سئل الشيخ ابن جبرين رحمه الله : ما حكم من يغسل يده من الرسغ إلى المرفق ، دون غسل الكف ، مكتفيا بغسلها أول الوضوء ، وهل يلزمه إعادة الوضوء ؟
فأجاب : "لا يجوز في الوضوء الاقتصار على غسل الذراع فقط دون الكف بل متى فرغ من غسل الوجه بدأ بغسل اليدين ، فيغسل كل يد من رؤوس الأصابع إلى المرافق ، ولو كان قد غسل الكفين قبل الوجه ، فإن غسلهما الأول سنة ، وبعد الوجه فرض ، فمن اقتصر في غسل اليدين من الرسغ إلى المرفق فما أكمل الفرض المطلوب ، فعليه إعادة الوضوء بعد التمام ، أو عليه غسل ما تركه إن كان قريبا ، فيغسل الكفين وما بعدهما " انتهى من "اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين" ص 77 .
هذا الوضوء باطل لعدم وجود الترتيب و لإنتفاء غسل جميع اليد من الأصابع إلى المرافق.
لكن الذي شد انتباهي هو استدلال الشيخ بالسنة و الفرض في الوضوء فحسب علمي لا أعرف للفقهاء تفريقا في ذات العبادة يوجبون فيه أن ينوي المتعبد فعل الفروض كفروض و السنن كسنن فلو توضأ المالكي فغسل الفم و الأنف لصح وضوءه على المذهب الحنبلي و إن كانوا يرون الأنف فرض بعكس المالكية يجعلونه سنة فتقسيم النية بين الأعضاء بنية فرض و نية سنة لم يسبق لي أن رأيته و ربما قصد الشيخ عدم اكمال الفرض لكن عدم ذكره للترتيب و حكمه بجواز غسل ما ترك مشكل , فبقي التفريق بين غسل العضو كسنة و غسله كفرض و هذا يقتضي تفريق النية في ذات الوضوء على الأعضاء بين نية سنة و نية فرض.
فهل للإخوة مزيد علم في هذه المسألة و بارك الله فيكم