ما راى الائمة الاربعه فى حكم نظر المسلم للمراة الكافر؟ وهل هناك اراء مختلفه فى المساله
ما راى الائمة الاربعه فى حكم نظر المسلم للمراة الكافر؟ وهل هناك اراء مختلفه فى المساله
عجبا .. فى وسط هذا الحظور الفقهى لا يوجد من يستطيع الاجابه؟
قال الشارح لزاد المستقنع الشيخ منصور البهوتي في الروض المربع (ولشاهد، ومعامل، نظر وجه مشهود عليها، ومن تعامله، وكفيها لحاجة ولطبيب ونحوه نظر ولمس ما دعت إِليه حاجة، ولامرأَة نظر من امرأَة* ورجل إِلى ما عدا ما بين سرةوركبة).
*قال المحشي عبد الرحمن بن محمد بن قاسم: (إلى ما عدا ما بين السرة والركبة، وظاهره: ولو كافرة. لأن الكافرات يدخلن على أمهات المؤمنين من غير حجاب).
قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم... الآية وتعليل ذلك بكونه أزكى للناظر، يفيد تعميم تحريم النظر لعورات النساء مؤمنات أو كافرات، لأن التحريم ليس لحق المنظور إليه/ها فحسب بل لزكاة قلب المؤمن أيضا. وكذلك كل أدلة تحريم النظر كـ" إن العين لتزني وزناها النظر، و"النظرة سهم مسموم...الخ" وغيرها تفيد العموم ولا يجوز تخصيصها إلا بدليل وهو غير موجود.