.
أنقل لكم تخريج موسع لأحاديث (لانكاح إلا بولي)
للدكتور علي الصياح حفظه الله
قال حفظه الله
كما في تحقيقه لجزء من علل ابن أبي حاتم
ما نصه
التخريج :
أبونعيم، عن محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن الحكم، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال :((لا نكاح إلاّ بولي)).
أخرجه :
-ابن الأعرابي في معجمه (3/1077رقم 2322) قال: أخبرنا الفضل بن يوسف الجعفي، قال: أخبرنا أبونعيم…الحديث.
الحكم بن عتيبة، عن علي بن أبي طالب موقوفاً.
لم أجد من أخرجه.
وقد روي الحديث عن علي بن أبي طالب
مرفوعاً وموقوفاً، فأما المرفوع فله عدة طرق :
الطريق الأوَّل: الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب، ورُوي عن الحارث من وجهين :
الوجه الأول : أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (2/224) قال : أخبرنا القاضى أبوبكر محمد بن عمر بن إسماعيل الداودي قال: أخبرنا على بن عمر الحافظ قال: أخبرنا محمد بن مخلد قال: أخبرنا محمد بن الحسين البندار أبوجعفر قال : أخبرنا الربيع قال: أخبرنا عبادة بن العوام قال: أخبرنا الحجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن على قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :((لا نكاح إلا بولى ولا نكاح إلا بشهود)).
قال على بن عمر الدارقطني :((هكذا حدثناه ابن مخلد مرفوعا))، قال الخطيب : ((رواه معلى بن منصور عن عبادة بن العوام موقوفا من قول على، وكذلك رواه أبوخالد الأحمر ويزيد بن هارون عن حجاج موقوفا)).
والموقوف أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/111) كتاب النكاح، باب لا نكاح إلاّ بولي، قال : وأخبرنا أبوالفتح محمد بن عبدالله الريس بالري قال : حدثنا جعفر بن عبدالله بن يعقوب قال : حدثنا محمد بن هارون قال : حدثنا أبوكريب قال : حدثنا أبوخالد الأحمر وعبيد بن زياد الفراء عن حجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال :((لا نكاح إلا بولي ولا نكاح إلا بشهود))، قال البيهقي :((رواه يزيد بن هارون عن حجاج وقال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل)).
وهذا الإسناد مرفوعاً أو موقوفا ضعيف من أجل: الحارث الأعور وتقدم بيان حاله في المسألة رقم (1168) ، والحجاج بن أرطاة وتقدم بيان حاله أيضاً في المسألة رقم (1149)، ويبدو أنّ هذا الاضطراب في الحديث من أحدهما.
الوجه الثاني : أخرجه ابن عدي في الكامل (4/216) قال: حدثنا حاجب بن مالك قال: حدثنا سيار بن نصر بحلب قال: حدثنا شبيب بن الفضل وأخبرنا الحسن بن سفيان قال: حدثنا عيسى بن محمد بن عبدالرحمن المروزي قال: حدثني شبيب بن الفضل أبوعبدالرحمن قال: حدثنا عبدالله بن أبي جعفر الرازي عن قيس عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :((لا نكاح إلا بولي))، قال ابن عدي :((وهذا الحديث بهذا الإسناد لا أعلم يرويه غير عبدالله بن أبي جعفر))، وهذا الإسناد أشد ضعفاً من السابق ففيه إضافةً إلى الحارث الأعور عبدالله بن أبي جعفر الرازي قال ابن عدي :((وبعض حديثه مما لا يتابع عليه))، وقيس بن الربيع وتقدم بيان ضعفه في المسألة رقم (1114).
الطريق الثاني : أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (8/7) قال: حدثنا أبي أحمد الناصر وإسماعيل بن إبراهيم الفقيه قالا حدثنا يحيى الهادي بن الحسين حدثني أبي الحسن حدثني أبي الحسين عن أبيه القاسم عن أبي بكر بن أبي أويس عن حسين بن عبدالله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :((لا نكاح إلا بولي وشاهدين))، وهذا إسناد باطل، ففي سنده حسين بن عبدالله قال أبوحاتم في الجرح (3/57-58 رقم259) :((متروك الحديث كذاب)).
الطريق الثالث : أخرجه ابن عدي الكامل في ضعفاء الرجال (1/194) قال: أخبرنا أحمد بن علي بن الحسن بن زياد المدائني حدثنا أحمد بن عبدالله أبوعلي الكندي حدثنا إبراهيم بن الجراح السجستاني حدثنا أبويوسف عن أبي حنيفة عن خصيف عن جابر بن عقيل عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :((لا نكاح إلا بولي وشاهدين فمن نكح بغير ولي وشاهدين فنكاحه باطل فنكاحه باطل فنكاحه باطل والسلطان ولي من لا ولي له))، قال ابن عدي-بعد ما ساق عدة أحاديث لأحمد بن عبدالله- :((وهذه الأحاديث لأبي حنيفة لم يحدث بها إلا أحمد بن عبدالله هذا وهي بواطيل عن أبي حنيفة ولا يعرف أحمد بن عبدالله هذا إلا بهذه الأحاديث)).
فتلخص أنّ الحديث لا يصح مرفوعاً من حديث علي بن أبي طالب، لشدة ضعف تلك الأسانيد.
وأمَّا الموقوف عن علي بن أبي طالب فله عدة طرق:
الأوَّل : ما رواه عبدالرزاق في المصنف ( 6/196رقم10476) كتاب النكاح، باب النكاح بغير ولي، عن قيس بن الربيع عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن علي قال :((لا نكاح إلا بولي يأذن))، وتقدم أنّ قيساً ضعيف.
الثاني : رواه البيهقي في السنن الكبرى (7/111) قال : أخبرنا أبوعبدالله الحافظ وأبوسعيد بن أبي عمرو قالا حدثنا أبوالعباس محمد بن يعقوب قال: أخبرنا أحمد بن عبدالحميد قال: حدثنا أبوأسامة عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن معاوية بن سويد يعني ابن مقرن عن أبيه عن علي رضي الله تعالى عنه قال :((أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل لا نكاح إلا بإذن ولي))، قال البيهقي :((هذا إسناد صحيح وقد روي عن علي رضي الله تعالى عنه بأسانيد أخر وإن كان الاعتماد على هذا دونها)).
الثالث : وما رواه البيهقي أيضاً في الموضع السابق قال: أخبرنا أبوعبدالرحمن السلمي قال: أخبرنا أبوإسحاق بن رجاء الثرارني قال: حدثنا أبوالحسين المغازي الطبري قال: حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن هشيم عن مجالد عن الشعبي أن عمر وعليا رضي الله تعالى عنهما وشريحا ومسروقا رحمهما الله قالوا :((لا نكاح إلا بولي))، وفي إسناده مجالد وهو ابن سعيد: قال ابن حجر في التقريب (ص520رقم6478) :((ليس بالقوي، وقد تغير في آخر عمره)).
الرابع : رواه الدارقطني في السنن (3/ 229) كتاب النكاح، -ومن طريقه البيهقي في الموضع السابق- قال الدارقطني : أبوبكر النيسابوري قال: أخبرنا أحمد بن منصور قال: أخبرنا يزيد بن أبي حكيم قال: أخبرنا سفيان عن جويبر بن سعيد عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي عليه السلام قال :((لا نكاح إلا بإذن ولي، فمن نكح أو أنكح بغير إذن ولي فنكاحه باطل))، وفي إسناده جويبر بن سعد: قال ابن حجر في التقريب (ص143رقم987) :((ضعيف جداً)).
والصحيح من هذه الأسانيد الثاني كما قال البيهقي.
( الدراسة والحكم على الحديث :
اختلف في الحديث عن الحكم بن عتيبة على وجهين :
الأوّل : رواه أبونعيم الفضل بن دكين، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم بن عتيبة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال :((لا نكاح إلا بولي)).
الثاني : رواه الحكم بن عتيبة، عن علي بن أبي طالب موقوفاً-ولم أقف على من رواه عن الحكم-.
وقد خطّأ أبوحاتم الوجه الأوّل، ورجح الوجه الثاني، وقال :((أبونعيم أخطأ فيه))، ولم يتبين لي وجه جعل الخطأ من أبي نعيم إذ أنه من كبار الثقات المتقنين، والحمل على ابن أبي ليلى أولى فهو ضعيف الحديث، خاصةً عن الحكم بن عتيبة، وهذا من روايته عنه، وقد تقدم قول أحمد بن حنبل :((وابن أبي ليلى يغلط في أحاديث من أحاديث الحكم)).
والوجه الراجح ضعيف من أجل الانقطاع بين الحكم بن عتيبة، و علي بن أبي طالب فالحكم لم يدرك علياً كما قال البيهقي في السنن الكبرى (6/43).
وقد تقدم أنّ للحديث طرقاً أخرى عن علي بن أبي طالب مرفوعةً وموقوفة فأمّا المرفوعة فلم يصح منها شيء لشدة ضعفها، وأمّا الموقوفة فقد صح منها بعض الأسانيد -كما تقدم-.
هذا وللحديث مرفوعاً شواهد كثيرة –وغالبها معلول ومنكر كما سيأتي-منها :
حديث أنس بن مالك
وله طريقان :
الطريق الأوَّل: أخرجه : ابن عدي في الكامل (1/324، 6/18، 296، 7/107) من طريق هشام بن سليمان المجاشعي عن يزيد الرقاشي عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل))، ويزيد الرقاشي متروك الحديث-التهذيب (11/309-311)-.
الطريق الثاني : أخرجه : ابن عدي في الكامل (3/111) قال: حدثنا إبراهيم بن محمد الجرجاني حدثنا أحمد بن العباس العطار حدثنا أحمد بن رجاء الشعراني خادم دينار حدثنا دينار خادم أنس عن أنس خادم رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :((لا نكاح إلا بولي))، قال ابن عدي :((ودينار هذا شبه المجهول إلا أن بن ناجية ذكر عنه هذا الحديث الذي ذكرته وحدث عنه جماعة من الضعفاء وقال لي محمد بن أحمد بن حبيب القفاص وكان أميا عندي عن دينار عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مائتين وخمسين حديثا أحفظها حفظا وكان ابن حبيب هذا أمي وكان طريقه بعيدا فلم أكتب عنه مما ذكر أن عنده عن دينار إلا هذه الأحاديث التي أمليتها ودينار ضعيف ذاهب))، ورماه ابن حبان بالوضع –المجروحين (1/295)-.
