تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 21

الموضوع: عندي 300 ريال ،هل عليَّ زكاة ..؟؟؟؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    المشاركات
    578

    افتراضي عندي 300 ريال ،هل عليَّ زكاة ..؟؟؟؟

    عندي 300 ريال حال عليها الحول .. وفي هذا اليوم علمت بأن سعر الفضة نصف ريال ..
    السؤال : هل عليّ زكاة ..؟؟؟ ماالتفصيل في المسألة ..؟؟؟؟
    إذا أصلحنا أعمالنا التي يحبها الله ونستطيعها ، أصلح الله أحوالنا التي نحبها ولانستطيعها ...!!!

  2. #2

    افتراضي رد: عندي 300 ريال ،هل عليَّ زكاة ..؟؟؟؟

    نضرب سعر الجرام من الفضة في نصابها وهو (595) جراماً.
    فإذا كان سعر الجرام (0.50) ريال فسيكون نصاب الفضة (297.5) ريال.
    وعليه فعليك زكاة (300) ريال؛ لأنها أكثر من النصاب، وزكاتها (7.50) ريال.
    واعلم -رحمني الله وإياك والمسلمين جميعاً- أن الزكاة تطهر الإنسان من الذنوب، كما قال النبي صلى الله وسلم: «الصدقة تطفىء الخطيئة كما تطفىء الماء النار»، وأنها تنمي الأخلاق والإيمان، وأنها تزيد المال، كما قال النبي صلى الله وسلم: «ما نقصت صدقة من مال»، هذا كله وغيره وإن كانت الزكاة يسيرة.

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    450

    افتراضي رد: عندي 300 ريال ،هل عليَّ زكاة ..؟؟؟؟

    جزاكم الله خير
    هل بالامكان افادتنا بالقاعدة العامة لحساب زكاة المال، ايا كانت العملة او المبلغ .. بارك الله فيكم

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    191

    افتراضي رد: عندي 300 ريال ،هل عليَّ زكاة ..؟؟؟؟

    2.5 % إذا حال الحول

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    450

    افتراضي رد: عندي 300 ريال ،هل عليَّ زكاة ..؟؟؟؟

    بسم الله و الحمد لله

    2.5 % إذا حال الحول
    جزاكم الله خير
    إنما المقصود من السؤال هو توضيح كيفية حساب النصاب الوارد ههنا:

    نضرب سعر الجرام من الفضة في نصابها وهو (595) جراماً.
    فإذا كان سعر الجرام (0.50) ريال فسيكون نصاب الفضة (297.5) ريال.
    وعليه فعليك زكاة (300) ريال؛ لأنها أكثر من النصاب، وزكاتها (7.50) ريال.
    القول بأن نصابها هو (595) جراماً على أي شيء نستند في تقديره ؟ ( بالنسبة للتقدير على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم )
    ثم الا يكون ذلك بالذهب و اذا كان فما المقدار ؟

    و جزاكم الله خير

  6. #6

    افتراضي رد: عندي 300 ريال ،هل عليَّ زكاة ..؟؟؟؟

    تجب الزكاة على المال إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول، ولابد من معرفة نصاب الذهب والفضة:
    فأما نصاب الذهب فعشرون مثقالاً، بخمسة وثمانين غراماً تقريباً.
    وأما نصاب الفضة فمائتا درهم من الفضة، وهو ما يقدر بالوزن الحالي بخمسمائة وخمسة وتسعين جراماً.
    وهذه الأوراق النقدية التي نتعامل بها بدلاً عن الذهب والفضة، والبدل له حكم المبدل، فتأخذ حكم الذهب والفضة، فيقدر نصابها بقيمة أحد النقدين ويكون ذلك بالأحظّ للفقراء من أحد النصابين، ونظراً لأن قيمة نصاب الفضة في هذا الوقت أدنى من قيمة نصاب الذّهب فيكون التقدير بناء عليه، فمن كان عنده مبلغ من الريالات وأراد أن يعرف هل بلغ النصاب فتجب فيه الزكاة أم لم يبلغ فلا تجب فيه الزكاة ؟.
    فعليه أن يسأل عن قيمة الغرام من الفضة ويضربه في نصاب الفضة ليعرف نصاب الفضة بالريال ثم يقارنه بما عنده من المال فإن بلغ النصاب وجبت فيه الزكاة وإلا فلا شيء عليه، ومقدار الزكاة ربع العشر، أي: واحد من أربعين، وعلى هذا فإذا أردت استخراج الزكاة فاقسم ما عندك على أربعين، والخارج بالقسمة هو الزكاة.

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    450

    افتراضي رد: عندي 300 ريال ،هل عليَّ زكاة ..؟؟؟؟

    جزاكم الله خير

  8. #8

    افتراضي رد: عندي 300 ريال ،هل عليَّ زكاة ..؟؟؟؟

    يختلف أهل العلم في نصاب الفضة ، وهل المعتبر فيه الوزن ، أو العدد ؟
    والنصوص جاءت بالاثنين .
    ـ فباعتبار العدد كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية يكون نصاب الفضة ما يبلغ وزنه (595) غراماً من الفضة ، فينظر إلى قيمة هذه الغرامات .
    ـ وعلى اعتبار الوزن ، كما هو مذهب الحنابلة ، فإن نصاب الفضة يبلغ زنة (56) ريالاً من الفضة .
    ـ وذهب بعض العلماء : إلى اعتبار الأحظ للفقراء ، والأحظ للفقراء في هذا العصر هو اعتبار الوزن .
    قال الشيخ محمد بن عثيمين : ( والعدد لا حظّ فيه للفقراء منذ زمن بعيد ) الممتع (6/100) .
    وعليه فيسأل عن قيمة (56) ريالاً من الفضة ، ويكون هو النصاب .
    وقد كان منذ مدة قيمة الريال الفضة = 7 ريالات سعودية .
    وأخبرني أحد المشائخ قبل أشهر أن قيمة الريال من الفضة بلغت 10 ريالات سعودية ، وبه يفتي .
    فيكون النصاب = 56 ريال فضة مضروبة في 10 ريالات سعودية = 560 ريالاً سعودياً .
    لكن يتأكد من قيمة ريال الفضة .
    والله أعلم

  9. #9

    افتراضي رد: عندي 300 ريال ،هل عليَّ زكاة ..؟؟؟؟

    جزاك الله خيراً أخي "حمد بن علي الحمد" على هذه المشاركة القيمة.

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    450

    افتراضي رد: عندي 300 ريال ،هل عليَّ زكاة ..؟؟؟؟

    بسم الله و الحمد لله

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حمد بن علي الحمد مشاهدة المشاركة
    ـ وعلى اعتبار الوزن ، كما هو مذهب الحنابلة ، فإن نصاب الفضة يبلغ زنة (56) ريالاً من الفضة .
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حمد بن علي الحمد مشاهدة المشاركة
    وعليه فيسأل عن قيمة (56) ريالاً من الفضة ، ويكون هو النصاب .
    وقد كان منذ مدة قيمة الريال الفضة = 7 ريالات سعودية .
    وأخبرني أحد المشائخ قبل أشهر أن قيمة الريال من الفضة بلغت 10 ريالات سعودية ، وبه يفتي .
    فيكون النصاب = 56 ريال فضة مضروبة في 10 ريالات سعودية = 560 ريالاً سعودياً .
    لكن يتأكد من قيمة ريال الفضة .
    والله أعلم
    على أي أساس كان العدد بالريال الفضة ؟؟ ما أصل هذا التقدير ؟؟
    ثم اذا كان البلد لا يتداول هذا النوع من العملة أيحول ما يعادله من الريال السعودي إلى عملته أو ما العمل ؟؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حمد بن علي الحمد مشاهدة المشاركة

    ـ وذهب بعض العلماء : إلى اعتبار الأحظ للفقراء ، والأحظ للفقراء في هذا العصر هو اعتبار الوزن .
    و غير الفقير بأي اعتبار ؟؟ و اذا كان قد بلغ النصاب كيف يسمى فقيرا و ربما كان ما حال عليه الحول يكفيه عامه و هو لا يستخدمه ؟؟

    نرجو الافادة
    و جزاكم الله خير

  11. #11

    افتراضي رد: عندي 300 ريال ،هل عليَّ زكاة ..؟؟؟؟

    على أي أساس كان العدد بالريال الفضة ؟؟ ما أصل هذا التقدير ؟؟

    السائل يسأل عن ثلاثمائة ريال سعودي ، وهل تجب فيها زكاة ، فلذا كانت الإجابة عليه بتقدير ذلك بريالات الفضة ، وقيمتها معروفة عند الصاغة .

    و غير الفقير بأي اعتبار ؟؟ و اذا كان قد بلغ النصاب كيف يسمى فقيرا و ربما كان ما حال عليه الحول يكفيه عامه و هو لا يستخدمه ؟؟

    الاعتبار ليس خاصاً بالفقير ، ولم أقصد أن نصاب الزكاة بالنسبة للفقير يختلف عن نصاب الزكاة بالنسبة للغني ، والذي أعنيه ، أن من العلماء من قال : لا يقدر نصاب الفضة لا بالعدد ، ولا بالوزن ، بل بالأحظ والأنفع للفقراء ، فأيهما بلغ النصاب فالاعتبار به ، ولا شك أن هذا أنفع للفقير ، وأحظ له .

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    450

    افتراضي رد: عندي 300 ريال ،هل عليَّ زكاة ..؟؟؟؟

    نرجو المعذرة
    الاقوال الاتية التي وردت في المشاركات السابقة سببت لنا اللبس:
    وأما نصاب الفضة فمائتا درهم من الفضة، وهو ما يقدر بالوزن الحالي بخمسمائة وخمسة وتسعين جراماً.
    فباعتبار العدد كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية يكون نصاب الفضة ما يبلغ وزنه (595) غراماً من الفضة ، فينظر إلى قيمة هذه الغرامات .
    ـ وعلى اعتبار الوزن ، كما هو مذهب الحنابلة ، فإن نصاب الفضة يبلغ زنة (56) ريالاً من الفضة
    قال الشيخ محمد بن عثيمين : ( والعدد لا حظّ فيه للفقراء منذ زمن بعيد ) الممتع (6/100) .
    جاء أن النصاب مائتا درهم
    و أنه زنة (56) ريالاً من الفضة
    من فيها اعتبار العدد و من اعتبار الوزن ؟
    و لماذا قال شيخنا ابن العثيمين ـ رحمه الله ـ ( والعدد لا حظّ فيه للفقراء منذ زمن بعيد ) ؟
    و من يتكرم بالتأصيل فجزاه الله خير

  13. #13

    افتراضي رد: عندي 300 ريال ،هل عليَّ زكاة ..؟؟؟؟

    ليس هنالك لبس ، ولله الحمد
    النصاب مائتا درهم من الفضة ، كما في الحديث .
    لكن اختلف العلماء : هل النصاب وزن مائتي درهم ، أو عدد مائتي درهم .
    المذهب : أنه وزن مائتي درهم ، لما في الصحيحين من حديث أبي سعيد مرفوعاً : ( ليس فيما دون خمس أواق صدقة ) فاعتبر الوزن هنا . (الإنصاف 3/95) .
    وذهب البعض إلى أن المعتبر : هو العدد ، لحديث : ( وفي الرقة ـ أي الفضة ـ في كل مائتي درهم ربع العشر ) فاعتبر العدد هنا . ولم تكن الدراهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم متساوية ، بل كانت متفاوتة بالوزن ، وهذه هي حجة شيخ الإسلام رحمه الله . الإنصاف (3/95) .

    وقد أخطأت في قولي : إن نصاب الفضة عند شيخ الإسلام يبلغ 595 غراماً من الفضة ، وأبعدت في ذلك النجعة ، وأستغفر الله ، إذ إن وزن الدرهم ليس بثابت ، على رأي شيخ الإسلام .

    الخلاصة / وعليه فإن نصاب الفضة = وزن مائتي درهم = 140 مثقالاً * 4،25 = 595 غراماً من الفضة الخالصة يسأل عن قيمة هذه الوزن وناتجه يكون هو النصاب . فلو كان قيمة الغرام الواحد = ريالاً ، مثلاً ، فالنصاب = 595 ريالاً ، فمن ملك هذا المقدار ، وحال عليه الحول ، أخرج زكاته .
    أو قيمة (56) ريال فضة سعودي .
    والحمد لله رب العالمين .

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    450

    افتراضي رد: عندي 300 ريال ،هل عليَّ زكاة ..؟؟؟؟

    جزاكم الله خيرا على البيان

  15. #15

    افتراضي رد: عندي 300 ريال ،هل عليَّ زكاة ..؟؟؟؟

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد : لما هذا التفصيل المؤدي إلى اللبس ، و الأولى أن نقول : ورد حديث يحدد نصاب الزكاة وهو ماروى في مسند الشافعي أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال : ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ( والأوقية بضم الهمزة وتشديد الياء تجمع على أواقي بتشديد الياء وتخفيفها ، والإجماع على أن الأوقية الشرعية أربعون درهما ، والورق الفضة . وأما الذهب فقد انعقد الاجماع على أن أقل ما يجب فيه الزكاة منه عشرون مثقالا ) نأخذ من هذا ان نصاب الزكاة من الذهب 20 دينار ، وهي تساوي 85 جرام من الذهب ، ونصاب الزكاة من الفضة 200 درهم ، وهي تساوي 595 جرام من الفضة ، ومن ثم فإن من ملك مالا و حال عليه الحول ، وكان هذا المال يشترى 85 جرام ذهب ، أو 595 جرام فضة بحسب السعر عند ملك النصاب ، وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة ، ومقدارها فى كل عشرين دينار ربع دينار ، وفى كل مائتي درهم خمسة دراهم ، فقيمة 85 جرام ذهب اذا حال عليها الحول فيها ربع العشر ، وقيمة مائتى درهم من الفلوس اذا حال عليها الحول فيها ربع العشر أيضا ، وفى المسألة المعروضة أقول هل مبلغ ال 300 ريال سعودي تشتري 85 جرام ذهب ، أو 595 جرام فضة ، أرجو التحرى وشكرا .ومن أراد المزيد فعليه بكتاب ( فقه الزكاة).

  16. #16

    افتراضي رد: عندي 300 ريال ،هل عليَّ زكاة ..؟؟؟؟

    أخي الفاضل / ابو علي محمد عطاالله وفقه الله لمرضاته ...
    أرجو أن ترجع إلى مشاركتي وتعرف مرادي ، لا بد من تأصيل المسألة ، وذكر كلام أهل العلم حولها ، وأدلتهم فيها ، فنحن في منتدى علم ، نتناقش ونتحاور ، ويصحح بعضنا لبعض ، ويرشد بعضنا الآخر ، ولا يضرّ لو وصلت المشاركات إلى صفحات .
    وبالنسبة لتقدير ( الفلوس ) ـ وهي النقد من غير الذهب والفضة ـ بالذهب فهو لا حظّ فيه للفقراء مطلقاً ، نصاب الفضة قريب من ستمائة ريال وقد يزيد قليلاً بحسب قيمة الفضة ، وأما نصاب الذهب فتبلغ قيمته أكثر من ثمانية آلاف ريال . فإن كان من تطويل ـ وهو لا يروق لك ـ فهو في تقدير نصاب ( الفلوس ) بنصاب الذهب ، وليس في نقل كلام أهل العلم في المسألة ، ولا أدري أيهما أكثر أحرفاً مشاركتك ، أو مشاركة الإخوة قبلك ؟! هداك الباري .
    ثم الحديث الذي عزوته لمسند الشافعي ، هو في الصحيحين ، والعزو لهما أولى ؛ لتلقيهما بالقبول .
    ولا أدري أصلحك الله ما الذي أضفته إلى كلام الإخوة .
    فإن كان من لبس وتطويل فهو في تقدير نصاب ( الفلوس ) بناء على نصاب الذهب ، وهو ما لا يُقدّر به ؛ لارتفاع نصاب الذهب جداً مقارنة بالفضة .
    جزيت خيراً ، راجياً تحرّي الدقّة في قراءة كلام الآخرين ، والاطلاع على آراء الإخوة قبل تكرارها .
    وشكر الله لك أولاً وآخراً .

  17. #17

    افتراضي رد: عندي 300 ريال ،هل عليَّ زكاة ..؟؟؟؟

    جزاك الله كل خير يا اخ حمد على هذا الرد اللائق الذي يتفق مع ما انت عليه من علم ، واذكرك بشىء هو أن الشريعة الإسلامية تراعي دائما الطرفين ، وتفضل مصلحة الفقير ، ومن يملك ال 300 ريال من وجهة نظري وانا اعيش في المملكة يستحق زكاة لا أن يعطي زكاة ، ولوفسرت نصوص الشريعة كما فعلت سيادتكم لأدي هذا إلى امتناع الناس عن إعطاء الزكاة ، ولتعطلت فريضة من فرائض الإسلام ، هدانا الله واياك لما يحبه ويرضاه وشكرا جزيلا .

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    450

    افتراضي رد: عندي 300 ريال ،هل عليَّ زكاة ..؟؟؟؟

    جزاكم الله خير على ما اوردتموه من التفصيل العلمي فهذا الذي ينفع
    و قد وجدنا ضالة في هذا المقطع

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حمد بن علي الحمد مشاهدة المشاركة
    وبالنسبة لتقدير ( الفلوس ) ـ وهي النقد من غير الذهب والفضة ـ بالذهب فهو لا حظّ فيه للفقراء مطلقاً ، نصاب الفضة قريب من ستمائة ريال وقد يزيد قليلاً بحسب قيمة الفضة ، وأما نصاب الذهب فتبلغ قيمته أكثر من ثمانية آلاف ريال .
    فان سمحتم لنا اضافة تساؤل جديد و نشكر الله لمن يفيد
    قد جاء آنفا :
    قال الشيخ محمد بن عثيمين : ( والعدد لا حظّ فيه للفقراء منذ زمن بعيد ) الممتع (6/100) .
    فهلا وضحتم هذه ؟
    ثم القول أنه لا حظّ للفقراء في تقدير الفلوس بالذهب .. ربمايقول قائل الأولى أن نجعل التقدير بالذهب حتى نرفع سقف النصاب فهذا أحسن للفقير ؟؟
    و الله أعلم

  19. #19

    افتراضي رد: عندي 300 ريال ،هل عليَّ زكاة ..؟؟؟؟

    بارك الله في الإخوة ، الكلام سيكون في أمور ثلاثة :
    بيان كيف أن تقدير نصاب المال بالفضة أحظّ للفقراء من تقديره بالذهب
    بيان كيف أن تقدير نصاب المال بوزن مائتي درهم أحظّ للفقراء من تقديره بالعدد
    بيان أنه لا يمنع أن تجب الزكاة على شخص ، ومع هذا يُعطى من الزكاة
    1/ معلوم أن نصاب المال يُقدّر بالأحظ للفقراء من نصابي ذهب وفضة .
    فنصاب الفضة وزن 595 غراماً من الفضة ، وهو ما يعادل 600 ريال تزيد قليلاً
    ونصاب الفضة وزن 85 غراماً من الذهب ، وهو أكثر من 8000 ريال
    فالأحظ للفقراء أن نجعل تقدير نصاب المال باعتبار الفضة ، وإلا لسقطت الزكاة عن كثير من الناس ، فمن كان عنده 600 ريال حال عليها الحول فإنه يخرج زكاتها
    وجعل نصاب الفلوس مقدراً بنصاب الذهب لا حظّ فيه للفقراء ، بمعنى لن يعطيهم من الزكاة إلا من كان عنده من المال ما يبلغ قيمة نصاب نقد ذهب ، وهو ما يقدر بخمسٍ وثمانين غراماً من الذهب الخالص ، ولا يضرّ خلطٌ يسير من المعادن الأخرى مع الذهب ؛ لأن نصاب الذهب على المذهب تقريب ، لا تحديد . هذا ما يتعلق في تفسير تقدير نصاب الفلوس بالذهب لا حظّ فيه للفقراء .
    2/ إذاً فيكون اعتبار تقدير نصاب (الفلوس) بالفضة ، وهو مائتا درهم كما سبق ، فتأتي مسألتنا ، هل المعتبر عدد مائتي درهم ، أو وزن مائتي درهم ، الجواب : المذهب : المعتبر وزن مائتي درهم ، ولا شك أن اعتبار الوزن أحظ للفقراء ، بمعنى أن من عنده من المال ما يبلغ وزن مائتي درهم ، وهو 595 غرام من الفضة تقريباً ، لا تحديداً فسوف يخرج زكاته ، وسيكون هذا من حظ الفقير ومصلحته .
    3/ شيخنا الفاضل أبو علي عطا الله ، لا يمنع أن تجب الزكاة على الفقير ويعطى منها ، يوضح ذلك أن الفقير في زكاة الفطر يخرج فطرته إذا فضل عن قوته وقوت عياله ومن يمونه صاع من طعام ، بل قال بعض العلماء ، لو فضل أقل من صاع وجب عليه إخراجه ؛ للقاعدة المعروفة ( من قدر على بعض الواجب ، فهل يجب عليه ؟ ) الكلام فيها معروف .
    والفقير مع ذلك يُعطى منها ، فكذلك إذا ملك الفقير نصاباً من مال ، وهو ما يقدر في وقتنا بستمائة ريال سعودي على أقل تقدير علمته منذ أشهر، وقد يزيد قليلاً ؛ لارتفاع قيمة الفضة ، وحال عليها الحول ، فإنه يخرج زكاتها ، وهي شيء يسير أربعة عشر ريالاً من هذا النصاب ، وهو مع ذلك يُعطى من زكاة المال ، قال أهل العلم ، يُعطى ما يكفيه سنة ، بل قال بعضهم ـ وهو أقرب ـ يُعطى حتى يزول عنه وصف الفقر .
    فهذا بيان أنه لا يمتنع أن تجب زكاة المال ، أو زكاة الفطر على شخص ، ومع هذا يستحق أن يُعطى منها .
    شكر الله لكم ، وهذا ما لديّ من بيان ، سائلاً المولى أن أكون قد وفّقت فيه .
    وغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين .

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    450

    افتراضي رد: عندي 300 ريال ،هل عليَّ زكاة ..؟؟؟؟

    جزاكم الله خير
    و الحمد لله

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •