تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 11 من 11

الموضوع: هل يوجد مثال لإجماع ثابت لا يُعلم دليله من نص أو قياس ؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,184

    افتراضي هل يوجد مثال لإجماع ثابت لا يُعلم دليله من نص أو قياس ؟

    "ثابت" أي لا خلاف في ثبوته بين علماء السنة.

  2. #2

    افتراضي رد: هل يوجد مثال لإجماع ثابت لا يُعلم دليله من نص أو قياس ؟

    قال ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري :
    ( وذكر الله في هذه الأيام ( يقصد أيام عيد الأضحى )نوعان :
    أحدهما : مقيد عقيب الصلوات .
    والثاني : مطلق في سائر الأوقات .
    فأما النوع الأول :
    فاتفق العلماء على أنه يشرع التكبير عقيب الصلوات في هذه الأيام في الجملة ، وليس فيهِ حديث مرفوع صحيح ، بل إنما فيهِ آثار عن الصحابة ومن بعدهم ، وعمل المسلمين عليهِ .
    وهذا مما يدل على أن بعض ما أجمعت الأمة عليهِ لم ينقل إلينا فيهِ نص صريح عن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - ، بل يكتفى بالعمل به ).

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,184

    افتراضي رد: هل يوجد مثال لإجماع ثابت لا يُعلم دليله من نص أو قياس ؟

    جزاك اله خيرا ، أنا أعد أقوال الصحابة في العبادات ، مما له حكم المرفوع إن سلمت مما يمنع ذلك ، فهذا عندي إجماع عن دليل ، لأنه إن صح الإجماع عن قياس فعن آثار الصحابة أولى.

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,184

    افتراضي رد: هل يوجد مثال لإجماع ثابت لا يُعلم دليله من نص أو قياس ؟

    قال السمعاني رحمه الله : "وقد قال بعضهم: إنا قد وجدنا إجماعاً من غير دليل ، نحو إجماعهم على بيع المراضاة من غير عقد ، والاستصناع ، وأجرة الحمام ، وقطع الشارب ، وأخذ الزكاة من الخيل تبرعاً ، وأخذ الخراج ، أورد هذه المسائل أبو الحسين البصري في أصوله ، والجواب: أن هذه المسائل لم يقع على كلها الإجماع...(إلى أن قال): والباقي من المسائل يجوز أن يسلّم". [القواطع : جـ 3 ، 213].

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    31

    افتراضي رد: هل يوجد مثال لإجماع ثابت لا يُعلم دليله من نص أو قياس ؟

    لعل مما ينطبق عليه هذا الحكم من المسائل الفقهية مسألة الاجماع على نجاسة الماء اذا وقعت فيه نجاسة وغيرت أحد أوصافه الثلاثة ومسألة بطلان صلاة المتعري متعمدا والله أعلم

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    62

    افتراضي رد: هل يوجد مثال لإجماع ثابت لا يُعلم دليله من نص أو قياس ؟

    هل الإجماع بلا دليل يكون حجة وهل يتصور أن يكون إجماع بلا دليل ؟ أرجو من الأخوة التوضيح

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,184

    افتراضي رد: هل يوجد مثال لإجماع ثابت لا يُعلم دليله من نص أو قياس ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد المحقق مشاهدة المشاركة
    هل الإجماع بلا دليل يكون حجة وهل يتصور أن يكون إجماع بلا دليل ؟ أرجو من الأخوة التوضيح
    بارك الله فيك. المسألة خلافية معروفة عند علماء الأصول ، فلا تستغرب ، وقد تحدثوا عن إمكان وقوع ذلك من عدمه ، تجده في الموسوعات الأصولية كالتحبير شرح التحرير والمحصول والقواطع وغيرها ، حتى أن بعضهم جوّز إجماع الأمة بناء على إلهام عام يقذفه الله في قلوب المجتهدين ! من غير دليل يعلمونه أبداً !.

