تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 12 من 12

الموضوع: سؤال في الفقه الشافعي حول غسل الثياب

  1. #1

    افتراضي سؤال في الفقه الشافعي حول غسل الثياب

    عندي سؤال لمن يتقن الفقه الشافعي ، ما حكم الثياب النجسة إذا ألقيت في الماء لغسلها و الماء أقل من القلتين هل سنعتبر الماء نجس إذن الثياب لا تطهر به أم لا ؟ و بارك الله فيكم
    طالب الحق يكفيه دليل وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل
    الجاهل يتعلم وصاحب الهوى ليس لنا عليه سبيل

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    المشاركات
    503

    افتراضي رد: سؤال في الفقه الشافعي حول غسل الثياب

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الكريم بن عبد الرحمن مشاهدة المشاركة
    عندي سؤال لمن يتقن الفقه الشافعي ، ما حكم الثياب النجسة إذا ألقيت في الماء لغسلها و الماء أقل من القلتين هل سنعتبر الماء نجس إذن الثياب لا تطهر به أم لا ؟ و بارك الله فيكم
    اذا كان الماء مو ضوعا في وعاء
    وكان راكدا غير جار
    وكان دون القلتين
    فالقاء الثياب النجسة فيه ينجس المياه
    و لا تطهر الثياب و لو زالت منها عين النجاسة بالذوبان بالماء
    --------------

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    359

    افتراضي رد: سؤال في الفقه الشافعي حول غسل الثياب

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    المسائلة خلافية في المذهب الشافعي
    على مسلكين
    أولهما للصيرفي
    أن الثوب لايطهر أصلاً , والماء ينجس , ولو رُد كذلك إلى الوعاء وجدّد الماء مراراً لم يطهر الثوب , ما لم يصب الماء على الثوب أو يغمس في ماء كثير
    والثاني اختيار ابن سُريج
    أن الثوب يطهر , فلا فرق بين ورود الماء القليل على النجاسة , وبين ورود الثوب النجس على الماء القليل , والغرض انقطاع آثار النجاسة , كيف فرض الأمر
    وقد نُقل عن ابن سُريج اشتراط النية في إزالة النجاسة إلا أن إمام الحرمين قد غلط هذا النقل
    والله اعلم

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    المشاركات
    503

    افتراضي رد: سؤال في الفقه الشافعي حول غسل الثياب

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فدوه مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    المسائلة خلافية في المذهب الشافعي
    على مسلكين
    أولهما للصيرفي
    أن الثوب لايطهر أصلاً , والماء ينجس , ولو رُد كذلك إلى الوعاء وجدّد الماء مراراً لم يطهر الثوب , ما لم يصب الماء على الثوب أو يغمس في ماء كثير
    والثاني اختيار ابن سُريج
    أن الثوب يطهر , فلا فرق بين ورود الماء القليل على النجاسة , وبين ورود الثوب النجس على الماء القليل , والغرض انقطاع آثار النجاسة , كيف فرض الأمر
    وقد نُقل عن ابن سُريج اشتراط النية في إزالة النجاسة إلا أن إمام الحرمين قد غلط هذا النقل
    والله اعلم
    السؤال هل ينجس الماء ام لا
    ارجو التدقيق بالسؤال و الا حابة

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    359

    افتراضي رد: سؤال في الفقه الشافعي حول غسل الثياب

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمانة انس مشاهدة المشاركة
    السؤال هل ينجس الماء ام لا
    ارجو التدقيق بالسؤال و الا حابة
    لما الغضب أخيتي
    السؤال محتمل لكلا الأمرين
    فتركي التعصب
    ودمتي بخير

  6. #6

    افتراضي رد: سؤال في الفقه الشافعي حول غسل الثياب

    بارك الله فيكن و جزاكن كل خير
    طالب الحق يكفيه دليل وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل
    الجاهل يتعلم وصاحب الهوى ليس لنا عليه سبيل

  7. #7

    افتراضي رد: سؤال في الفقه الشافعي حول غسل الثياب

    أخي الفاضل عبدالكريم والأخوات الفاضلات.
    يجب علينا أولاً أنّ نعرف أصل المسألة وما تبنى عليه, فنقول:
    المسألة مبنية على مسألة اشتراط ورود الماء على النجاسة في التطهير.
    فعلى القول المعتمد في المذهب الذي عبر عنه الإمام النووي- رضي الله عنه- بالأصح: أنّه يشترط.
    وعليه........
    فالماء- في السؤال تنجس- والثوب لم يطهر.
    ومقابل الأصح الصحيح, وهو أنّه لا يشترط ورود الماء على النجاسة.
    وعليه..........
    فالثوب طهر والماء يعد مستعملاً إذا لم يتغير, ونجساً إذا تغير.
    وهذا القول هو اختيار الإمام الغزالي- رضي الله عنه- وهو ما أحب الافتاء به تسهيلاً على الناس.
    والله أعلم.

