تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: (نظرات مهمة في علم أصول الفقه) للدكتور صالح محمد النعيمي

  1. #1

    افتراضي (نظرات مهمة في علم أصول الفقه) للدكتور صالح محمد النعيمي

    نظرات مهمة في علم أصول الفقه


    للدكتور صالح محمد صالح النعيمي















    مــــقـــدمــــ ـة
    الحمد لله رب العالمين، الذي شرح صدر من شاء من عباده، ووفق من أراد باختياره هو الله الذي لا اله إلا هو يعز من يشاء، احمده على إفاضة حكمه، واشكره على سوابغ نعمه .
    واصلي على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد -صلوات ربي وسلامه عليـه - الذي أعلى العلم وأوضح الدلالة، وعلى اله الأطهار وصحبه الأخيار، أما بعد..
    فإن من أفضل العبادات الاشتغال بمعرفة أحكام الدين وبيانها للمسلمين، وفقد اشتغل علماء هذه الأمة بتلك الأحكام حيث خطته أيدي علمائها الأماجد عبر القرون الغابرة .
    وعلم أصول الفقه يتميز عن غيره من العلوم بشرف الاتصال بالاجتهاد الذي هو في منظور الأصوليين عنوان الثقة التشريعية لمجتهدي هذه الأمة، وأساس التفويض النبوي في استنباط الأحكام، وقد وعدنا الله تعالى بحفظ أصل الشريعة ،بقوله تعالى: ( إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ).
    إن أهمية الموضوع تكمن في دراسة مناهج العلماء لكونها تقدم فائدة عامة، ومما يندرج تحت عموم هذه الدراسة هي قيمة المؤلفات التي يبحث فيها من الناحية العلمية، وكذلك توجب على الباحث الإلمام بالمنهجية التي سار عليها المؤلف في مصنفه ، وتبيين منهج هذا العالم من خلال النظر إليه من زاوية تمحيص وتقسيمات ذلك المنهج عن غيره والطريقة التي سار عليها في التصنيف أهو مستقل في منهجه أم اخذ عن العلماء الذين من قبله إذ العلم ليس حكرا على أحد لكونه ملك الجميع.
    ومما لا شك فيه أن هذا الموضوع ترجع أهميته إلى أهمية علم أصول الفقه نفسه، فهذا العلم يرسم المنهج ويبين طريقة الاستنباط، ويعد هذا العلم كالآلة التي يستطيع المجتهد بواسطتها استنباط الأحكام من النصوص، أما بالنسبة لغيرهم فلا يمكن لهم الاستغناء عن قواعد هذا العلم التي منها (الخاص والعام والمطلق والمقيد وبيان المجمل والمبين والنص والظاهر والناسخ والمنسوخ والإجماع والقياس) وما إلى ذلك من المباحث الأصولية .
    وكان منهجي في البحث، هو القيام بعرض الموضوع وتناولت تقسيم هذا البحث على مقدمة و ثلاثة مطالب،المطلب الأول: مناهج العلماء في بحث أصول الفقه ، والمطلب الثاني :عمل الفقيه وعمل الأصولي ، والمطلب الثالث : الأحكام الأصولية والفقهية .
    وختاما قد أفرغت في جمعه طاقتي وجهدي، وبذلت فيه فكري وقصدي، ولم يكن في ظني أن أتعرض لذلك، لعلمي العاجز عن الخوض في تلك المسالك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.

    المطلب الأول
    مناهج العلماء في بحث أصول الفقه .
    نشأ علم أصول الفقه مع نشأة الفقه، وتأخر عنه في التدوين، لأن علماء السلف كانوا في غنىً عنه، فقد كانوا يدركون مراد الشارع من النصوص ويفهمون الأوامر والنواهي.
    فالقرآن الكريم نزل بلغتهم وعندهم السنة النبوية، وسليقتهم سليمة، فيكون عندهم ذوق فقهي في تفهم الأحكام الشرعية، لكن لم يكن عندهم قانون مدون يرجعون إليه في ضبط موازين الاجتهاد.
    وبعد أن امتد ظل الدولة الإسلامية، واتسعت رقعته، دخل في الإسلام كثير من الشعوب، واختلط العرب بغيرهم من الأمم الأعجمية، فأدى ذلك إلى ضعف اللسان العربي، ودخل في اللغة بعض الأساليب الغريبة عن السليقة والفطرة السليمة، التي اتصفت بها لغة علماء الصدر الأول.
    علاوة إلى ذلك ظهور مدرسة الحديث في الحجاز، ومدرسة الرأي في العراق، ووقوع الخلاف بين منهج المدرستين في الاستنباط بحكم ظروف معينة تأثرت بها منهجية كل مدرسة في معالجة الأحداث والوقائع المستجدة.
    فكان منهج علماء مدرسة الرأي الأخذ بما تدل عليه آيات القرآن الكريم، ثم الأخذ بالسنة بعد التشديد في قبولها والتأكد من صحتها وتمحيصها وتدقيقها، لشيوع الوضع في الحديث وقد أكثروا في منهجهم من الأخذ بالقياس والاستحسان والعرف.
    أما منهج علماء الحديث فكان الأخذ بالكتاب والسنة وعمل أهل المدينة والمصلحة ولم يكثروا من العمل بالرأي، نتيجة لذلك فقد ظهرت الحاجة الملحة إلى تدوين القواعد والقوانين التي تحكم الاجتهاد، ويرجع إليها عند الاختلاف، فوضع الإمام الشافعي رسالته المشهورة ودوّنَ مبادئ هذا العلم.
    ونهج الإمام الشافعي في كتابة منهجاً نظرياً عقلياً، فلم يلتزم بمنهج أهل الحديث ولا بمنهج أهل الرأي، بل نظر في مناهج المجتهدين، فلاحظ أنها تحتاج إلى تقويم وتحقيق .
    وبما أنه –رحمه الله– كان يتمتع بعقلية نادرة وملكة عالية في الاجتهاد، فقد
    وضع القواعد والقوانين التي عدها مثالية يمكن لأصحاب جميع المناهج الرجوع إليها عند الاختلاف .
    وبتأليف الإمام الشافعي كتاب الرسالة، فتح الطريق أمام العلماء للمزيد من الدراسة والبحث في تحرير القواعد الأصولية، فألف كثير من العلماء بعده في هذا العلم من مختلف المذاهب الإسلامية .
    ويلاحظ إلى الموضوعات التي بحثها الأصوليون أنها تتفق في الغالب من حيث بحث الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها، ومباحث الحكم الشرعي، وطرق الاستنباط، وتفسير النصوص، والاجتهاد وشروطه .
    إلا أن الاختلاف حصل في كيفية تناول هذه الموضوعات من حيث المنهجية، فكان منهج العلماء في التأليف أولاً ينقسم على منهجين:–
    أولها: منهج المتكلمين .
    ثانيها: منهج الحنفية .
