محمد المالكى
2010-03-29, 01:46 AM
السلام عليكم اخوانى لقد وجدت العديد من الاثار الموقوفة فى مصنف عبد الرزاق باب الرجل يكشف الامة حين يشتريها فما حكمها وهل هى صحيحة وكيف نرد عليها اذا وضعت كشبهات ولقد قمت بعمل بحث عن معنى الحديث الموقوف وهذا ما أستطعت فهمه
الموقوف هو ان بعضها يكون موقوفًا صريحًا على الصحابي وبعضها يكون موقوفًا في اللفظ على الصحابي، ولكنه في الحكم مرفوع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم والثاني أقوى من الأول بكثير عند الاحتجاج لأن الثاني له حكم الرفع، ويُعْمَل به،وهو من سنته -صلى الله عليه وسلم أما الأول فهذا الاحتجاج بقول الصحابى وهذا فيه اختلاف بين أهل العلم فإذا وقف الإسناد إلى الصحابي ولم يتجاوزه إلى الرسول -صلى الله عليه وسلم فهو موقوف، أي: هو من كلام الصحابة، ويكثر هذا في الكتب التي تعني بكتابة الآثار، كمصنف ابن أبي شيبة وسنن الدارمي ومصنف عبد الرزاق وسنن سعيد بن منصور يذكرون فيها أشياء كثيرة من الموقوفات على الصحابة وحكم هذا الاثر الموقوف هو عدم حجيتها مطلقاً وإن صح السند لأن مرجع الحكم فيها الى قول الراوي الذي وقف عليه وقوله ليس بحجة وذلك لاحتمال أن يكون مدلول هذا الحديث الموقوف من اجتهاد الصحابي و سمي موقوفاً لأنه وقف به عند الصحابي، ولم يرتفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وقفت الحديث على الصحابي وما ارتقيت به إلى النبي فهذا الموقوف لا يرتقي لدرجة الحديث النبوي، لكنه قول للصاحب، وقول التابعي بالاتفاق ليس بحجة
وشكرا فى انتظار ردكم
الموقوف هو ان بعضها يكون موقوفًا صريحًا على الصحابي وبعضها يكون موقوفًا في اللفظ على الصحابي، ولكنه في الحكم مرفوع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم والثاني أقوى من الأول بكثير عند الاحتجاج لأن الثاني له حكم الرفع، ويُعْمَل به،وهو من سنته -صلى الله عليه وسلم أما الأول فهذا الاحتجاج بقول الصحابى وهذا فيه اختلاف بين أهل العلم فإذا وقف الإسناد إلى الصحابي ولم يتجاوزه إلى الرسول -صلى الله عليه وسلم فهو موقوف، أي: هو من كلام الصحابة، ويكثر هذا في الكتب التي تعني بكتابة الآثار، كمصنف ابن أبي شيبة وسنن الدارمي ومصنف عبد الرزاق وسنن سعيد بن منصور يذكرون فيها أشياء كثيرة من الموقوفات على الصحابة وحكم هذا الاثر الموقوف هو عدم حجيتها مطلقاً وإن صح السند لأن مرجع الحكم فيها الى قول الراوي الذي وقف عليه وقوله ليس بحجة وذلك لاحتمال أن يكون مدلول هذا الحديث الموقوف من اجتهاد الصحابي و سمي موقوفاً لأنه وقف به عند الصحابي، ولم يرتفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وقفت الحديث على الصحابي وما ارتقيت به إلى النبي فهذا الموقوف لا يرتقي لدرجة الحديث النبوي، لكنه قول للصاحب، وقول التابعي بالاتفاق ليس بحجة
وشكرا فى انتظار ردكم