  8. #8

    افتراضي رد: سؤال في الفقه الشافعي حول غسل الثياب

    بارك الله فيك أخي الكريم

    ما رأي الإخوة و الأخوات في كلام النووي التالي من المجموع :

    وأما المسألة الثالثة وهى إذا كان الماء قلتين فقط وفيه نجاسة جامدة ففى جواز استعماله الوجهان اللذان ذكرهما المصنف واتفق المصنفون على أن الاصح الجواز كما ذكره المصنف ودليله ما ذكره: والثاني لا يجوز حكاه المصنف والاصحاب عن أبي اسحق: وحكاه البندنيجي عنه وعن ابن سريج: ثم ان استعمال هذا الماء يحتاج إلى فقه وهو أنه ان أراد استعمال ما يغرفه بدلو مثلا فينبغي أن يغمس الدلو في الماء غمسة واحدة ولا يغترف فيه النجاسة ثم يرفعه فيكون باطن الدلو وما فيه من الماء طاهرا ويكون ظاهر الدلو والباقى بعد المغروف نجسا: أما نجاسة الباقي فلان فيه نجاسة وقد نقص عن قلتين: وأما نجاسة ظاهر الدلو فلملا صقة الماء النجس وهو الباقي بعد المغروف وانما حكمنا بطهارة ما في الدلو لانه انفصل عن الباقي قبل أن ينقص عن قلتين وانما نقص بعد انفصال المأخوذ فلو خالف وأدخل الماء في الدلو شيئا فشيئا فالجميع نجس بلا خلاف لانه حين دخل أول شئ في الدلو نقص الباقي عن قلتين فصار نجسا فإذا نزلت الدفعة الثانية في الدلو وهى نجسة تنجس ما في الدلو فصار الجميع نجسا: فطريقه بعد هذا إلى طهارته أن يصبه في الباقي أو يغمسه غمسة واحدة حتى يغمره الماء ويمكث لحظة وهو واسع الرأس فيطهر الجميع فإذا فصل الدلو كان باطنه وما فيه طاهرا ويكون الباقي وظاهر الدلو نجسا لما سبق: أما إذا أراد استعمال ما يبقى بعد الغرف فينظر ان أخذها وخدها في الدلو فالباقي قلتان فهو طاهر بلا خلاف وابو اسحق يوافق على هذا لانه قلتان وليس فيه نجاسة: وان أخذ النجاسة مع شئ من الماء فان أخذه دفعة واحدة فباطن الدلو وما فيه نجس وظاهره وما بقى طاهر: أما نجاسة باطن الدلو وما فيه فلكونه ماء يسيرا فيه نجاسة: وأما طهارة الباقي فلانفصال النجاسة عنه قبل نقصه عن قلتين فبقى علي طهارته: قال أصحابنا فان قطر من الدلو الي الماء الباقي قطرة نظر ان كانت من ظاهر الدلو فالباقي علي طهارته لان ظاهر الدلو طاهر: وان كانت من باطنه صار الباقي نجسا: وان شك فالباقي علي طهارته ذكره الماوردى وغيره وهو واضح: فان تنجس الباقي وأراد تطهيره فطريقه أن يصبه فيه أو يرد الدلو ويغمسه فيه على ما سبق: قال أصحابنا ويستحب له ان يخرج النجاسة أو لا ثم يغمس الدلو ليكون طهورا بلا خلاف ويخرج من خلاف أبي اسحق ومن مراعاة هذه الدقائق: وكذلك يستحب له في مسألة التباعد أيضا: ولو اختطف النجاسة أولا ثم نزل عليها من الماء شئ فباطن الدلو وما فيه من الماء نجس وظاهره طاهر وكذا الباقي من الماء وهذه الصورة في النقص عن قلتين محمولة على نقص يؤثر سواء قلنا القلتان خمسمائة تحديدا أو تقريبا: وفي الدلو لغتان التأنيث والتذكير والتأنيث أفصح. اهــ ج1 ص 194

    طالب الحق يكفيه دليل وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل
    الجاهل يتعلم وصاحب الهوى ليس لنا عليه سبيل

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    المشاركات
    503

    افتراضي رد: سؤال في الفقه الشافعي حول غسل الثياب

    المو ضوع يدرس من جانبين
    الاول حكم الماء اذا كان اقل من قلتين واصابته نجاسة سواء اكانت نجاسة خالصة او مخالطة للثوب
    كما في صورة السؤال
    وهذا نجس بلا خلاف
    الثاني تطهير الثياب من النجاسة وتطرح فيه الا سئلة التي اشار اليها الا خوة والخلاف ايضا
    -----------
    وقد اختلط الجانبان على المتحدثين مما اوقعهم في اجابة غير دقيقة
    والنص الذي اورده صاحب المو ضوع يشكل عليهم اذ يؤكد نجاسة ما قل عن قلتين اذا خالطته نجاسة
    -----------------
    وصورة السؤال
    لا شك بنجاسة الماء و الثياب
    اذ القاء الثياب النجسة في الماء دون القلتين لا تطهر ابدا بلا خلاف
    واذا كان هناك قول يفيد طهارتها فارجو ايراد التو ثيق لا تشكيكا بالقائل
    بل اتماما للفائدة

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    359

    افتراضي رد: سؤال في الفقه الشافعي حول غسل الثياب

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمانة انس مشاهدة المشاركة
    المو ضوع يدرس من جانبين
    الاول حكم الماء اذا كان اقل من قلتين واصابته نجاسة سواء اكانت نجاسة خالصة او مخالطة للثوب
    كما في صورة السؤال
    وهذا نجس بلا خلاف
    الثاني تطهير الثياب من النجاسة وتطرح فيه الا سئلة التي اشار اليها الا خوة والخلاف ايضا
    -----------
    وقد اختلط الجانبان على المتحدثين مما اوقعهم في اجابة غير دقيقة
    والنص الذي اورده صاحب المو ضوع يشكل عليهم اذ يؤكد نجاسة ما قل عن قلتين اذا خالطته نجاسة
    -----------------
    وصورة السؤال
    لا شك بنجاسة الماء و الثياب
    اذ القاء الثياب النجسة في الماء دون القلتين لا تطهر ابدا بلا خلاف
    واذا كان هناك قول يفيد طهارتها فارجو ايراد التو ثيق لا تشكيكا بالقائل
    بل اتماما للفائدة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    قــولـك
    لا تطهر ابدا بلا خلاف
    هذا يعني أن المسائلة مجمع عليها في المذهب الشافعي
    والأمر على خلاف ذلك , إذ بينت أن فيها قولين
    بغض النظر أن أحد القولين راجحا وأقصد قول الصيدلاني, والآخر مرجوحا وهو قول ابن سريج وقد رأى إمام الحرمين أن هذا من هفوات أبن سريج
    ولزيادة // ينظر إلى نهاية المطلب (ج1/239)
    رقم المسائلة 323

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    359

    افتراضي رد: سؤال في الفقه الشافعي حول غسل الثياب

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فدوه مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    المسائلة خلافية في المذهب الشافعي
    على مسلكين
    أولهما للصيرفي
    أن الثوب لايطهر أصلاً , والماء ينجس , ولو رُد كذلك إلى الوعاء وجدّد الماء مراراً لم يطهر الثوب , ما لم يصب الماء على الثوب أو يغمس في ماء كثير
    والثاني اختيار ابن سُريج
    أن الثوب يطهر , فلا فرق بين ورود الماء القليل على النجاسة , وبين ورود الثوب النجس على الماء القليل , والغرض انقطاع آثار النجاسة , كيف فرض الأمر
    وقد نُقل عن ابن سُريج اشتراط النية في إزالة النجاسة إلا أن إمام الحرمين قد غلط هذا النقل
    والله اعلم
    أعتذر // أقصد الصيدلاني
    وشكراً

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    المشاركات
    503

    افتراضي رد: سؤال في الفقه الشافعي حول غسل الثياب

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فدوه مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    قــولـك
    لا تطهر ابدا بلا خلاف
    هذا يعني أن المسائلة مجمع عليها في المذهب الشافعي
    والأمر على خلاف ذلك , إذ بينت أن فيها قولين
    بغض النظر أن أحد القولين راجحا وأقصد قول الصيدلاني, والآخر مرجوحا وهو قول ابن سريج وقد رأى إمام الحرمين أن هذا من هفوات أبن سريج
    ولزيادة // ينظر إلى نهاية المطلب (ج1/239)
    رقم المسائلة 323
    شكرا على التواصل والتكرم بالافادة وجزاك الله خيرا
    ---------
    واوكد ان هناك جانبان للمو ضوع ويبدو انه قد
    اختلط الجانبان على المتحدثين مما اوقعهم في اجابة غير دقيقة
    ------------
    ( فمذهب الشافعي ان الماء القليل اذا وردت عليه نجاسة
    تنجس بها تغير او لم يتغير )
    --------------------
    وبذلك يتأكد
    انه لاخلاف في المذهب الشافعي في الحكم بالنجاسة في
    الصورة مو ضوع البحث
    ------------------
    انما الخلاف في
    تطهير الثياب من النجاسة
    وتطرح فيه الا سئلة التي اشار اليها الا خوة والخلاف ايضا
    --------

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •