الحمادي
    المصدر موقع الفقه الإسلامي
    التحكيم ــــــ
    المقدمة
    الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعــد
    فهذا بحثٌ يتعلق بحكم رضاع الكبير من حيث كونه محرِّماً، وهو مثالٌ من الأمثلة التي تناولتُها بالدراسة في رسالتي للماجستير: (مختلِف الحديث عند الإمام ابن عبدالبر من خلال كتابه التمهيد؛ عرضاً ودراسة).
    وقد أشار عليَّ بعض المشايخ بنشر هذا الجزء، لمناسبته للواقع أولاً، ولأني كتبتُه قبل سنوات؛ بعيداً عن التأثر بمثل ما وقع هذه الأيام من كلام في المسألة.
    أسأل الله أن ينفع به كلَّ من اطلع عليه.
    الخاتمة وأختمُ هذا العرض بقول من قال بتأثير رَضَاع الكبير مطلقاً –دون التقييد بالحاجة- فقد ذهب إلى ذلك عطاء بن أبي رَبَاح وابن حزم ورُوي عن داود الظاهري وفي ثبوت ذلك عنه نظر بل نقلَ ابنُ حزمٍ عنه وعن الظاهرية موافقةَ الجمهور ونقلَ الطبريُّ الجوازَ عن أمِّ المؤمنينَ حفصة بنت عمر، وعبدالله بن الزبير، والقاسم بن محمد، وعروة بن الزبير.
    ولعلَّ هؤلاء يرون عدمَ وجود اختلافٍ بين هذين الحديثين؛ فحديث: "إنما الرَّضَاعة من المجاعَة" يدلُّ على تأثير رَضَاع الكبير كما يدلُّ على تأثير رَضَاع الصغير، وأنَّ كلَّ ما يسدُّ الجوعَ من لبن المرضِعة فهو محرِّم.
    فإن قيل: ما فائدة الحصر في هذا الحديث –بناءً على هذا القول- إذا كان الصغيرُ والكبيرُ سواء؟
    فيُقال: فيه إبطالُ تعلُّق التحريم بالقطرة والقطرتين، أو المصَّة الواحدة من اللبن؛ التي لا تُغْني من جوعٍ، ولا تُنبِتُ لحماً، ولا تُنشِزُ عظماً.
    المناقشة والترجيح:
    وبعد هذا العرض أذكرُ بعضَ التعقيبات على المسالك المذكورة فأقول:
    أولاً: مسلك الجمع مسلكٌ جيد في الجملة؛ لأنَّ مَبناه على العمل بجميع الأحاديث الواردة، إلا أنه يُشكِلُ عليه أمران:
    أولهما: ورودُ جملة من الأحاديث التي تردُّ هذا الجمع، وأهمُّها حديث: "إنما الرَّضَاعة من المجاعَة" فإنه كالصريح في عدم تأثير رَضَاع الكبير، لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قاله عقب ذكر عائشة أنَّ ذاك الرجل الذي رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها هو أخوها من الرَّضَاع، فحينها أمر بالتحري في هذا الباب، وأخبر أنَّ الرضاعةَ المؤثِّرةَ في التحريم لا تكون إلا من المجاعة.
    وأما باقي الأحاديث فقد سبق الكلام عليها من الناحية الحديثية، ويبدو لي أنها لا تصلح حجة على أصحاب هذا القول؛ مع صراحة بعضها من حيث الدلالة.
    ثانيهما: أنَّ عامة الصحابة رضي الله عنهم على خلاف مقتضى هذا الجمع، فقد ثبتَ عن كثيرٍ من أكابرهم وفقهائهم أنَّ الرَّضَاع فيما زاد عن الحولَين غيرُ مؤثِّر، وما رُوي عنهم لا ينبغي إغفالُه، ومحالٌ أن يخفَى الحقُّ على هؤلاء جميعاً، خاصةً مع علمنا باطِّلاع بعضهم على حادثة سالمٍ مولَى أبي حذيفة.
    وقد سبق -في الباب الأول من الرسالة- الكلامُ على حكم العدول عن مسلك الجمع إلى مسلك الترجيح، وأنه لا يلزم لذلك تعذُّر الجمع تماماً، بل يكفي للعدول عن مسلك الجمع كونُ مسلك الترجيح أقوى دليلاً، ولو كان مسلك الجمع ممكِناً.
    ثانياً: مسلك النسخ بعيد؛ لأنَّ القرائنَ المستَدَلَّ بها على تقدُّم حديث سالمٍ مولَى أبي حذيفة وتأخُّر الأحاديث المخالفة ليست قوية، بل الصواب تأخُّر حديث سَهْلَةَ بنت سهيل عما وردَ من بيان حكم رَضَاع الكبير، فإنها –رضي الله عنها- قد استدركت قائلةً: (وكيف أُرْضِعُه وهو رجلٌ كبير)! وفي هذا استشكالٌ منها لرَضَاع الكبير، فكأنَّ المنعَ من رَضَاع الكبير وعدمَ إفادته التحريم أمرٌ معلوم.
    وأما الاستدلالُ برواية بعض صغار الصحابة ومَنْ تأخَّر إسلامُهم فغيرُ كافٍ؛ لعدم تصريحهم بالسماع، فيحتملُ سماعهم لها من كبار الصحابة، وممن تقدَّمَ إسلامه.
    ثم إنَّ نساءَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم لم يذكرنَ النسخ؛ وإنما ذكرنَ التخصيصَ.

    ثالثاً: يمكن مناقشةُ مسلك الترجيح باعتبار المتن بأن يُقال:
    الأصلُ تعميمُ الحكم على جميع مَنْ كانت حالُه كحال سالمٍ وأما تخصيصُ الحكم بشخصٍ دون غيره ممن يشاركه في الأوصاف فمخالفٌ للأصل، ومثله يحتاجُ إلى دليلٍ، فالشريعة لا تفرق بين متماثلين، وقد اعترفَ أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بصحة الحجة التي احتجت بها عائشة رضي الله عنها وأثبتْنَها؛ ولا عبرةَ بتركهنَّ لها.
    ثم لو كان الأمرُ مختصاً بسالمٍ لبيَّنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ذلك كما بيَّنَ اختصاصَ أبي بردة بن نِيار بالتضحية بالجذَع من المعز.
    ثم إنَّ دعوى الخصوصية من الحكم بالظن، والظنُّ لا يغني من الحقِّ شيئاً.
    وأما الاستدلال بقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَات يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾(ال بقرة-233) فمحلُّ نظر! إذ الآيةُ إنما هي في الكلام عن الرَّضَاعة التي توجِبُ النَّفَقةَ على المرضِعة، والتي يُجبَرُ عليها الأب، ولم يُذكَر في الآية عدمُ تأثير الرَّضَاع فيما زاد عن الحولين.
    ويؤكد هذا أنَّ الله تعالى قال في آيةٍ أخرى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُ ُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾( النساء-23) ولم يقيِّد الرَّضَاع بوقتٍ محدَّد؛ وعمومُ هذه الآية لا يجوز تخصيصُه إلا بنصٍّ واضح، لا بالظنون والاحتمالات.
    ومع ذلك فالذي يبدو لي أنَّ هذا المسلكَ هو الأقوى –أعني: مسلك الترجيح بالخصوصية- لما أوردوا من أدلة، وأما ما أُورِدَ عليه من إشكالات فيمكنُ الجوابُ عنها بما يلي:
    فأما قولُ المعترِض بـ (أنَّ الأصلَ تعميمُ الحكم وعدم الخصوصية...) إلى آخر الاعتراض السابق ذِكرُه؛ وكون القول بالخصوصية ترجيحاً بالظنِّ= فيُجابُ عنه بأنَّ القرائنَ الدالة على الخصوصية قويةٌ، ولا يلزم لثبوت الخصوصيةِ التصريحُ بها من لفظ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أو الوصول إلى درجة اليقين؛ فإنَّ لهذا المثال –الذي نحن بصدد الحديث عنه- من القرائن القوية التي تؤيد القولَ بالخصوصية ما يقاربُ اللفظَ الصريح، وقد سبق ذكرها عند الكلام على أدلة مسلك الترجيح، وأشير هنا إلى أهمها:
    1- ما سبق ذكرُه من أنَّ أبا حذيفة كان قد تبنَّى سالماً وربَّاه –قبل تحريم التَّبَنِّي- ولم يكن له من الدخول على سالمٍ وأهله بُدٌّ، فدَعَت الحاجةُ إلى جَعْلِه ذا مَحْرَم -وما زال التشريع قائماً- فرُخِّص في رَضَاع سالمٍ علاجاً لهذه المشكلة العارضة في زمن التشريع.
    ويَبعد أن يُقال: إذا وُجِدت الحاجةُ فيصحُّ رَضَاع الكبير؛ لأنَّ الأدلة الدالة على عدم تأثير رَضَاع الكبير كثيرة، وهي الأصل في بيان زمن الرَّضَاع المحرِّم.
    وفرقٌ بين الحال في زمن التشريع والحال بعد زمن التشريع؛ وقضيَّةُ سالم لم يُرْوَ مثلُها في عهد النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن تتكرَّر هذه الحادثة، لاستقرار التشريع.
    ومَنْ يجدُ لقيطاً فيلتقطه ويُرَبِّيه فإنما يفعله على أن اللقيطَ ليس ابناً للملتقِط، إذ لا يجوز أن ينسبه إليه لأنَّ ذلك محرم، فسينشأ اللقيط وهو يعلم أن هذا الرجل ليس أباً له، وزوجتُه ليست أماً له، وإنما هي عمته أو خالته أو غير ذلك مما يمكن إشعارُ الطفل به.
    ثم إنَّ الدليلَ على هذا القول –أعني التقييدَ بالحاجة- أخصُّ من المدلول، و لا يمكن حملُ الدليل على عموم الحاجات لوجود ما يعارضه، فلزمَ بقاؤه مختصاً بالحاجة التي جاءت في الحديث، ومعلومٌ أنَّ حادثة سالم لا يمكن أن تقع مرة أخرى، لأنَّ أبا حذيفة كان قد تَبَنَّى سالماً، ثم أبطلَ الإسلامُ التَّبَنِّي، فعُلِمَ بهذا أنَّ ما وقعَ لسالم مخصوصٌ به، علاجاً لهذه المشكلة العارضة.
    فنحن نقرُّ أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين؛ لكن التماثل في هذه المسألة متعذر.
    2- جَزْمُ أمِّ المؤمنين أمِّ سلمة رضي الله عنها بالخصوصية، بل إنها حَكَتْ ذلك عن عامة أمَّهات المؤمنين؛ زوجاتِ رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى عائشة رضي الله عن الجميع.
    وأما القول بأنه لو كان الحكم مخصوصاً بسالم لوَرَدَ التصريحُ بالخصوصية كما ورد ذلك في حديث أبي بُردة بن نِيَار، حيث بيَّن النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن الأضحيةَ التي ضَحَّى بها لا تجزئُ لأحد بعده= فلا يُشكِل على مثالنا هذا، وقد سبق أنه لا يلزم التصريحُ بالخصوصية من لفظ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فهذا إلزامٌ بما لا يلزم، وفي مسألتنا من القرائن الدالة على الخصوصية ما يكفي، وقد سبق ذكرُها في ثنايا التدليل على قوة هذا المسلك، وفي الجواب عما استُشكِل عليه.
    تحميل البحث للتحميل :

    http://www.gulfup.com/do.php?id=4210258
    يا ربِّ : إنَّ لكلِّ جُرْحٍ ساحلاً ..
    وأنا جراحاتي بغير سواحِلِ !..
    كُل المَنافي لا تبدد وحشتي ..
    ما دامَ منفايَ الكبيرُ.. بداخلي !

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    6

    Exclamation رد: تأصيل مسألة رضاع الكبير !

    باسم الله والحمد لله والصلاة و السلام على نبينا محمد وعلى ءاله وصحبه الى يوم الدين
    اما بعد:
    الكبير عندما يرضع المرأة تحصل وتنجرعليه مفاسد فالرجل مهما كان ايمانه فانه يتلذذ و هذه مفسدة عظيمة في الدين
    بين المفسدة الدينية والمصلحة الدنيوية (دخول الخادم مثلا ) يقدم دفع المضار
    وصلى الله على سيدنا محمد وعلى ءاله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •