امام نسى قراءة الفاتحة فقام يقضى الركعة فمن المأمومين من قام سواء معه مع ان الصحيح الذى اعلمه انه يجلس ينتظره فما حكم صلاة المأموم الذى قام
امام نسى قراءة الفاتحة فقام يقضى الركعة فمن المأمومين من قام سواء معه مع ان الصحيح الذى اعلمه انه يجلس ينتظره فما حكم صلاة المأموم الذى قام
السؤال:إذا جاء المسلم والإمام يصلي الظهر وأدرك معه الركعة الثانية ولكن الإمام سها في الصلاة وصلى خمس ركعات، فهل تتم صلاته إذا لم يأت بالركعة التي لم يدركها مع الإمام؟ وإذا سجد الإمام للسهو هل يسجد معه؟ وضحوا المسألة جزاكم الله خيرا[1].http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=fatawa&i d=4500
الجواب :
هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله فمنهم من قال: إن المسبوق يجتزئ بالركعة الزائدة، ومنهم من قال: لا يجتزئ به، والصواب أنه لا يجتزئ بها، لأن القضاء يكون بعد السلام فعليه إذا سلم إمامه أن يقوم فيأتي بما فاته، وليس له متابعة الإمام في الزيادة بل يجلس حتى يسلم فإذا سلم الإمام قام فقضى ما عليه وهكذا المأمومون ليس لهم متابعة الإمام في الزيادة بل عليهم التنبيه فإن أجابهم وإلا انتظروه ولم يتابعوه إذا علموا أنها زائدة، لكن من تابعه جهلا بالحكم الشرعي أو جهلا بأنها زائدة فصلاته صحيحة، وعلى المسبوق إذا سجد الإمام للسهو أن يسجد معه ثم إذا سلم يقوم فيأتي بما عليه. والله ولي التوفيق.
ابن باز.
أخي جابر حياك الله
جوابك ليس ملاقيا للسؤال أدام الله علينا وعليك الفضل والخير .
أخي خالد ، إذا نسي الإمام الفاتحة أو آية منها ، فيأتي بها إن لم يزل في تلك الركعة ، فإن لم يتذكر إلا بعدها ، وجب عليه أني يأتي بركعة بديلة عن تلك الركعة ، ويجب على المأموين أن يتابعوه ، فإن لم يتابعوه أشار لهم بيديه ليقوموا معه ، فمن قام أصاب بقيامه ، ومن لم يقم فمعذور لجهله بالحال ، وهذه الركعة ليست زائدة بل هي أصلية ، والله أعلم .
الأخ الكريم عبدالمحسن وفقه الله وجميع الإخوة
الصحيح إذا نسي الإمام قراءة الفاتحة فلابد أن يأتي بركعة أخرى عوضا عن الركعة التي ترك فيها الفاتحة .
أما المأموم فإنه لا يتابعه في هذه الركعة ، لكن يجلس للتشهد ، وينتظر حتى يسلم مع إمامه
وعند الظاهرية وبعض العلماء تجب المتابعة حتى لوتجاوز الخمس ركعات
وللمعلومية سؤال الأخ خالد حفظه الله
عن حكم المأموم الذي قام مع الإمام لركعة خامسة وهي زائدة في حقه
إخواني الكرام والمشايخ الأفاضل :
تحية طيبة ، وفقكم الله وبارك فيكم ، هذه المسألة تختلف عن مسألة الركعة الزائدة ، فإن هذه الركعة في حقيقتها ركعة أصلية ، فإن الإمام لما نسي الفاتحة أو آية منها في ركعة ، فإن تلك الركعة تبطل ، ويأتي بدلا عنها بركعة أخرى ، والمأموم يتابع إمامه في هذا الحال ، إذ ليست هذه الركعة زائدة حينئذ .
وللفائدة فإن هذا رأي شيخنا ابن باز رحمه الله ، مع أنه يرى أن المأموم لا يصح أن يتابع إمامه إذا زاد خامسة ، لكن في الصورة المسؤول عنها فإنها ليست خامسة ، لأن تلك التي نسي فيها بطلت ، وأصبحت لاغية ، فلا تكون البديلة زائدة .
وطالع مشكورا هذا الرابط وفقك الله
الحكم إذا نسي الإمام قراءة الفاتحة
بارك الله فيك أخي عبدالمحسن
لعل الشيخ يقصد متابعته في سجود السهو
لأنه لاسبب لبطلان ركعة المأموم وقد قرأ الفاتحة
لا وبارك الله فيك بل الشيخ يريد ما ذكرته لك حتى إنه قال في الدرس بأن الإمام يشير على المأمومين بيديه ليتابعوه إذا سبحوا ، ومن لم يتابع الإمام فصلاته صحيحه لجهله بالحال ، يبدو لي أن الكلام واضح .
بارك الله فيكم.
للفائدة:
الإسلام سؤال وجواب:
سؤال:
ما الحكم في إمام أو مأموم نسي قراءة الفاتحة في الصلاة ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولا : سبق من جواب سؤال رقم (10995) أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها ، وأنه يجب قراءتها على المنفرد والإمام والمأموم في الصلاة الجهرية والسرية .
ثانيا : ( إذا نسيها الإمام في الركعة الأولى ، ولم يتذكر إلا حين قام للركعة الثانية ، صارت الثانية هي الأولى في حقه ، وعلى هذا فلابد أن يأتي بركعة أخرى عوضا عن الركعة التي ترك فيها الفاتحة . أما المأموم فإنه لا يتابعه في هذه الركعة ، لكن يجلس للتشهد ، وينظر حتى يسلم مع إمامه .
أما بالنسبة للمأموم إذا تركها ، فمن قال : إن المأموم ليست عليه قراءة الفاتحة ، فالأمر واضح أنه ليس عليه شيء .
ومن قال : إنها ركن في حقه ، فهو كالإمام ، فإذا تركها يأتي بعد سلام إمامه بركعة ، إلا إذا جاء والإمام راكع ، أو جاء والإمام قائم ، ولكن ركع قبل أن يتمها ، ففي هذه الحال تسقط عنه ـ أي عن المأموم ـ في الركعة الأولى .
فضيلة الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ (لقاءات الباب المفتوح 51).
http://www.islam-qa.com/index.php?ref=13498&ln=ara
وفتوى ابن عثيمين - رحمه الله - هذه في المجلد الرابع عشر من فتاواه، رقم (676).
بارك الله فيك أخي الكريم محمد بن عبد الله
رأي الشيخ محمد معلوم في هذه المسألة وهي من المسائل التي اختلف رأيه فيها عن رأي الشيخ ابن باز رحمهما الله
وقد وجدت في موقع الإسلام سؤال وجواب نقلا عن الشيخ رحمه الله :
إذا تذكر الإمام في التشهد الأخير أنه قد قرأ التحيات في القيام في الركعة السرية بدلاً من الفاتحة فإنه يقوم ليأتي بركعة صحيحة بدلاً من الركعة غير الصحيحة التي لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) رواه البخاري رقم 723. وينبغي على المأمومين أن يتابعوه ولو كانت الخامسة لهم فإن لم يتفطنوا ولم يقوموا وجعلوا يسبحون أشار إليهم بيديه يميناً وشمالاً أن قوموا ليعلمهم أنه جازم في قيامه غير ناس ولا ساه .
جزاكم الله خيرا وضحت المسألة لى ويا شيخنا جابر مافهمته فضيلتكم من سؤالى هو قريب مما أقصده وشكرا لكم جميعا