السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1- السؤال : هل يمكن لمن يعلم بحدوث الاجماع ان يخالف هذا الاجماع في فتاويه ولو كان مجتهد ؟
2- وهل هناك حالات يباح فيها مخالفه الاجماع ؟
3- وما هي الالفاظ التي ينقل بها الاجماع ؟ فمثلا قول " لا خلاف في المسائلة " هل يعتبر اجماع
ارجو التوضيح بألفاظ مما ينقل بها الاجماع
****************************** *********************
مثال للتوضيح لا للمناقشة علي السؤال الاول
يقول القائل :
وبهذا نرى أن في حلق اللحية ثلاثة أقول: قول بالتحريم وهو الذي ذكره ابن تيمية وغيره. وقول بالكراهة وهو الذي ذكر في الفتح عن عياض ولم يذكر غيره. وقول بالإباحة وهو الذي يقول به بعض علماء العصر. ولعل أوسطها أقربها وأعدلها -وهو القول بالكراهة- فإن الأمر لا يدل على الوجوب جزما وإن علل بمخالفة الكفار، وأقرب مثل على ذلك هو الأمر بصبغ الشيب مخالفة لليهود والنصارى، فإن بعض الصحابة لم يصبغوا، فدل على أن الأمر للاستحباب.
صحيح أنه لم ينقل عن أحد من السلف حلق اللحية، ولعل ذلك لأنه لم تكن بهم حاجة لحلقها وهي عادتهم.
الا يعتبر هذا اعتراف من المفتي علي الاجماع في العصور السابقة عدا العصر الحالي ، وعصر عياض
ولماذا خالف هو الاجماع - ان كان كذلك - مع انه يعلم انه لم يختلف احد من السابقين علي مر العصور الا عياض والعلماء المعاصرين ؟