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    7

    افتراضي رد: هل يوجد مثال لإجماع ثابت لا يُعلم دليله من نص أو قياس ؟

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
    أيها الإخوة، هذا بحث كتبته، وأحسب ـ إن شاء الله ـ أنّه سينتفع به في هذه المسألة، وهو مُسْتَلٌّ من بحث أُعِدّه.
    مسألة: هل يشترط في الإجماع أن يكون له مستند ودليل أو لا؟([1])
    اشْترَط أهل العلم شروطاً بتحقُّقها يتحقّق الإجماع، وهي في غالبها محلّ خلاف بين مقرّ ومُنْكِر، وكان ديدن كلّ طائفة: التنقيب في كلام الشّارع وتصرّفاته للوصول إلى الدليل المؤيِّد لما ذهبت إليه، وهذا هو الحال في المسألة قَيْد البحث، فقد انقسم العلماء فيها بين مَن يَشْرِط أن يستند الإجماع إلى دليل، ومن لا يَشْرِطه.
    ومُستَنَد الإجماع: هو الدّليل الذي يعتمد عليه المجتهدون فيما أجمعوا عليه([2]).
    وهذا الْمُسْتَنَد إمّا أن يكون من الكتاب: وذلك كالإجماع على أنّ ابن الابن بمنـزلة الابن في الميراث، حال عدم الابن.
    وإِمّا أن يكون من جهة السُّنّة، كإجماعهم على توريث الجدة: السدس، وعلى توريث المرأة من دِيَة زوجها بالخبر الوارد في امرأة أشْيَم الضبابي.
    وإمّا أن يكون من جهة الاستفاضة، كالإجماع على أعداد الرّكعات في الصلوات المفروضة، ونُصُب الزكوات.
    وإمَّا أن يكون من جهة القياس، كالإجماع على وجوب الصَّدقة في الجواميس؛ قياساً على البقر([3]).
    إلاّ أنّ القول بأن الإجماع لا بدّ له من مُسْتَند ليس متَّفقاً عليه بين أهل العلم ـ رحمنا الله وإياهم ـ.
    فقد اختلف العلماء في ضرورة استناد الإجماع إلى دليل على قولين:
    القول الأول: أنّ الأمّة لا تجتمع على الحُكْم إلاّ عن مأْخَذ ومستندٍ يُوجب اجتماعَها. وهذا القول منسوبٌ إلى الجمهور([4]).
    القول الثاني: لا يُشْتَرط في الإجماع أن يكون له مستنَد، فيجوز انعقاده عن غير مستند، وذلك بأن يوفِّق الله الأمة لاختيار الصَّواب من غير أن يكون لهم مستند أصلاً، وأيّ شيء أفتوا به كان حقاًّ، وأنّ الله جعل لهم ذلك، وأنهم ينطقون بالصَّوَاب، ولا يُجْرِي الله على لسانهم إلا ذلك.
    وقد ورد أنّ «ما رآه المسلمون حَسَناً فهو عند الله حسن»([5]).
    ونُسِب هذا القول إلى بعض المتَكَلِّمين، والآمدي نسبه إلى طائفة شاذّة([6]).
    ومن جملة ما استَنَد إليه أصحاب هذا القول في الاستدلال: الوُقوع، قالوا:
    إنّ الإجماع مِن غَير مستنَد ولا دليل قد وَقَع، ولا أدلُّ على الجواز من الوقوع، ويبيِّن ذلك ما يأتي:
    1) الإجماع على بيع المراضاة([7]).
    2) الإجماع على أُجْرَة الحمَّام، مع جهالة المدَّة والمقدار المستعمل من الماء([8]).
    3) الإجماع على جواز عقْد الاستصناع([9])([10]).
    وليس هناك دليل خاصٌّ هو مُسْتَنَد هذه الإجماعات المذكورة؛ فإذْ وَقَع فهو دليل على التَّصور وزيادة.
    وأجيب عن هذا الاستدلال إجمالاً وتفصيلاً.
    فأمّا الجواب الإجمالي فيقال: غاية الصُّور التي ذُكِرَت أن يقال فيها: لم يُنْقَل إلينا فيها دليلٌ ولا أَمَارة، ولا يُمْكِن القَطْعُ بأنَّهما ليساَ موجوديْن، فلَعَلَّهما كاناَ موجودين، لكِن تُرك نقلهما؛ استغناءً بالإجماع عنهما([11]).
    وأمّا الجواب التفصيلي، فكما يأتي:
    1) عدم التَّسليم بأنّ بيع المراضاة قد وقع فيه الإجماع، بل الفقهاء مختلفون فيه:
    فذهب الشّافعي ـ رحمنا الله وإياه ـ إلى أنّ البيع لا يصحّ إلا بالإيجاب والقبول.
    وذهب مالك وأحمد ـ رحمنا الله وإياهما ـ إلى تجويز البيع عن معاطاة وتراضٍ.
    وقال بعض الحنفية: يصحّ بيع المراضاة في خسائس الأشياء، ولا يصحّ في الأشياء الكبيرة([12]).
    فانتفى ادِّعاء الإجماع في هذه المسألة، وعليه لا يصحّ إيراده شاهداً.
    على أنّ بيع المراضاة لَمّا جرت العادة به، جرى الأخذ والإعطاءُ في الدِّلالة على الرِّضا مُجْرى القول([13]).
    2) وأمّا أُجْرة الحمَّام فهي ثابتة بالعُرْف، والعُرْف من الأدلة المعتبرة شرْعاً، إذا تحققت شروطه، وهناك مسائل كثيرة منوطة بالعُرْف؛ فكل ما ورد به الشّرع مطلَقاً، ولا ضابط له فيه، ولا في اللّغة، يُرْجع فيه إلى العُرف(([14])).
    ومثال ذلك: الحِرْز في السّرقة، ووقت الحيض وقدره، فإن الشّرع الحنيف لم يحدِّدهما، ولم يذكر لهما ضابطاً، فيرجع النّاس في تحديد ذلك وتقديره إلى العُرْف.
    وعليه، فإنّ الإجماع على أُجْرة الحمّام ليس عارياً عن الدّليل، كما توهَّمَه أصحاب هذا القول، بل الدّليل ثابتٌ ـ كما رأيت ـ.
    3) وأمّا عقد الاسْتِصْنَاع، فقد كان في زمن النبي r، ولم يُنكره ـ مع عِلْمِه به ـ فكان ثبوته عن طريق السُّنَّة التقريرية([15]).
    ومثله المضاربة، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمنا الله وإياه ـ:
    «وقد كان بعضُ النَّاس يَذْكُر مسائل فيها إجماعٌ بلا نصّ، كالْمُضاربة، وليس كذلك، بل المضاربة كانت مشهورة بينهم في الجاهلية... فلَمَّا جاء الإسلام أقرَّها رسول الله r... والسُّنَّة: قولُه وفِعْلُه وتقريره. فلَمَّا أقرَّها كانت ثابتة بالسُّنَّة»([16]).
    فإذا وَضُح ما سبق، فإن أصل الخلاف ينبني على أنّ الإِلْهام هل هو دليل شرعيّ أو لا؟
    فإن قيل: يصحّ جعله دليلاً شرعياًّ جاز انعقاد الإجماع عن غير دليل، وإلاّ فلا([17]).
    وجَعْل الإلهام من الأدلة الشرعية قولٌ ساقط، لا يستساغ شرعاً؛ لأنّ الشَّرع يؤخذ عن صاحب الرِّسالة، وهناك آيات وأحاديث تنهى عن التَّكَلُّم في الدِّين بغير عِلم.
    فإذا تبينت خُطُورَة ذلك، بالنُّصوص المتظافرة من الوَحْيَيْن، فإن الاستدلال بالوُقوع لتأييد القول بوجود إجماع لا مستند له ولا دليل ليس صواباً، وذلك للأمور الآتية:
    - مخالفة ذلك القول لنصوص تحذِّر عن القول بلا عِلم، وهي كثيرة في كتاب الله وسنة رسوله r.
    - عدم صحّة وقوع الإجماع من غير مستند؛ إذ جميع ما أوردوه من الوقوع لا يخلو من نظر، فبعضه قد استند إلى دليل ـ كما سَلَف ـ، وبعضه ادُّعِي فيه الإجماع، وهي دعوى لا يحالفها الصّواب.
    - وأمّا ما أثاره الذين لا يشترطون المستنَد من أنّه لو كان للإجماع سَنَد، لكان ذلك السَّند هو الحجة، ولا فائدة للإجماع حينئذ، فجوابه أنّ فائدته: سقوط البحث عن الدّليل، وحُرْمَة المخالفة الجائزة قبل انعقاد الإجماع؛ لكونه مقطوعاً به.
    ثم هذا الاعتراض يَتَرَتَّب عليه ألاّ يجوز أن ينعقد إجماعٌ عن دَليل، ولا قائل به([18]). والله أعلم

    ([1]) من مراجع هذه المسألة: المعتمد للبصري (2/56)، التمهيد للكلوذاني (3/479)، المحصول للرازي (4/187)، الإحكام للآمدي (1/221)، شرح تنقيح الفصول للقرافي (266)، كشف الأسرار للبخاري (3/482)، شرح مختصر الروضة للطوفي (3/119)، الإبهاج (2/389)، البحر المحيط للزركشي (6/397)، سلاسل الذهب له (356)، شرح الكوكب المنير للفتوحي (2/259)، فواتح الرحموت (2/297)، أصول الفقه الإسلامي للزحيلي (1/558).

    ([2]) أصول الفقه الإسلامي للزحيلي (1/558).

    ([3]) انظر: البحر المحيط للزركشي (6/398، 400).

    ([4]) سلاسل الذهب للزركشي (356)، شرح الكوكب المنير (2/259).

    ([5]) ورد مرفوعاً وموقوفاً على ابن مسعود، والمرفوع ضعيف، والصحيح هو الموقوف.

    ([6]) انظر: الإحكام للآمدي (1/221)، شرح تنقيح الفصول (267)، سلاسل الذهب (356)، شرح الكوكب المنير (2/259).

    ([7]) بيع المراضاة هو ما حَصل بتراضي الجانبين بدون صيغة عقد، ويسمى بيع المعاطاة.

    ([8]) انظر: المحصول للرازي (4/188)، الإحكام للآمدي (1/223).

    ([9]) الاستصناع: قال الكاساني ـ رحمنا الله وإياه ـ: «أما صورة الاستصناع فهي أن يقول إنسان لصانع من خفاف أو صفار أو غيرهما: اعمل لي خفا أو آنية من أديم أو نحاس من عندك بثمن كذا ويبين نوع ما يعمل وقدره وصفته فيقول الصانع نعم...
    وقال: ثم اختلفت عباراتهم عن هذا النوع من البيع، قال بعضهم: هو عقد على مبيع في الذِّمة. وقال بعضهم: هو عقد على مبيع في الذمة شُرِط فيه العمل... والصَّحيح هو القول الأخير؛ لأن الاستصناع طلب الصّنع، فما لم يشترط فيه العمل لا يكون استصناعاً... ولأنّ العقد على مبيع في الذّمة يسمّى: سَلَماً، وهذا العقد يسمى استصناعاً، واختلاف الأسامي دليل اختلاف المعاني في الأصل». [بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني (4/93)].

    ([10]) المعتمد للبصري (2/57).

    ([11]) المحصول للرازي (4/189).

    ([12]) انظر: بداية المجتهد، الآم، المغني.

    ([13]) المعتمد للبصري (2/57).

    (([14])) الأشباه والنظائر للسيوطي 1/219.

    ([15]) المعتمد للبصري (2/57)، المهذب من علم أصول الفقه المقارن (3/901).

    ([16]) مجموع الفتاوى (19/195).

    ([17]) سلاسل الذهب (357).

    ([18]) انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد وحواشيه (2/353)، أصول الفقه للخضري، ص (282).

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    77

    افتراضي رد: هل يوجد مثال لإجماع ثابت لا يُعلم دليله من نص أو قياس ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله عمران مشاهدة المشاركة
    لعل مما ينطبق عليه هذا الحكم من المسائل الفقهية مسألة الاجماع على نجاسة الماء اذا وقعت فيه نجاسة وغيرت أحد أوصافه الثلاثة ومسألة بطلان صلاة المتعري متعمدا والله أعلم
    من صلى عريانا متعمدا ففي صحة صلاته خلاف، فالجماهير على البطلان؛ فمن يقول بالشرطية فلا إشكال عنده، ومن يقول بالوجوب يرى البطلان من جهة مخالفة الأمر الذي يستلزم الوقوع في النهي الذي يقتضي الفساد!
    وقال بعض المالكية: هو سنة! على معنى عدم الوجوب!
    وقد يخرج على قول من يراه واجبا ويرى أن النهي لا يقتضي فساد المنهي عنه: القول بعد البطلان.

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    الدولة
    الجزائــــر
    المشاركات
    244

    افتراضي رد: هل يوجد مثال لإجماع ثابت لا يُعلم دليله من نص أو قياس ؟

    جزاكم الله خيراً

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    31

    افتراضي رد: هل يوجد مثال لإجماع ثابت لا يُعلم دليله من نص أو قياس ؟

    بارك الله فيك يا أباالمقداد على هذا التصحيح

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •