السلام عليكم ورحمة الله ..
فلدي بحث جامعي وأود السؤال عن مسألة في قضاء الصلاة ..
ألا وهي ..
هل ذكر العلماء وقتاً محدداً لقضاء الصلاة ؟
السلام عليكم ورحمة الله ..
فلدي بحث جامعي وأود السؤال عن مسألة في قضاء الصلاة ..
ألا وهي ..
هل ذكر العلماء وقتاً محدداً لقضاء الصلاة ؟
قَالَ النَّبيُّ -صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : ( مَنْ نَسِيَ صَلَاة فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَة لَهَا إِلَّا ذَلِكَ ) .
اختلف الفقهاء في ذلك.
قال الإمام ابن القيم في كتاب الصلاة:
فصلٌ في قضاء الفائتة على الفور أو التراخي:وأما نقضهم بخنق النبي للشيطان في صلاته فمن أعجب النقض فإن التأخير اليسير للعدول عن مكان الشيطان لا تترك به الصلاة ولا يذهب به وقتها ولا يقطعها المصلي بخلاف من عرض له الشيطان في صلاته فإنه لو تركها لأجله لكان قد أبطل صلاته وقطعها بعد دخوله فيها ولعله إن تعرض له في الصلاة الثانية فيقطعها فيترك الصلاة بالكلية فأين إحدى المسألتين من الأخرى؟!
وأما المسألة الحكمية فهل تجب المبادرة إلى فعلها على الفور حين يستيقظ ويذكر أم يجوز له التأخير.
فيه قولان:
أصحهما: وجوبها على الفور وهذا قول جمهور الفقهاء، منهم إبراهيم النخعي ومحمد بن شهاب الزهري وربيعة بن أبي عبدالرحمن ويحيى بن سعيد الأنصاري وابو حنيفة ومالك والإمام أحمد وأصحابهم وأكثر العلماء وظاهر مذهب الشافعي =أنه على التراخي.
واحتج من نص على هذا القول بأن النبي لم يصلها في المكان الذي ناموا به بل أمرهم فاقتادوا رواحلهم إلى مكان آخر فصلى فيه.
وفي حديث أبي قتادة: فلما استيقظوا قال: اركبوا فركبنا فسرنا حتى ارتفعت الشمس نزل ثم دعا بميضأة فيها ماء فتوضأ ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله ركعيتن ثم صلى الغداة.
قالوا: ولو وجب القضاة على الفور لم يفارق منزله حتى يفعلها.
قالوا: ولا يصح الاعتذار عن هذا بأن ذلك المكان كان فيه شيطان فلم يصلوا فيه فإن حضور الشيطان في المكان لا يكون عذرا في تأخير الواجب.
قال الشافعيُّ: ولو كان وقت الفائتة يضيق لماأخره لأجل الشيطان فقد صلى وهو يخنق الشيطان.
قال الشافعيُّ: فخنقه للشيطان في الصلاة أبلغ من واد فيه شيطان.
قالوا: ولأنَّها عبادة مؤقتة فإذا فاتت لم يجب قضاؤها على الفور كصوم رمضان بل أولى؛ لأن الأداء متوسع في الصلاة دون الصوم فكانت التوسعة في القضاء أولى.
وقال أبوإسحاق المروزي: إن أخَّرها لعذر قضاها على التراخي للحديث وإن اخرها لغير عذر قضاها على الفور لئلا يثبت بتفريطه ومعصيته رخصة لم تكن.
واحتجَّ الجمهور بما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي قتادة: أنهم ذكروا للنبي نومهم عن الصلاة فقال ليس في النوم تفريط فإذا نسي أحدكم صلاة اونام عنها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك.
وفي صحيحه أيضا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله قال: {أقم الصلاة لذكري}.
وعند الدارقطني في هذا الحديث من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها.
وهذه الألفاظ صريحة في الوجوب على الفور.
قالوا: وما استدللتم به على جواز التأخير فإنما يدل على التأخير اليسير الذي لا يصير صاحبه مهملا معرضا عن القضاء بل يفعله لتكميل الصلاة من اختيار بقعة على بقعة وانتظار رفقة او جماعة لتكثير اجر الصلاة ونحو ذلك من تأخير يسير لمصلحتها وتكميلها فكيف يؤخذ من هذا التأخير اليسير لمصلحتها جواز تأخير جواز تأخيرها سنين عددا؟
وقد نصَّ الإمام أحمد على أن المسافر إذا نام في منزله عن الصلاة حتى فاتت أنه يستحب له أن ينتقل عنه إلى غيره فيقضيها فيه للخبر مع أن مذهبه وجوب فعلها على الفور وإذا كانت اوامر الله ورسوله المطلقة على الفور فكيف المقيدة ولهذا أوجب الفورية في المقيدة اكثر من نفاها في المطلقة.
وأما ما تمسكوا به من القياس على قضاء رمضان فجوابه من وجهين:
أحدهما: أن السنة فرقت بين الموضعين فجوزت تأخير قضاء رمضان وأوجبت فعل المنسية عند ذكرها فليس لنا أن نجمع ما فرقت السنة بينهما.
الثاني: أن هذا القياس حجة عليهم فإن تأخير رمضان إنما يجوز إذا لم يأتي رمضان وهم يجوزون تأخير الفائتة وإن اتى عليها اوقات صلوات كثيرة فأين القياس.
وأما قولهم لو وجب الفور لما جاز التأخير لأجل الشيطان فقد تقدم جوابه وهو ان الموجبين للفور يجوزون التأخير اليسير لمصلحة التكميل.
والله أعلم.
شكر الله لك أخي عدنان لو ذكرت المصدر أحسن الله إليك ..