حديث أبي أمامة الباهلي
وله طريقان:
الطريق الأوَّل: أخرجه : الروياني في مسنده (2/307رقم1259)، والطبراني في المعجم الكبير (8/351رقم8121) كلاهما من طريق محمد بن الصلت حدثنا عمر بن صهبان عن أبي الزناد عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :((لا نكاح إلا بولي))، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/286) :((وعمر بن صهبان وهو متروك)).
الطريق الثاني : أخرجه : ابن عدي في الكامل (6/296) قال: حدثنا محمد بن علي حدثنا إسحاق بن راهويه وصدقة بن الفضل قالا حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا زيد بن الحباب عن عمر بن موسى عن أبي غالب عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم …الحديث، قال ابن عدي :((وهذا منكر بهذا الإسناد، يحيى القطان عن زيد بن الحباب عن عمر بن موسى عن أبي غالب عن أبي أمامة ولا أعلم ليحيى عن زيد بن الحباب شيئا ويحيى أجل وأعلى إسنادا من زيد بن الحباب وإنما يروى عن عمر بن صهبان عن أبي الزناد عن أبي أمامة))، وعمر رمي بالوضع –لسان الميزان (4/332-334)-.
حديث البراء بن عازب، أخرجه : ابن عدي في الكامل (4/256) قال: حدثنا محمد بن أحمد بن عيسى المروذي برأس العين حدثنا أحمد بن الوليد حدثنا عبدالله بن عمرو الواقعي حدثنا شريك عن جابر عن أسلم المهري عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :((لا نكاح إلا بولي))، قال ابن عدي :((وهذا الحديث بهذا الإسناد لا أعلمه إلا من رواية عبدالله بن عمرو الواقعي ولم أكتبه إلا عن ابن عيسى هذا، والبراء بن عازب في هذا الباب غريب جدا))، وتقدم أنَّ الواقعي كذبه الدارقطني.
حديث جابر بن عبدالله
وله طرق :
الطريق الأوَّل : أخرجه :الطبراني في المعجم الأوسط (5/247-248رقم4488)، وابن عدي في الكامل (4/253) من طريق عبدالله بن بزيع عن هشام القردوسي عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبدالله الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :((لا نكاح إلا بولي وأيما امرأة تزوجت بغير ولي فنكاحها))، قال الطبراني :((لم يرو هذا الحديث عن هشام بن حسان إلاّ عبدالله بن بزيع، تفرد به يحيى بن غيلان))، قال ابن عدي :((وهذه الأحاديث التي أمليتها لعبدالله بن بزيع لا يتابع عليها، وقد رأيت له عند الحسن بن عثمان عن يحيى بن غيلان عن عبدالله بن بزيع أصنافا له وليس هو عندي ممن يحتج به))
الطريق الثاني : أخرجه : الطبراني في المعجم الأوسط (6/263رقم5560) قال: حدثنا محمد بن عبدالله الحضرمي قال : حدثنا قطن بن نسير الذارع قال : حدثنا عمرو بن النعمان الباهلي قال : حدثنا محمد بن عبدالملك عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :((لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل))، وقال :((لا يروى هذا الحديث عن جابر إلاّ بهذا الإسناد، تفرد به قطن بن نسير))، وقطن قال عنه ابن عدي في الكامل (6/52) :((يسرق الحديث ويوصله)).
الطريق الثالث: أخرجه : ابن عدي في الكامل (6/18) قال: حدثنا الفضل حدثنا محمد بن خلف حدثنا أبوبكر الحنفي عن بن أبي ذئب عن عطاء عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم :((لا نكاح إلا بولي))، قال ابن عدي :((وهذا حدثناه أبويعلى حدثنا محمد بن المنهال حدثنا أبوبكر الحنفي عن ابن أبي ذئب عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" لا نكاح إلا بولي ولا طلاق قبل نكاح"، قال لنا أبويعلى وفي كتأبي في موضعين في موضع ليس فيه :ولا نكاح إلا بولي، وفي موضع فيه : ولا نكاح إلا بولي وهذا إنما هو لا طلاق قبل نكاح بهذا الإسناد))، والصواب أنّ الحديث من هذا الطريق بلفظ :((لا طلاق قبل نكاح))، وسيأتي قول أبي زرعة، وأبي حاتم المسألة رقم (1220) أنّ ابن أبي ذئب لم يسمع من عطاء.
الطريق الرابع : أخرجه : الطبراني في المعجم الأوسط (4/551رقم3938) قال: حدثنا علي بن سعيد الرازي قال : أخبرنا محمد بن العباس بن الوليد الزيتوني من أهل الزيتونة قال : أخبرنا عمرو بن عثمان الرقي، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (8/370) قال: أخبرنا محمد بن عمر الداودي حدثنا عبدالله بن محمد الشاهد حدثنا العباس بن أحمد المذكر حدثنا داود بن علي بن خلف حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي.
كلاهما عن عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :((لا نكاح إلا بولي))، وقال الطبراني :((لم يرو هذا الحديث عن الأعمش إلاّ عيسى بن يونس، ولا عن عيسى إلاّ عمرو بن عثمان، تفرد به محمد بن العباس))، وقال الهيثمي :((وفيه عمرو بن عثمان الرقي وهو متروك، وقد وثقه ابن حبان))، وأمّا طريق الخطيب فقال عنه -وذكر حديثاً آخر- :((هذان الحديثان منكران بهذا الإسناد والحمل فيهما عندي على المذكر فإنه غير ثقة والله أعلم)).
وحديث سمرة بن جندب
أخرجه : ابن عدي في الكامل (6/18) قال: حدثنا الفضل بن محمد حدثنا كثير الحذاء حدثنا بقية عن إسحاق بن عبدالرحمن عن مكحول عن سمرة قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم :((لا نكاح إلا بولي وإذا نكح المرأة وليان فالأول أحق بالنكاح))، وقال ابن عدي :((وهذا حدثناه غيره عن كثير وليس فيه ولا نكاح إلا بولي زادنا فيه الأحدب))، وقال قبل ذلك :((الفضل بن محمد الباهلي أبوالعباس الأنطاكي الأحدب، وكان أحد من كتبنا عنه بأنطاكية حدثنا بأحاديث لم نكتبها عن غيره أوصل أحاديث وسرق أحاديث وزاد في المتون))،
وحديث عائشة أم المؤمنين
وسيأتي في المسألة رقم (1224)، وتقرير أنه صحيح.
وحديث عبادة بن الصامت
أخرجه : تمام في الفوائد (2/166رقم 1438) قال: حدثني أبوالحسن علي بن الحسن بن علان الحراني حدثنا محمد ابن جرير الطبري حدثنا بشر بن دحية حدثنا أبوأمية بن يعلي عن موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن عبادة عن عبادة يعني ابن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :((لا نكاح إلا بولي لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له))، قال ابن حبان في المجروحين (3/147-148) :((أبوأمية بن يعلى من أهل البصرة يروي عن أبي الزناد وهشام بن عروة روى عنه أهل العراق ممن تفرد بالمعضلات عن الثقات حتى إذا سمعها من العلم صناعته لم يشك أنها موضوعة لا يحل الاحتجاج به ولا الرواية عنه إلا للخواص من الاعتبار وهو الذي روى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: خمس لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ولا حضر المرآة والمكحلة والمشط والمدري والسواك، أخبرناه الحسن بن سفيان قال: حدثنا الصلت بن مسعود الجحدري قال: حدثنا أبوأمية بن يعلى سمعت الحنبلي يقول: سمعت أحمد بن زهير يقول: سئل يحيى بن معين عن أبي أمية بن يعلى فقال: ضعيف))، وإسحاق بن يحيى بن عبادة قال عنه ابن حجر التقريب (ص103رقم392) :((أرسل عن عبادة، وهو مجهول الحال)).
حديث عبدالله بن عباس
وله طرق :
الطريق الأوَّل : أخرجه : ابن ماجه في سننه (1/605رقم1879) كتاب النكاح، باب لا نكاح إلاّ بولي، من طريق ابن المبارك، وأحمد بن حنبل في مسنده (1/250) قال: حدثنا معمر بن سليمان الرقى، والبخاري في التاريخ الكبير (8/71) من طريق مخشي بن معاوية، وأبويعلى في مسنده (4/386رقم2507)، والطبراني في المعجم الأوسط (4/282رقم3499) من طريق ابن المبارك، عن خالد الحذاء، وابن عدي في الكامل (3/291)، والبيهقي في السنن الكبرى (7/109-110) جميعهم من طريق ابن المبارك، والخطيب في الفصل للوصل (2/760) من طريق معمر بن سليمان الرقى
جميعهم (ابن المبارك، معمر بن سليمان الرقى، ومخشي بن معاوية، وخالد الحذاء) عن الحجاج بن أرطاة، عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :((لا نكاح إلا بولي والسلطان ولي من لا ولي له))، قال ابن عدي :((سليمان بن الفضل الزيدي ليس بمستقيم الحديث...وقد حدث سليمان عن ابن المبارك بغير هذا مما أنكرت عليه عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم "لا نكاح إلا بولي" وإنما هذا عند ابن المبارك عن حجاج بن أرطاة عن عكرمة، وسألت عبدان عن رواية ابن المبارك هذا الحديث عن خالد الحذاء فقال : حدثنا إبراهيم بن حرب وراق سهل بن عثمان قبل أن يقدم علينا سهل قال: حدثنا سهل حدثنا ابن المبارك عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم "لا نكاح إلا بولي" ثم قدم علينا سهل بن عثمان فسألناه عن هذا الحديث فقال: إنما حدثناه ابن المبارك عن حجاج بن أرطاة عن عكرمة عن ابن عباس، وسليمان بن فضل هذا قد رأيت له غير حديث منكر))، وقال الطبراني :((لم يروه عن ابن المبارك، عن خالد الحذاء إلاّ سهل بن عثمان عن الحجاج بن أرطاة، عن عكرمة، ورواه الناس عن ابن المبارك، عن الحجاج بن أرطاة))، وقال البوصيريُّ في مصباح الزجاجة (2/104) :((هذا إسناد ضعيف حجاج هو ابن أرطأة مدلس وقد رواه بالعنعنة وأيضا لم يسمع حجاج من عكرمة إنما يحدث عن داود بن الحصين عن عكرمة قال الإمام أحمد ولم يسمع الحجاج أيضا من الزهري قاله عباد بن العوام وأبوزرعة وأبوحاتم))، ورواه الطبراني في المعجم الكبير (11/142رقم11298) قال: حدثنا حميد بن أبي مخلد الواسطي حدثنا محمد بن الصباح الجرجرائي حدثنا معمر بن سليمان الرقي عن حجاج عن عطاء عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي والسلطان ولي من لا ولي له))، وهذا مما يزيد الحديث اضطراباً، وهذا الاضطراب من حجاج نفسه
الطريق الثاني : أخرجه : الطبراني في المعجم الكبير(12/64رقم12483) ، وفي الأوسط (1/318رقم 525)-ومن طريقه الضياء في المختارة (10/213-214رقم223-224)-، والبيهقي في السنن الكبرى (7/124) من طريق عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا عبدالرحمن بن مهدي وبشر بن المفضل قالا حدثنا سفيان الثوري.
وأخرجه الدارقطني في سننه (3/221-222) نا علي بن أحمد بن الهيثم البزاز ومحمد بن جعفر المطيري قالا نا عيسى بن أبي حرب نا يحيى بن أبي بكير نا عدي بن الفضل.
كلاهما عن عبدالله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(( لا نكاح إلا بولي))، قال الدارقطني :((رفعه عدي بن الفضل ولم يرفعه غيره))، وقال الزيلعيّ في نصب الراية (3/188) :((أخرجه الدارقطني في سننه عن عبدالله بن الفضل عن عبدالله بن عثمان بن خيثم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا وقال رجاله ثقات إلا أنه محفوظ من قول بن عباس ولم يرفعه إلا عبدالله بن الفضل انتهى))، وقال البيهقي في السنن الكبرى (7/124) :((تفرد به القواريري مرفوعا والقواريري ثقة إلا أن المشهور بهذا الإسناد موقوف على بن عباس رضي الله تعالى عنهما))، وقال :((كذا رواه عدي بن الفضل وهو ضعيف والصحيح موقوف والله أعلم)).
الطريق الثالث : أخرجه : الطبراني في المعجم الكبير(11/155رقم 11343)، وفي الأوسط (7/97-98)، وابن شاهين في ناسخ الحديث (ص393رقم506) من طريق الربيع بن بدر حدثنا النهاس بن قهم عن عطاء بن أبي رباح عن بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :((لا يكون نكاح إلا بولي وشاهدين ومهر ما كان قل أم كثر))، وقال في الأوسط :((لم يرو هذا الحديث عن عطاء، عن ابن عباس إلاّ نهاس بن قهم))، قال أبوحاتم –كما في العلل (1/416رقم1251)- :((هذا حديث باطل))، وقال الهيثمي في المجمع (4/286) :((وفيه الربيع بن بدر وهو متروك))،
الطريق الرابع : أخرجه : الطبراني في المعجم الأوسط (1/482رقم877) قال: حدثنا أحمد قال : حدثنا سعيد بن سليمان عن منصور بن أبي الأسود عن أبي يعقوب عن ابن أبي نجيح عن عطاء بن أبي رباح عن بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :((أيما امرأة تزوجت بغير ولي فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها والسلطان ولي من لا ولي له))، وقال :((لا يروى هذا الحديث عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد تفرد به سعيد))، قال الهيثمي في المجمع (4/285) :((وفيه أبويعقوب غير مسمى فان كان هو التوأم فقد وثقه ابن حبان وضعفه ابن معين، وان كان غيره فلم أعرفه وبقية رجاله ثقات))، قال ابن حجر في التقريب (ص329رقم3698) : ((عبدالله بن يحيى بن سلمان الثقفي أبويعقوب التوأم -بمثناة مفتوحة وسكون الواو بعدها همزة مفتوحة- مشهور بكنيته وقيل اسمه عباد أو عبادة ضعيف)).
وحديث عبدالله بن عمر
وله طريقان :
الطريق الأوَّل : أخرجه ابن عدي في الكامل (2/94)، والدارقطني في سننه كلاهما عن ثابت بن زهير حدثنا نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :((لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل))، قال ابن عدي :((وهذا الحديث عن نافع ليس يرويه غير ثابت))، وقال أيضاً :((ثابت بن زهير أبوزهير بصري، حدثنا الجنيدي حدثنا البخاري قال: ثابت أبوزهير ويقال بن زهير عن الحسن ونافع منكر الحديث…ولثابت بن زهير غير ما ذكرت من الحديث عن نافع وعن الحسن وكل أحاديثه تخالف الثقات في أسانيدها ومتونها))، ولاشك أنَّ تفرده عن نافع بهذا الحديث يدل على بطلان الحديث من هذا الطريق.
الطريق الثاني : أخرجه : العقيلي في الضعفاء الكبير (3/294)، وابن عدي في الكامل (1/365)، وتمام في الفوائد (2/165رقم 1437) جميعهم من طريق أيوب بن عروة قال: أخبرنا أبومالك الجنبي عمرو بن هاشم قال: حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :((لا نكاح إلا بولي))، قال العقيليُّ:((عمرو بن هاشم الجنبي كوفى حدثني آدم بن موسى قال : سمعت البخاري قال عمرو بن هاشم الجنبي كوفى فيه نظر... حدثنا عبدالله بن أحمد قال حدثني أبى قال: أبومالك الجنبي صدوق ولم يكن صاحب حديث ولا يتابع عمرو بن هاشم على هذا الحديث وقد روى من غير هذا الوجه بإسناد أيضا لين))، وقال ابن عدي :((أيوب بن عروة روى غير حديث منكر روى عن أبي مالك الجنبي عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي، كتب إليّ به محمد بن أيوب أخبرنا أيوب بن عروة بذلك وروى إبراهيم بن يوسف الصيرفي عن أبي مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ورواه إبراهيم بن محمد بن ميمون عن أبي مالك عن حجاج بن أرطاة عن هشام بن عروة ولعل هذا الاضطراب من أبي مالك الجنبي لا من أيوب بن عروة))، وقال أيضاً (2/94) : ((وروى أيوب بن عروة عن أبي مالك الجنبي عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر ولم يروه هكذا عن أبي مالك غير أيوب هذا إلا أن غيره روى عن أبي مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ومنهم من رواه عن أبي مالك عن حجاج بن أرطاة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة))، وتفرد عمرو بن هاشم- وهو لين الحديث كما قال ابن حجر في التقريب (ص427رقم5126)- بهذا الحديث عن عبيد الله بن عمر منكر جداً.
حديث عبدالله بن عمرو
وله طريقان :
الطريق الأوَّل : أخرجه : إسحاق بن راهويه في مسنده-كما في نصب الراية (3/190)-قال: حدثنا عبدالله بن عصمة النصيبي حدثنا حمزة بن أبي حمزة عن عطاء بن أبي رباح عن عبدالله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :((أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن كان دخل بها فلها صداقها بما استحل من فرجها ويفرق بينهما، وإن كان لم يدخل بها فرق بينهما والسلطان ولي من لا ولي له))، ومن طريق ابن راهويه رواه الطبراني في معجمه--كما في نصب الراية (3/190)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/285) :((وفيه حمزة بن أبي حمزة وهو متروك))- وأبونعيم في الحلية (3/321)، قال أبونعيم :((تفرد به عطاء بن أبي رباح عن عبدالله بن عمرو وفي لفظه التفريق وقد روى عن عروة عن عائشة نحوه في إبطال النكاح دون لفظ التفريق))، وهذا باطل؛ في سنده عبدالله بن عصمة قال ابن عدي في الكامل (4/211) : ((وعبدالله بن عصمة رأيت له أحاديث أنكرها وليس بالكثير وإنما ذكرته لأني شرطت في أول كتأبي أني أذكر كل من أنكر حديثه أو يروي حديثا يضعف من أجله ولم أر للمتقدمين فيه كلاما))، وحمزة تقدم أنه متروك الحديث، وتفرده عن عطاء مما يزيد الحديث بطلانا
الطريق الثاني : أخرجه : السهمي في تاريخ جرجان (ص169) من طريق مقاتل بن سليمان، وابن عدي في الكامل (6/99) من طريق العرزمي كلاهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم…الحديث، ومقاتل، والعرزمي كلاهما متروك الحديث، قال ابن عدي :((وقد اختلف في هذا عن العرزمي على ثلاثة ألوان فاللون ما ذكرته –وهو : محمد بن عبيد الله العرزمي عن أبيه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل فما كان على غير ذلك فباطل مردود-، والثاني حدثناه ابن ناجية حدثنا أبومعمر القطيعي حدثنا النضر بن إسماعيل عن محمد بن عبيد الله العرزمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي واللون الثالث حدثناه عبدان وعمران بن موسى قالا حدثنا قطن بن نسير حدثنا عمرو بن النعمان عن محمد بن عبيدالله العرزمي عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل قال الشيخ وهذه الثلاثة ألوان في هذا الحديث عن العرزمي والاختلاف فيه عليه كلها غير محفوظة)).
وحديث عمران بن حصين
أخرجه : عبدالرزاق في المصنف (6/196رقم10473)، والروياني في مسنده (1/104رقم83)، والعقيلي في الضعفاء (2/309)، والطبراني في المعجم الكبير (18/142رقم299)، وتمام في الفوائد (2/182رقم1476)، والبيهقي (7/125) جميعهم من طريق عبدالله بن محرر الجزري عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل))، قال الهيثمي في المجمع (4/287) :((وفيه عبدالله بن محرر وهو متروك الحديث))، وقال العقيليُّ :((قال أبوجعفر الصائغ لما قرأ عليَّ أبونعيم هذا الحديث قال: ما تصنع بحديث ابن محرر هو ضعيف، حدثنا إسحاق بن إسحاق عن عبدالرزاق عن عبدالله بن محرر عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في العسل العشر، كلاهما منكران لا يتابع عليهما حدثنا محمد بن عيسى قال: حدثنا محمد بن على الوراق قال: سأل رجل أحمد بن حنبل عن أبى عبدالله بن محرر فقال: ترك الناس حديثه، حدثنا محمد قال : حدثنا معاوية قال : سمعت يحيى قال عبدالله بن محرر العامري ضعيف حدثنا أحمد بن محمود قال : حدثنا عثمان بن سعيد قال: سمعت يحيى يقول عبدالله بن محرر ليس بثقة حدثني آدم قال : سمعت البخاري قال: عبدالله بن محرر منكر الحديث فأما النكاح بولى ففيه رواية من غير هذا الوجه صالحة الإسناد وأما الشاهدان فالرواية فيها لين)).
وقد اضطرب فيه عبدالله بن محرر فرواه عن قتادة، عن الحسن، عن عمران بن الحصين، عن عبدالله بن مسعود، أخرجه الدارقطني (3/225)، قال البيهقي :((إنما رواه هكذا عبدالله بن محرر عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ...عبدالله بن محرر متروك لا يحتج به، وقد قيل عنه قتادة عن الحسن عن عمران عن بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس بشيء))، وأخرجه ابن عدي في الكامل (4/256-257) ، والسهمي في تاريخ جرجان (ص490-491) من طريق عبدالله بن عمرو الواقعي حدثنا أبان بن يزيد العطار عن قتادة عن الحسن عن عمران بن الحصين أن النبي صلى الله عليه وسلم…الحديث، قال ابن عدي :((هذا الحديث من حديث أبان العطار عن قتادة غريب لأن هذا الحديث يرويه عن قتادة عبدالله بن محرز فقال عن الحسن عن عمران بن حصين وقال بكر بن بكار ويحيى البابلي عن عبدالله بن محرز عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين عن عبدالله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه عن عبدالله بن محرر مبشر بن إسماعيل وعبدالرزاق وأبونعيم وغيرهم ولم يذكروا في إسناده عبدالله بن مسعود ولعبدالله بن عمرو الواقعي أحاديث وكلها مقلوبات وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق))، والواقعي كذبه الدارقطني –لسان الميزان (3/320)-.
وحديث عبدالله بن مسعود
-سيأتي في حديث عمران بن حصين أنه وجه من اضطراب عبدالله بن محرر بالحديث-.
وحديث معاذ بن جبل
أخرجه : ابن عدي في الكامل (5/25) قال: حدثنا أبوقصي إسماعيل بن محمد حدثنا سليمان بن عبدالرحمن حدثنا مسلمة بن علي حدثني عمر بن صبح العدوي، وحدثنا محمد بن نوح بن عبدالله الجند، حدثنا محمد بن ثواب حدثنا محمد بن يعلى عن عمر بن صبح، والخطيب في تاريخ بغداد (2/312) –ومن طريقه ابن الجوزي في العلل المتناهية (2/622)-قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل الداودي أخبرنا على بن عمر الحافظ حدثنا محمد بن الحسين بن محمد بن حاتم حدثنا محمد بن عبدالرحمن الطبري حدثنا الحسين بن إسماعيل بن خالد الطبري حدثنا يوسف بن سعيد أبوالمثنى عن أبى عصمة.
كلاهما (عمر بن صبح، وأبوعصمة نوح بن أبي مريم) عن مقاتل بن حيان عن قبيصة بن ذؤيب عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :((أيما امرأة زوجت نفسها من غير ولى فهى زانية))، وعمر بن صبح قال ابن حجر عنه في التقريب (ص414رقم4922) :((متروك، كذبه ابن راهويه))، ونوح قال ابن حجر عنه في التقريب (ص567رقم7210) :((كذبوه في الحديث، وقال ابن المبارك: كان يضع)).
وحديث أبي موسى الأشعري، وسيأتي في المسألة رقم (1216) وأنّ الأئمة على تصحيحه.
وحديث أبي هريرة
وله طرق:
الطريق الأوَّل: أخرجه : ابن حبان في صحيحه-كما في الإحسان (9/387-388رقم4076)-قال: أخبرنا عبدالله بن أحمد بن موسى قال : حدثنا هلال بن بشر قال : حدثنا أبوعتاب الدلال قال : حدثنا أبوعامر الخزاز صالح بن رستم.
وأخرجه : ابن عدي في الكامل (6/ 357) –ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (7/125،143 )-، والسهمي في تاريخ جرجان (ص86)، والخطيب في تاريخ بغداد (3/244) من طريق المغيرة بن موسى، عن هشام بن حسان.
كلاهما (أبوعامر الخزاز صالح بن رستم، وهشام بن حسان) عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :((لا نكاح إلا بولي))، وصالح بن رستم صدوق كثير الخطأ-قاله ابن حجر في التقريب (ص272رقم2861)-، والمغيرة بن موسى قال عنه البخاري في التاريخ الكبير (7/319رقم1370) :((منكر الحديث)).
وقد رُوى الحديث من طريق هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة موقوفاً عليه، رواه عن هشام :
حفص بن غياث، أخرجه : الدارقطني في السنن (3/228-228) قال: نا محمد بن مخلد نا إبراهيم بن راشد الآدمي نا محمد بن الصباح الدولابي نا حفص بن غياث.
وحماد بن أسامة، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (4/135) كتاب النكاح، في المرأة تزوج نفسها قال: حدثنا أبوأسامة.
وسفيان بن عيينة، أخرجه : الشافعي في مسنده (ص291) عن ابن عيينة، وذكر ذلك البيهقي في السنن الكبرى (7/110) معلقاً.
وعبدالرزاق بن همام، أخرجه في مصنفه (6/200رقم10494).
النضر بن شميل، أخرجه : الدارقطني في السنن (3/228-228) قال: نا محمد بن مخلد نا أحمد بن منصور زاج أخبرنا النضر بن شميل.
وتابع هشاماً على الوقف :
أيوبُ السختياني، أخرجه : عبدالرزاق الصنعاني في مصنفه (6/200رقم10494) عن معمر بن راشد، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة-به-.
وعبدالرحمن الأوزاعي، أخرجه : البيهقي في السنن الكبرى (7/110) قال: أخبرنا أبوعبدالله الحافظ وأبوعبدالله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي وأبوبكر أحمد بن الحسن القاضي وأبوسعيد بن أبي عمرو وأبوصادق بن أبي الفوارس قالوا حدثنا أبوالعباس محمد بن يعقوب حدثنا بحر بن نصر حدثنا بشر بن بكر أنبأنا الأوزاعي عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال :((لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها)).
وقد رواه بعض الرواة عن هشام مرفوعاً، والصواب أنه موقوف من كلام أبي هريرة، وقد ذكر الخلاف الدارقطني في العلل (10/21-22).
الطريق الثاني: رواه سليمان بن أرقم، وعمر بن قيس كلاهما عن الزهريّ، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وسيأتي تخريجه في المسألة رقم (1224)، وبيان أنَّ سليمان بن أرقم، وعمر بن قيس كلاهما متروك الحديث.
الطريق الثالث: رواه محمد بن عبيد الله العرزمي عن أبيه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم…الحديث، وتقدم ذكره في تخريج حديث عبدالله بن عمرو قريباً، وأنّ العرزمي متروك الحديث.
فتبين مما تقدم أنّ جميع هذه الشواهد –عدا حديث أبي موسى الأشعري الآتي في المسألة رقم (1216)، وحديث عائشة أم المؤمنين الآتي في المسألة رقم (1224)- معلولة، وغالبها غرائب وأفراد منكرة تفرد بها الضعفاء والمتروكون.
وهنا فوائد يحسن ذكرها هنا :
قال الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث (ص129) :((كره مالكٌ، وابنُ إدريس وغيرهما : الإكثار من طلب الأسانيد الغريبة والطرق المستنكرة؛ كأسانيد حديث"الطائر"…و"ل ا نكاح إلاّ بولي" وغير ذلك مما يتتبع أصحاب الحديث طرقه، ويُعنون بجمعه، والصحيح من طرقه أقلها)).
قال الكتاني في نظم المتناثر من الحديث المتواتر (ص147-148) :(("لا نكاح إلا بولي" أورده في الأزهار من حديث أبي موسى، وابن عباس، وجابر، وأبي هريرة، وأبي أمامة، وعائشة، وعمران بن حصين سبعة أنفس، قلت : ذكره ابن حجر في أماليه من حديث أبي موسى ثم قال: قال الترمذي وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وابن عباس وعمران ابن حصين، وأنس، وكذا قال الحاكم وزاد عن علي، ومعاذ، وابن مسعود، وأبي ذر، والمقداد، والمسور، وجابر، وابن عمر، وابن عمرو، وأم سلمة، وزينب بنت جحش وأطنب الحاكم في تخريجه ووقفت من المذكورين في كلامه على حديث علي وابن مسعود وجابر وابن عمر وأما بقية من ذكرهم فلم أقف عليهم إلى الآن اهـ، ملخصا في الأمالي المذكورة وفي تخريج أحاديث الرافعي له، قال الحاكم: وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأم سلمة وزينب بنت جحش قال: وفي الباب عن علي وابن عباس ثم سرد تمام ثلاثين صحابيا وقد جمع طرقه الدمياطي من المتأخرين اهـ، وفي الجمع ممن خرجه سمرة بن جندب وممن صرح بأنه متواتر الشيخ عبدالرءوف المناوي في شرح الجامع))،
ولا شك أنَّ دعوى التواتر بعيدة كل البعد عن التحقيق العلميّ، والدراسة الدقيقة لجميع طرق الحديث.
أُفرد هذا الحديث بالتصنيف، فممن صنف فيه من المتقدمين:
الخطيب البغدادي، فقد قال في الفصل للوصل (2/757) :((وقد ذكرنا أحاديثهم في كتاب "إبطال النكاح بغير ولي")).
والدمياطي، قال ابن حجر في التلخيص (3/156) :((وقد جمع طرقه الدمياطي من المتأخرين)).
وصنف فيه من المعاصرين مفلح بن سليمان الرشيدي جزءاً سماه ((التحقيق الجلي لحديث لا نكاح إلاّ بولي)) طبع مؤسسة قرطبة، عام 1402هـ، وهو جيد، وقد فاته بعض الطرق، ويحتاج إلى مزيد من التدقيق في الأسانيد وعللها.