لو ورد في الشرع " آمركم بكذا " أو " إن الله يأمر بكذا " هل هذا نص في الوجوب أم يجري فيه الخلاف كصيغة " افعل "
قال الله تعالى " إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى "
وقال تعالى مادحا للأمة " تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر"
وقال تعالى على لسان لقمان " وأمر بالمعروف وانه عن المنكر"
المتبادر أن صيغة " يأمر بكذا " أو " آمركم بكذا " نص في الوجوب يشبه " كتب عليكم " وأشباه تلك العبارات التي هي نص في الوجوب , لكن الإشكال أن الإحسان منه ما هو واجب ومنه ما هو مندوب وكذلك المعروف منه ما هو واجب ومنه ما هو مندوب .
فلو قلنا أن صيغة " يأمر " نص في الوجوب فإنه يجب علينا أن نحمل المعروف والإحسان في الآيتين على الواجب فقط دون المندوب وبهذا نكون خصصنا عموم الآية بل وقصرنا المعنى العام الجميل الظاهر من الآيتين على بعض أفراد المعروف والإحسان !!
ولو قلنا بل المعروف والإحسان على عمومهما فيشملان الواجب والمندوب فيكون قد حملنا لفظ " يأمر " على حقيقيته ومجازه معا وبالتالي لم نجعل لفظ " يأمر " نص في الوجوب إذ ستكون " يأمر " على الوجوب في المعروف الواجب والإحسان الواجب وستكون " يأمر " على الندب فالمعروف المندوب والإحسان المندوب !!
وإما أن يقال المعروف والإحسان لا يكون إلا واجبا ولا يكون منه مندوب البتة , وعلى هذا لا يأتي الإشكال الوارد في صيغة " يأمر" وقد يتأيد هذا التفسير في الحديث " إن الله كتب الإحسان " ويؤيده " مقابلة المعروف بالمنكر إذ المنكر ليس منه ما هو مكروه بل كله محرم , لكن على هذا القصر لمعنى المعروف والإحسان نكون أيضا قصرنا المعنى العام الجميل الظاهر من الآيتين !!
فأي المسالك الثلاثة أقرب ؟؟ ولماذا ؟؟
وهل الراجح أن صيغة " يأمر " ظاهرة في الوجوب لكن تحتمل الندب مثل صيغة "افعل " أم هي نص على الوجوب لا تحتمل الندب مثل كتب وفرض ووجب ؟؟
ملحوظة : هذا الخلاف لا يدخل في قوله تعالى " وأمر بالمعروف " ولا في قوله صلى الله عليه وسلم " مره فليراجعها " لأن لفظ الأمر هنا جاء على صيغة " افعل " وليس هذا هو محل الإشكال إذ محل الإشكال لو جاء الأمر بصيغة الخبر " يأمر بكذا " "آمركم بكذا "
وجزاكم الله خيرا