عندي سؤال لمن يتقن الفقه الشافعي ، ما حكم الثياب النجسة إذا ألقيت في الماء لغسلها و الماء أقل من القلتين هل سنعتبر الماء نجس إذن الثياب لا تطهر به أم لا ؟ و بارك الله فيكم
عندي سؤال لمن يتقن الفقه الشافعي ، ما حكم الثياب النجسة إذا ألقيت في الماء لغسلها و الماء أقل من القلتين هل سنعتبر الماء نجس إذن الثياب لا تطهر به أم لا ؟ و بارك الله فيكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المسائلة خلافية في المذهب الشافعي
على مسلكين
أولهما للصيرفي
أن الثوب لايطهر أصلاً , والماء ينجس , ولو رُد كذلك إلى الوعاء وجدّد الماء مراراً لم يطهر الثوب , ما لم يصب الماء على الثوب أو يغمس في ماء كثير
والثاني اختيار ابن سُريج
أن الثوب يطهر , فلا فرق بين ورود الماء القليل على النجاسة , وبين ورود الثوب النجس على الماء القليل , والغرض انقطاع آثار النجاسة , كيف فرض الأمر
وقد نُقل عن ابن سُريج اشتراط النية في إزالة النجاسة إلا أن إمام الحرمين قد غلط هذا النقل
والله اعلم
بارك الله فيكن و جزاكن كل خير
أخي الفاضل عبدالكريم والأخوات الفاضلات.
يجب علينا أولاً أنّ نعرف أصل المسألة وما تبنى عليه, فنقول:
المسألة مبنية على مسألة اشتراط ورود الماء على النجاسة في التطهير.
فعلى القول المعتمد في المذهب الذي عبر عنه الإمام النووي- رضي الله عنه- بالأصح: أنّه يشترط.
وعليه........
فالماء- في السؤال تنجس- والثوب لم يطهر.
ومقابل الأصح الصحيح, وهو أنّه لا يشترط ورود الماء على النجاسة.
وعليه..........
فالثوب طهر والماء يعد مستعملاً إذا لم يتغير, ونجساً إذا تغير.
وهذا القول هو اختيار الإمام الغزالي- رضي الله عنه- وهو ما أحب الافتاء به تسهيلاً على الناس.
والله أعلم.
بارك الله فيك أخي الكريم
ما رأي الإخوة و الأخوات في كلام النووي التالي من المجموع :
وأما المسألة الثالثة وهى إذا كان الماء قلتين فقط وفيه نجاسة جامدة ففى جواز استعماله الوجهان اللذان ذكرهما المصنف واتفق المصنفون على أن الاصح الجواز كما ذكره المصنف ودليله ما ذكره: والثاني لا يجوز حكاه المصنف والاصحاب عن أبي اسحق: وحكاه البندنيجي عنه وعن ابن سريج: ثم ان استعمال هذا الماء يحتاج إلى فقه وهو أنه ان أراد استعمال ما يغرفه بدلو مثلا فينبغي أن يغمس الدلو في الماء غمسة واحدة ولا يغترف فيه النجاسة ثم يرفعه فيكون باطن الدلو وما فيه من الماء طاهرا ويكون ظاهر الدلو والباقى بعد المغروف نجسا: أما نجاسة الباقي فلان فيه نجاسة وقد نقص عن قلتين: وأما نجاسة ظاهر الدلو فلملا صقة الماء النجس وهو الباقي بعد المغروف وانما حكمنا بطهارة ما في الدلو لانه انفصل عن الباقي قبل أن ينقص عن قلتين وانما نقص بعد انفصال المأخوذ فلو خالف وأدخل الماء في الدلو شيئا فشيئا فالجميع نجس بلا خلاف لانه حين دخل أول شئ في الدلو نقص الباقي عن قلتين فصار نجسا فإذا نزلت الدفعة الثانية في الدلو وهى نجسة تنجس ما في الدلو فصار الجميع نجسا: فطريقه بعد هذا إلى طهارته أن يصبه في الباقي أو يغمسه غمسة واحدة حتى يغمره الماء ويمكث لحظة وهو واسع الرأس فيطهر الجميع فإذا فصل الدلو كان باطنه وما فيه طاهرا ويكون الباقي وظاهر الدلو نجسا لما سبق: أما إذا أراد استعمال ما يبقى بعد الغرف فينظر ان أخذها وخدها في الدلو فالباقي قلتان فهو طاهر بلا خلاف وابو اسحق يوافق على هذا لانه قلتان وليس فيه نجاسة: وان أخذ النجاسة مع شئ من الماء فان أخذه دفعة واحدة فباطن الدلو وما فيه نجس وظاهره وما بقى طاهر: أما نجاسة باطن الدلو وما فيه فلكونه ماء يسيرا فيه نجاسة: وأما طهارة الباقي فلانفصال النجاسة عنه قبل نقصه عن قلتين فبقى علي طهارته: قال أصحابنا فان قطر من الدلو الي الماء الباقي قطرة نظر ان كانت من ظاهر الدلو فالباقي علي طهارته لان ظاهر الدلو طاهر: وان كانت من باطنه صار الباقي نجسا: وان شك فالباقي علي طهارته ذكره الماوردى وغيره وهو واضح: فان تنجس الباقي وأراد تطهيره فطريقه أن يصبه فيه أو يرد الدلو ويغمسه فيه على ما سبق: قال أصحابنا ويستحب له ان يخرج النجاسة أو لا ثم يغمس الدلو ليكون طهورا بلا خلاف ويخرج من خلاف أبي اسحق ومن مراعاة هذه الدقائق: وكذلك يستحب له في مسألة التباعد أيضا: ولو اختطف النجاسة أولا ثم نزل عليها من الماء شئ فباطن الدلو وما فيه من الماء نجس وظاهره طاهر وكذا الباقي من الماء وهذه الصورة في النقص عن قلتين محمولة على نقص يؤثر سواء قلنا القلتان خمسمائة تحديدا أو تقريبا: وفي الدلو لغتان التأنيث والتذكير والتأنيث أفصح. اهــ ج1 ص 194
المو ضوع يدرس من جانبين
الاول حكم الماء اذا كان اقل من قلتين واصابته نجاسة سواء اكانت نجاسة خالصة او مخالطة للثوب
كما في صورة السؤال
وهذا نجس بلا خلاف
الثاني تطهير الثياب من النجاسة وتطرح فيه الا سئلة التي اشار اليها الا خوة والخلاف ايضا
-----------
وقد اختلط الجانبان على المتحدثين مما اوقعهم في اجابة غير دقيقة
والنص الذي اورده صاحب المو ضوع يشكل عليهم اذ يؤكد نجاسة ما قل عن قلتين اذا خالطته نجاسة
-----------------
وصورة السؤال
لا شك بنجاسة الماء و الثياب
اذ القاء الثياب النجسة في الماء دون القلتين لا تطهر ابدا بلا خلاف
واذا كان هناك قول يفيد طهارتها فارجو ايراد التو ثيق لا تشكيكا بالقائل
بل اتماما للفائدة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قــولـك
لا تطهر ابدا بلا خلاف
هذا يعني أن المسائلة مجمع عليها في المذهب الشافعي
والأمر على خلاف ذلك , إذ بينت أن فيها قولين
بغض النظر أن أحد القولين راجحا وأقصد قول الصيدلاني, والآخر مرجوحا وهو قول ابن سريج وقد رأى إمام الحرمين أن هذا من هفوات أبن سريج
ولزيادة // ينظر إلى نهاية المطلب (ج1/239)
رقم المسائلة 323
شكرا على التواصل والتكرم بالافادة وجزاك الله خيرا
---------
واوكد ان هناك جانبان للمو ضوع ويبدو انه قد
اختلط الجانبان على المتحدثين مما اوقعهم في اجابة غير دقيقة
------------
( فمذهب الشافعي ان الماء القليل اذا وردت عليه نجاسة
تنجس بها تغير او لم يتغير )
--------------------
وبذلك يتأكد
انه لاخلاف في المذهب الشافعي في الحكم بالنجاسة في
الصورة مو ضوع البحث
------------------
انما الخلاف في
تطهير الثياب من النجاسة
وتطرح فيه الا سئلة التي اشار اليها الا خوة والخلاف ايضا
--------