    ثم ظهر بعد ذلك منهج ثالث جمع بينهما ، سمي (طريقة المتأخرين) ، كما ظهر بعد ذلك منهج خاص في مقاصد الشريعة، ألف فيه الإمام الشاطبي كتابه (الموافقات) .
    منهج المتكلمين :– قام هذا المنهج على تقرير القواعد الأصولية وفق أساس نظري وطبيعة منطقية عقلية، استنادا إلى الأدلة النقلية والعقلية دون التأثر بفروع فقهية لمذهب معين، اقتداء بمنهج الإمام الشافعي في الرسالة، وقد ألف على هذه الطريقة علماء من مختلف المذاهب الإسلامية، واهتموا إلى جانب تحقيق القواعد الأصولية ببحث مسائل إضافية من علم الكلام والمنطق والفلسفة، كما اكثروا من الجدل والمناظرة ولم يعيروا اهتماما للفروع إلا على سبيل التمثيل.
    منهج الحنفية:– يقوم منهج الحنفية على الاستقراء والنظر في الفروع الفقهية المروية عن أئمة المذهب، ووضع القواعد الأصولية التي تبين مسلك أولئك الأئمة في الاجتهاد، وعلى ضوء هذه القواعد والقوانين، يمكن للمجتهدين فيما بعد استنباط الأحكام الشرعية للوقائع المستجدة التي لم ينص عليها الأئمة المتقدمون.
    وقد عد علماء الحنفية هذه القواعد خاضعة للفروع الفقهية، لذلك جاءت بعض قواعدهم التي لا تدخل فيها بعض المسائل الفقهية مضاف إليها قيد أو شرط لتشمل القاعدة تلك المسائل .
    والهدف من وراء ذلك كله الدفاع عن فقه الأئمة وأنهم كانوا قد لا حظوا هذه القواعد في استنباط الأحكام الشرعية .
    وعلى هذا الأساس قال أبو الحسن الكرخي –رحمه الله–: (كل خبر يجيء بخلاف قول أصحابنا فإنه يحمل على النسخ، أو على أنه معارض بمثله ثم صار إلى دليل آخر أو ترجيح فيه بما يحتج به أصحابنا من وجوه الترجيح، أو يحمل على التوفيق، وإنما يفعل ذلك على حسب قيام الدليل، فإن قامت على النسخ يحمل عليه، وإن قامت الدلالة على غيره صرنا إليه) .
    وقد أكثر العلماء الذين ألفوا وفق هذا المنهج من الفروع الفقهية، لأنها في الحقيقة هي الأصول لتلك القواعد، وإن كانوا يذكرونها على جهة التفريع والبناء على القواعد الأصولية .
    حتى صارت الكتب الأصولية الحنفية تشبه الكتب الفقهية، ومما يمتاز به هذا المنهج أنه أمسّ بالفقه وأليق بالفروع كما قرر ابن خلدون، لكثرة الأمثلة فيه والشواهد، وبناء المسائل على النكت الفقهية .
    منهج المتأخرين:– اهتم علماء هذا المنهج بالجمع بين منهج الحنفية ومنهج المتكلمين، وذلك بتقدير القواعد الأصولية، مع الاهتمام بالفروع الفقهية، وقد بدأت هذه الطريقة في أواخر القرن السابع الهجري .
    منهج الشاطبي في مقاصد الشريعة:– اهتم الإمام الشاطبي بمقاصد الشريعة وبيان أسرار التشريع، فأعطى هذه المقاصد شمولا كبيرا، حتى عدها أصل أصول الشريعة، وجعل من مراتبها الثلاث: الضروريات والحاجيات والتحسينيات، القطب الذي تدور حوله كل مقاصد الشريعة، وبذلك يعد المؤسس الحقيقي لمباحث مقاصد الشريعة، وإن نسبته إليها كنسبة الإمام الشافعي إلى أصول الفقه.

    المطلب الثاني
    عمل الفقيه وعمل الأصولي
    علماء الأصول يضعون القواعد والقوانين الأصولية، بعد الاستقراء والبحث في نصوص الكتاب والسنة والأدلة الأخرى ومراجعة اللغة العربية، وأقوال العلماء. ثم يأتي الفقيه ويستفيد من هذه القواعد في استنباط الأحكام الشرعية، بتطبيق تلك القواعد أو الأدلة الإجمالية على الأدلة التفصيلية، والأحكام التي تستنبط من الأدلة التفصيلية تسمى فقها .
    فمثلا إذا قرأ الفقيه قوله تعالى: (أَقِيمُوا الصَّلاة)، استنبط منه حكما شرعيا، وهو وجوب إقامة الصلاة، فنسأله: كيف عرفت هذا الحكم؟، فإذا قال: لأنه أمر، نسأله سؤالا آخر: كيف عرفت بأن الأمر يدل على الفرضية والحتم؟ فإذا قال: هو قول علماء اللغة، فقد أخذ في هذه الحالة مهمة العالم الأصولي، لأن الأصوليين هم الذين يتتبعون مثل هذه المسائل بوضع القواعد الأصولية لها، مثل قاعدة (مطلق الأمر يدل على الوجوب) و(مطلق النهي يدل على التحريم) و(المتواتر قطعي الثبوت) و(خبر الواحد حجة ظنية) و(القياس لا يعارض النص) و(العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) .
    فعمل الفقيه في الآية الكريمة السابقة هو استنباط حكم جزئي يتعلق بمسألة معينة وهو وجوب الصلاة، وهذا غاية الفقهاء وهو الوصول إلى الأحكام الجزئية كوجوب هذا الشيء المعين أو حرمته أو ندبه أو كراهته .
    وغاية علماء الأصول أيضا هو معرفة الحكم الشرعي لكن من جهة وضع القواعد الموصلة إلى الحكم .
    فيكون عمل الفقيه هو استنباط الحكم فعلا بتطبيق ما قرره علماء الأصول للتعرف على الحكم، فلوصول الفقيه مثلا إلى حكم الزنا من قوله تعالى: (وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى)، فلا بد أن يبحث في هذا الدليل الجزئي أو التفصيلي، فيجد فيه النهي عن اقتراب الزنا، ففي هذه الحالة يستخدم القاعدة الأصولية التي تبين حكم النهي، وهي (النهي يدل على التحريم)، ويسمى بالدليل الإجمالي أو الكلي في مقابلة الدليل التفصيلي أو الجزئي، فيعلم بعد أن يحكم على الدليل الجزئي بما هو كلي له ويجعل ذلك مقدمة صغرى، ثم يأتي بالقاعدة الأصولية الموضوعة لذلك الكلي ويجعلها مقدمة كبرى، فيتألف بذلك قياس يشتمل على مقدمتين ونتيجة، وهي:–
    (لا تقربوا الزنا، نهي مطلق – وكل نهي مطلق يدل على التحريم) ، وعلى رأي الحنفية كل نهي مطلق يدل على التحريم إن كان دليله قطعيا، فالنتيجة بعد حذف المكرر: (لا تقربوا الزنا يدل على التحريم).



    المطلب الثالث
    الأحكام الأصولية والفقهية
    الحكم، لغة: بالضم، القضاء، وقولهم: لا حكم إلا لله.
    أما الحكم في اصطلاح الأصوليين: فهو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع( )، واختار الآمدي: خطاب الشارع المفيد فائدة شرعية.
    أما الحكم في اصطلاح الفقهاء: فيطلق على الصفة الشرعية التي هي اثر خطاب الله تعالى .
    فالفرق يظهر جليا بين الاصطلاحين وهو: أن الحكم الشرعي عند الأولين نفس النصوص الشرعية من الآيات والأحاديث وغيرهما، وعند الفقهاء، الحكم: هو الأثر الذي تقتضيه هذه النصوص.
    وينقسم الحكم إلى قسمين: حكم تكليفي وحكم وضعي .
    فخطاب( ) الله تعالى إذا كان على سبيل الطلب عند جمهور الأصوليين يستفاد بهذا القيد أربعة أحكام أصولية تكليفية، هي: الإيجاب والندب والتحريم والكراهة .
    وعند الحنفية يستفاد بقيد الطلب أحكام أصولية تكليفية، وهي: الفرض والواجب والندب والتحريم والكراهة التنزيهية أو التحريمية، وبقيد التخيير يستفاد حكم أصولي آخر هو الإباحة .
    وقد فرق علماء الحنفية بين الفرض والواجب من ناحية ثبوت السند على ثبوت دليل الحكم بصورة قطعية أو ظنية .
    ففي كل حكم أصولي يوجد فعل من أفعال المكلفين – فعند الجمهور في مقابل الأحكام الأصولية خمسة أحكام فقهية .
    وعند الحنفية سبعة أحكام فقهية، مثلا: الإيجاب الذي هو حكم أصولي تكليفي يتعلق بفعل المكلف، فعل المكلف يسمى بالواجب، وكذلك الكراهية: حكم اصولي تكليفي يتعلق بفعل المكلف، فعل المكلف يسمى مكروها .
    وهكذا في الأقسام الأخرى، ويوجد أيضا أثر يقوم بفعل المكلف، في كل فعل للمكلف، فمثلا: المفروض الذي هو فعل المكلف، يقوم به أثر يسمى بالفرض، والمندوب الذي هو فعل المكلف يقوم به أثر يسمى بالندب .
    فيلاحظ أن بعض هذه الآثار تتفق في الشكل مع الأحكام الأصولية، لكنها تختلف في المعنى، فالأحكام الأصولية هي مستنبطة من كلام الله تعالى، والأحكام الفقهية هي الآثار التي تقوم بأفعال المكلفين، فالحكم الأصولي إذا تعلق بفعل المكلف يقوم فورا بفعل المكلف حكم فقهي، هذا الحكم الفقهي هو اثر يكون حين تعلق الحكم الأصولي به، مثلا الإيجاب الذي هو حكم أصولي، إذا تعلق بفعل العبد يقوم بفعل العبد أثر يسمى بالوجوب، وفعل العبد يسمى بالواجب .
    فنحصل من ذلك على ثلاثة أنواع من الأحكام: الإيجاب الذي هو حكم أصولي، وهو مستنبط كلام الله تعالى، والوجوب الذي هو حكم فقهي أثر يقوم بفعل المكلف، فعل المكلف يسمى بالواجب .
    لأن هذه الآثار لفعل المكلف هي (مصادر) والمصادر إذا قامت بالشيء يطلق على هذا الشيء مشتق من هذه المصادر، وكل مشتق عبارة عن شيء مع مصدر ذلك المشتق كالمندوب يعني شيء مع مصدر المندوب، وهو الندب .
    وتعلق الشيء بشيء آخر يختلف عن قيام الشيء بشيء آخر، لآن قيام الشيء بشيء آخر يحتاج القائم إلى المقوم به، لكن تعلق الشيء بشيء آخر لا توجد فيه مثل هذه العلاقة .
    فالحكم الأصولي –قلنا فيه– يتعلق بفعل العبد، ليس معناه أن الحكم الأصولي وجد مع فعل العبد، لأن الحكم الأصولي هو المستنبط من كلام الله تعالى حادثا بخلاف كلام الله فهو غير محدث وهذا التعلق بين الحكم الأصولي وكلام الله والمستنبط منه لا يُلزِمُ أن يكون فعل العبد أزليا .
    فعندما نقول –مثلا– : الصلاة واجبة، فالوجوب قام بهذا الفعل، والفعل مقوم به، والقائم يحتاج إلى المقوم به، فهنا القائم ذلك الأثر الذي نسميه الحكم الفقهي، وهو يقوم بفعل العبد حينما يتعلق بفعل العبد الحكم الأصولي .
    وعليه فيكون أمامنا ثلاثة أشياء:
    الحكم الأصولي: وهو خطاب الله تعالى الأزلي :
    والحكم الفقهي: هو أثر يقوم بفعل المكلف حين تعلق الحكم الأصولي به .
    وفعل المكلف الذي يتعلق به الحكم الأصولي، ويقوم به الحكم الفقهي .
    أما الحكم الوضعي فهو خطاب الشارع الذي يقتضي جعل شيء لآخر سببا أو شرطا أو مانعا .
    فهنا ثلاثة أحكام وضعية:– الحكم الوضعي السببي، والحكم الوضعي الشرطي، والحكم الوضعي المانع .
    وهذه الأحكام عرفت بوضع من الشارع مثلا: جعل دخول الوقت سببا لوجوب الصلاة، وكذلك الشروط، فالشارع يقدر في تشريع الأحكام أنها لا تصح إلا بشروط معينة، مثلا: اشتراط شاهدين لصحة عقد النكاح .
    وكذلك الموانع بجعل من الشارع، مثلا: جعل الشارع النقص في النصاب مانعا من وجوب الزكاة .

    ناسف على عدم نزول الهوامش مع البحث لسبب جهلنا بالكيفية ... ومن الله التوفيق
    الـدكتور صـالح النـعيمي
    للتواصل : smm_snn@yahoo.com او smm_snn@hotmail.com

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    المشاركات
    174

    افتراضي رد: (نظرات مهمة في علم أصول الفقه) للدكتور صالح محمد النعيمي

    أحسنت نظرات مهمة في علم أصول الفقه

  3. #3

    افتراضي رد: (نظرات مهمة في علم أصول الفقه) للدكتور صالح محمد النعيمي

    احسن الله اليك ، استاذنا الحبيب اللبيب خباب الحمد....بوركت
    الـدكتور صـالح النـعيمي
    للتواصل : smm_snn@yahoo.com او smm_snn@hotmail.com

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    43

    افتراضي رد: (نظرات مهمة في علم أصول الفقه) للدكتور صالح محمد النعيمي

    أين النظرات المهمة ... ماذكر حتى الآن أشياء معروفة ومتداولة عند دارسي علم الأصول ...

    مع تقديري البالغ لسعادة الدكتور .. ولكن كنت أظن سأجد تحريراً علمياً لمسائل مشكلة أو تحقيقات دقيقة لقضايا أصولية ملتبسة ... فما وجدت إلا أسطراً ملخصة تشبه المذكرات التي تعطى لطلاب مادة (( المدخل إلى أصول الفقه )) ..

    رجائي إن شاء الله أن نتابع هذه السلسة ولكن على أن تكون بالفعل (( نظرات مهمة .. ))
    خصلتان لا يستقيم فيهما حسن الظن :
    الحكم .... و الحديث

  5. #5

    Exclamation رد: (نظرات مهمة في علم أصول الفقه) للدكتور صالح محمد النعيمي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الشاطبي الصغير مشاهدة المشاركة
    أين النظرات المهمة ... ماذكر حتى الآن أشياء معروفة ومتداولة عند دارسي علم الأصول ...
    مع تقديري البالغ لسعادة الدكتور .. ولكن كنت أظن سأجد تحريراً علمياً لمسائل مشكلة أو تحقيقات دقيقة لقضايا أصولية ملتبسة ... فما وجدت إلا أسطراً ملخصة تشبه المذكرات التي تعطى لطلاب مادة (( المدخل إلى أصول الفقه )) ..
    رجائي إن شاء الله أن نتابع هذه السلسة ولكن على أن تكون بالفعل (( نظرات مهمة .. ))

    احسن الله تعالى اليك اخي الحبيب ،ودت ان تكون لبيباً ،لان هذه مبادئ مهم لطالب العلم ،الرّائم تعلم اصول الفقه ،فاذا كنت عالما بالمكتوب ودارس ،فهو مقيد ومخصوص بذي العلم القاصرة الطالب له .
    وان كان لديك شيء من المهم الذي تقصد به،فجعلنا نستفيد منكم ....وبوركتم
    الـدكتور صـالح النـعيمي
    للتواصل : smm_snn@yahoo.com او smm_snn@hotmail.com

  6. #6

    افتراضي رد: (نظرات مهمة في علم أصول الفقه) للدكتور صالح محمد النعيمي

    أحسن الله إليكم دكتورنا الفاضل ...
    لقد استفدت منها ...
    غفر الله لك أيها الشاطبي الصغير ...

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    139

    افتراضي رد: (نظرات مهمة في علم أصول الفقه) للدكتور صالح محمد النعيمي

    بارك الله فيك


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الدكتور صالح محمد النعيمي مشاهدة المشاركة

    منهج المتأخرين:– اهتم علماء هذا المنهج بالجمع بين منهج الحنفية ومنهج المتكلمين، وذلك بتقدير القواعد الأصولية، مع الاهتمام بالفروع الفقهية، وقد بدأت هذه الطريقة في أواخر القرن السابع الهجري .

    منهج الشاطبي في مقاصد الشريعة:– اهتم الإمام الشاطبي بمقاصد الشريعة وبيان أسرار التشريع، فأعطى هذه المقاصد شمولا كبيرا، حتى عدها أصل أصول الشريعة، وجعل من مراتبها الثلاث: الضروريات والحاجيات والتحسينيات، القطب الذي تدور حوله كل مقاصد الشريعة، وبذلك يعد المؤسس الحقيقي لمباحث مقاصد الشريعة، وإن نسبته إليها كنسبة الإمام الشافعي إلى أصول الفقه.
    وددت لو أنك أسهبت قليلاً في ذكر أهمية العناية بمقاصد الشريعة بالنسبة للأصولي ونوع العلاقة بينها وبين علم أصول الفقه.
    يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

  8. #8

    افتراضي رد: (نظرات مهمة في علم أصول الفقه) للدكتور صالح محمد النعيمي

    بارك الله فيك اخي الحبيب اللبيب خالد العمري،وابشر ان كان في العمر بقية ،وفسحة في الوقت، واحسنت الطرح .
    الـدكتور صـالح النـعيمي
    للتواصل : smm_snn@yahoo.com او smm_snn@hotmail.com

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •