تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 15 من 15

الموضوع: ماصحة أثر ابن عباس: (ولايبدين زينتهن إلا ماظهر منها) قال: "الكف والوجه"?

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    المشاركات
    47

    افتراضي ماصحة أثر ابن عباس: (ولايبدين زينتهن إلا ماظهر منها) قال: "الكف والوجه"?

    السلام عليكم ..


    ماصحة أثر بن عباس في قوله تعالى ( ولايبدين زينتهن إلا ماظهر منها )
    قال الكف والوجه ..

    من من العلماء ضعف هذا الأثر ؟

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    بلاد الحرمين
    المشاركات
    3,043

    افتراضي رد: ماصحة أثر ابن عباس: (ولايبدين زينتهن إلا ماظهر منها) قال: "الكف والوجه"?

    أكثر طرقه لا تخلو من ضعف، بل في بعضها ضعف شديد، ناهيك عن الاختلاف الشديد في ألفاظها، ثم هل هو من قول ابن عباس أو من قول غيره؟ ثم إن كان قاله؛ فهل لم يزد عليه أم زاد ووضح؟ وهل له قول آخر في المسألة أم لا؟ كل هذا لا بد ان يكون في الحسبان.

    فإنه قد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما غير هذا القول وخلافه؛ حيث ورد عنه أنها (الثياب)، وقال الراوي بعد ذلك وهو أبو إسحاق: (ألا ترى أنه قال: {خذوا زينتكم عند كل مسجد}).

    وقد كنت قلت في مشاركة سابقة:
    (سادساً: من الخيانة العلمية والانتقائية الغائية أخذ بعض النصوص الموجزة العبارة لبعض الصحابة في تفسير معنى الآية وترك النصوص الأخرى المُفَسّرَة عنهم أنفسهم لها.
    ولا أدل دليلٍ على ذلك إلا قول ابن عباسٍ رضي الله عنهما والذي يدندن عليه وحوله كل من أراد للمرأة كشف وجهها، ولم ينصف هذا المسكين نفسه قبل إخوته في هذا، فهلّا أتى بالنص الآخر المفسر عن ابن عباس نفسه في تفسير الآية!! وكأنه لم يقل إلا ذاك القول فقط!!
    وسأكتفي بهذا المثال فقط لأهميته؛ فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}: (والزينة الظاهرة: الوجه وكحل العين وخضاب الكف والخاتم؛ فهذا تظهره في بيتها لمن دخل عليها) [انظره مسنداً في تفسير الطبري، وتفسير ابن أبي حاتم، وتمهيد ابن عبد البر، وسنن البيهقي، وصحيفة علي بن أبي طلحة].
    فأين الإنصاف وإظهار الحق؟!).
    حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداءٌ له وخصوم
    كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغضاً إنه لذميم

  3. #3

    افتراضي رد: ماصحة أثر ابن عباس: (ولايبدين زينتهن إلا ماظهر منها) قال: "الكف والوجه"?

    السُّنَنُ الْكُبْرَى لِلْبَيْهقِيِّ >> كِتَابُ النِّكَاحِ >> جُمَّاعُ أَبْوَابِ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ وَغَيْرِ ذَلِكَ >> بَابُ مَا تُبْدِي الْمَرْأَةُ مِنْ زِينَتِهَا لِلْمَذْكُورِين َ فِي الْآيَةِ مِنْ مَحَارِمِهَا >>
    12682 أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْمُزَكِّي ، أنبأ أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدُوسٍ ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ : وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا " وَالزِّينَةُ الظَّاهِرَةُ الْوَجْهُ وَكُحْلُ الْعَيْنِ ، وَخِضَابُ الْكَفِّ وَالْخَاتَمُ ، فَهَذَا تُظْهِرُهُ فِي بَيْتِهَا لِمَنْ دَخَلَ عَلَيْهَا ، ثُمَّ قَالَ : وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَ ّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ ، أَوْ أَبْنَائِهِنَّ ، أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ ، أَوْ إِخْوَانِهِنَّ ، أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ ، أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ ، أَوْ نِسَائِهِنَّ ، أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ ، أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ ، وَالزِّينَةُ الَّتِي تُبْدِيهَا لِهَؤُلَاءِ النَّاسِ قُرْطَاهَا وَقِلَادَتُهَا وَسِوَارَاهَا ، فَأَمَّا خَلْخَالَهَا وَمُعْضَدَتُهَا ، وَنَحْرُهَا ، وَشَعْرُهَا فَلَا تُبْدِيهِ إِلَّا لِزَوْجِهَا " وَرُوِّينَا عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ قَالَ : " يَعْنِي بِهِ الْقُرْطَيْنِ ، وَالسَّالِفَةَ ، وَالسَّاعِدَيْن ِ وَالْقَدَمَيْنِ ، وَهَذَا هُوَ الْأَفْضَلُ أَلَّا تُبْدِي مِنْ زِينَتِهَا الْبَاطِنَةِ شَيْئًا لِغَيْرِ زَوْجِهَا ، إِلَّا مَا يَظْهَرُ مِنْهَا فِي مِهْنَتِهَا ، فَإِنْ ظَهَرَ مِنْهَا لِذَوِي الْمَحَارِمِ شَيْءٌ فَوْقَ سُرَّتِهَا وَدُونَ رُكْبَتِهَا ، فَقَدْ قِيلَ : لَا بَأْسَ " اسْتِدْلَالًا بِمَا رَوَيْنَا فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَمَتَهُ أَوْ أَجِيرَهُ ، فَلَا يَنْظُرَنَّ إِلَى عَوْرَتِهَا " ، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى " فَلَا يَنْظُرْ إِلَى مَا دُونَ السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ " ، وَالرِّوَايَةُ الْأَخِيرَةُ إِذَا قُرِنَتْ بِالْأُولَى دَلَّتَا عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْحَدِيثِ ، نَهْيُ السَّيِّدِ عَنِ النَّظَرِ إِلَى عَوْرَتِهَا إِذَا زَوَّجَهَا ، وَهِيَ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَةِ ، وَالسَّيِّدُ مَعَهَا إِذَا زَوَّجَهَا كَذَوِي مَحَارِمِهَا ، إِلَّا أَنَّ النَّضْرَ بْنَ شُمَيْلٍ رَوَاهُ عَنْ سَوَّارٍ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَمَتَهُ أَوْ أَجِيرَهُ ، فَلَا تَنْظُرِ الْأَمَةُ إِلَى شَيْءٍ مِنْ عَوْرَتِهِ ، فَإِنَّ مَا تَحْتَ السُّرَّةِ إِلَى رُكْبَتِهِ مِنَ الْعَوْرَةِ " ، وَعَلَى هَذَا يَدُلُّ سَائِرُ طُرُقِهِ وَذَلِكَ لَا يُنْبِئُ عَمَّا دَلَّتْ عَلَيْهِ الرِّوَايَةُ الْأُولَى ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا لَا تُبْدِي لِسَيِّدِهَا بَعْدَمَا زَوَّجَهَا ، وَلَا الْحُرَّةُ لِذَوِي مَحَارِمِهَا إِلَّا مَا يَظْهَرُ مِنْهَا فِي حَالِ الْمِهْنَةِ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ ، فَأَمَّا الزَّوْجُ فَلَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى عَوْرَتِهَا وَلَهَا أَنْ تَنْظُرَ إِلَى عَوْرَتِهِ ، سِوَى الْفَرْجِ فَفِيهِ خِلَافٌ ، وَكَذَلِكَ السَّيِّدُ مَعَهُ أَمَتُهُ إِنْ كَانَتْ تَحِلُّ لَهُ *


    السُّنَنُ الْكُبْرَى لِلْبَيْهقِيِّ >> كِتَابُ الصَّلَاةِ >> جُمَّاعُ أَبْوَابِ لُبْسِ الْمُصَلِّي >> بَابُ عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا >>
    2993 أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا : ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ هُرْمُزَ ، عَنْسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا قَالَ : " مَا فِي الْكَفِّ وَالْوَجْهِ " *



    السُّنَنُ الْكُبْرَى لِلْبَيْهقِيِّ >> كِتَابُ الصَّلَاةِ >> جُمَّاعُ أَبْوَابِ لُبْسِ الْمُصَلِّي >> بَابُ عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا >>
    2995 وَأَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ ، ثنا أَبُو الْأَزْهَرِ ، ثنا رَوْحٌ ، ثنا حَاتِمٌ هُوَ ابْنُ أَبِي صَغِيرَةَ ، أنبأ خُصَيْفٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فِي قَوْلِهِ : وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهْرَ مِنْهَا قَالَ : " الْكُحْلُ وَالْخَاتَمُ " وَرُوِّينَا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ مِثْلُ هَذَا *


    السُّنَنُ الْكُبْرَى لِلْبَيْهقِيِّ >> كِتَابُ النِّكَاحِ >> جُمَّاعُ أَبْوَابِ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ وَغَيْرِ ذَلِكَ >> بَابُ تَخْصِيصِ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ بِجَوَازِ النَّظَرِ إِلَيْهَا عِنْدَ الْحَاجَةِ >>
    12640 وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، أنبأ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثنا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، أنبأ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، أنبأ مُسْلِمٌ الْمُلَائِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا قَالَ : " الْكُحْلُ وَالْخَاتَمُ " وَقَدْ رَوَيْنَاهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَرُوِيَ ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ *



    شَرْحُ مَعَانِي الْآثَارِ لِلطَّحَاوِيِّ >> كِتَابُ الْكَرَاهَةِ >> بَابُ نَظَرِ الْعَبْدِ إِلَى شُعُورِ الْحَرَائِرِ >>
    4793 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَ : ثنا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، قَالَ : ثنا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا " الْكُحْلُ , وَالْخَاتَمُ " *


    الْأَوْسَطُ لِابْنِ الْمُنْذِرِ >> كِتَابُ السَّفَرِ >> جِمَاعُ أَبْوَابِ مَا يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ تَغْطِيَتُهُ فِي الصَّلَاةِ >> ذِكْرُ عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ >>
    الطرف :" وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَجْهُهَا وَكَفُّهَا " ...
    2359 حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَا : ثنا يَحْيَى ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ هُرْمُزَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : " وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَجْهُهَا وَكَفُّهَا " وَقَالَ بَعْضُهُمْ : عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا صَلَّتْ أَنْ تُغَطِّيَ كُلَّ شَيْءٍ مِنْهَا ، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : " إِذَا صَلَّتْ لَا يُرَى مِنْهَا شَيْءٌ وَلَا ظُفْرُهَا ، تُغَطِّي كُلَّ شَيْءٍ " ، وَقَالَ أَحْمَدُ " فِي الْمَرْأَةِ تُصَلِّي وَبَعْضُ شَعْرِهَا مَكْشُوفٌ ، أَوْ بَعْضُ سَاقِهَا ، أَوْ بَعْضُ سَاعِدِهَا ، لَا يُعْجِبُنِي " ، قِيلَ : فَإِنْ كَانَتْ صَلَّتْ : قَالَ : إِذَا كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا ، فَأَرْجُو . وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ : " كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ حَتَّى ظُفْرِهَا " قَالَ أَبُو بَكْرٍ : قَدْ ذَكَرْنَا قَوْلَ النُّعْمَانِ وَأَصْحَابِهِ فِي الْبَابِ وَقَدْ عَارَضَ النُّعْمَانُ بَعْضَ أَصْحَابِنَا ، فَقَالَ : يُقَالُ لَهُمْ : أَوَاجِبٌ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تُغَطِّيَ جَمِيعَ الْعَوْرَاتِ مِثْلَ الشَّعْرِ ، وَالْفَخِذِ ، وَالْبَطْنِ ، أَوَ مُبَاحٌ لَهَا كَشْفُ مَا دُونَ الرُّبُعِ مِنْ هَذِهِ الْعَوْرَاتِ ؟ قَالَ : وَهَذَا لَا اخْتِلَافَ فِي أَنَّ كَشْفَ شَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ يَحْرُمُ عَلَيْهَا إِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ عَامِدَةً فِي صَلَاتِهَا ، وَقَوْلُهُمْ ، وَقَوْلُ سَائِرِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي تَحْرِيمِ ذَلِكَ وَاحِدٌ ، فَإِذَا قَالُوا : إِنَّ ذَلِكَ يَحْرُمُ عَلَيْهَا قِيلَ لَهُمْ : فَلِمَ جَازَتْ صَلَاتُهَا مَعَ كَشْفِ خُمُسِ ذَلِكَ ، وَفَسَدَتْ صَلَاتُهَا مَعَ كَشْفِ رُبُعِهَا ، وَكُلُّ الْفِعْلَيْنِ مُحَرَّمٌ عَلَيْهَا ؟ يَلْزَمُ يَعْقُوبَ فِي تَحْدِيدِهِ النِّصْفَ مِنْ ذَلِكَ مَا يَلْزَمُ النُّعْمَانَ حَيْثُ جَعَلَ ذَلِكَ لِكُلٍّ مِنَ الرُّبُعِ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِمْ إِلَّا تَحَكُّمًا ، مَنْ شَاءَ فَعَلَ فِيهِ مِثْلَ فِعْلِهِمْ ، وَلَا حُجَّةَ مَعَهُمْ تُوجِبُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ . وَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ ، قَالَ فِي الْمَرْأَةِ صَلَّتْ وَقَدِ انْكَشَفَ قَدَمَاهَا أَوْ شَعْرُهَا أَوْ صَدْرُهَا ، أَوْ صَدْرُ قَدَمَيْهَا : " تُعِيدُ مَا دَامَتْ فِي الْوَقْتِ " . وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : إِنْ صَلَّتِ الْمَرْأَةُ وَرَأْسُهَا وَعَوْرَتُهَا مَكْشُوفَةٌ ، وَهِيَ تَعْلَمُ أَمْ لَا تَعْلَمُ ، صَلَاتُهَا فَاسِدَةٌ ، وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَتُعِيدُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ كُلُّ مَنْ هَذَا سَبِيلُهُ فِي الْوَقْتِ وَبَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ وَتُعِيدُ عِنْدَ مَالِكٍ مَا دَامَتْ فِي الْوَقْتِ . وَكَانَ إِسْحَاقُ يَقُولُ : تُعِيدُ إِذَا كَانَتْ عَالِمَةً بِذَلِكَ ، فَإِنْ عَلِمَتْ بَعْدَ الصَّلَاةِ لَمْ أُوجِبْ إِعَادَةً ، وَكَانَ أَبُو ثَوْرٍ يَقُولُ : " إِذَا عَلِمَتْ أَعَادَتْ ، وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ ، أَوْ كَشَفَتِ الرِّيحُ شَيْئًا مِمَّا عَلَيْهَا فَأَعَادَتِ السُّتْرَةَ عَلَيْهَا مَضَتْ فِي صَلَاتِهَا " *


    الْأَوْسَطُ لِابْنِ الْمُنْذِرِ >> كِتَابُ السَّفَرِ >> جِمَاعُ أَبْوَابِ مَا يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ تَغْطِيَتُهُ فِي الصَّلَاةِ >> ذِكْرُ عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ >>
    2359 حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَا : ثنا يَحْيَى ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ هُرْمُزَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : " وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَجْهُهَا وَكَفُّهَا " وَقَالَ بَعْضُهُمْ : عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا صَلَّتْ أَنْ تُغَطِّيَ كُلَّ شَيْءٍ مِنْهَا ، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : " إِذَا صَلَّتْ لَا يُرَى مِنْهَا شَيْءٌ وَلَا ظُفْرُهَا ، تُغَطِّي كُلَّ شَيْءٍ " ، وَقَالَ أَحْمَدُ " فِي الْمَرْأَةِ تُصَلِّي وَبَعْضُ شَعْرِهَا مَكْشُوفٌ ، أَوْ بَعْضُ سَاقِهَا ، أَوْ بَعْضُ سَاعِدِهَا ، لَا يُعْجِبُنِي " ، قِيلَ : فَإِنْ كَانَتْ صَلَّتْ : قَالَ : إِذَا كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا ، فَأَرْجُو . وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ : " كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ حَتَّى ظُفْرِهَا " قَالَ أَبُو بَكْرٍ : قَدْ ذَكَرْنَا قَوْلَ النُّعْمَانِ وَأَصْحَابِهِ فِي الْبَابِ وَقَدْ عَارَضَ النُّعْمَانُ بَعْضَ أَصْحَابِنَا ، فَقَالَ : يُقَالُ لَهُمْ : أَوَاجِبٌ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تُغَطِّيَ جَمِيعَ الْعَوْرَاتِ مِثْلَ الشَّعْرِ ، وَالْفَخِذِ ، وَالْبَطْنِ ، أَوَ مُبَاحٌ لَهَا كَشْفُ مَا دُونَ الرُّبُعِ مِنْ هَذِهِ الْعَوْرَاتِ ؟ قَالَ : وَهَذَا لَا اخْتِلَافَ فِي أَنَّ كَشْفَ شَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ يَحْرُمُ عَلَيْهَا إِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ عَامِدَةً فِي صَلَاتِهَا ، وَقَوْلُهُمْ ، وَقَوْلُ سَائِرِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي تَحْرِيمِ ذَلِكَ وَاحِدٌ ، فَإِذَا قَالُوا : إِنَّ ذَلِكَ يَحْرُمُ عَلَيْهَا قِيلَ لَهُمْ : فَلِمَ جَازَتْ صَلَاتُهَا مَعَ كَشْفِ خُمُسِ ذَلِكَ ، وَفَسَدَتْ صَلَاتُهَا مَعَ كَشْفِ رُبُعِهَا ، وَكُلُّ الْفِعْلَيْنِ مُحَرَّمٌ عَلَيْهَا ؟ يَلْزَمُ يَعْقُوبَ فِي تَحْدِيدِهِ النِّصْفَ مِنْ ذَلِكَ مَا يَلْزَمُ النُّعْمَانَ حَيْثُ جَعَلَ ذَلِكَ لِكُلٍّ مِنَ الرُّبُعِ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِمْ إِلَّا تَحَكُّمًا ، مَنْ شَاءَ فَعَلَ فِيهِ مِثْلَ فِعْلِهِمْ ، وَلَا حُجَّةَ مَعَهُمْ تُوجِبُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ . وَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ ، قَالَ فِي الْمَرْأَةِ صَلَّتْ وَقَدِ انْكَشَفَ قَدَمَاهَا أَوْ شَعْرُهَا أَوْ صَدْرُهَا ، أَوْ صَدْرُ قَدَمَيْهَا : " تُعِيدُ مَا دَامَتْ فِي الْوَقْتِ " . وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : إِنْ صَلَّتِ الْمَرْأَةُ وَرَأْسُهَا وَعَوْرَتُهَا مَكْشُوفَةٌ ، وَهِيَ تَعْلَمُ أَمْ لَا تَعْلَمُ ، صَلَاتُهَا فَاسِدَةٌ ، وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَتُعِيدُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ كُلُّ مَنْ هَذَا سَبِيلُهُ فِي الْوَقْتِ وَبَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ وَتُعِيدُ عِنْدَ مَالِكٍ مَا دَامَتْ فِي الْوَقْتِ . وَكَانَ إِسْحَاقُ يَقُولُ : تُعِيدُ إِذَا كَانَتْ عَالِمَةً بِذَلِكَ ، فَإِنْ عَلِمَتْ بَعْدَ الصَّلَاةِ لَمْ أُوجِبْ إِعَادَةً ، وَكَانَ أَبُو ثَوْرٍ يَقُولُ : " إِذَا عَلِمَتْ أَعَادَتْ ، وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ ، أَوْ كَشَفَتِ الرِّيحُ شَيْئًا مِمَّا عَلَيْهَا فَأَعَادَتِ السُّتْرَةَ عَلَيْهَا مَضَتْ فِي صَلَاتِهَا " *


    تَفْسِيرُ ابْنِ أَبِي حَاتِمٍ >> سُورَةُ النُّورِ >> قَوْلُهُ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا >>
    13390 حَدَّثَنَا الْأَشَجُّ ، ثنا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا قَالَ : " وَجْهَهَا وَكَفَّاهَا ، وَالْخَاتَمَ " . وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، وَالضَّحَّاكِ ، وَعِكْرِمَةَ ، وَأَبِي صَالِحٍ ، وَزِيَادِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ نَحْوُ ذَلِكَ *

    تَفْسِيرُ ابْنِ أَبِي حَاتِمٍ >> سُورَةُ النُّورِ >> قَوْلُهُ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَ ّ >>
    13401 حَدَّثَنَا أَبِي ، ثنا أَبُو صَالِحٍ ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِابْنِ عَبَّاسٍ : وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَ ّ قَالَ : " لَا تُبْدِي خَلَاخِلَهَا وَمِعْضَدَاتِهَ ا وَنَحْرَهَا وَشَعْرَهَا إِلَّا لِزَوْجِهَا " *




    تَفْسِيرُ ابْنِ أَبِي حَاتِمٍ >> سُورَةُ النُّورِ >> قَوْلُهُ أَوْ آبَائِهِنَّ إِلَى قَوْلِهِ : أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ >>
    13402 بِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَ ّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ إِلَى أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ فَالزِّينَةُ الَّتِي تُبْدِيهَا لِهَؤُلَاءِ مِنَ النَّاسِ مِنْ قُرْطِهَا وَقِلَادَتِهَا وَسِوَارَيْهَا ، فَأَمَّا خَلَاخِلُهَا وَمِعْضَدَتُهَا وَنَحْرُهَا وَشَعْرُهَا فَإِنَّهَا لَا تُبْدِيهِ إِلَّا لِزَوْجِهَا " *



    تَفْسِيرُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ >> سُورَةُ النُّورِ وَهِيَ مَدَنِيَّةٌ >>
    1968 عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أرنا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا قَالَ : " هُوَ الْكَفُّ , وَالْخِضَابُ , وَالْخَاتَمُ " *


    جَامِعُ الْبَيَانِ فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ لِلطَّبَرِيِّ >> سُورَةُ النُّورِ >> الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ >>
    23711 ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، قَالَ : ثنا مَرْوَانُ ، قَالَ : ثنا مُسْلِمٌ الْمُلَائِيُّ ، عَنْسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا قَالَ : " الْكُحْلُ وَالْخَاتَمُ " حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْآمُلِيُّ ، قَالَ : ثنا مَرْوَانُ ، عَنْ مُسْلِمٍ الْمُلَائِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، مِثْلَهُ ، وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عَبَّاسٍ *



    جَامِعُ الْبَيَانِ فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ لِلطَّبَرِيِّ >> سُورَةُ النُّورِ >> الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ >>
    23716 حَدَّثَنِي عَلِيُّ ، قَالَ : ثنا عَبْدُ اللَّهِ ، قَالَ : ثني مُعَاوِيَةُ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَوْلُهُ : وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا قَالَ : " وَالزِّينَةُ الظَّاهِرَةُ : الْوَجْهُ ، وَكُحْلُ الْعَيْنِ ،وَخِضَابُ الْكَفِّ ، وَالْخَاتَمُ ؛ فَهَذِهِ تَظْهَرُ فِي بَيْتِهَا لِمَنْ دَخَلَ مِنَ النَّاسِ عَلَيْهَا " *



    جَامِعُ الْبَيَانِ فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ لِلطَّبَرِيِّ >> سُورَةُ النُّورِ >> الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ >>
    الطرف :وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا قَالَ : " الْخَاتَمُ ...
    23720 حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ ، قَالَ : ثنا الْحُسَيْنُ ، قَالَ : ثني حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، قَوْلُهُ : وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا قَالَ : " الْخَاتَمُ وَالْمَسَكَةُ " *


    جَامِعُ الْبَيَانِ فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ لِلطَّبَرِيِّ >> سُورَةُ النُّورِ >> الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ >>
    23720 حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ ، قَالَ : ثنا الْحُسَيْنُ ، قَالَ : ثني حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، قَوْلُهُ : وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا قَالَ : " الْخَاتَمُ وَالْمَسَكَةُ " *



    جَامِعُ الْبَيَانِ فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ لِلطَّبَرِيِّ >> سُورَةُ النُّورِ >> الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ >> وَقَوْلُهُ : وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَ ّ >>
    23734 حَدَّثَنِي عَلِيُّ ، قَالَ : ثنا أَبُو صَالِحٍ ، قَالَ : ثني مُعَاوِيَةُ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَ ّ . إِلَى قَوْلِهِ : عَوْرَاتِ النِّسَاءِ قَالَ : الزِّينَةُ الَّتِي يُبْدِينَهَا لِهَؤُلَاءِ : قُرْطَاهَا وَقِلَادَتُهَا وَسِوَارُهَا ، فَأَمَّا خَلْخَالَاهَا وَمِعْضَدَاهَا , وَنَحْرُهَا , وَشَعْرُهَا فَإِنَّهُ لَا تُبْدِيهِ إِلَّا لِزَوْجِهَا " *



    جُزْءُ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ >>
    8 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍفِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا قَالَ : " الْوَجْهُ وَالْكَفُّ وَالْخَاتَمُ " حَدَّثَنَايَحْي َى بْنُ مَعِينٍ ثنا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، ثنا هِشَامُ بْنُ الْغَازِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : " الْكَفُّ وَالْوَجْهُ " ، قَالَ : وَسَمِعْتُ مَكْحُولًا ، يَقُولُ ذَلِكَ *

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    المشاركات
    47

    افتراضي رد: ماصحة أثر ابن عباس: (ولايبدين زينتهن إلا ماظهر منها) قال: "الكف والوجه"?

    أريد أقوال العلماء المعاصرين في أثر ابن عباس رضي الله عنه ..
    شكراً لكم جميعاً ..

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    المشاركات
    36

    افتراضي رد: ماصحة أثر ابن عباس: (ولايبدين زينتهن إلا ماظهر منها) قال: "الكف والوجه"?

    لم يتعرض له أحدهم حتى الآن
    و لا كلمه

  6. #6

    افتراضي رد: ماصحة أثر ابن عباس: (ولايبدين زينتهن إلا ماظهر منها) قال: "الكف والوجه"?

    لهذا الأثر الوارد عن ابن عباس في محاضرته "الحجاب في الميزان"
    تجد كلامه بعد الساعة الأولى و خمس دقائق من المحاضرة تقريباً .
    http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=56640

  7. #7

    افتراضي رد: ماصحة أثر ابن عباس: (ولايبدين زينتهن إلا ماظهر منها) قال: "الكف والوجه"?

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبى بعده وعلى آله وصحبه وبعد،
    قال الشيخ العدوى حفظه الله:
    المراد بهذه الزينة المذكورة في قوله تعالى: { وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا } [النور:31]؟ لأهل العلم في ذلك أقوال: أقوى هذه الأقوال من ناحية السند وصحته قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: ( إن هذه الزينة هي الرداء والثياب ) فمن شأن العرب أن نساءهم كن يلبسن العباءة السوداء وتحتها ثوب ملون، فأحياناً يظهر ذيل الثوب الملون من أسفل العباءة، ويشق على المرأة ستره، فهذا الذي فسر به ابن مسعود الآية، فمن النساء الآن من تلبس العباءة السوداء وتأتي عند الرجال وتفتحها، فيرى الرجل الثوب الذي بداخلها فيفتن، فإذا كان شيء من ذلك يشق على المرأة ستره ولا تتعمد التبرج به جاز لها إظهاره، هذا قول عبد الله بن مسعود روي عنه بإسناد على شرط مسلم .
    أما ابن عباس رضي الله عنهما فقد روي عنه بأسانيد في كل إسناد منها مقال وضعف، فذهب إلى أن ما ظهر منها هو الوجه والكفان.
    وانتصر للقول الأول بأن الزينة التي على الشيء تكون خارجة عن أصله، فالله سبحانه وتعالى يقول: { إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأَرْضِ زِينَةً لَهَا } [الكهف:7] فالذي على الأرض ليس من أصل الأرض، إنما هو شيء منفصل عنها، فليكن كذلك في تفسير الثياب للزينة فهو شيء منفصل عن المرأة، فالثوب والكحل والخلخال مثلاً، كل هذه الأشياء من الزينة لأنها خارجة عن المرأة، أما وجه المرأة في حد ذاته فلا يقال: إنه زينة؛ لأنه من أصل خلقتها.
    هذا الذي انتصر به بعض المفسرين بالقول الأول كـ الشنقيطي رحمه الله تعالى صاحب أضواء البيان وغيره من العلماء، واستدلوا أيضاً بقول الله تعالى: { إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ } [الصافات:6] والكواكب ليست هي السماء الدنيا بل منفصلة عنها.
    أما حديث: ( يا أسماء ! إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا ) وأشار إلى وجهه وكفيه فهو إسناد تالف مسلسل بالعلل، فهو من طريق الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة ، و الوليد بن مسلم مدلس وقد عنعن، و سعيد بن بشير ضعيف، و قتادة مدلس وقد عنعن ، و خالد بن دريك لم يدرك عائشة رضي الله عنها، ثم هو بعد ذلك كله هل هو قبل الحجاب أو بعده؟ في ذلك أيضاً بحث، فالإسناد لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
    (سلسلة التفسير/ دروس مفرغة)
    الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات
    قال أبو سليمان الداراني: ربما تقع في قلبي النكتة من نكتة القوم أياماً فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين، الكتاب والسنة.

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    الدولة
    شرقي دمشق
    المشاركات
    169

    افتراضي رد: ماصحة أثر ابن عباس: (ولايبدين زينتهن إلا ماظهر منها) قال: "الكف والوجه"?

    قرأت للمحدّث أبي عبدِ اللّه صادق بن عبد الله، قرأتُ كتابًا اسمه (حكم تغطية المرأة لوجهها)، وهو من إصدارات (شبكة الحكمة والأثر) تعرّض فيه المُحدّث العلّامة إلى هذا؛ وأنا سأرفع الكتاب هنا للفائدة والأجر، وعلى كلّ من يستفيدُ أنْ يدعوَ لي بالزّواجِ والمال، وشكرًا.
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    ترجم معاني الشّكر للشّيخ الّذي...بزّ الشّيوخ وفاقَ كل لداتِه
    شيخي سليمان بن علوان إلى ...درب الهدى يهدي مريد نجاتهِ

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    202

    افتراضي رد: ماصحة أثر ابن عباس: (ولايبدين زينتهن إلا ماظهر منها) قال: "الكف والوجه"?

    بارك الله فيمن أثار الموضوع وبارك فيمن جلى الحقيقة بعلمه جعلكم الله أقلام حق دائما ورزقنا وإياكم طلب الحق والعمل به وحب العفة لنساء المؤمنين جميعا

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    10

    افتراضي رد: ماصحة أثر ابن عباس: (ولايبدين زينتهن إلا ماظهر منها) قال: "الكف والوجه"?

    نفع الله بكم

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Aug 2010
    المشاركات
    9

    افتراضي رد: ماصحة أثر ابن عباس: (ولايبدين زينتهن إلا ماظهر منها) قال: "الكف والوجه"?

    نفع الله بكم

  12. #12

    افتراضي رد: ماصحة أثر ابن عباس: (ولايبدين زينتهن إلا ماظهر منها) قال: "الكف والوجه"?

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته هذه اول مشاركة لى فى هذا المنتدى المبارك و هو سؤال له علاقة بالموضوع : فكلنا نعرف حديث السيدة عائشة رضى الله عنها ان اسماء بنت ابى بكر الصديق رضى الله عنه دخلت على النبى صلى الله عليه و سلم فى ثياب رقاق فأعرض عنها ثم قال : ما هذا يا اسماء ؟ ان المرأة اذا بلغت المحيض لم يصلح ان يرى منها الا هذا و هذا - و اشار الى وجهه و كفيه .و قد ضعف هذا الحديث لان خالد بن دريك لم يدرك عائشة رضى الله عنها.
    و السؤال الذى قد يحل كثير من الاشكالات هل قام احد علماء العلل بنقد هذا الحديث من حيث ان المتن يخالف الاصل الشرعى و هو تغطية المرأة لوجهها ؟

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    2,858

    افتراضي رد: ماصحة أثر ابن عباس: (ولايبدين زينتهن إلا ماظهر منها) قال: "الكف والوجه"?

    يمكنكم الرجوع للمكتبة الوقفية، حيث أن هناك كثير من الكتب التي تحدثت عن هذه الأحاديث وبيان ضعفها.
    ومن أفضل هذه الكتب على الإطلاق من ناحية الاهتمام بالدليل وصحته وفقهه:
    الحجاب أدلة الموجبين وشبه المخالفين - مصطفى العدوي
    http://www.waqfeya.com/book.php?bid=807
    وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا
    ـــــــــــــــ ـــــــــــ( سورة النساء: الآية 83 )ــــــــــــــ

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    2,858

    افتراضي رد: ماصحة أثر ابن عباس: (ولايبدين زينتهن إلا ماظهر منها) قال: "الكف والوجه"?

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو عبد الرحمن العربى مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته هذه اول مشاركة لى فى هذا المنتدى المبارك و هو سؤال له علاقة بالموضوع : فكلنا نعرف حديث السيدة عائشة رضى الله عنها ان اسماء بنت ابى بكر الصديق رضى الله عنه دخلت على النبى صلى الله عليه و سلم فى ثياب رقاق فأعرض عنها ثم قال : ما هذا يا اسماء ؟ ان المرأة اذا بلغت المحيض لم يصلح ان يرى منها الا هذا و هذا - و اشار الى وجهه و كفيه .و قد ضعف هذا الحديث لان خالد بن دريك لم يدرك عائشة رضى الله عنها.
    و السؤال الذى قد يحل كثير من الاشكالات هل قام احد علماء العلل بنقد هذا الحديث من حيث ان المتن يخالف الاصل الشرعى و هو تغطية المرأة لوجهها ؟
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    أهلا ومرحبا بك بين إخوانك.
    بلى.. تفضل
    كشف النقاب عن ضعف حديث عائشة في الحجاب - صالح بن عبد الله العصيمي
    http://www.waqfeya.com/book.php?bid=2940
    وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا
    ـــــــــــــــ ـــــــــــ( سورة النساء: الآية 83 )ــــــــــــــ

  15. #15

    افتراضي رد: ماصحة أثر ابن عباس: (ولايبدين زينتهن إلا ماظهر منها) قال: "الكف والوجه"?

    بارك الله فيك فهذا الكتاب شافى كافى باذن الله

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •